![]() |
اسئلة الفقة المستوى الاول لقسم الشريعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسئلة الفقة مستوى اول لقسم الشريعة من الحلقه (6) الى الحلقه (10) ج1- بالنسبة لحكم الماء المتغير بغير ممازج, الفقهاء ذكروا أنه إذا تغير الماء, بقطع كافور, أو دهن طاهر, أو ملح مائي, ونحو ذلك فحين إذا حكمه أنه طهور, لكنهم قالوا مكروه,( وسبب الكراهية يعني مكروه استعماله . والكراهة حكم شرعي, س----- ما هو المكروه؟ ج------ هو ما يثاب تاركه, ولا يعاقب فاعله, وقولهم هنا مكروهاستخدامه, وسبب الكراهية هنا, لوجود الاختلاف في طهوريته, وهو المذهب . س---- ما الصواب في هذه المسألة؟ ج----- عدم الكراهة ,لأن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية, لأنه يؤدي إلى القول بكراهية كثير من المسائل الفقهية, لوقوع الخلاف فيها . فكون: كلمسألة وجد فيها خلاف فيكره الأخذ بها والدليل على خلافها هذا أيضاً يؤدي بنا إلى أنكثير من المسائل نتوقف فيها أو نكره العمل بها خشية من هذا لكن نحن نتبع الدليل فماعضده الدليل فنحن نأخذ به وما عارضه الدليل الصحيح الثابت من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح أو نحو ذلك أيضاً من الأدلة التبعية كأقوال الصحابة أو الاستحسانالشرعي الصحيح أو الاستصحاب أو المصلحة أو كان في ذلك سدا للذريعة أو غير ذلك منالأدلة التبعية التي يشير إليها أهل العلم في مظانها فنقول أن السبب في كراهية هذاالنوع من المياه لدى بعض أهل العلم قالوا لوجود الاختلاف في طهوريته ونحن نقول أنه ليس التعليل لوجود الخلاف علة شرعية لأن ذلك يؤدي إلى القول بكراهية كثير منالمسائل الفقهية لوقوع س----- كيف فرق الفقهاء بين الملح المائي والمعدني؟ ج---- ويرى شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التفريق لا أصل له وليسعليه دليل يعتمد عليه من نص ولا قياس ولا إجماع هذا ما يتعلق بحكم الماء المتغيربغير ممازج. س---- أما الماء المسخن بالنجاسة فالفقهاء اختلفوا في هذه المسالة علىقولين. أذكرهما؟ (مهم) ج----- القول الأول : لا كراهة فيه عند الجمهور وأيضا هذا هو إحدى الروايتينعن الإمام أحمد. القول الثاني: في حكم الماء المسخن بالنجاسة وهذا هو المذهبمذهب الإمام احمد وهو قول الإمام مالك , أنه يكره استخدامه وسبب الكراهة خشية أنيتصاعد شيء من النجاسة فيسقط في الماء ( أي الماء المسخن بالنجاسة( س---- ما الصحيح من القولين؟ ج----- الصحيحمن القولين : أي أن هنا قولين قول يرى الكراهة وقول لا يرى الكراهة. والصحيح أنه لا كراهة فيه حتى في القول في سقوط النجاسة فإنها نجاسة قد استحالت وهذا اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . إذن الصحيح أن الماء المسخن بنجاسةلا كراهة في استخدامه (يعني لوسخن ماء بشيء نجس فالصحيح لا كراهة س----- ما المحضور الذي يعلل به أصحاب القول الثاني ج-----يرون الكراهة حقيقة لا أثر له لأنه حتى لوسقط أو تطاير شيء من النجاسة فقالوا أنها استحالت لوجود شدة الحرارة فقد استحالتوتغيرت يعني خرجت من حال النجاسة إلى حال أخرى إذا الصحيح أنه لا كراهة فيه حتى فيالقول بسقوط النجاسة قالوا فإنها نجاسة قد استحالت وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابنتيمية رحمه الله س ـاستخدام الماء إذا سخن بمغصوبيعني إذا غصب الإنسان آلة كهربائية مثلا أو آلة غاز أو حطب أو نحو ذلك وسخن به ماءثم استخدمه في طهارة من اجل الوضوء أو الغسل عن رفع حدث اكبر أو اصغر فماالحكم؟ "ج- حكم الماء إذا سخن بمغصوب "في هذه المسالة أيضاً قولان لأهلالعلم القول الثاني:عدم الكراهة وهذا هو القول الصحيح والراجح لأنه لاعلاقة للغصب هنا بالماء. فالنهي عن الغصب وهذا المغصوب أمر خارج عن ذاتالفعل فهو يقع على ذات الغصب ولا يقع على ما استخدم من أجله كالطهارة أو يسخن بهالماء أو نحو ذلك س- :"ما حكم الماء الذي فيمقبرة "أي حكم ماء البئر الذي في مقبرةقد يكون المكان مخصص لأن يكون مقبرة ويكونفي هذه المقبرة بئر يأخذ منه الماء من اجل القيام بما يتعلق بقبر الموتى يعني مايتعلق بالقبور من حيث حفرها أو الرش عليها بعد الدفن أو خلط التراب أو الطين بالماءمن اجل وضع اللبن أو نحو ذلك. المقصود من هذا أنه قد يكون في المقبرة بئر مناجل أن يصرف هذا الماء في مصالح المقبرة وما يقبر فيها.فإذا وجد هذا الماء أو هذهالبئر في هذه المقبرة فهل يصح أو يجوز أو ما حكم الطهارة من ماء هذه المقبرة. ج- "حكم الماء الذي فيمقبرة "هناك أيضاً في المسالة قولان : القول الأول :وهو المذهب أنه يكرهالوضوء به ودليل ذلك أن الماء مظنة النجاسةلخشية وصول صديد الأموات إلى البئرقالوا: ربما أن هذا البئر الذي في المقبرة قد يكون هناك صديد نتيجة تحلل جثث الموتىفربما أنه انتقل هذا الصديد إلى هذا الماء فاكسبه ربما نجاسة وهذا طبعا في الغالب ,في السابق لما كانت المياه سطحية قريبة فهذا ممكن ولكن الآن كما تعلمون المياهغائرة وأيضاربما يحفر مئات الأمتار تحت الأرض حتى يخرج الماء ويخرج أيضاً بطرقتقنية معينة فقد يكون أيضاً هذا المحظور الذي كان الفقهاء يخشون منه لاسيما لما كانتالمياه سطحية قد يكون هنا منتفي في الغالب في أكثر المقابر الموجودة الآن على آية حال نشير إلى الخلاف فمن الفقهاء من قال: أنه يكره الوضوء به أيبماء البئر الذي في المقبرة وقلت أن دليله هنا أو تعليلهم أن الماء مظنة النجاسةلخشية وصول صديد الأموات إلى البئر. القول الثاني : أنه لا كراهة حقيقة لأن ما عللوا به ظني ولعدم التسليم بأن صديد الموتى نجس. بالتوفيق للجميع يتبع |
الله يوفقك يارب
بجد ماقصرت اللهم اجعله في ميزان حسناته لا تحرمنا جديدك |
الله يسعدك ويجزك الفردوس
|
س---- ما الصحيح من القولين السابقين؟
ج-----:أنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهة فنحن نأخذ بالدليل من الكتاب أو السنة فأنه ليس هناك دليل و إنما هناك تعليل ظني وقلنا أنه غير مسلم فإذا الصحيح والله اعلم أن الماء أو ماء البئر الذي في المقبرة إذا توضأ منه إنسان رفع حدثه الأصغر أو غيره فهو يجوز له ذلك من غير كراهة فله استخدامه والله أعلم. مسألة وهى تتعلق بماء زمزم حكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم في الطهارة هناك ثلاثة أقوال ,أذكرها؟ ج----- القول الأول: وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره استعماله في إزالة النجاسة ولا يكره في الوضوء والغسل فهو إنما يكره في إزالة الخبث فقط تشريفا له أما في إزالة الحدث فلا يكره. القول الثاني: وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره إزالة النجاسة والغسل به ولا يكره به الوضوء . ------ س لكن الوضوء لا يكره لماذا ؟ ج----- لأن هناك حديث صحيح يحسنه الترمذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ فقالوا إن هذا نقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الوضوء منه هو المباح من غير كراهة أما إزالة النجاسة أو رفع الحدث الأكبر فهذا مكروه ,إذا هذا القول الثاني. القول الثالث: عدم الكراهة بالجميع يعني يجوز في رفع الحدث وفي إزالة الخبث من غير ما كراهة وهذا قول قال به طائفة من أهل العلم وهو احتمال في مذهب الأمام أحمد وهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه لا يصح فيه نهي ولأن النصوص التي جاءت في الماء عامة تعم كل ماء بلا استثناء .ولا فرق وما حكي عن نهي العباس عن الاغتسال به لا يصح كما أن شرفه لا يمنع استعماله بالطهارة كما قلنا له فضل وشرف وهذا لا يمنع أنه أيضاً ريا وشبعا وشفاء من كل داء لكنه أيضاً لا يمنع من التطهر به فشرفه أيضاً فشرفه أيضاً لا يمنع من الطهارة به وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه ,\ س----- ما الصحيح والراجح في هذه المسألة؟ ج----- إذا هذا هو القول الصحيح في المسألة ثلاثة أقوال أصحها أنه لا كراهة في استعمال ماء زمزم في الطهارة وفي رفع الأحداث و إزالة الخبث. مسألة : حكم الماء المتغير بمكثه تتعلق هذا أيضاً مسألة تتعلق بحكم الماء المتغير بمكثه والمسمّى بالماء الآجن ---- س ما هو الماء الاجن أوبمكثه ج---- هو الماء المتغير الطعم واللون وقد نقل فيه الاتفاق والمذهب أنه لا يكره وهكذا إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح والسيول من تبن ونحوه و طحلب وهذا بالنسبة للأشياء التي لم توضع قصدا أمّا إن يوضع قصدا وتغيّر الماء به عن ممازجة فقالوا سلبه الطهورية وهذا هو قول المؤلف( أن وضع قصدا سلبه الطهورية ) ولكن قصدي المؤلف أي صاحب كتاب الروض وهذا هو محل خلاف حقيقة والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تغير الماء بمجاورة ميتة فلا يكره . أيضا لو جاور بميتٍ يعني تعرفون أن الميتة ربما تخرج بعض الروائح فتؤثر من كان قريبا منها من الماء فهذا أيضاً قالوا لا تسلبه الطهورية فلا يكره. أمّا الماء المسخن بالشمس فالمذهب أنه لا يكره لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره يعني الماء أحيانا يوضع ماء في الشتاء في الشمس من أجل أن يسخن حتى يسوغ أو يتمكن الإنسان من الوضوء أو الغسل منه فما حكم هذا الماء الذي قصد أن يسخن بالشمس قد يوضع إناء في الشمس فيه ماء بارد من أجل أن يسخن فما حكم استخدامه؟ حقيقة المذهب أنه لا يكره استخدامه لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره وقالوا سبب الكراهة لأنه يورث البرص واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه لا تغتسلوا بالمشمس فانه يورث البرص ولكن القول بكراهته غير صحيح لأن الآثار الواردة فيه غير ثابتة فالصحيح أنه يجوز استخدامه ولو كان مسخنا بالشمس وما نقل عن عمر رضي الله عنه, كثيرا من أهل العلم لا يرون ثبوته ومن ثّم فهو يجوز استخدام الماء المسخن بالشمس من غير كراهة لأن الآثار الواردة في كراهته غير ثابتة. س- هنا مسألة أيضاً نصوغها على شكل سؤال حكم دخول الحمام هل يكره أم لا؟ ج - لا يكره ونقصد بالحمام المكان المعد للمغتسل . لاما هو متعارف عليه الذي هو مكان قضاء الحاجة الآن لكن هناك الحمام المغتسل الذي يعد لأجل الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك كما هو عادة بعض البلاد كما هو في بلاد المغرب العربي أو بلاد المشرق أو غيرها مازالت الحمامات موجودة فيها. قالوا لا يكره أما من كرهه فذلك لمظنة كشف العورة أو قصد التنعم بدخوله لا لكون الماء مسخنا. قالوا ربما بعض الحمامات يكون فيها كشف للعورة ويكون فيها بعض الأمور كالتنعيم، مثل إزالة بعض الأقذار أو الأوساخ أو التنزه هذه أيضاً من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يكرها و لكن الصحيح أنه لا كراهة في دخول الحمام لكن على المسلم دائما أن يصون عورته وأن يحفظها وأن لا يبديها إلا لما استثني من ذلك شرعا وسواء كانت عورة مغلظة أو مخففة فالحفاظ على العورة وعلى الستر أمر مطلوب فلا يخرج عورته أو يبين شيء منها لما لا يحل لغيره أن ينظر إليه . يتبع |
س- ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبه كتجديد الوضوء مثلا أو الغسل ؟
ج- فمعنى (تجديد) أي ليس الأصل لأنه إذا استخدم إذا كان الإنسان يعني غير متوضأ غير متطهر ثم توضأ هذا يختلف الأمر لكن نحن الآن في الماء الذي يستخدم في طهارة مستحبه قد يكون الإنسان متوضأ ثم يدخل عليه وقت صلاة أخرى كمتوضأ لصلاه الظهر واستمر على وضوئه إلى أن حان وقت صلاة العصر فمن هنا أحب أن يجدد الوضوء س- ما حكم استخدام الماء الذي استخدمه؟ ج- ربما أنه أثناء استخدامه للماء ينزل بعض الماء أما من أعضاء جسده أو نحو ذلك أو أعضاء وضوءه أو نحو ذلك فهنا إذن ما حكم استخدام هذا الماء الذي استخدم في هذه الطهارة المستحبة أو لو كان حتى الغسل مستحبا كأن يكون من أجل غسل الجمعة أو نحوها من أو الإحرام أو غيره. نقول إن الماء المستعمل في طهارة مستحبه وذلك كتجديد الوضوء والغسل يعني تجديد وضوء وغسل جمعه وغسله ثانيه وثالثه من وضوء فالمذهب أي مذهب الإمام أحمد الكراهة ودليلهم في كراهته للخلاف في سلبه الطهورية أي خلاف الفقهاء في سلبه الطهورية لكن الصحيح والله اعلم أنه لا كراهة فيه لعدم الدليل على الكراهة . أما إن استعمل الماء للتبريد فقط ليس لطهارة مستحبه إذا ما كان الإنسان مثلا هناك شده حر فأراد أن يتبرد واستخدم هذا الماء ونزل من أعضاء جسده ماء واستخدم هذا الماء فهذا غير مكروه بالاتفاق لأنه ما استخدم بطهارة أخرى طهارة مستحبه أخرى . س - هنا مسألة مهمة وهي حد الماء الكثير والقليل يعني ما الماء القليل وما الماء الكثير إذا أطلق عند أهل العلم , اشرح ذلك؟ ج - جعل الفقهاء القلتين حدا للماء الكثير والقلتان تسع خمس قرب وتساوي خمسه عشر تنكه وتساوي بالحجم مكعب ذراعه تقريبا ستين سنتمتر وتساوي بالوزن عند الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله مائه وواحد وتسعين كيلو وربع وتساوي عند بعض أهل العلم الآخرين مائتين كيلو وعند بعضهم الآخر تساوي مائه وسبع وخمسين كيلو والكيلو جرام يساوي لتر واحد وأرجح هذه الأقوال والله اعلم ما توصل إليه بعض أهل العلم كما وفي حاشية غاية المنتهى أنها مائتين لتر أي مائتين كيلو بالوزن والله اعلم . على أية حال هذا هو الماء الكثير وما عاداه يكون أيضاً قليلا يعني ما قل فهو القليل يعني الكثير القلتان فأكثر أما ما نقص فهو ماء يعتبر في عرف أهل الاصطلاح ماء قليلا وهذا يرد كثيرا يعني الماء القليل والكثير فإذا قالوا كثير فهو ما بلغ القلتان فأكثر وما كان قليلا فهو ما نقص عن القلتين س- ما حكم الماء إذا خالطته نجاسة؟ ج- اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الأول؟ القول الأول وهذا هو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة إن الماء إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين فهو نجس مطلقا سواء تغير أم لم يتغير سواء كانت نجاسة بول آدمي أو عذره مائعة أو غيرها من النجاسات فهذا نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه فأن كان يشق نزحه ولم يتغير قالوا طهور وان كان لا يشق نزحه ولو زاد عن القلتين فأنه ينجس بمخالطه بول الآدمي أو عذرته مشقه النزح فأن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور وإن كان لا يشق نزحه فينجس بمجرد الملاقاة . أما بقية النجاسات فالمعتبر قلتان فإن بلغ القلتين ولم يتغير فطهور وإن لم يبلغ القلتين فينجس بمجرد الملاقاة واستدلوا على ذلك أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )وذلك في حديث بئر بضاعة وأيضا هذا يستدل به مع قوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ومفهومه أنه إذا كان اقل يحمل الخبث فا احتاج إلى نية واستدلوا على الفرق بين الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) والحديث عند البخاري . س اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الثاني؟ ج - القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات الكل سواء فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير لأحد أوصافه ومادون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهذا هو القول الثانيءئ س- اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الثالث؟ ج - القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه من أهل العلم إلا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ لكن مادون القلتين يجب على الإنسان أن يحترز منه إذا وقعت فيه نجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير يتبع :hapy: |
س - ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟
ج - وهذا القول والله أعلم هو الصحيح لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بئر بضاعة وبئر بضاعة كانت ترمى فيها النجاسات كما دل على ذلك الأثر لكن يستثني من ذلك فيما إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس عند تغير أحد أوصافه بالإجماع اما حديث القلتين وهو دليل لمن قال بالفرق بين الكثير والقليل فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فمن قائل أنه حديث ضعيف ، كما قال : ابن القيم رحمه الله يعني علق على هذا في تهذيب السنن فقال لا معارضة بينه وبين حديث( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) ومن قال بصحته فإن المراد منه التنبيه على أن مادون القلتين يحتاج إلى العناية والتثبت لا لأنه ينجس بمجرد الملاقاة أما دليل من فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه عند مسلم فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه نجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل منه لأنه سيؤدي إلى أن يكون هذا المكان مبالاً ومكان لإلقاء هذه النجاسة فيفسده على غيره فتكرهه النفوس وتعافه . س- هنا مسألة هل يرفع الحدث طهور يسير خلت به امرأة أم لا ؟ ج- في هذه المسألة قولان : القول الأول/ أنه لا يرفع الحدث واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد والحديث يرويه أبو داود ويصححه الحافظ القول الثاني/ أنه يجوز الوضوء به ويرفع الحدث وهو قول جمهور أهل العلم والرواية الثانية عن الإمام احمد رحمه الله واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق ان النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم والله أعلم . س----- ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ج----- وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق ان النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم والله أعلم . القسم الثاني من أقسام المياه : 2/ الماء الطاهــر غير المطهـر : س- ما الماء الطاهــر غير المطهـر؟ وما حكمه؟ وما علامته؟ ج- يعني هناك قلنا تحدثنا عن الماء الطهور وهنا أيضاً نبدأ الحديث عن الماء الطاهر والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره . وهذا النوع حكمه جواز استعماله في العادات دون العبادات عندما نقسم الماء إلى ثلاث أقسام وعلامته تغير كثير للونه أو طعمه أو ريحه بطاهر فيه يعني علامته تغير كثير للون أو للطعم أو للريح بطاهر فيه هنا نرجع لنتحدث عن مسألة وهي الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أو طهور الماء المستعمل في رفع الحدث نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الماء المستخدم في طهارة مستحبة . س- حكم الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر؟ أذكر القولين لهذه المسألة؟ ج - هنا سنتحدث عن الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أم طهور؟ في هذه المسألة قولان : القول الأول وهو المذهب أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر لا طهور فلا يرفع الحدث يعني يستخدم في العادات دون العبادات ودليل هذا القول ما ورد عن النبي (لا يغتسلن أحدكم من الماء الدائم وهو جنب) أو كما ورد في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله قالوا وهذا يدل على أن الماء تسلب منه الطهورية إذ اغتسل فيه إنسان . القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور واستدلوا على طهوريته بما رواه جابر قال جاءني رسول الله وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه عليه متفق عليه وفي صحيح البخاري أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض زوجات النبي اغتسلن في جفنه فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت إني كنت جنبا فقال (إن الماء لا يجنب) هذا يدل على أن الماء لا ينجس ولا تسلب طهوريته وأما نهي النبي عن الاغتسال في الماء الدائم فهذا إنما كان خوفا تقدير الماء أو تغير الماء أو كان من أجل أن الماء يعني في مكثه قد يكون تغير خوفا من النجاسة يعني أن هذا الشيء يؤثر على يعني التغير أو يؤثر على طعم هذا الماء أو يتغير بناء على ذلك طعمه أو لونه أو نحو ذلك لأجل ذلك لغي عنه أما فلا يرد النهي على أو من أجل خشيته أن يكون ماء مستعملا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب ، س- ما هي حكم الماء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوم ؟ ج - قد يكون هناك ماء في إناء ثم يأتي الإنسان يقوم من نومه إليه أو نحوه والليل كما تعلمون أو النوم مظنة أن الإنسان ربما تعبث يده أو تقع يده على نجاسة أو نحو ذلك فيقوم من نومه ثم بعد ذلك يغمس هذه اليد وقد يكون فيها نجاسة أو نحو ذلك ويتوضأ أو يغتسل س----- فهل هذا الماء المغموس فيه يده القائم من النوم طهور أو طاهر؟ في هذه المسألة قولان: ج------ القول الأول أن الماء إذا انغمس فيه يد قائم من نوم والماء القليل طبعا مادون القلتين أنه يسلبه الطهورية وينتقل من طهور إلى طاهر فلا يرفع الحدث وإنما فقط يستخدم في العادات دون العبادات والدليل حديث النبي قال( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فأن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه وهذا هو المذهب لأن الإنسان لا يدري أين باتت يده ربما باتت ووقعت على نجاسة سواء كانت نجاسة من أعضاء جسده أو نجاسة خارجية لأن النائم في حكم الميت فهو لا يحس ولا يشعر إلا إذا استيقظ . القول الثاني ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنه لا يضر هذا أي أنه لا يصير مستعملا بل يحكم بطهوريته واستدلوا بأن الأصل فيه الطهارة ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل وقد قال النبي (ان الماء طهور لا ينجسه شيء) وإدخال اليد لا ينجس الماء بمجرده وما استدل به الحنابلة نقول بمقتضاه فلا يجوز غمس اليد في الإناء ولكن لا نسلم أنه لو فعل سلب الطهورية والحكمة في ذلك المنع إما أن تكون تعبدية أو في خشية النجاسة في أن يكون ذلك ذريعة إلى أن يتنجس لا أن يتنجس بالفعل وهذا القول لعله القول الراجح وعلى أية حال تراجع المسألة في مظانها . س------ ما القول الراجح لهذه المسألة؟ ج----- القول الثاني هو الراجح القسم الثالث من أقسام المياه : 3/ المـــاء النجــــس س- عرف الماء النجس؟ ج- هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثير أو لاقاها وهو يسير فهذا هو الماء النجس ومعنى يسير أي قليل وقد اجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة أو إذا تغير بالنجاسة فأنه ينجس . يتبع:c045: |
س- واختلف أهل العلم إذا لاقى النجاسة ولم يتغير وهو قليل ففي ذلك قولان, أذكر القولان؟
ج - القول الأول وهو المذهب أنه ينجس بمجرد الملاقاة وهو يسير دون القلتين المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله ( مثل نقطة بول ) والقول الثاني واليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله إلى أنه لابد من التغير للحكم بتنجيس الماء فلا تكفي الملاقاة والى هذا القول أيضاً ذهب أهل المدينة وكثير من أهل الحديث وهو إحدى الروايتين في مذهب الإمام احمد رحمه الله س- ما القول الراجح في هذه المسألة؟ ج - وهذا القول ( القول الثاني) والله اعلم هو الراجح لقول النبي في بئر بضاعة وكان يلقى فيها النجاسات أن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا لفظ عام في الماء الكثير والقليل وعام في جميع النجاسات والله أعلم. س - ما هي كيفيه تطهير الماء النجس؟ ج - ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة طرق في كيفيه تطهير الماء الكثير النجس أي أكثر من قلتين قلنا إن الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والماء القليل ما نقص عن القلتين فالماء الكثير كيف يطهر قالوا أولاً/ يطهر بأن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير هذه طريقة. ثانياً/ أن يزول تغير الماء الكثير النجس بنفسه لطول المدة ونحوها. ثالثاً/ أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير . أما الماء القليل فليس له إلا طريقه واحده في تطهيره وهي أن يضاف إليه أي إلى الماء النجس ماءاً طهوراً وهذا يعني أنه لو زال تغيره بنفسه وهو قليل فإنه لا يطهر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكذلك إذا نزحت منه النجاسة أو نزح منه بحيث يبقى ماء غير متغير الحكم هنا يعني لو نزحت منه نجاسة أو نزح منه فهل يبقى هنا أو يطهر أو الصحيح أنه لو زال تغير الماء يطهر لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا هو اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ونستفيد من هذا : أن الماء المعالج بالكيماويات أو المنقى بأدوات التنقية أنه يطهر إذا زالت النجاسة وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطه العالم الإسلامي في عمليه تنقيه المياه في عام 1409هـ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة س- إذا شك في نجاسة مائه أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته ؟ ج- قد يشك الإنسان هل هذا الماء الذي أمامه طاهر أو نجس فما الحكم؟ الحكم نقول وبالله التوفيق الحكم حينئذٍ كما قال المؤلف أنه يبني على اليقين واليقين ما هو اليقين هو الحال الذي كان عليها الماء قبل الشك لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وهذا يندرج تحت قاعدة فقهية معروفة وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك فالأصل إن نستصحب الحال المعلومة وان نطرح الشك جانبا وهذا كله أيضاً يندرج تحت قاعدة كلية كبرى وهي اليقين لا يزول بالشك وهذه من القواعد كما تعلمون الخمس التي ذكرها أهل العلم من القواعد الفقهية المشهورة القواعد الكبرى الخمس التي ذكرها أهل العلم في مظانها ودليل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قول النبي (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً أشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا؟ فلا ينصرفن أو فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وهذه قاعدة وهذا أصل عام لطرح الشك والعمل باليقين فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي أمر بعدم الخروج من الطهارة إلا باليقين وهو سماع الصوت أو وجود الريح لأنه قد يلبس الإنسان عليه الشيطان فيأتيه في صلاته ويقول خرج منك ريح أو يسمع صوت قرقرة أو نحو ذلك في البطن فيظن أنه خرج منه ريح فيظن أن طهارته انتقضت ومن ثم يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ ويعيد الصلاة لا النبي صلى الله عليه وسلم دائما وهذا ديدن الإسلام في أحكامه أنها تبنى على اليقين أو على الأقل على غلبه الظن الراجح أما الشك فهذا الأصل فيه أن يطرح لأنه من تلبيس الشيطان في الغالب فعلى الإنسان أن يبني في مثل هذا الأمر على اليقين ولا اليقين كما أسلفنا يبنى على الأصل فالأصل بقاءه على ما كان عليه وهذا يندرج تحت قاعدة فمثلا إذا كان أصل هذا الماء أنه ماء طهور فيبقى على الأصل ويتوضأ منه إذا كان أصله نجس فا أصله نجس فلا يتوضأ منه أما إذا كان شاك لا يعلم فالشك هنا يطرحه جانبا ويرجع إلى أصل هذا الماء فالأصل أن يكون في هذا المكان ماء طاهر أو ماء نجس فيبني عليه ذلك وهذا أيضاً ديدن المسلم في أموره كلها الأصل أنه يطرح الشك دائما ولا يعمل إلا بيقين أو بغلبة ظن راجحة كما أسلفنا والله أعلم س----- إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس؟ ج----- قد يشتبه الماء الطهور بالماء النجس يكون عنده إناءين إناء فيه ماء طاهر أو ماء طهور وإناء فيه ماء نجس لكن لا يعرف أيهما يعني يعرف أن أحد هاذين الإناءين أو أحد هذه الآنية قد وقع فيه نجاسة من بول أو نحوه لكن لا يعلم لأن النجاسة كما تعلمون لو وقعت بول مثلا لا يعرف لا يدرى يعني أي أنواع قد تخالط هذا الماء فمن هنا نقول إذا أنه اشتبه ماء طهور بماء نجس فماذا نعمل الحمد لله هنا الفقهاء حقيقة في هذه المسألة يختلفون على قولين : القول الأول/ أنه يحرم استعمالهما ولا يجب عليه أن يتحرى إنما ينتقل إلى التيمم يعني إذا اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس فهنا يطرحهما جانبا ولا يستخدهما إذا كان ما هناك غيرهم طبعا وينتقل إلى التيمم إذا لم يوجد غيرهم لأن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو تعذر استخدامه يطرحهما بمعنى أن وجودهما كعدمهما وينتقل إلى التيمم لأنه أصبح الآن في حاله يشرع له فيها التيمم لأنه كعادم الماء أو متعذر عليه استخدامه . القول الثاني/ أنه يتحرى مع وجود القرائن ربما يرى أن أحد الإناءين غالبا أن هذا الإناء يعني هو الذي فيه لونه أو قريب من المكان مظنة أن تكون وقعت فيه النجاسة أو غير ذلك فهنا يتحرى ويعمل بالقرائن المرجحة ودليلهم هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الشك في الصلاة حيث قال النبي (فليتحرى الصواب). س----- ما هو الأقرب في هذه المسألة؟ ج----- ولعل القول الثاني هو الأقرب والله اعلم. س- إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسه يعلم عددها أو ثياب مباحة بثياب محرمه يعلم عددها فهنا اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة, أذكر القولين؟ ج- القول الأول أنه يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد عليها صلاة فمثلا عنده ثوبين لا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس فهنا قالوا في هذه الحالة لأنه يعلم العدد ففي هذه الحالة يصلي الظهر مرتين مره بالثوب الطاهر ومره بالثوب النجس ويكون أكيد أنه قد أصاب في أحدهما وهنا صلاته تكون صحيحة ، فإن لم يعلم النجسة أو المحرمة قالوا لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت الثياب وهذا هو المذهب . القول الثاني أنه يتحرى ويصلي في واحد منها وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله وأيضا هو رواية عن مذهب الإمام احمد س- ما الراجح في هذه المسألة؟ ج- الراجح القول الثاني إن شاء الله والله اعلم . س - لكن يرد هنا سؤال عن التحري: كيف يكون التحري؟ ج - بأن ينظر مثلا إلى المتغير منها مثلا واستدلوا على ذلك بأن الإنسان مأمور باتقاء الله ما استطاع وبالتحري يكون قد اتقى الله والله تعالى لم يوجب عليه أن يصلى الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا اخل بها وهذا لم يخل بالصلاة بشرط من شروطها أو بواجب من واجباتها أو بركن من أركانها ، إذا اخل بشيء من ذلك وعمد إلى ترك واجب من واجباتها أو نحو ذلك فهذا هو الذي مأمور بالإعادة أما إذا لم يخل بشيء من ذلك أو كان هذا الأمر خارج عن إرادته وقدرته فليتقي الله الإنسان ما استطاع وكيفيه التحري : قالوا بان ينظر على ما يغلب على ظنه فيعمل به س بالنسبة للغسالة الآلية هل يطهر الغسيل بالغسالة الآلية عملاً بالأحكام المقررة؟ ج- فنقول يطهر الغسيل حقيقة بالغسالة الآلية لأن الماء النقي الطاهر يصب على الملاب ثلاث مرات فأكثر ويعصر في كل مره وتتخلص منه الغسالة آليا هذا إذن بناء عليه فالثياب التي تغسل بالغسالة الآلية فهي إن شاء الله يجوز لبسها والصلاة فيها ولا حرج في ذلك فهي تعتبر ما غسلته أو ما غسل في الغسالة الآلية أيضاً ولو كان في هذه الثياب نجاسة فهذه الغسالة بأذن الله لا يشترط أن تكون بغسيل اليد أو نحو ذلك إنما هذه الغسالة إذا وضع فيها الثياب ماء طهور ماء نقي ماء غير نجس ثم غسلت بها الثياب فالثياب تبقى وتطهر ويجوز استخدامها في الصلاة وهذا حقيقة ما تيسر الحديث عنه فيما يتعلق بالمياه وأقسامها يتبع |
باب الآنيــة
س - ما المراد بالآنية؟ ج - بالآنية جمع إناء والإناء هو الوعاء وهو ظرف الماء ونحوه ومناسبة ذكر الآنية هنا في كتاب الطهارة أن المصنف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه ظرف الماء أي وعاء الماء فكل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة قالوا غير جلد آمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما فأنه يحرم اتخاذها أو استعمالها ولو على أنثى إلى آخر ما ذكره المصنف في مقدمه حديثه عن باب الآنية نقول إذن بناء على ذلك أنه تباح الأوعية أو الآنية الطاهرة اتخاذا واستعمالا ولو كان الوعاء ثمينا لأن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تورمن صفر ومن قربه ومن إداوة والإداوة إناء صغير من جلد لحفظ الماء والتور هو القدح والصفر هو النحاس فبناء عليه فالأوعية يباح استخدامها إلا أنية الذهب والفضة أو مضبب بهما لحديث حذيفة بن اليمان لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه ،، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فـأنه يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه ،، إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها للذكور والإناث للنهي الوارد في الحديث الذي أشرنا إليه س - ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ مع الأدلة؟ ج- استعمال آنية الذهب والفضة محرم سواء كان للذكر أو للأنثى لعموم قول الرسول "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"متفق عليه. س- ما سبب النهي ؟ ج- نهي في استخدام آنية الذهب والفضة أن تستخدم أو يشرب لأنها آنية يتنعم فيها غير المسلمين من الكافرين في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة أما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم التنعم بها في الجنة ولهذا فإن أواني الجنة كما هو مقرر من ذهب أو فضة والحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة والله أعلم ما فيها من الخيلاء والتكبر والتجبر وكسر قلوب الفقراء وأيضا قالوا لما فيها من تضييق صناعة النقدين وهذا لما كان النقدان من الذهب والفضة كانت تضرب من الذهب والفضة فكان في ذلك تضييق إذا ضربت على شكل آنية وأوعية يشرب بها أو يؤكل أو نحو ذلك فلا شك أن في هذا إخلال من صناعة النقدين والناس محتاجون إلى النقود لأن النقود هي قيم الأشياء والمبيعات والوسيط في التعامل فيما بينهم فهم محتاجون إلى أن يصلوا إلى ما في أيدي الآخرين وهذا لا يكون من سلع وحاجيات ونحو ذلك وهذا لا يكون إلا بنقدين أو بنقد. والنقد كان في السابق يضرب من الذهب والفضة إلى أن تطور ووصل إلى ما وصل إليه في العصر الحاضر من ورق نقدي ثم ورق ائتماني ونحوه هذا بالنسبة لحكم الاستعمال . س- مسألة هل حكم اتخاذ إناء الذهب أو الفضة هو نفس حكم الاستعمال في الأكل أو الشرب؟أذكر أقول هذه المسألة؟ ج- نقول إن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين: القول الأول ذهب جمهور أهل العلم على أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي إذن هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور إن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال . القول الثاني وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي والحنفية واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله وكذا الصنعاني وأيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الاتخاذ لا يستوي في الحكم مع الاستعمال في الأكل والشرب وأن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل والدليل إنما ورد في استعمالهما في الأكل والشرب وأيضا لأن النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب لا يستلزم النهي عن الاتخاذ كثياب الحرير يحرم لبسها ولا يحرم اتخاذها وهذا القول في نظري قول قوي ولكن الأحوط هو القول الأول والله أعلم س--- ما القول الأحوط في هذه المسألة؟ ج---- القول الأول بناء على هذا لو استعملها الإنسان لحفظ مثلا أدوية أو حفظ نقود أو نحو ذلك فلا بأس ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول وفي هذا دلالة على أن اتخاذ آنية الذهب أو الفضة قالوا لا يجوز وهذا يؤيد القول الثاني في جواز الاستخدام أو اتخاذها لا استعمالها . س- حكم الطهارة من آنيــة الذهــب والفضة؟ أذكر القولين في هذه المسألة؟ ج- هذه أيضاً مسألة خلافية فنجد أن الفقهاء يختلفون على هذا في قولين: القول الأول أن الطهارة من إناء الذهب والفضة مع القول بتحريمه صحيحة وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد الذي ذكره المؤلف مؤلف كتاب الروض وهو الراجح في المسألة لأن النهي لا يعود لذات المنهي عنه ولا إلى شرطه فأشبه الوضوء في المكان المغصوب والصلاة في خاتم الذهب والآنية ليست من الوضوء ولا من شرطه فتصح الطهارة بها . القول الثاني أنها لا تصح الطهارة منها وهو قول مرجوح ودليله بناء على أن النهي يقتضي الفساد نجد أن المؤلف يقول هنا أنها لا تصح الطهارة منها . أي من الآنية المحرمة و بها وفيها وإليها يقول حتى أو قوله هذا يشير إلى وجود أو الميل إلى المنع من هذه الأشياء. س- وضح قول المؤلف " لا تصح الطهارة منها"؟ ج بمعنى أي يغترف الماء من الآنية المحرمة أما قوله" بها "لا تصح الطهارة منها أي أن يغترف الماء من الآنية المحرمة أما قوله "بها" فمعناه بأن يجعلها آلة للغرف . والمراد بقوله" فيها" بأن يكون الإناء واسعا فيغتسل أو يتوضأ داخله . والمراد بقوله" إليها " بأن يجعلها مصبا لما ينفصل من الأعضاء كي يجعلها مغسلة يغتسل إليها كالحوض ونحو هذا إذن هذا معنى قول المؤلف منها أو بها أو فيها أو إليها . س- عرف الضبة ؟ ج- الضبة هي اللحام هو الإناء من فضة س- يعني ما حكم استخدام أو هل يجوز استخدام الضبة من فضة ؟ ج- قالوا يجوز استخدام الضبة من 1)الفضة لا من الذهب بشرط أن تكون 2) يسيرة 3) ولحاجة س- ما شروط استخدام الضبة؟ ج- الشرط الأول : أن تكون الضبة من فضة لا من ذهب. الشرط الثاني : أن تكون يسيرة . الشرط الثالث : أن تكون لحاجة. س- ما الدليل إذن ثلاثة أمور نقول يجوز استخدام الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا أن تكون من ذهب, ما الدليل على ذلك ؟ ج- والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ـ والشعب بمعنى الكسر والصدع ـ اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا بالنسبة لاستخدام الضبة عندنا س- ما حكم مباشرة هذا الصدع الملحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً محل خلاف , أذكر الأقوال الثلاثة لهذه المسألة؟ ج- القول الأول : فنجد أن بعض أهل العلم يرى أنه تكره مباشرة الضبة لغير حاجة وهذا هو مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني: أنه يحرم ليس فقط الأمر للكراهة إنما يحرم يعني أن من استخدمه متعمدا قاصدا فهنا يحرم عليه هذا الفعل وهذا أيضاً قال به بعض أهل العلم من الحنابلة كابن عقيل وغيره . القول الثالث: أنه يباح ولعل هذا هو الصحيح لأن الفضة أبيحت بمقتضى النص وهو أن قدح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فإذا أبيح ذلك بمقتضى النص فلا تكره ولا تحرم وإنما تبقى على الأصل، أصل استثناء بالنص وهو الإباحة هذا إذا ثبت فعل هذه الضبة من أجل الحاجة فمن هنا إذن نقول والله أعلم أن هذا مباح وبخاصة إذا توفرت شروط استخدام الضبة أن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون هذه الضبة من فضة لا من ذهب والله أعلم. س----- ما القول الصحيح لهذه المسألة؟ ج----- القول الثالث س- ما حكم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار كالمجوس ونحوهم؟ أذكر أقوال هذه المسألة؟ مع الأدلة؟ ج- هذه أيضاً من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم فهناك نجد قولان 1/في مذهب الإمام أحمد قول أنها تباح آنية الكفار كالمجوس 2/عند الحنفية والشافعية يكره والراجح والله أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم والدليل أن النبي شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة. س----- ما معنى المزادة؟ ج----- والمزادة : المزاد الوعاء يجعل فيه الزاد النبي وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة ولأنه أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة .(الإهالة :هي الدسم / والسنخة: المتغيرة .) وتوضأ عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية فهذا فيه دلالة أو من هذه النصوص نستفيد أنه يباح استخدام أو استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم وكذلك تباح ثيابهم لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي ثعلبة الخشني الوارد في النهي عن استعمال الآنية لأنه محمول على التنزيه أو على قوم عرفوا باستعمال النجاسات وفيه قال:" إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها" فهو يحمل هنا على التنزيه لا على المنع أو الكراهة . س - ما القول الراجح لهذه المسألة؟ ج- الراجح القول الثاني هنا أشير إلى قاعدة في هذا المجال وفي غيره وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته. لأن الأصل الطهارة ولا توجَب الطهارة بالشك ولا نحرم بالشك. إذن الأصل هو الطهارة فلا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك . س- أذكر تطبيقات هذه القاعدة؟ ج- ومن تطبيقات هذه القاعدة هنا قالوا: إن كل ما صبغوه الكفار أو نسجوه وآنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من لامس النجاسة كثيرا وثيابهم طاهرة كمثلا الجزار وغيره ما لم نعلم ونتيقن أو تعلم النجاسة إذن هذه الأشياء طاهرة، الأصل فيها الطهارة. أيضا قالوا بدن الكافر وهو من لا تحل ذبيحته أيضاً طاهر وطعام الكافر وماءه طاهر مباح لعموم قوله تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .. ) إذن قالوا إن الأصل هو الطهارة ما لم تعلم النجاسة لكن لو علمنا النجاسة فلاشك أنه هنا لا يجوز استخدامها ليس الأمر على الإطلاق إنما إذا كنا لا نعلم لم تظهر لنا مستورة لا نعلم نجاسة أو طهارة فالأصل هو عدم النجاسة وهذا يتوافق ويتماشى مع يسر هذا الدين ويسر هذه الشريعة التي ولا شك لا خير إلا دلت الأمة عليه ولا شر ولا ضرر إلا حذرت منه وما دام الأمر قد يلبس على الناس فالحمد لله الأصل في ذلك الطهارة لكن لو علمنا النجاسة فهذا لا تصح . أيضا من تطبيقات هذه القاعدة قالوا: تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي وكذا كما أسلفنا نحوهم كمدمن خمر لأن الأصل طهارة هذه الأشياء طهارتها مع الكراهة لكن قالوا تكره احتياطا للعبادة فنحن نحتاط دائما للعبادات ونحاول أن لا ندخل العبادة إلا بيقين ونحن متطهرين طهارة يقينية لكن لو حصل لبس وهذا اللبس غير واضح فالأصل هو الطهارة ولا ننتقل منها إلا بيقين أو غلبة ظن لكن لو علمنا النجاسة فلا يجوز إذن نقول إن هذا الأصل فيها الطهارة لكن بعضهم كره ذلك احتياطا للعبادة وذلك قلنا بقيد ما لم تعلم نجاستها فلا تصح الصلاة فيها إذا علمت نجاستها . أيضا قالوا : لا تصح الصلاة في هذه الأشياء كثياب المسلمين وإن علمت النجاسة يعني إذا علمت النجاسة فهي لا تحل كثياب المسلمين متى ما علمنا أن هذا الشيء نجس سواء كان لمسلم أو كافر أو مرضع أو غيره فهنا لا يجوز. قالوا : وإن علمت النجاسة طهّرت هذه النجاسة بالماء الطهور المعتبر ولو بقي اللون بحاله لقول عمر وابنه رضي الله عنهما " نهانا الله عن التعمق والتكلف " فنحن لا ينبغي لنا التكلف والتعمق في الدين والنبي صلى وهو حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع كما في الحديث المتفق عليه وكان الرسول يصلي فإذا سجد وثب عليه الحسن والحسين هذا دليلا على صحة وجواز الصلاة بثياب الصبيان ما لم نتيقن من نجاستها فإذا تيقنا ذلك فلا تصح وهذا القول أيضاً وهو قول للثوري والشافعي وأصحاب الرأي والله أعلم . س- هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا ؟ ج- والمقصود بالدباغ هو معالجة الجلد بمواد كيميائية أو القرض أو قشر الرمان أو الملح أو غير ذلك بحيث يزول عنه ما فيه من نجاسة الدم والشحوم ونحو ذلك إذن هي معالجة هذا الجلد بمواد بحيث تغيره من حال إلى حال أخرى بحيث يكون صالح للاستخدام س- لكن لو كان هذا الجلد جلد ميتة فهل يصح ؟ أذكر الأقول لهذه المسألة؟ ج- هنا أيضاً المسألة مما اختلف فيه أهل العلم ممكن أن نحصر هذه الأقوال بقولين: القول الأول/ أنها لا تطهر بالدباغ وهذا هو المذهب في أشهر الروايتين عن أحمد وهو ما ذكره أيضاً المؤلف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب " رواه الإمام أحمد وأيضا روي النهي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وهذا القول مروي أيضاً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى . القول الثاني وهو قول جمهور من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أن الدباغ يطهّر جلد الميتة فإذا دبغ طهر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة "هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به " رواه مسلم وهذا القول هو الصحيح في هذا الحديث الصريح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو محمول على الجلد قبل الدبغ. يتبع i][/i][/i] |
س---- ما القول الصحيح لهذه المسألة؟
ج----- القول الثاني س - جلد غير مأكول اللحم هل يطهر بالذكاة ؟ ج - يعني لو ذكينا غير مأكول اللحم هل مجرد الذكاة له تعتبر سائغا إلى أن ننتفع بجلده ويكون ذلك مطهرا لجلده هنا اختلف أهل العلم : القول الأول ) أنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم بذكاة كلحمه أي ليست فقط الذكاة مسوغ لتجيز استخدام جلده وإنما جلده هنا كلحمه فيبقى على المنع والحظر وأنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم كلحمه بذكاة وهذا مذهب الإمام أحمد . القول الثاني) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يطهر بالذكاة وهو رواية عن الإمام أحمد واستدلوا بعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( دباغ الأديم ذكاته ) وللنسائي : ( دباغها ذكاتها ) والله أعلم . س - جلد غير مأكول اللحم ذُكِّيَ ودُبِغَ هل يباح استعماله ؟ ج -المسألة الأولى فقط ذكاة واستعمال الجلد من غير دباغة لكن هنا ذكي غير مأكول اللحم ثم دبغ هل يباح استعماله المؤلف رحمه الله يقول ويباح استعماله بعد الدبغ ولا خلاف في ذلك ويقدر هذا الاستعمال المؤلف في يابس لا مائع والصحيح الجواز في كل لعموم قول النبي: ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هنا مسألة في جلد الثعلب وفيه روايات في مذهب الإمام أحمد : بعض أهل العلم قالوا لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ وبعده ولا يصح بيعه لأن النبي (نهى عن جلود السباع ) ورواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح . وهناك قول بجواز استعماله بعد الدبغ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ولعل هذا الحديث مقيد لعموم النهي عن استخدام جلود السباع لكن لو دبغت واحتيج إلى استعمالها لعل ذلك لا بأس به أخذا من عموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) والله أعلم والمطلوب هو الاحتياط للعبادة وألا يلجأ إلى ذلك إلا من باب الضرورة للاحتياط وأخذا بعموم النهي س- ما حكــم لبن الميتة ومشتقاته ؟ ج- الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة كأن ذبح والعياذ بالله للصنم أو ذبح في حالة الإحرام أو المصيدة في الحرم المكي أو لم يقطع منه الحلقوم أو المذبوح مما لا يأكل فهذا كله يقال له ميتة فهل يجوز استخدام لبن الميتة ومشتقاته هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين : القول الأول : أنه نجس وهو قول الإمام مالك والشافعي والرواية الأولى عن الإمام أحمد التي اعتمدها المصنف إلحاقا بالميتة أي : بأصلها . القول الثاني : أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر وهذا لعله الأرجح وهو قول أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وروى ذلك البيهقي ودليل ذلك أن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن والجبن يعمل من الأنفحة والأنفحة كانت تؤخذ من ميتة الكفار ومع هذا لم يحرموا الجبن وقد ورد في أثر عن النبي أنه أكل الجبن. وهذا يدل على أن لبن الميتة وما اشتق منه مما هو في حكم المنفصل فهو طاهر والأثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه شعيب الأرناؤوط فهذا مستند من رأوا أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر وهكذا وقع الخلاف في سائر أجزاء الميتة مثل القرن والعظم وظفرها والحافر وهو من جنس ذلك والراجح في ذلك هو الطهارة لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة وإذا علم أن علة النجاسة في الميتة هي احتباس الدم فيها فإن ما ذكر من هذه الأجزاء لا دم فيه فيحكم بطهارته كالحكم بطهارة الشعر والصوف والوبر عند الجميع والله أعلم . س - اشرح قاعدة يذكرها أهل العلم وهي قولهم : ما أُبِيْنَ من حي فهو كميتته ؟ ج - يعني ما قطع من الحي فهو كميتته ومعنى ذلك أن الحيوان إذا كان مما يباح أكله إذا مات فإنه يجوز أن يقطع منه حال الحياة ويؤكل منه 1) كالحوت فميتة الحوت طاهرة فقد أحل لنا ميتتان السمك والجراد فميتة السمك تجوز إذن الحيوان إذا كان يباح أكله إذا مات كالسمك فإنه يباح أكل ميتتها فلو قطعنا من السمكة وهي في البحر نصفها فيجوز أكله لأنه يجوز أن نأكلها كاملة وهي ميتة والعكس كذلك . 2) فإن كان لا يحل أكل ميتته كالشاة مثلا فلا تحل ميتتها للأكل فلو قطع منها حال الحياة جزء فلا يجوز أكله إذن عندنا ما أبين من الحي نرجعه إلى أصله فإن كان مما يجوز أكل ميتته كالسمك والجراد فما قطع منه جاز أكله وإن كان محرم كالشاة والإبل والبقر لو قطنا منه شيء حال الحياة لم يجز أكلها لأنها ترجع إلى أصلها والأصل أن هذه الأشياء لا تجوز أكلها إلا بعد ذكاة شرعية . س - استثنى المؤلف من هذه القاعدة أمرين, ما هما؟ س - الأمر الأول : المسك في فأرته لأنه ثبت أن النبي استعمله ولو كان نجسا ما استعمله . الأمر الثاني : الطريدة لأنه ثبت عن الحسن أنه قال لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنها الإمام أحمد والطريدة هي الصيد بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيتقاطعونه بسلاحهم الأبيض ثم يجهزون عليه فما أبين منه قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حلال فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته لم يحل الجزء المقطوع . والله أعلم . س------ أذكر الخلاصة من باب الآنية؟ ج- إذن نكون بهذه قد ختمنا الحديث عن باب الآنية والخلاصة في هذا أن الحنابلة رحمهم الله يشددون أكثر من غيرهم في باب الآنية فلا يبيحون المطلي بالذهب والفضة كطلاء الملاعق والساعات والأواني والحنفيات في المغاسل ونحوها ولم يستثنِ إلا الضبة اليسيرة لإصلاح الإناء فيه مستثناة عندهم كذلك في جلد الميتة الراجح عندهم أنه لا يطهر بالدباغ لكنهم قالوا أو حكوا كغيرهم طهارة ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يعلم نجاستها كما سبق أن أشرنا إليه . كما لم يقولوا أن الاستحالة مطهرة إلا الخمر إذا انقلب بنفسها خلاًّ مثلهم هنا مثل الشافعية وعندهم أن الخرز بشعر الخنزير الصحيح من المذهب أو الرواية عن الإمام أحمد أنه جائز والرواية الأخرى القول بالكراهة وأيضا بالنسبة لبعض الأمور كقولهم بأن بلغم المعدة طاهر على الصحيح وكذلك بلغم الصدر وبلغم الرأس إذا انعقد هذه من الأشياء التي ذكروها وأيضا عندهم سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة بالإضافة إلى ما أشرنا إليه مما تقدم في الحقيقة قبل أن نختم باب الآنية نشير إلى بعض الأمور على السريع في أنواع النجاسات: نقول أن هناك نجاسات سائلة كالدم المسفوح فهو نجس سواء كان دم آدمي أو غيره غير دم الشهيد ما دام عليه والدم السائل غير الحيوان المائي يعفى عن بعض الدماء اليسيرة على ما هو مفصل في مواضعه . عندنا أيضاً الرضيع فيكتفي برش بوله إذا وقع على الثوب في حق الغلام دون الجارية عندنا بالنسبة للمذي والودي من غير مأكول اللحم والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق فهو أيضاً نجس للأمر بغسل الذكر منه كما في حديث علي – رضي الله عنه – اغسل ذكرك . أما الودي فهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس أيضاً لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس أيضاً كل ميتة نجسة سواء كانت طاهرة حال الحياة أو لا لعموم قوله تعالى: (إلا أن تكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ) إلا ما ستثنى كالسمك والجراد . يتبع |
تابع اسئلة الفقة
باب الاستنجاء وآداب التخلي
. س - تكلم عن الاستنجاء والإستطابة والإستجمار؟ ج115- الاستنجاء والاستطابة والاستجمار / عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين من مخرجه إلا أن الأولين تارة يكونان بالماء وتارة يكونان بالأحجار أما الاستجمار فهو مختص بالأحجار والتسمية بالاستطابة لأنه يستطيب جسده بإزالة الخبيث عنه . س - عرف الاستنجاء؟لغة؟ ج116- هو من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى . س - عرف الاستنجاء اصطلاحا؟ ج - واصطلاحاً إزالة خارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه كالمناديل فإزالة النجاسة بالماء تسمى إزالة حقيقية وهي الاستنجاء بالماء وإزالة النجاسة بحجر ونحوه تسمى إزالة حكمية وهي الاستجمار س---- لماذا سمي الاستجمار بهذا الاسم؟ ج---- وسمي استجمارا من الجمار وهي الحجار الصغيرة وقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار والعكس على نحو ما أسلفنا لكن الاستجمار أنه لا يكون إلا بالحجارة الصغيرة هذا ما يتعلق بالتعريف . س ما شروط الاستنجاء الماء الأربعة ؟ ج - أولا : كونه ماءاً ثانياً/ كون الماء طهورا ثالثاً/ أن يغسل قالوا سبع غسلات 4/الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان قبل خروج الخارج بأن يدلكه حتى يرجع خشن ويواصل صب الماء ويسترخي قليلا وظن الإنقاء كاف فلا يشترط التحقق هكذا ذكر العلماء والاستنجاء قد يكون واجبا ويكون الاستنجاء وما في حكمه واجب من كل خارج من السبيلين كالبول أو المذي س ما الذي يستثنى من الاستنجاء , مع الدليل؟ ج - ويستثنى من ذلك الريح فلا استنجاء من الريح لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة ولعموم قول النبي )من استنجى من الريح فليس منا) أخرجه الطبراني في الصغير ويقول الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله – صلى الله عليه وسلم – والريح طاهرة فلا تنجس مثلا ماء يسير لاقته لأنها عرض بإجماع أهل الأصول أيضاً ليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء بغير خلاف ويستثنى أيضاً الطاهر الخارج كالمني والولد العاري من الدم لا استنجاء فيه ،، س ما المسنون من الاستنجاء؟ ج - أما المسنون من الاستنجاء فقالوا يسن الاستنجاء بالحجر ونحوه كالخرق ثم بالماء لقول عائشة رضي الله عنها ( مرن أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني استحييهم وإن النبي كان يفعله) والحديث أخرجه أحمد والنسائي والترمذي ويصححه ويجزئ أحد الأمرين أي الحجر أو الماء فإن النبي – صلى الله عليه وسلم – استنجى بالماء وحده كما في حديث أنس كما قال (إذا ذهب أحدكم للغائط فليستر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه) لكن الأفضل الماء وحده أفضل من الحجر وحده لأنه أبلغ في التنظيف ويطهر المحل فيزيل العين والأثر لكن الجمع بين الماء والحجر أفضل من الماء وحده . س---- ما الحرام من الاستنجاء؟ ج---- أما الحرام هنا فالاستنجاء بالروث والعظم والطعام على ما سيأتي هذا ما يتعلق بالواجب والمحرم والمسنون والأفضل في هذا . س121- ما الذي يستحب فعله عند دخول الخلاء؟ مع الأدلة؟ ج121- يستحب عند دخول الخلاء قول (بسم الله) واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف ( والكنيف مكان قضاء الحاجة ) أن يقول بسم الله) . رواه ابن ماجة والترمذي وقالوا ليس إسناده بالقوي ولكن يقال للحديث شواهد يتقوى بها شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وشاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيصلح للاستدلال لما ذكر . ومما يستحب قوله : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وفسرت الخبْث بالشر والخبائث بأهل الشر أو الخبُث بالضم ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم وهذا الأدب ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان إذا دخل الخلاء قال : ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وزاد في الإقناع الرجس النجس الشيطان الرجيم واستدلوا لذلك بحديث أبي أمامة : (لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم ) وإن كان هذا حديث ضعيف لا يقوى على الدلالة لكنهم قالوا مستحب . دعواتكم لي بالتوفيق الله يوفق الجميع ويجمعنا في جنة الفردوس |
الساعة الآن 08:46 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
تصميم تطبيقات الجوال, شركة تصميم مواقع ، تصميم متاجر ، تسويق الكتروني , ارشفة مواقع ، مكتب ترجمة معتمدة ، استقدام خادمات ، شركة سيو