|
منتدى الشريعة الإسلامية يهتم بالـشـريـعـة الإسلاميـة , من الكتاب والسنـة . |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() باب الآنيــة س - ما المراد بالآنية؟ ج - بالآنية جمع إناء والإناء هو الوعاء وهو ظرف الماء ونحوه ومناسبة ذكر الآنية هنا في كتاب الطهارة أن المصنف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه ظرف الماء أي وعاء الماء فكل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة قالوا غير جلد آمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما فأنه يحرم اتخاذها أو استعمالها ولو على أنثى إلى آخر ما ذكره المصنف في مقدمه حديثه عن باب الآنية نقول إذن بناء على ذلك أنه تباح الأوعية أو الآنية الطاهرة اتخاذا واستعمالا ولو كان الوعاء ثمينا لأن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تورمن صفر ومن قربه ومن إداوة والإداوة إناء صغير من جلد لحفظ الماء والتور هو القدح والصفر هو النحاس فبناء عليه فالأوعية يباح استخدامها إلا أنية الذهب والفضة أو مضبب بهما لحديث حذيفة بن اليمان لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه ،، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فـأنه يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه ،، إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها للذكور والإناث للنهي الوارد في الحديث الذي أشرنا إليه س - ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ مع الأدلة؟ ج- استعمال آنية الذهب والفضة محرم سواء كان للذكر أو للأنثى لعموم قول الرسول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"متفق عليه. س- ما سبب النهي ؟ ج- نهي في استخدام آنية الذهب والفضة أن تستخدم أو يشرب لأنها آنية يتنعم فيها غير المسلمين من الكافرين في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة أما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم التنعم بها في الجنة ولهذا فإن أواني الجنة كما هو مقرر من ذهب أو فضة والحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة والله أعلم ما فيها من الخيلاء والتكبر والتجبر وكسر قلوب الفقراء وأيضا قالوا لما فيها من تضييق صناعة النقدين وهذا لما كان النقدان من الذهب والفضة كانت تضرب من الذهب والفضة فكان في ذلك تضييق إذا ضربت على شكل آنية وأوعية يشرب بها أو يؤكل أو نحو ذلك فلا شك أن في هذا إخلال من صناعة النقدين والناس محتاجون إلى النقود لأن النقود هي قيم الأشياء والمبيعات والوسيط في التعامل فيما بينهم فهم محتاجون إلى أن يصلوا إلى ما في أيدي الآخرين وهذا لا يكون من سلع وحاجيات ونحو ذلك وهذا لا يكون إلا بنقدين أو بنقد. والنقد كان في السابق يضرب من الذهب والفضة إلى أن تطور ووصل إلى ما وصل إليه في العصر الحاضر من ورق نقدي ثم ورق ائتماني ونحوه هذا بالنسبة لحكم الاستعمال . س- مسألة هل حكم اتخاذ إناء الذهب أو الفضة هو نفس حكم الاستعمال في الأكل أو الشرب؟أذكر أقول هذه المسألة؟ ج- نقول إن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول ذهب جمهور أهل العلم على أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي إذن هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور إن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال . القول الثاني وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي والحنفية واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله وكذا الصنعاني وأيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الاتخاذ لا يستوي في الحكم مع الاستعمال في الأكل والشرب وأن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل والدليل إنما ورد في استعمالهما في الأكل والشرب وأيضا لأن النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب لا يستلزم النهي عن الاتخاذ كثياب الحرير يحرم لبسها ولا يحرم اتخاذها وهذا القول في نظري قول قوي ولكن الأحوط هو القول الأول والله أعلم س--- ما القول الأحوط في هذه المسألة؟ ج---- القول الأول بناء على هذا لو استعملها الإنسان لحفظ مثلا أدوية أو حفظ نقود أو نحو ذلك فلا بأس ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول وفي هذا دلالة على أن اتخاذ آنية الذهب أو الفضة قالوا لا يجوز وهذا يؤيد القول الثاني في جواز الاستخدام أو اتخاذها لا استعمالها . س- حكم الطهارة من آنيــة الذهــب والفضة؟ أذكر القولين في هذه المسألة؟ ج- هذه أيضاً مسألة خلافية فنجد أن الفقهاء يختلفون على هذا في قولين: القول الأول أن الطهارة من إناء الذهب والفضة مع القول بتحريمه صحيحة وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد الذي ذكره المؤلف مؤلف كتاب الروض وهو الراجح في المسألة لأن النهي لا يعود لذات المنهي عنه ولا إلى شرطه فأشبه الوضوء في المكان المغصوب والصلاة في خاتم الذهب والآنية ليست من الوضوء ولا من شرطه فتصح الطهارة بها . القول الثاني أنها لا تصح الطهارة منها وهو قول مرجوح ودليله بناء على أن النهي يقتضي الفساد نجد أن المؤلف يقول هنا أنها لا تصح الطهارة منها . أي من الآنية المحرمة و بها وفيها وإليها يقول حتى أو قوله هذا يشير إلى وجود أو الميل إلى المنع من هذه الأشياء. س- وضح قول المؤلف " لا تصح الطهارة منها"؟ ج بمعنى أي يغترف الماء من الآنية المحرمة أما قوله" بها "لا تصح الطهارة منها أي أن يغترف الماء من الآنية المحرمة أما قوله "بها" فمعناه بأن يجعلها آلة للغرف . والمراد بقوله" فيها" بأن يكون الإناء واسعا فيغتسل أو يتوضأ داخله . والمراد بقوله" إليها " بأن يجعلها مصبا لما ينفصل من الأعضاء كي يجعلها مغسلة يغتسل إليها كالحوض ونحو هذا إذن هذا معنى قول المؤلف منها أو بها أو فيها أو إليها . س- عرف الضبة ؟ ج- الضبة هي اللحام هو الإناء من فضة س- يعني ما حكم استخدام أو هل يجوز استخدام الضبة من فضة ؟ ج- قالوا يجوز استخدام الضبة من 1)الفضة لا من الذهب بشرط أن تكون 2) يسيرة 3) ولحاجة س- ما شروط استخدام الضبة؟ ج- الشرط الأول : أن تكون الضبة من فضة لا من ذهب. الشرط الثاني : أن تكون يسيرة . الشرط الثالث : أن تكون لحاجة. س- ما الدليل إذن ثلاثة أمور نقول يجوز استخدام الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا أن تكون من ذهب, ما الدليل على ذلك ؟ ج- والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ـ والشعب بمعنى الكسر والصدع ـ اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا بالنسبة لاستخدام الضبة عندنا س- ما حكم مباشرة هذا الصدع الملحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً محل خلاف , أذكر الأقوال الثلاثة لهذه المسألة؟ ج- القول الأول : فنجد أن بعض أهل العلم يرى أنه تكره مباشرة الضبة لغير حاجة وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني: أنه يحرم ليس فقط الأمر للكراهة إنما يحرم يعني أن من استخدمه متعمدا قاصدا فهنا يحرم عليه هذا الفعل وهذا أيضاً قال به بعض أهل العلم من الحنابلة كابن عقيل وغيره . القول الثالث: أنه يباح ولعل هذا هو الصحيح لأن الفضة أبيحت بمقتضى النص وهو أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فإذا أبيح ذلك بمقتضى النص فلا تكره ولا تحرم وإنما تبقى على الأصل، أصل استثناء بالنص وهو الإباحة هذا إذا ثبت فعل هذه الضبة من أجل الحاجة فمن هنا إذن نقول والله أعلم أن هذا مباح وبخاصة إذا توفرت شروط استخدام الضبة أن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون هذه الضبة من فضة لا من ذهب والله أعلم. س----- ما القول الصحيح لهذه المسألة؟ ج----- القول الثالث س- ما حكم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار كالمجوس ونحوهم؟ أذكر أقوال هذه المسألة؟ مع الأدلة؟ ج- هذه أيضاً من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فهناك نجد قولان 1/في مذهب الإمام أحمد قول أنها تباح آنية الكفار كالمجوس 2/عند الحنفية والشافعية يكره والراجح والله أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم والدليل أن النبي شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة. س----- ما معنى المزادة؟ ج----- والمزادة : المزاد الوعاء يجعل فيه الزاد النبي وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة ولأنه أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة .(الإهالة :هي الدسم / والسنخة: المتغيرة .) وتوضأ عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية فهذا فيه دلالة أو من هذه النصوص نستفيد أنه يباح استخدام أو استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم وكذلك تباح ثيابهم لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي ثعلبة الخشني الوارد في النهي عن استعمال الآنية لأنه محمول على التنزيه أو على قوم عرفوا باستعمال النجاسات وفيه قال:" إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها" فهو يحمل هنا على التنزيه لا على المنع أو الكراهة . س - ما القول الراجح لهذه المسألة؟ ج- الراجح القول الثاني هنا أشير إلى قاعدة في هذا المجال وفي غيره وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته. لأن الأصل الطهارة ولا توجَب الطهارة بالشك ولا نحرم بالشك. إذن الأصل هو الطهارة فلا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك . س- أذكر تطبيقات هذه القاعدة؟ ج- ومن تطبيقات هذه القاعدة هنا قالوا: إن كل ما صبغوه الكفار أو نسجوه وآنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من لامس النجاسة كثيرا وثيابهم طاهرة كمثلا الجزار وغيره ما لم نعلم ونتيقن أو تعلم النجاسة إذن هذه الأشياء طاهرة، الأصل فيها الطهارة. أيضا قالوا بدن الكافر وهو من لا تحل ذبيحته أيضاً طاهر وطعام الكافر وماءه طاهر مباح لعموم قوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .. ) إذن قالوا إن الأصل هو الطهارة ما لم تعلم النجاسة لكن لو علمنا النجاسة فلاشك أنه هنا لا يجوز استخدامها ليس الأمر على الإطلاق إنما إذا كنا لا نعلم لم تظهر لنا مستورة لا نعلم نجاسة أو طهارة فالأصل هو عدم النجاسة وهذا يتوافق ويتماشى مع يسر هذا الدين ويسر هذه الشريعة التي ولا شك لا خير إلا دلت الأمة عليه ولا شر ولا ضرر إلا حذرت منه وما دام الأمر قد يلبس على الناس فالحمد لله الأصل في ذلك الطهارة لكن لو علمنا النجاسة فهذا لا تصح . أيضا من تطبيقات هذه القاعدة قالوا: تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي وكذا كما أسلفنا نحوهم كمدمن خمر لأن الأصل طهارة هذه الأشياء طهارتها مع الكراهة لكن قالوا تكره احتياطا للعبادة فنحن نحتاط دائما للعبادات ونحاول أن لا ندخل العبادة إلا بيقين ونحن متطهرين طهارة يقينية لكن لو حصل لبس وهذا اللبس غير واضح فالأصل هو الطهارة ولا ننتقل منها إلا بيقين أو غلبة ظن لكن لو علمنا النجاسة فلا يجوز إذن نقول إن هذا الأصل فيها الطهارة لكن بعضهم كره ذلك احتياطا للعبادة وذلك قلنا بقيد ما لم تعلم نجاستها فلا تصح الصلاة فيها إذا علمت نجاستها . أيضا قالوا : لا تصح الصلاة في هذه الأشياء كثياب المسلمين وإن علمت النجاسة يعني إذا علمت النجاسة فهي لا تحل كثياب المسلمين متى ما علمنا أن هذا الشيء نجس سواء كان لمسلم أو كافر أو مرضع أو غيره فهنا لا يجوز. قالوا : وإن علمت النجاسة طهّرت هذه النجاسة بالماء الطهور المعتبر ولو بقي اللون بحاله لقول عمر وابنه رضي الله عنهما " نهانا الله عن التعمق والتكلف " فنحن لا ينبغي لنا التكلف والتعمق في الدين والنبي صلى وهو حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع كما في الحديث المتفق عليه وكان الرسول يصلي فإذا سجد وثب عليه الحسن والحسين هذا دليلا على صحة وجواز الصلاة بثياب الصبيان ما لم نتيقن من نجاستها فإذا تيقنا ذلك فلا تصح وهذا القول أيضاً وهو قول للثوري والشافعي وأصحاب الرأي والله أعلم . س- هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا ؟ ج- والمقصود بالدباغ هو معالجة الجلد بمواد كيميائية أو القرض أو قشر الرمان أو الملح أو غير ذلك بحيث يزول عنه ما فيه من نجاسة الدم والشحوم ونحو ذلك إذن هي معالجة هذا الجلد بمواد بحيث تغيره من حال إلى حال أخرى بحيث يكون صالح للاستخدام س- لكن لو كان هذا الجلد جلد ميتة فهل يصح ؟ أذكر الأقول لهذه المسألة؟ ج- هنا أيضاً المسألة مما اختلف فيه أهل العلم ممكن أن نحصر هذه الأقوال بقولين: القول الأول/ أنها لا تطهر بالدباغ وهذا هو المذهب في أشهر الروايتين عن أحمد وهو ما ذكره أيضاً المؤلف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب " رواه الإمام أحمد وأيضا روي النهي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وهذا القول مروي أيضاً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . القول الثاني وهو قول جمهور من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أن الدباغ يطهّر جلد الميتة فإذا دبغ طهر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة "هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به " رواه مسلم وهذا القول هو الصحيح في هذا الحديث الصريح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو محمول على الجلد قبل الدبغ. يتبع i][/i][/i] التعديل الأخير تم بواسطة فديت بلادي ; 2014-03-22 الساعة 05:26 PM. سبب آخر: تكبير الخط |
![]() |
[2] |
عضو جديد
![]() |
![]() باب الاستنجاء وآداب التخلي
. س - تكلم عن الاستنجاء والإستطابة والإستجمار؟ ج115- الاستنجاء والاستطابة والاستجمار / عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين من مخرجه إلا أن الأولين تارة يكونان بالماء وتارة يكونان بالأحجار أما الاستجمار فهو مختص بالأحجار والتسمية بالاستطابة لأنه يستطيب جسده بإزالة الخبيث عنه . س - عرف الاستنجاء؟لغة؟ ج116- هو من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى . س - عرف الاستنجاء اصطلاحا؟ ج - واصطلاحاً إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه كالمناديل فإزالة النجاسة بالماء تسمى إزالة حقيقية وهي الاستنجاء بالماء وإزالة النجاسة بحجر ونحوه تسمى إزالة حكمية وهي الاستجمار س---- لماذا سمي الاستجمار بهذا الاسم؟ ج---- وسمي استجمارا من الجمار وهي الحجار الصغيرة وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار والعكس على نحو ما أسلفنا لكن الاستجمار أنه لا يكون إلا بالحجارة الصغيرة هذا ما يتعلق بالتعريف . س ما شروط الاستنجاء الماء الأربعة ؟ ج - أولا : كونه ماءاً ثانياً/ كون الماء طهورا ثالثاً/ أن يغسل قالوا سبع غسلات 4/الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج بأن يدلكه حتى يرجع خشن ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا وظن الإنقاء كاف فلا يشترط التحقق هكذا ذكر العلماء والاستنجاء قد يكون واجبا ويكون الاستنجاء وما في حكمه واجب من كل خارج من السبيلين كالبول أو المذي س ما الذي يستثنى من الاستنجاء , مع الدليل؟ ج - ويستثنى من ذلك الريح فلا استنجاء من الريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة ولعموم قول النبي )من استنجى من الريح فليس منا) أخرجه الطبراني في الصغير ويقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – والريح طاهرة فلا تنجس مثلا ماء يسير لاقته لأنها عرض بإجماع أهل الأصول أيضاً ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء بغير خلاف ويستثنى أيضاً الطاهر الخارج كالمني والولد العاري من الدم لا استنجاء فيه ،، س ما المسنون من الاستنجاء؟ ج - أما المسنون من الاستنجاء فقالوا يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه كالخرق ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها ( مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم وإن النبي كان يفعله) والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ويصححه ويجزئ أحد الأمرين أي الحجر أو الماء فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – استنجى بالماء وحده كما في حديث أنس كما قال (إذا ذهب أحدكم للغائط فليستر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) لكن الأفضل الماء وحده أفضل من الحجر وحده لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل فيزيل العين والأثر لكن الجمع بين الماء والحجر أفضل من الماء وحده . س---- ما الحرام من الاستنجاء؟ ج---- أما الحرام هنا فالاستنجاء بالروث والعظم والطعام على ما سيأتي هذا ما يتعلق بالواجب والمحرم والمسنون والأفضل في هذا . س121- ما الذي يستحب فعله عند دخول الخلاء؟ مع الأدلة؟ ج121- يستحب عند دخول الخلاء قول (بسم الله) واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف ( والكنيف مكان قضاء الحاجة ) أن يقول بسم الله) . رواه ابن ماجة والترمذي وقالوا ليس إسناده بالقوي ولكن يقال للحديث شواهد يتقوى بها شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وشاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيصلح للاستدلال لما ذكر . ومما يستحب قوله : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفسرت الخبْث بالشر والخبائث بأهل الشر أو الخبُث بالضم ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم وهذا الأدب ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وزاد في الإقناع الرجس النجس الشيطان الرجيم واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة : (لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم ) وإن كان هذا حديث ضعيف لا يقوى على الدلالة لكنهم قالوا مستحب . دعواتكم لي بالتوفيق الله يوفق الجميع ويجمعنا في جنة الفردوس |
![]() |
![]() |
![]() |
[3] |
عضو جديد
![]() |
![]() تابع اسئله الفقه المستوى الاول كتاب الصلاة س1- ما مناسبة كتاب الصلاة لما قبله الطهارة؟ لما انتهى المؤلفرحمه الله من الحديث عن كتاب الطهارة ,أتبعه بكتاب الصلاة, لماذا؟ ج1- لما انتهى المؤلفرحمه الله من الحديث عن كتاب الطهارة ,أتبعه بكتاب الصلاة 1- أن الطهارة مفتاحالصلاة لحديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم 2-ثمّ لأن التخلية قبل التحلية ,تنظف ثمّ تحلي ,فنحن نتطهر ثم نصلي ,ولكي يقفالعبد طاهراً بين يدي ربه فالترجمة بهذا الباب مناسبة . س2- هل الصلاة شرعت لما قبلنا؟ ج2- نعم س3- تكلم عن كيفية الصلاة لما كان عليه قبل أمة محمد r . مع الأدلة؟ ج3- كان هناك صلاة لكن غير التي شرعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قوله تعالى:" يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين" إذاً :تبيّن أنّ هناك صلاة لها ركوع وسجود على صفة معينة س4- ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة التي سبقت أمة محمد r في الاختيارات؟ ج4- قال شيخالإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات:" ومن كانوا قبلنا كانت لهم صلاة ليستمماثلة لصلاتنا لا في الأوقات ولا في الهيئات" س5- ما قول ابن القيم عن الصلاة التي سبقت أمة محمد r في كتاب "تحفةالمودود في أحكام المولود :" ؟ ج5- ففي كل ملّة صلاة و نسيكة لا يقوم غيرها مقامها ولهذاقال لو تصدق بدم المتعة عن أضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلكالأضحية س6- ما الشاهد في قول ابن القيم في السؤال السابق؟ ج6- الشاهد: قوله"أنّه كان في كل ملّة صلاة ونسيكة" فالصلاة كانت مشروعةفيمن قبلنا ولكنها اختلفت في الهيئات والصفات س7- عرف الصلاة لغة واصطلاحا؟ ج7- لغةً : بمعنى :الدعاء –يدل عليه ما ورد في القرآن "وصل ّ عليهم " أي: ادعُ لهم – أمّا في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمةبالتسليم وقولنا (مخصوصة): يخرج بذلك سجود الشكر والتلاوة فلا يسميان صلاة وإنّمايسميان سجوداً
يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
[4] |
عضو جديد
![]() |
![]() س19- ما القول الصحيح من هذه الأقوال؟ ج19- القول الصحيح منها هو الذي تجتمع به الأدلة ولا يكون هناكتضارب في الآثار : أن نقول:من أغمي عليه لمدة هي مابين ساعة مثلاً إلى ثلاثةأيام فإنه يقضي صلوات ثلاثة أيام إذا زادت فلا يقضي س20- لماذا جعلنا الفاصل ثلاثة أيام؟ ألحقنا الثلاثة أيام بالنائم؟ ج20- لأنه لا يتصور غالباً أن ّ إنساناً ينام أكثر من ثلاثة أيام فجعلناهالحد الأقصى أما ماعدا ذلك ,ما كان أكثر من ثلاثة أيام ألحقنا الحكم بالمجنون لجامعمدة زوال العقل الطويلة ألحقناه بالمجنون وهذه مسألة نازلة ويأتينا منالنوازل-كثير الآن من النوازل: يصير عندهم إغماء طويل فيسمونه"كوما" أو "جلطة"قدينام أسبوع أسبوعين ثم بعد ذلك بعد معالجته وإعطائه الأدوية تجد أن هذا الإنسانأفاق -فهل نكلفه بالصلوات ؟ س21- هل نكلفه بالصلوات باعتبار أنه مطالب بالصلوات لأنه مسلم بالغعاقل ...الخ..؟ ج21- نقول هذه المدة كم؟قال :غبت عن الوعي شهر كامل! نقولله:شهر لا تقضي لكن لو أنه نام ثلاث أيام فما دونها فإنه يقضي-فهذا نجمع به بينالأدلة ولا يكون فيه تكليف على الإنسان أكثر من اللازم-لو كلفناه أن يقضي كل الصلواتقد يغمى عليه مدة تزيد عن شهرين أو ثلاثة أربع ,بعضهم قد يستمر سنة فكيف تكلفهبقضاء صلوات سنة؟ وبالتالي يتضح رجحان هذاالقول س22- ما حكم الصلاة للنائم والمغمى عليه : من زال عقله بسكر (خمر)؟ مع الأدلة؟ والمثال؟ ج22- هذا لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه حال سكره .. -والدليل قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى " س23- هل يجب على النائم والمغمى عليه : من زال عقله بسكر (خمر) قضاء الصلاة؟ ج23- نعم يجب عليهالقضاء اتفاقاً عند أهل العلم بل بعض أهل العلم نقل الإجماع كابن المنذر وغيره –ولا نقول للسكران بعدم قضاء الصلاة: بل إذا أفاق وجب عليه قضاؤها والتوبة إلى الله ,فأنت مخاطب بذلك –فلما كنت سكران وزال عقلك أمرت بعدم الصلاة فلما أفقت وعاد إليكعقلك وجب عليك القضاء –كما في النائم إذا عاد عقله إليه-وكما في المغمى عليه إذاعاد عقله إليه ولم تطل مدته س24- ما حكم صلاة المجنون, مع التعليل؟ ج24- الجواب عن هذا:لا تجب على المجنون الصلاة لأن الصلاة لابد لها مننية والمجنون وهو غير العاقل لا نية له-وبالتالي حتى لو صلى لم تصح منه لأنه لا نية لهوالنية شرط في العمل س25- ما حكم صلاة الكافر؟ مع التعليل؟ ج25- لا تصح الصلاة منه لعدم نيته لكونه لم يسلم والإسلام شرط فيالعمل والنية كذلك شرط في صحة العمل ولا تجب عليه أيضاً(بمعنى أنه لا يجب عليه القضاءإذا أسلم)لو أسلم لا نقول له اقض الصلوات التي فاتت وهذا اتفاقاً لماذا؟ لأنالإسلام يجب ما قبله. س26- هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ؟مع الأدلة؟ ج26- نعم مخاطبون بفروعالإسلام بمعنى أنه سيحاسبون عليها لكن لا نخاطبهم بها فنقول مثلاً:تعال صل معنا فيالمسجد..لا! لا نخاطبهم بذلك !! وهو سيحاسب عنها لتركه لذلك لقوله تعالى :"ما سلككم في سقر* قالوا لمن نك من المصلين *ولم نك نطعمالمسكين* وكنا نخوض مع الخائضين" فحاسبهم مع أنهم كفار ! -إذاً الكافرمخاطب بفروع الشريعة على القول الصحيح في هذه مسألة وإلا فبعض أهل العلم يرى أنهغير مخاطب بفروع الشريعة. س27- ما الحكم إذا هذا الكافر صلىهل نحكم بإسلامه بناء على أنه صلى أم نقول هذا لا تقبل صلاته حتى يعلنالإسلام؟ ج27- تتعلق أحياناًبالأصول لكنها ترد معنا هنا في فروع ما يتعلق بالصلاة): الجواب:إذا صلى الكافر قبلنا منه الصلاة ويحكمبإسلامه -فائدة هذا النزاع-:لو مات بعدصلاته لكان مسلماً يرث ويورّث على الصحيح-وكذلك أيضاً لأقاربه المسلمين أن يرثوامنه ويدفن بمقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن مقابرهم فالصلاة بحد ذاتهاكافية للحكم على هذا الكافر بأنه أسلم س28- متى يميز الصبي؟ ج28- الصبي الآن لا عقل له (بمعنى عقل كامل يستطيع أن يميز الأشياء كمايستطيع العاقل البالغ) الصبي لم يبلغ متى نحكم عليه بأنه مطالببالصلاة –وهل يطالب الآن في أثناء صباه وصغره بالصلاة؟ ومتى يحكمبتميزه؟ الجواب: يميز الصبي إذا بلغ سبع سنين -وهذاالقول الأول في هذه مسألة وهو قول الحنابلة الدليل :لحديث"مروا أبناءكمبالصلاة لسبع "فجعلوا تحديد النبي للصلاة بسبع هو الفارق في أن يحكم على هذا الصبيالصغير بأنه مميز أو غير مميز-فإذا بلغ السبع جعلناه مميز وأمرناه بالصلاة-قبل ذلك لا نأمره بالصلاة بل يقتدي بنا فقط أثناء رؤيته لصلاتنا لا يخاطب بالصلاة-لا يؤمر –إلاكما قال النبي صلى الله عليه وسلم"مروا أبناءكم بالصلاة لسبع"هذا حديث القول الثاني:قال بعض أهل العلم أن التمييز للصبي لا يتقيدبالسن وإنما يعاد فيه حال هذا الصبي,فإذا كان هذا الصبي يفهم الخطابويرد الجواب :نحكم بأنه مميز ولا نجعل الحد هو السبعة-وأنتم تلاحظون هذا في أن بعضالأطفال قد يكون عمره خمس سنوات قد يكون أفضل من طفل عمره ثمان سنوات-والعكسكذلك- إذاَ:هؤلاء يجعلون التمييز للحال لا يقيد بالسن (نوقشوا)......قالوا لهم وما تقولون في حديث رسول الله صلى الله عليهوسلم؟ قالوا:حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الغالبلا محمول على التحديد(وهذا قول قوي في هذه مسألة) س29- متى يلزم الصبي بالصلاة؟ ج29- الجواب:يلزم الصبي بالصلاة وتكون في حقه مطلوبةإذا بلغ الصبي وبالتالي تكون واجبة في حقه ويلزمه وليهويأمره بالصلاة إذاتم له سبع سنوات أو إذا ميّز (هذا الأمر) إذن الأمر شيء، وإلزامه بالصلاةووجوبها عليه أمر آخر-نحن نأمره وإن كانت ليست واجبة عليه وهذا الأمر أمرتعليمولكن متى تجب عليه ويحاسب عليه؟تجب عليه إذابلغ فنحن نأمره وإن لم تكن واجبة-قد يقول قائل كيف تأمرونه؟ نقولنأمره للتدريب والتعود والتعليم وتكون الصلاة بالتالي في حياته شيئاً مألوفاًيؤديها من صغره ويحافظ عليه في كبره-لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرالصبيان بالصلاة لسبع حتى يتعودوها ولا تثقل عليه إذا كبروا س30- هل تجب الصلاة على الصبي عند بلوغه العشر سنين؟ ج30-:بناءً على ما ذكرناه سابقاً-لا تجب الصلاة على الصبي عندبلوغه عشر سنين ما لم يبلغ ويصل سن الاحتلام وسن الاحتلام إما أن يكون بعلاماتالبلوغ وإما أن يكون ببلوغ خمسة عشرة سنة س31- مسألة: ما يلزم وليالصبي إذا بلغ سبع سنين؟ مع الدليل؟ ج31- يلزمه أنه يأمره بالصلاة وبالطهارةليعتادها وكما قال العلماء أن يكفه عن المفاسد ويدله على المصالح لحديث "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" س32- مسألة : هل يجب ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ عشر سنين فيالحديث "واضربوهم عليها لعشر" مع توضيح مسألة؟ ج32- هذه مسألة تحتاجلتوضيح_ إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ عشر سنين (إذا امتنع فقط) لا يأمره ويضربه أي :عند الامتناع فقط ؟!-الجواب: هناك قولان لأهلالعلم: القول الأول: يقول يضرب إذا بلغ سنالعشر لكن هذا الضرب له قيود وله شروط ضرباً غير مبرح أي غير شديد قالوا ومثلوالذلك بطرف الثوب كما يقولون :اسم ضرب –تأخذ ثوبك وتضربه به أو عباءة صغيرة وتضربهبها أو منشفة لا تضربه بعصا كبيرة أو حتى صغيرة-مجرد اسم ضرب ويجعلون له قيودمعينة-واستدل هؤلاء بحديث اضربوهم عليها لعشر القول الثاني : قالوا لا يجب الضرب على الولي لا يجب عليه أن يضربه لماذا؟-قالوا :لأنها غيرواجبة عليه إذاً ماذا تقولون بأمر الرسول r ؟ قالوا : أمر الرسول r للندب وليس للوجوب طيب ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟ صرفه منالوجوب إلى الندب كونها غير واجبة على هذا الطفل لما كانت غير واجبة كان الضرب غيرواجب فكيف تضربه وتعاقبه على شيء أصلاً هو ليس بواجب عليه هذا هو القول الثاني وهوالقول الصحيح-أنه لا يجب الضرب وإنما يندب له أن يضربه إن شاء وهذا في حالة الامتناعوأيضاً هذا الضرب ضرب تأديب لا ضرب عقوبة –فرق بينهما_ ولو لم تريد ضرب ولدك لا تأثملأنه على الندب وذكرنا ما الصارف لهذا الندب –وهذا قول لأهل العلم ينبهون فيه علىهذه مسألة –وننبه –على أن كثيراً من الناس يتوسعون في فهمهم لحديث النبي صلى اللهعليه وسلم ويضربون أبناءهم ضرباً مبرحاً وينفرونهم من الصلاة ولا يحببونهم فيها-وهذاأمر خطير –وأنتم تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئاً قط لا ولداًولا صبيا ً ولا غلاماً إلا أن يجاهد في سبيل الله –فكيف تجعلون الضرب هذا هو بدايةالتأديب-النبي جعله آخر العلاج كما يقولون –وأيضاً على الندب وأيضاً أمره هذاللتأديب لا عقوبة جلد –بعض الناس يجلد ابنه وهذا خطأ وخطير-ضرباً غير مبرح(يعني غيرشديد :لا يضربه بآلات ولا بعصا كبيرة ولا بسوط ولا بنحوها -وإن شاء الترك الضرب نهائياًعلى القول الثاني الذي هو الراجح –فيتنبه لهذه مسألة من قبل الآباء والأمهاتولا يتوسع فيها) وليكن أمرنا لهم بالقدوة يراك وأنت تتطهر (وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعليها) ولا يصح لك أن تضربه في أول الأمر-الضرب هذا حتى عند الذين يقولون بالضربلا يقولون به إلا عند الامتناع لا يكون هو الأسلوب الأول –إذا استنفذت كل الأساليبلجأنا له ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أقسم, المستوى, الاول, السريعة, الفقة, اسئلة ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أسئلة شاملة لماة الفقة الفصل الاول الصف الاول | ام ريمو | الفصل الأول | 33 | 2019-12-10 01:24 PM |
حل اسئلة مادة الفقة خامس ابتدائي ف1 | خريج بكالوريوس | التربية الإسلامية المرحلة المتوسطة | 320 | 2016-10-29 12:50 PM |
أسئلة شاملة لماة الفقة الفصل الاول الصف الاول | ام ريمو | المتوسطة الخمسون (50) بالمدينة المنورة | 3 | 2014-01-13 08:24 AM |
اسئلة الفقه المستوى الاول مطلوب | العليان | الركن العام للمواضيع العامة | 4 | 2010-01-11 12:32 AM |