|
منتدى الشريعة الإسلامية يهتم بالـشـريـعـة الإسلاميـة , من الكتاب والسنـة . |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() ![]() بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذى هدانا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله . واشهد ان لااله الا الله وحدة لاشريك لة . لة الملك ولة الحمد وهو على كل شى قدير. واشهد ان سيدنا محمد رسول الله وصفية وخليلة بعثة الله رحمة للعالمين ومنارة لسائرين. وهاديا للحائرين.. صلى الله علية وسلم يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اما بعد.. فان الاشتغال بالعلم من علامات لسعادة وان من افضل العلوم واعلاها قدرا واجلها نفعا واكثرها بركة علم الفقه ومعرفة الاحكام... وناهيك بالفقة شرفا قول سيد المرسلين ![]() فى البداية سوف نقوم بالحديث من كتاب ((( الفقة الميسر فى المعاملات والعباداات ))) ![]() وهذا الكتاب مقسم الى جزئين المعاملات والعباداات اولا قسم العبادات && الطهارة&& تعريفها : الطهارة فى اللغة النظافة تقول طهرت الثوب اى نظفتة وفى الشرح رفع الحدث وازاله النجس المطهر: المطهر اربعة اشياءء ماء.تراب. دابغ.تخلل. فالماء للطهارة من الحدث والخبث. التراب لتيمم ونجاسة الكلب والخنزير .والدابغ لطهارة جلد المنيتة والتخلل لتطهير الخمر &&& المياة التى يجوز بها التطهير &&& المياة التى يجوز بها التطهير( سبعة مياة ) & ماة السماء & لقولة تعالى __ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) * الانفال:11* & ماة البحر & لقوله ![]() & ماء البئر & لحديث سهل قالو يارسول الله : انك تتوضامن بئر بضاعة وفيهاماينجى الناس والحائض والجنب؟ فقال رسول الله ![]() * اخرجة الترمذى وصححة واحمد * & ماة النهر, ماء العين & فى معناة & ماء الثلج والبرد & لحديث ابى هريرة قال : كان رسول الله ![]() ![]() وناتى الى اقسام الماء خمسة سنتحدث عنهم ان شاء الله فى الدرس القادم ![]() تنقسم المياة الى خمسة اقسام : 1_ & ماء مطلق & : وهو طاهر فى نفسة مطهر لغيرة يرفع الحدث ويزيل النجسغير مكروة وسمى مطلقا لان الماءاذا اطلق انصرف اليه. 2_& ماء مشمس &:هو الماء الذى اثرت فيه الشمس تاثيرا بالغا وهو طاهر فى نفسة مطهر لغيرة يرفع الحدث ويزيل النجس لكنه مكروة استعماله لما روى الشافعى عن عمر انه يورث البرص ورواة الارقطنى عنه باسناد صحيح وقيدت الكراهة بشيئين: احدهما: ان يكون التشميس فى الاوانى المنطبعة كالنحاس والحديد والرصاص لان الشمس اذا اثرت فيها خرج منها زهومة تعلو على وجة الماء ومنها يتولد البرص ثانيا: ان يقع التشميس فى البلاد شديدة الحرارة 3_ & ماء مستعمل & :وهو ماء استعمل فى رفع الحدث او ازاله النجس اذا لم يتغير ولا زاد وزنة لقوله صلى الله علية وسلم (( خلق الله الماء طهورا لاينجسة شىء الا ما غير طعمة او ريحة وفى روايه لابن ماجة (او لونه ) والخلاف فى انه مطهر المذهب انه غير مطهرلان الصحابة رضى الله عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين ما كانو يجمعونة ليتوضئوا به ولو كان ذلكسائغا لفعلوة وقال بعض العلماء :الحق ان الماء لايخرج عن كونه طهورا بمجرد استعماله للطهارة الا ان يتغير بذلك ريحة اولونة او طعمة وقد كانت الصحابة رضى الله عنهم يكادون يقتتلون ماتساقط من وضوئة صلى الله علية وسلم فياخذونه ويتبركوم به والتبرك يكون بغسل بعض اعضاء الوضوء كما يكون بغير ذلك فالماء المستعمل طاهر ومطهر عملا بالاصل وبالادله الداله على ان الماء طهور نستكمل درس اقسام المياة ![]() 4:& ماء متغير بما خالطه من الطهارات & - وهو الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره أي الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا . وهو ضربان : - 1 - الماء القليل ( الماء القليل هو ما نقص عن قلتين والقلتان سعة عشرة تنكات وثلث تنكة أو ربما نصفها كل منها سعة عشرين ليترا تقريبا أو هما على وجه الدقة حجم مكعب طول حرفه 58 سم أي 195112 سم 3 أو 195 ، 112 دسم 3 " ليتر " ) المستعمل : وهو المستعمل في طهارة حدث - والمراد بها الوضوء والغسل - أو المستعمل في طهارة نجس ( 1 ) أما المستعمل في طهارة الحدث فإن استعمل في فرض الطهارة فهو طاهر غير مطهر حتى لو كان المتطهر به صبيا . أما أنه طاهر فلحديث جابر رضي الله عنه قال : " مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه و سلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه و سلم ثم صب وضوءه علي فأفقت " ( البخاري ج 5 / كتاب المرضى باب 5 / 5327 ) ولأنه ماء طاهر لاقى محلا طاهرا وأما أنه غير مطهر فلأنه أزال مانعا أما إن استعمل في نفل الطهارة كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وغسل الجمعة وسائر الأغسال المسنونة وماء المضمضة والاستنشاق فلا يعتبر مستعملا وتصح الطهارة به لأنه لم يرفع به حدث ولا نجس ومن الماء المستعمل ما غمس فيه يده أثناء فرض الوضوء أو الغسل بعد نيتهما قبل نية الاغتراف ( ومحل نية الاغتراف في الوضوء عند إرادة غسل فرض اليدين وفي الغسل عند إرادة غمس اليدين في الماء أول مرة بعد نية فرض الغسل لأن غسل الجسم كله فرض بلا ترتيب بخلاف الوضوء أما إذا اغترف الماء ثم صبه على كفيه بنية رفع الحدث الأكبر عنهما فلا حاجة إلى نية الاغتراف بعد نية رفع الحدث الأكبر عن الجسم ) ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء ومنه كذلك المنفصل في فرض الوضوء أو الغسل عن الجسم . وثمة فرق بين الوضوء والغسل ففي الوضوء إذا جرى الماء من عضو إلى آخر صار بانفصاله عن الأول مستعملا فلا يرفع الحدث عن الثاني سواء في ذلك اليدان وغيرهما أما في الغسل فلا يصير الماء مستعملا حتى ينفصل عن البدن كله لأنه كله عضو واحد ( 2 ) وأما الماء القليل المستعمل في إزالة النجس ويسمى غسالة النجاسة فقد وقع الإجماع على أن حكمه حكم المحل بعد الغسل إن كان نجسا بعد فنجس وإلا فطاهر بشروط : أولها - أن ينفصل بعد غسل الشيء المتنجس ولم يتغير أحد أوصافه بالخبث وثانيهما - ألا تزيد زنة الماء المنفصل عن المحل المتنجس بعد إسقاط ما يتشربه المغسول من الماء وإسقاط ما يتحلل من الأوساخ في الماء عادة وثالثهما - أن يكون الماء واردا على الشيء المتنجس فإن كان مورودا بأن غمس الثوب المتنجس فيه فينجس وهذا الفرق بين الوارد والمورود قاعدة أخذها الشافعية من قوله صلى الله عليه و سلم : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) ( مسلم ج 1 / كتاب الطهارة باب 26 / 87 ، في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه ) وبناء على ما تقدم فإن غسالة ولوغ الكلب إذا انفصلت متغيرة بالنجاسة فهي نجسة قطعا وإن انفصلت غير متغيرة كان غير الأخيرة - أي السابعة - فنجسة وإن كانت الأخيرة فطاهرة تبعا للمحل الذي انفصلت عنه وإذا جمع الماء المستعمل حتى صار قلتين زال حكم الاستعمال - 2 - الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات غير المجاورة له : إذا خالط الماء إحدى الطاهرات فتغير بها طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا حتى لا يعرف إلا بهذا المخالط كماء الصابون وماء الورد وماء العصير سلبت طهوريته وأصبح طاهرا غير مطهر 5: & ماء حلت فية نجاسة & - وهو نوعان - 1 - ماء قليل حلت به نجاسة مطلقا سواء كانت النجاسة مجاورة أو مخالطة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها تغير بها الماء أم لا . وسواء أكانت غير معفو عنها أو معفوا عنها في الصلاة فقط . والدليل عليه قوله صلى الله عليه و سلم فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 67 ) فما كان أقل ينجس ( أما غير الماء من المائعات وغيرها من الرطبات فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة سواء بلغ قلتين أم لا وسواء تغير أم لا ) ويستثنى من النجاسات التي تصيب الماء القليل وتنجسه ما يلي : ( 1 ) ما لا يدركه الطرف كالرذاذ البسيط ( 2 ) ميته لا دم لها سائل ( كالذباب والنحل والنمل والبق والخنفساء والبعوض والصراصير ) إن سقطت في الماء من نفسها أو بسبب الريح أو كانت ناشئة فيه ( كالدود الناشئ في الماء ويقاس على ذلك دود الفاكهة والخل والجبن فيعفى عنه ) ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإذا طرحت ولو بفعل صبي أو بهيمة أو كثرت حتى غيرت الماء فإنه ينجس سواء كان الماء قليلا أو كثيرا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء ) ( البخاري ج 3 / كتاب بدء الخلق باب 17 / 3142 ) أما الحيوان نفسه فنجس لأنه من جملة الميتات وإنما لا ينجس الماء أو ما نشأت فيه الميتة لتعذر الاحتراز منه وهذا الحكم - حكم طهارة ما سقطت فيه ميتة لا دم لها سائل إلا إذا غيرته - ينسحب على جميع المائعات والأطعمة للحديث وعموم البلوى وعسر الاحتراز ( 3 ) فم هرة تنجس ثم غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير أو قليل جار . أما الهرة نفسها فليست بنجسة . لحديث كبشة بنت كعب قالت : " إن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناه : فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا ابنة أخير ؟ فقالت : نعم . قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ( النسائي ج 1 / ص 55 ) ( 4 ) صبي تنجس ثم غاب واحتملت طهارته ( 5 ) القليل من دخان النجاسة مثل الجلة ( زبل البقر ) ( 6 ) القليل من غبار السرجين . ( زبل الغنم ) ولا ينجس غبار السرجين الأعضاء الرطبة ( 7 ) بخار النجاسة وهو لا ينجس إلا إذا ترك أثرا كلون أو طعم أو ريح - 2 - ماء كثير ( الماء الكثير هو ما بلغ قلتين فأكثر وقد تقدم بيان سعة القلتين بالليترات ) حلت به نجاسة مخالطة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة : ودليله الإجماع فإذا لم يتغير منه شيئا فهو على طهوريته وقوله صلى الله عليه و سلم - عندما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع - : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( الترمذي ج 1 / أبواب الطهارة باب 50 / 68 في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ) محمول على هذا وناتى فى الدرس القادم عن حكم السؤر السؤر السؤر هو : ما بقى فى الاناء من الماء بعد شرب الحيوان او الانسان وهو انواع . 1/ سؤر الآدمى وهو طاهر لقوله تعالى (ولقد كرمنا بنى آدم ) ومن تكريمه طهارته حيا وميتا . 2/سؤر الحيوان لأنه طاهر فى حال حياته سواء كان مأكزل اللحم أو غير مأكول اللحم ألا الكلب والخنزير . لحديث جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل :أتوضأبما أفضلت الحمرقال نعم وبما افضلت السباع (اخرجه الشافعى ). وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( المؤمن لا ينجس )) . رواه مسلم. وعن عائشة : (( أنها كانت تشرب من الاناء وهي حائض , فياخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيضع فاه على موضع فيها.)) . رواه مسلم. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها . أما مالا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح : أن سؤرها طاهر , ولا يؤثر في الماء , وبخاصة اذا كان الماء كثيرا . أما اذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه , فانه ينجس. ودليل ذلك الحديث السابق , وفيه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الماء , وما ينوبه من الدواب والسباع , فقال : ( اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) , وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة وقد شربت من الاناء : (انها ليست بنجي , انما هي من الطوافين عليكم والطوافات) . أخرجه أحمد وابو داود والترمذي وصححه الالباني. ولأنه يشق التحرز منها في الغالب. فلو قلنا بنجاسة سؤرها , ووجوب غسل الاشياء , لكان في ذلك مشقة ,وهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس يجب اجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم (طهور اناء أحدكم اذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات اولهن بالتراب ). سؤر الخنزير فهو نجس لآن الخنزير أسوأ حالا من الكلب . جلود الميتة وأصرحها قوله -عليه الصلاة والسلام-: أيما إهاب دبغ فقد طهر وكلمة أيما إهاب يعني أي إهاب، وهذا من ألفاظ العموم، كذلك يدل عليه العموم في قوله: إذا دبغ الإهاب والإهاب جنس لا يخص منه نوع من الإهاب دون نوع آخر. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: دباغ جلود الميتة طَهورها أو طُهورها . ويحصل الدباغ بالشب والقرط وقشور الرمان والعفص والملح ونحو ذلك ويتحقق بنزع فضلات الجلد وتطييبة ويجب غسلة بعد الدبغ واما جلد الكلب والخنزير وماتولد منهما او احدخما فلا يطهر بالباغ لانهما نجسان فى حال الحياة فاولى ان لا يفيدهما الدباغ الدرس القادم عن عظم الميتة وشعرها ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة ؟ ![]() لأواني من الذهب والفضة محرمة بالنص والإجماع، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة))[1] متفق على صحته من حديث حذيفة رضي الله عنه، وثبت أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم: ((الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم))[2] متفق على صحته من حديث أم سلمة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم، فالذهب والفضة لا يجوز اتخاذهما أواني، ولا الأكل ولا الشرب فيها، وهكذا الوضوء والغسل، هذا كله محرم بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب منع بيعها حتى لا يستعملها المسلم، وقد حرم الله عليه استعمالها فلا تستعمل في الشراب ولا في الأكل ولا في غيرهما، ولا يجوز أن يتخذ منها ملاعق ولا أكواب للقهوة أو الشاي، كل هذا ممنوع؛ لأنها نوع من الأواني، فالواجب على المسلم الحذر مما حرم الله عليه وأن يبتعد عن الإسراف والتبذير والتلاعب بالأموال، وإذا كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله يتصدق لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان. [1] أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض برقم 5426 ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال برقم 2067. [2] أخرجه البخاري في كتاب الأشربة، باب آنية الفضة برقم 5634، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب برقم 2065. ويجوز التضبيب بالفضة - والتضبيب هو إصلاح كسر القدح ( الكوب ) أو الصحفة بحديدة ونحوها ، تجمع بين طرفي المنكسر - نقول يجوز ، للحديث الذي أخرجه البخاري في الأشربة (10/ 99) من حديث أنس رضي الله عنه : أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر ، فاتخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فضة . فيكون هذا الحديث مخصصاً لما سبق . وقد جمع العلماء شروط التضبيب في أربعة شروط : 1- أن تكون ضبة . 2- أن تكون يسيرة. 3- أن تكون من فضة . 4- أن تكون لحاجة . وهي مذكورة بأدلتها في كتب الفقه . وأما استعمال المطلي والمطعم بالذهب والفضة ، فلا يجوز على الصحيح من قولي أهل العلم ، بل حكمها حكم المصمت ، إذْ لم يفرق الشارع بينهما. أما المطلي بماء الذهب والفضة الذي لا يمكن تخليصه من الإناء لقلته وضآلته ، فالذي يظهر جوازه ، وتركه أولى . والله أعلم السواك واحكامة فى الفقة ![]() السواك هو استعمال عود من اراك او نحوة فى الاسنان وما حولها لاذهاب التغير ونحوة وهو سنة مطلقا لقولة صلى الله علية وسلم (( السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب )) & رواة ابن خزيمة وابن حبان والبيهقى والنسائى باسناد صحيح & ويستحب فى كل حال ويتاكد استحبابة فى مواضع 1(عند تغير الفم بترك الأكل والشراب أو أكل ما له رائحة أو طول السكوت أو كثرة الكلام.) 2(عند الاستيقاظ من النوم.) لما فى الصحيحين( اذا قام من النوم يشوص فاة_اى يدلكة بالسواك ) وفى رواية(( كان رسول الله صلى الله علية وسلم اذا استيقظ من النوم استاك )) 3( عند القيام للصلاة لقولة صلى الله علية وسلم * لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة *& رواة الشيخان وروت عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله علية وسلم * ركعتان بالسواك افضل من سبعين ركعة بلا سواك * & رواة ابو نعيم باسناد رجاله ثقات ورواة الدارقطنى والديلمى فى مسند الفردوس & 4(عند الوضوء لقولة صلى الله علية وسلم * لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة * رواة & النسائى وابن ماجة & 5(عند قراة القران لانة اذا طلب طهارة الفم ونظافتة للصلاة وهى مشتملة على القراءة فاولى اذا كان ذلك للقراة الخالصة ويحصل الاستياك بكل خشن مزيل والاراك اولى لانة يشد اللثه ويحول دون مرض الاسنان ويقوى الهضم ويدر البول وينظف الفم ويرضى الرب ويبطى الشيب ويصفى الخلقه ويذكى الفطنة ويضاعف الاجر ويسهل النزع ويذكر الشهادة عند الموت ويستحب السواك غسلة قبل الاستياك وبعدة وان يكون بيمينة ويبدا بالجانب الايمن من فمة وان يمرة على سقف حلقة وكراسى اضراسة وان يكون طولة قدر شبر لثبوت ذلك فى السنة ومن لا اسنان له يستاك باصبعة لحديث عائشة رضى الله عنها قالت : قلت يارسول الله الرجل يذهب فوة ( اسنانه ) ايستاك؟ قال (( نعم )) . قلت : كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعة فى فية) & رواة الطبرانى& ![]() للوضوء شروط وفروض وسنن ومبطلات ![]() شروطة شروطة التى لايصح الا بها فالاسلام والتممييز وطهرية الماء وعدم المانع الحسى كالوسخ الحائل دون وصول الماء الى البشرة وعدم المتنع الشرعى والنفاس ودخول الوقت فى حق صاحب الضرورات ( كالمستحاضة_ومن بة سلسل البول والريح فان طهارة هولاء طهارة ضرورية ولا ضرورة قبل دخول الوقت . اما فروضة : اما فروضة فستة اشياء 1(النية) لقولة صلى الله علية وسلم & انما الاعمال بالنيات & رواة الشيخان. ووقت النية عند غسل اول جزء من الوجة يقصد بة رفع الحدث او استباحة الصلاة او فرض الوضوء 2(غسل الوجه) لقولة تعالى* فاغسلو وجوهكم * ( المائدة 6 ) وحد الوجة طولا من منبت الشعر الى منتهىالذقن . وعرضا من الاذن الى الاذن ويجب غسل الوجة مع ما علية من شعر الا شعر العارضين فان كان خفيفا وجب غسل ظاهرة فقط. والخفيف ماترى البشرة من خلالة (3) (غسل اليدين مع لمرفقين ) لقوله تعالى * وايديكم الى المرافق * اى مع المرافق لان الى بمعنى مع كما فى قولة تعالى (من انصارى الى الله) ال عمران*52* وثبت ايضا عن رسول الله صلى الله علية وسلم ويجب ايصال الماء الى جميع الشعر والبشرة حتى ولو كان تحتة اظافرة وسخ يمنع وصول الماء الى البشرة لم يصح وضوؤة وصلاة باطلة. (4) ( مسح الراس الصادق ) بالقليل والكثير لحديث المغيرة رضى الله عنة * ان النبى صلى الله علية وسلمتوضا ومسح بناصيتة على عمامتة وعلى الخفين * رواة مسلم * (5) (غسل الرجلين الى الكعبين ) لقولة تعالى * وارجلكم الى الكعبين ** المائدة 6* اى مع الكعبين والمراد بالكعبين : العظمان الناتئان بين الساق (6) الترتيب وفرضيتة مستفادة من الاية وقول رسول الله صلى الله علية وسلم اذ لم ينقل عنة انه توضاة غير مرتب .ولانة قال بعد ان توضاء مرتبا (( هذا وضوء لايقبل الله الصلاة الا به )) رواة البخارى * ولقولة صلى الله علية وسلم * ابداءوا بما بدا الله به * رواة النسائى باسناد صحيح * ![]() الدرس القادم ان شاء الله سنن الوضوء ![]() سنن الوضوء ونواقضة و الشك في الطهارة اولا سنن الوضوء ![]() 1- السِّوَاكُ: لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لَولا أنْ أشُقَّ على أمتي لأمَرْتُهُم بالسِّواك عِنْد كُلِّ صلاةٍ " رواه الجماعة، وفي رواية لأحمد: "لأمرتهم بالسواك مع كل وُضوءٍ " وللبخاري تعليقاً: " لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء". 2- التسمية في أوله: لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لِمن لا وُضُوءَ له، ولا وضوء لِمن لَم يذكر اسم اللّه عليه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث حسن. 3- غسل الكفين: يغسل كفيه ثلاث مرات بإفراغ الماء عديهما من الإناء إن كان يتوضأ من إناء لأن عثمان رضي اللّه عنه وَصَفَ وضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "دعا بالماء فافْرَغَ على كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ فَغَسَلَهُما، ثم أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإناءِ... " متفق عليه. 4- البدء بالمضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ عند غَسْلِ الوجْهِ والمبَالغَةُ فيهما ما لم يَكن صائماً.- لما جاء في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "وَبَالِغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " رواه الخمسة وصححه الترمذي. 5- تَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ الكَثِيْفَةِ: لحديث عثمان رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : " كان يُخَلِّل لحيته " قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البخاري: هذا أصح حديث في الباب. 6- تَخْلِيلُ أصابعِ اليدين والرجلين: لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تَوضأْتَ فَخَلِّلْ أصابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْليك " رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وحديث المستورد ابن شدادٍ رضي اللّه عنه قال: "رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يخلِّلُ أصابعَ رجليه بخِنْصرِه " رواه الخمسة إلا أحمد. 7- التَّيَامُن: أي البدء باليُمنى قبل اليُسْرَى في اليدين والرجلين، وذلك لحديث عائشة رضي اللّه عنها: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفي شَأْنِه كُلِّهِ " متفق عليه. 8- الغسلتان الثانية والثالثة: الغَسْل مرة في الوضوء هو الفرض وما ورد في الغسلتين والثلاث فهو للاستحباب، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "جاء أعرابي إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فَأَراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: "هذا الوضوءُ فمن زاد على هذا فقد أساء وتَعَدَّى وظلم " رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ،وحديث عثمان رضي اللّه عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا " رواه مسلم وأحمد. 9- الذِّكْرُ بعد الوضوء: لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما منكم من أحد يتوضأ فَيُسْبِغُ الوضُوءَ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء " رواه مسلم وأحمد و أبوداود. 10- الاقتصاد في الماء: لحديث عبد الله بن عمرو رضي عنهما أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السَّرَفُ؟ فقال أفي الوضوء إِسراف؟ قال: نعم وإن كنت على نَهْرٍ جارٍ " رواه ابن ماجه، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : "هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم "، وقد تقدّم ذكره قريباً المسح على الخفين ![]() ![]() ![]() ا- دليل مشروعيته: ما رواه البخاري ومسلم عن همَّام النخعي رضي اللّه عنه قال: "بال جرير بن عبد اللّه ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بُلتَ؟ قال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خُفيه ". قال إبراهيم (1): فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 2- مشروعية المسح على الجَوربين: قد روي عن كثيرٍ من الصحابة. قال أبو داود: وَمَسَحَ على الجوربين عليُّ بن أبي طالب وابنُ مسعودٍ و البراءُ بن عازبٍ ، وأنسُ بن مالكٍ وأبو أمامةَ وسهلُ بن سعدٍ ، وعَمرو بن حُرَيث،وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس وروي أيضا عن عبد اللّه بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي مسعود البدري وغيرهم. 3- شروط المسحِ على الخفينِ وما في معناهما: ![]() يُشترط لجواز المسح أن يُلْبَسا على طَهارة لحديث المُغِيَرةِ بنِ شُعْبَةَ رضي اللّه عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مَسِيرٍ فَافْرَغْتُ عليه من الإِداوَةِ فَغَسَلَ وجهه وذِراعيه ومَسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما. رواه البخاري ومسلم وأحمد. صفة الوضوء : الوضوء الكامل السابغ هو : " أن ينوي الوضوء - والنية محلها القلب - ثم يسمي ، ثم يغسل كفيه ثلاثا ،ثم يَتَمَضْمَضث و يَسَتْنَشِقُ وَ يَسَتْنْثِرُ ثلاثاً ثم يغسل وجهة ثلاثاً ثم يغسل يديه مع مرفقيه ثلاثا ، ثم يمسح جميع رأسه من حد الوجه إلى قفاه ويرد المسح من قفاه إلى وجهه، ثم يدخل سبابتيه في صِمَاخي أذنيه و يمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه م كعبيه ثلاثا " فإن اقتصر في الغسل على واحدة واقتصر على الأركان ( الفروض ) أجزأه . ولكن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل . نَواقِض الوضوءِ للوضوء نَواقض تُبطله وتُخرجه عن إِفادة المقصودِ منه وهىِ: 1- كل ما خرج من السبيلين: سواء أكان بولا أم غائطاً أم ريحاً أم مَنِيًّا أم مَذْياً أم وَدْياً أم غير ذلك. وكذلك إذا خرج البول أو الغائط من غير السبيلين كالجرح. لقوله تعالى: {أوْ جَاءَ أحَدٌ منْكُم مِّنَ الَغَائِطِ...}(6- المائدة). ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: " قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحْدَثَ حتى يتوضأ" فقال رجلٌ مِنْ حَضْرَمَوْت: ما الحَدَثُ يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ " متفق عليه. 2- زوال العقل أو تَغْطِيَتُهُ بِسُكْرٍ أو إِغْمَاءٍ أو نَومٍ أو جُنُونٍ أو دَوَاء:ٍ لحديث صفوانَ بنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْراً ألا نَنْزِعَ خِفَافَنا ثلاثةَ أيامَ ولياليهن إلا مِنْ جَنَابَةٍ ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ " رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. فإن كان النوم يسيراً أو كان مُمَكِّناً مَقْعَدَتَهُ من الأرض يَنْتَظِر الصلاة فإنه لا ينتقض وضوؤه، وذلك لحديث أنس رضي اللّه عنه قال: "كان أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ينتظرون العِشاء الآخرة حتى تَحْفُقَ رؤوسُهم ثم يُصَلّون ولايَتَوَضَّؤون " رواه مسلم والترمذي وأبو داود، ولفظ الترمذي: "لقد رأيت أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يُوْقَظُون للصلاة حتى إني لأسمعُ لأحدهم غَطِيطاً، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون ". قال ابن المبارك (1): هذا عندنا وَهُمْ جُلُوسٌ . وزوال العقل بغير النومِ ممَّا ذُكِرَ أَبْلَغُ مِن النوم. والله أعلم. 3- مس الفرج بدون حائل: لحديثِ بُسرة بنت صفوان رضي اللّه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلا يُصَلِّ حتى يَتَوضَّأ " رواه الخمسة وصححه الترمذيُّ ونَقَلَ عن البخاريِّ: أنَّه أصح الشيء في هذا الباب، وحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ أفْضَى بيده إلى ذَكَرِهِ ليس دونه سترٌ فَقَد وَجَبَ الوُضُوء ".رواه أحمد، وابن حِبَّان في صحيحه وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البيهقي. 4- أَكْلُ لحمَ الإبِلَ: لحديث جابر بن سَمُرَة أن رجلا سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغَنم؟ قال: " إِنْ شِئْتَ فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ " قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: " نعم توضأ من لحوم الإبل " قال: أ أصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم " قال أ أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". رواه مسلم وأحمد. الشك في الطهارة 1- مَن تَيَقَّن الطهارةَ وَشَكَّ في الحَدَثِ حُكِمَ بِبَقائِهِ على الطَّهارَةِ،ولا عبرةَ بالشَّكِّ لأنَّ الطهارة هي المتَيَقَّنَةُ ولا يُنْقَلُ عَنها إلا بِيَقِيْنٍ . 2- من تيقن الحَدَثَ وَشك في الطهارة بَنَى على اليقينِ وهو الحَدَثُ، ولا عِبْرَةَ بالشك لأن الحدث هو المتيقن ولا يُنْتَقَل عَنْهُ إلا بيقين. وذلك لحديثِ عَبَّادِ بن تَميمٍ عن عَمِّه قال: " شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجلُ يُخَيَّلُ إليه أنه يَجِدُ الشيءَ في الصلاةِ فقال: "لا يَنْصَرِفُ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أوْ يَجِدَ رِيْحاً " رواه الجماعة إلا الترمذي. وحديثِ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا وجد أحدُكم في بَطْنه شيئ فَأشْكَلَ عليه أخَرَجَ مِنْه شي أمْ لا فَلا يَخْرُجْ مِن المسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أو يَجِدَ رِيْحاً " رواه مسلم وأبوداود والترمذي. الاغتسال الغُسل لغة : إزالة الماء على الشيء . وشرعًا : هو جريان الماء الطهور على البدن بحيث يستوعبه جميعه من جنابة أو حيض أو نفاس . الجنابة : حالة تحصل عند خروج المني على وجه الشهوة , فيصير من قامت به جنبًا . سبب الغسل : إرادة ما لا يحل مع الجنابة . شروط وجوبه وشروط صحته مرت في الوضوء . الأصل في فرضيته : قوله تعالى : [ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ] المائدة 6 وقوله صلى الله عليه وسلم : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يومًا , يغسل فيه رأسه وجسده ) البخاري حكم الغسل : يكون فرضًا : 1 ـ حال الجنابة , لقوله تعالى : [ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ] المائدة 6 ويتصف الإنسان بصفة الجنابة بسببين : الأول : خروج المني من ذكر الرجل أو فرج المرأة , منفصلاً عن مقره في الجسد بشهوة بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام والمباشرة والاستمناء . الثاني ـ أن ينبعث عن شهوة فلو نزل المني بسبب ضرب أو حمل شيء ثقيل أو مرض ونحو ذلك لا يجب الغسل و لايعتبر الشخض جنبًا , لقول علي رضي الله عنه: ( كنت رجلاً مذاءً , فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا حذفت فاغتسل من الجنابة , وإن لم تكن حاذفًا فلا تغتسل ) أبو داود وأحمد . وحذف الماء : دفقه ورميه , وهو لايكون بهذه الصفة إلا إذا كان بشهوة , وأن يخرج المني من العضو الى خارج البدن فلو بقي المني في قصبة الذكر أو الفرج الداخل لا يجب الغسل , ولا يشترط استمرار الشهوة الى أن ينفصل عن العضو , فلو أخذ المحتلم ذكره بيده حتى سكنت شهوته , ثم خرج المني بعد سكون الشهوة يصبح جنبًا , وعليه الغسل . 2 ـ الجماع في أحد السبيلين سواء حدث معه إنزال أم لم يحدث , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها , فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ) مسلم فيجب الغسل بمجرد تواري الحشفة وقدرها من مقطوعها في أحد سبيلي آدمي لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ابن ماجه 3 ـ إنزال المني بوطء ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا يجامع مثلها عادة , فإن لم ينزل فلا غسل عليه . 4 ـ وجود ماء رقيق بعد الانتباه من النوم ولم يتذكر احتلامًا وإذا لم يكن ذكره منتشرًا قبل النوم , لأن الانتشار قبل النوم سبب لخروج المذي. 5 ـ وجود بلل ظنه منيًا بعد إفاقته من سكر أو إغماء احتياطًا . 6 ـ انقطاع الحيض والنفاس . فلو حصل ما يوجب الغسل قبل الإسلام فيجب عليه الغسل بعد الإسلام لبقاء صفة الجنابة ونحوها بعد الإسلام . 7 ـ تغسيل الميت المسلم كفاية , وسنذكره إن شاء الله تعالى . فروع : 1 ـ فمن احتلم ثم استيقظ فوجد في ثوبه بللاً وجب عليه الغسل , وكذا يجب عليه الغسل إذا استيقظ فوجد في ثوبه منيًا سواء أتذكر احتلامًا أم لا وسواء تذكر شهوة أم لا , أما إذا احتلم ولم يجد منيًا ولا بللاً فليس عليه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الماء من الماء ) مسلم , أي يجب الغسل بالماء من نزول المني الذي هو الماء , ويستوي في ذلك الرجال والنساء لحديث أم سليم رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم , إذا رأت الماء ) متفق عليه 2 ـ إذا خرج المني بتقبيل أو مس أن نظر أو تفكر أو ثورة شهوة فقد وجب الغسل سواء كان ما خرج كثيرًا أم قليلاً . 3 ـ من اغتسل قبل أن يبول أو يسير خطوات كثيرة ثم خرج منه بقية المني لزمه إعادة الغسل , وإن كان قد صلى قبل خروج منيه فصلاته صحيحة , وأما إذا كان قد نام أو تبول أو تجول في بيته قبل الغسل فلا إعادة عليه إذا خرج بقية منيه . 4 ـ إذا احتلم ولم يجد بللاً فتوضأ وصلى ثم خرج منه المني وجب عليه وصلاته صحيحة لأن الجنابة لا تتحقق بنزل المني من الصلب فقط وإنما بخروجه من البدن . 5 ـ لو اغتسلت المرأة ثم خرج منها منيّ الزوج لا غسل عليها مرة ثانية. 6 ـ إذا استيقظ الرجل والمرأة فوجدا منيًا على الفراش بينهما , ولم يتذكرا احتلامًا وجب عليهما الغسل احتياطًا . 7 ـ من احتلم فانتبه ولم ير بللاً ثم بعد فترة خرج منه مذي لا يجب عليه الغسل وإن خرج منه منيّ وجب . أشياء لا توجب الغسل : 1 ـ المذي : وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند الشهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور , وربما لا يحس بخروجه , وهو أغلب في النساء من الرجال , ويسمى من جهة المرأة قذي . 2 ـ الودي : وهو ماء أبيض كدر ثخين يشبه في كثافته البلغم لا رائحة له يخرج عقب البول وقد يخرج قبله , وغالبًا ما يكون خروجه بسبب حمل ثقل أو إعياء أو برد . 3 ـ الحقنة الشرجية والتحاميل الطبية , وكذا الفحص النسائي ولو خرج الدم . أما إذا نزل المني فوجب الغسل . 4 ـ إدخال الأصبع أو شيء مهما كان في أحد السبيلين . 5 ـ الصحو من التخدير أو إغماء أو جنون وكذلك الصحو مما ابتلي به من سكر ونحوه من المعاصي , هذا إذا لم يجد في ثوبه بللاً , فإن وجد ما ظنه منيًا لزمه الغسل لو لم يتأكد من حقيقته . 6 ـ احتلام من غير بلل , والمرأة كالرجل فعن أم سلمة قالت : ( جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء . فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة ؟ قال : نعم تربت يمينك فيم يشبهها ولدها) متفق عليه 7 ـ ولادة من غير رؤية دم بعدها في الصحيح لعدم خلوها عن قليل دم ظاهر . 8 ـ إيلاج بخرقة مانعة من وجود اللذة على الأصح , ويلزمه احتياطًا , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ابن ماجه ابت الحشفة وجب الغسل أنزل أم لم ينزل ) ابن ماجه 9 ـ وطئ بهيمة أو امرأة ميتة وصغيرة لا تشتهى إن لم ينزل . 10 ـ ومن جومعت فيما دون الفرج ودخل المني فرجها فلا غسل عليها ويكون سنة : 1 ـ لصلاة الجمعة على الصحيح , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت , ومن اغتسل فالغسل أفضل ) أبو داود والنسائي 2 ـ وصلاة العيدين الفطر والأضحى , لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى وعرفة كما روى ابن ماجه , وكون الغسل للصلاة وهو الأصح. 3 ـ وللإحرام بحج أو عمرة أو بهما , لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل كما روى الترمذي, وهو غسل تنظيف لا تطهير , فتغتسل الحائض والنفساء , ولهذا لا يتيمم مكانه بفقد الماء . 4 ـ والحاج في عرفة بعد الزوال لينال فضل الغسل للوقوف , لما روى الفاكه بن سعد ـ له صحبة ـ : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة , وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام ) ابن ماجه , وذلك لمن حضر عرفة . ويكون مستحبًا : 1 ـ لمن أسلم طاهرًا عن جنابة أو حيض أو نفاس , لأنه صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم وثمامة بذلك حين أسلما كما روى الترمذي , وحمل ذلك على الندب. 2 ـ ولمن بلغ بالسن وهو خمسة عشر سنة في الجارية والغلام . 3 ـ لمن أفاق من جنون , وكذا من أفاق من الإغماء . 4 ـ وعند حجامة , لما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الحجامة كما روى أبو داود . 5 ـ وغسل الميت , لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع : ( من الجنابة , ويوم الجمعة , ومن الحجامة , وغسل الميت )كما روى أبو داود . 6 ـ وليلة النصف من شعبان تعظيمًا لشأنها . 7 ـ ليلة القدر . 8 ـ ولدخول مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 9 ـ وللوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر . 10 ـ ولصلاة الكسوف . 11 ـ ولصلاة الاستسقاء . 12 ـ ولفزع من أي شيء . 13 ـ ولطواف الزيارة . 14 ـ وعند دخول مكة المكريمة. 15 ـ ولظلمة حصلت بالنهار . 16 ـ ولريح شديدة في أي وقت , لأن الله أهلك بالريح من طغى . 17 ـ للذي تاب من ذنب . 18 ـ عند لبس ثوب جديد . فرائض الغسل : 1 ـ المضمضة والاستنشاق بالماء الطهور مرة واحدة , لأنهما من جملة البدن , ولقوله تعالى : [ وإن كنتم جنبًا فاطهروا ] بصيغة المبالغة فيتناول الفم والأنف احتياطًا . 2 ـ إيصال الماء الى جميع البدن بحيث لا يبقى في البدن مكان يابس . لما روى علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار ) قال علي رضي الله عنه : " فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجز شعره " . أبو داود " سئل ابن عباس رضي الله عنه في جنب نسي المضمضة والاستنشاق , قال ابن عباس : يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة ". رواه الدارقطني سنن الغسل : 1 ـ الابتداء بالتسمية , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجزم ) الرهاوي في الأربعين 2 ـ النية ليكون فعله قربة يثاب عليها كالوضوء , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) البخاري 3 ـ غسل اليدين الى الرسغين لفعله صلى الله عليه وسلم كما روت أم أيمن والحديث في البخاري . 4 ـ غسل نجاسة عن بدنه . 5 ـ غسل فرجه , وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لحديث ميمونة كما في البخاري . 6 ـ ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة . 7 ـ تثليث الغسل . 8 ـ ويمسح الرأس , لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة للحديث الآتي . 9 ـ تأخير غسل الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجتمع فيه الماء , لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال حدثتني خالتي ميمونة رضي الله عنها قالت: (أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده ) متفق عليه 10 ـ إفاضة الماء على بدنه ثلاثًا , فلو اغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه كالعشرة أذرع في عشرة أذرع ومكث فقد أكمل السنة . 11 ـ ان يبتدئ في صب الماء برأسه , ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر, ويدلك جسده , ويوالي غسله . آداب الاغتسال ومكروهاته : 1 ـ هي آداب الوضوء إلا أنه لايستقبل القبلة , لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله إن الله عزوجل حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ) أبو داود 2 ـ يكره فيه ما يكره في الوضوء . فروع : 1 ـ يجب إيصال الماء الى داخل شعر الرأس واللحية , لقوله صلى الله عليه وسلم : ( تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة ) أو داود 2 ـ المرأة إذا كان شعرها مضفورًا لا تكلف بحل ضفائرها إذا وصل الماء الى أصول الشعر , لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : (يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) مسلم 3 ـ إذا كان للرجل شعر طويل يجب عليه غسله بالماء ولو بلغ أصوله , لأنه لا ضرورة في حق الرجل لإمكان حلق شعره بلا ضرورة . 4 ـ ينبغي على المغتسل أن يتعاهد المواضع التي لا يصل إليها الماء في جسده كظاهر الأذن وداخل السرة . 5 ـ لو انغمس المحدث في بركة أو نهر أو ماء كثير ولو ساهيًا بقصد السباحة فقد طهر , لأن النية ليست شرطًا في صحة الغسل والوضوء . 6 ـ يجوز أن يغتسل الرجل والمرأة أو يتوضأ من إناء واحد , لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ( كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد ونحن جنبان ) مسلم 7 ـ لا يضر وعاء الماء ما يتقاطر من جسد المغتسل فيه , لأن الماء المستعمل قليل حلّ في ماء مطلق أكثر منه . 8 ـ بدن الجنب , وكذا الحائض والنفساء طاهر وليس نجسًا , فلا تكره مؤاكلته أو مجالسته , لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : (أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاءه قال : أين كنت ؟ يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) متفق عليه 9 ـ يندب للمرأة التي تغتسل من المحيض أن تطيب الأماكن التي كان يصيبها الدم بشيء من الطيب طردً للروائح المستكرهة , لحديث عائشة رضي الله عنهاك ( أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض . فأمرها كيف تغتسل , قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها . قالت : كيف أتطهر ؟ قال : تطهري بها قالت كيف ؟ قال : سبحان الله تطهري. فاجتبذتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم ) متفق عليه[ التيمم وكيفيته قال الله تعالى : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) المائدة : 6 . متى نتيمم ؟ 1 - عند عدم وجود ما يكفي من الماء للوضوء والغسل . 2 - عند عدم التمكن من الوصول إلى الماء ، إما لوجود خطر أو مانع يمنع من الوصول إليه . 3 - عند خوف الضرر من استعمال الماء لمرض ونحوه . 4 - عندما يخشى أن يؤدِّي استعمال الماء في الوضوء إلى الوقوع في العطش . 5 - إذا كان الحصول على الماء يتطلب دفع ثمن غال يضر بالحال . 6 - إذا كان الحصول على الماء يؤدي إلى التعرض للذلِّ والإهانة . 7 - عند ضيق الوقت عن تحصيل الماء أو عن استعماله بحيث يفوت وقت الصلاة . 8 - عندما يكون الماء كافياً فقط لإزالة النجاسة عن البدن واللباس . 9 - عندما يخاف باستعمال الماء تلف شخص آخر أو مرضه إذا كان يجب حفظه من ذلك . بأي شيء نتيمم ؟ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( جُعِلَتْ لِي الأرْضُ مَسْجِداً وَطهُوراً ) . 1 - التراب والرمل . 2 - الحجر والصخر . 3 - الحصى ، وغير ذلك مما يُطلق عليه اسم وجه الأرض . شرائط صحة التيمم : 1 - أن يكون التيمم بالأشياء التي يجوز التيمم بها . 2 - طهارة ما يُتَيمَّم به . 3 - إباحة ما يُتَيمَّم به . 4 - إباحة المكان الذي يُتَيمَّم به . 5 - طهارة أعضاء التيمم . 6 - عدم وجود حاجب من خاتم وغيره على أعضاء التيمم . 7 - مراعاة الترتيب بين أعضاء التيمم . 8 - الموالاة بين أعضاء التيمم . 9 - المباشرة بأن لا يُيَمِّمُه غيره - مع الإمكان - . مبطلات التيمم : نفس مبطلات الوضوء ، مضافاً إليها ارتفاع العذر ، والذي من أجله جاز التيمم . كيف نتيمم ؟ نبدأ بالنية وهي أن نقصد بقلوبنا أن نتيمم قربة إلى الله تعالى ، وعندها نشرع بالأفعال التالية : أولاً : نضرب بباطن الكفَّين على الأرض دفعة واحدة كما هو واضح بالشكل التالي : ![]() ً : نمسح الجبهة والجبينين بباطن الكفين ، من منابت الشعر إلى الحاجبين وطرف الأنف الأعلى ، من الأعلى إلى الأسفل ، كما هو موضَّح بالشكل التالي : ![]() ثالثاً : نمسح ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، بباطن الكفِّ اليسرى ، ويكون المسح من الأعلى إلى الأسفل كما هو موضح بالشكل التالي ![]() ابعاً : نمسح ظاهر الكف اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفِّ اليمنى ، ويكون المسح من الأعلى إلى الأسفل . مسائل في التيمم : 1 - يجب الضرب على الأرض ، ولا يكفي مجرد الوضع عليها . 2 - لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها . 3 - لو تيمَّمنا لصلاة قد دخل وقتها ، ولم ينتقض تيممنا ، ولم يرتفع العذر الذي من أجله تيمَّمنا ، حتى دخل وقت صلاة أخرى ، يجوز لنا الصلاة بذلك التيمم ، إذا علمنا أن العذر سوف لا يرتفع . 4 - الذي عليه غُسل عليه أن يتيمم تيمُّمَينِ لصلاته ، واحداً بدلاً عن الغسل وآخرَ بدلاً عن الوضوء . حديث: "التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين " وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه. قال: وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه. معنى الحديث: هذا الحديث مختلف عن حديث عمار السابق في جعله التيمم ليس ضربة واحدة، وإنما هو ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، ويعني يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح وجهه، ثم بعد ذلك يضرب مرة أخرى، ثم يمسح يديه إلى المرفقين. لغة الحديث: قوله: ضربة للوجه يعني أن يبسط كفيه ثم يضرب ضربة واحدة الأرض ثم يمسح الوجه تكون انتهت واحدة، ثم مرة أخرى يضرب بكفيه الأرض ثم يمسح يديه إلى المرفقين يعني اليمنى ثم اليسرى. درجة الحديث: ذكر هنا أنه رواه الدارقطني، ورواية الدارقطني لهذا الحديث مرفوعا ضعيفة؛ لأن في إسناده علي بن ظبيان، وهو ضعيف الحديث، بل قال جمع من أهل العلم: إن رفعه باطل، ولهذا قال بعدها: وصحح الأئمة وقفه؛ لأن إسناده موقوفا إلى ابن عمر صحيح، وأما رفعه فهو ضعيف. لهذا نقول: الصحيح في حديث ابن عمر هذا، الذي فيه أن التيمم ضربتان أنه موقوف على ابن عمر، وأنه من اجتهاده -رضي الله عنهما-. من أحكام الحديث: دل الحديث على أن التيمم ضربتان ، هذا أخذ به جمع من أهل العلم، وجعلوا أن الضربة الواحدة مجزئة، ولكن الأفضل أن تكون ضربتان. واستدلوا على هذا بأن هذا الحديث إن كان مرفوعا فظاهر وجه الحجة فيه، وإن كان موقوفا فابن عمر لا يقول مثل هذا الاجتهاد إلا بتوقيف من الرسول -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه كان شديدا في السنة -رضي الله عنه-، وكان يتبع هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- في أشياء قد لا ينتبه لها كثيرون، ومسألة التيمم هذه من الطهارة الواجبة، فهمة ابن عمر على اتباع السنة تدعوه إلى أن ينتبه لفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك. ولهذا قالوا: هذا الحديث سواء أكان مرفوعا أو كان موقوفا فدلالته على أن الأفضل أن يكون التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة لليدين. والدليل الثاني لهم: أن هذا الحديث في معنى الآية؛ فالله -جل وعلا- قال: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ولما تعدد العضو، لما تعدد العضو، الوجه عضو، واليدان عضو من أعضاء الوضوء، لما تعدد العضو رجعنا إلى فهم معنى التيمم إلى ما كان الأصل وهو الوضوء والوضوء الوجه له ماؤه، واليدان لهما ماؤهما. ولهذا رجعوا إلى الأصل؛ لأن الآية: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ يحتمل أن يكون التيمم مرة واحدة، ويحتمل أن يكون اثنتين. فلما كان الأصل وهو الطهارة بالماء لاثنتين؛ جعلوا أيضا ذلك لاثنتين قالوا: كما دل عليه حديث ابن عمر هذا. والقول الثاني أو الجواب عن هذا أن كون التيمم ضربتين، هذا لا يحمل على أن ابن عمر تابع فيه السنة، وذلك لأن قوله: التيمم ضربتان في اللغة هذا حصر، والحصر لا يستعمل لوجه الكمال. التيمم ضربتان هذا يفهم منه أن المجزئ ضربتان دون غيرهما، ولهذا قال فيه: وضربة لليدين إلى المرفقين فحصر وجعلها ضربتين أولا، وجعل ضربة اليدين إلى المرفقين. والسنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها أن التيمم إلى المرفقين، فلما كان كذلك حملنا فعل ابن عمر هذا أو حملنا قوله على أنه اجتهاد منه -رضي الله عنه- وأنه ليس منه متابعة لسنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، فنقول: أولا: في حديث ابن عمر: التيمم ضربتان هذا حصر. ثانيا: فيه أنها إلى المرفقين، والحصر وإلى المرافق ليس مما دلت عليه السنة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بل السنة دلت على خلاف ذلك. لهذا نقول: هذا الحديث لا يحمل على أن ابن عمر -رضي الله عنهما- أخذه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- واقتدى فيه بالسنة لأنه مما خالف فيه أو خالفت فيه هذه الصفة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأجل المسألتين اللتين ذكرتهما: الحصر، وكون ذلك إلى المرفقين. المسألة التي تليها ( الثانية ): دل حديث ابن عمر هذا على ما ذهب إليه عدد من الأئمة كما ذكرت لك أن التيمم إلى المرفقين. وكما ذكرت لك أنه جعل ذلك مرفوعا أو موقوفا فيدل على ما دلت عليه الآية من أن المسح لليدين، وطهارة التيمم بدل، وإذا كانت بدل، فإنه بدل لغسل اليدين إلى المرفقين، والبدل يكون موافقا للمبدل منه. والجواب عن هذا أن هذا القول مرجوح، وأن الذي دل عليه حديث عمار الصحيح المتفق على صحته، أن ذلك خاص بالكفين دون غيرهما. وبعض الصحابة وبعض السلف كان يتيمم لا إلى المرفقين فقط، بل إلى الآباط، ويجعل ذلك هو دلالة قوله: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ويجعل فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- القدر المجزئ والكمال إلى الآباط. وهذا كله من الاجتهادات المختلفة، والمسألة فيها أقوال كثيرة. لكن ذكرت لك أشهر هذه الأقوال لتعلقها بدلالة الحديث؛ لهذا نقول: الصحيح أنه يكفي أن يكون إلى بداية الساعد، يعني أن التيمم للكفين وللوجه فقط نعم. أيضا مما يتعلق بحديث ابن عمر السالف أن قوله: ضربة فيه: التيمم ضربتان فيه أن المسح مسح الصعيد لا يجزئ؛ لأنه لا بد أن يضربه. فدل على أن مسح الصعيد أو وضع اليد على الصعيد أو على التراب أو على ما فيه غبار فقط دون الضرب أنه لا يجزئ، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، ولا شك أن الأولى: أن يضرب المسلم بكفيه الأرض؛ وذلك أن كلمة التيمم في الآية: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تعني قصد الصعيد وقصد الصعيد يحتمل أن يكون بالمسح، ويحتمل أن يكون بالوضع، ويحتمل أن يكون بالضرب، ودلت سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- في قوله في حديث عمار: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة على أن الضرب سنة، وعلى أنه إن لم يضرب الأرض فإنه لم يحقق الإجزاء، وهذا لا شك أنه هو الأولى في ذلك نعم. االحيض والنفاس والاستحاضة و 60سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله ![]() إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}سورة آل عمران: 102. {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} سورة النساء: 1. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} سورة الأحزاب: 70 -71. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة: قال ابن نجيم: معرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات، لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام، كالطهارة، والصلاة، وقراءة القرآن، والصوم، والاعتكاف، والحج، والبلوغ والوطء، والطلاق، والعدة، والإستبراء وغير ذلك من الأحكام, ولذا كان من أعظم الواجبات1. وترجع صعوبة دراسة الحيض لأمور منها:- الأول: كون الحيض مما يختص بالنساء، ويتعذر على الفقيه من الرجال الوقوف على طبيعة الحيض بالحس والمشاهدة. الثاني: تكلف الفقهاء في تقعيد قواعد مرجوحة لا دليل عليها، ثم رد مسائل الحيض المختلفة إلى تلك القواعد المرجوحة، مما زاد الموضوع تشعباً وتعقيداً. قال الشوكاني رحمه الله:- وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة، واضطربت أقوالهم اضطراباً يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء والموصوفات بالعي في البيان، والنقص في الأديان، وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها.2 الثالث: التطور العلمي وما صاحبه من عبث بعض النساء بفترات الدورة الشهرية أو تأخير الحمل مما قد يسبب اضطراباً في عادتها الشهرية الأمر الذي يحير أحياناً طالب العلم في شأنها، ويصّعب مسألة ردها إلى كلام أهل العلم. الرابع: عدم تحكيم السنن الواردة في الحيض، ومعارضتها بأقوال الرجال والتكلف في صرفها عن ظاهرها. الخامس: قلة الكتب الطبية المتخصصة من الأطباء الموثوق بهم، والتي يستعين بها الفقيه على فهم طبيعة الحيض، وتنزيل الأحكام الشرعية بناء على فهمها. فما هو الحيض ؟ وما هي أحكامه؟ تعريف الحيض لغة: جاء في اللسان: حاضت المرأة تحيض حيضاً، ومحيضاً فهي حائض، والمحيض يكون اسماً ويكون مصدراً. وقال المبرد: سمي الحيض حيضاً من قولهم: حاض السيل إذا فاض. وجمع الحائض: حوائض وحيض. والحيض بالكسر الاسم. وقيل: الدم نفسه ومن ذلك ما جاء في حديث أم سلمة (ليست حيضتك في يدك). وويقال تحيضت المرأة: إذا تركت الصلاة أيام حيضها. وتحيضت المرأة: إذا قعدت أيام حيضتها تنتظر انقطاعه أي الدم3، وحاضت، بلغت سن المحيض. تعريف الحيض اصطلاحاً: اختلف الفقهاء في تعريف الحيض، لاختلافهم في اشتراط بعض الأوصاف. تعريف الحنفية: الحيض دم ينفضه رحم امرأة مسلمة عن غير داء وصفر. وعرفه المالكية بأنه: الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد. وعرفه الشافعية بأنه: الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة. وعرفه الحنابلة بأنه: دم طبيعة وجبلة، يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. وهذا التعريف يكاد أن يكون أكمل التعريفات. تــــابـــــع |
![]() |
[2] |
الاستاذ عادل الرحيلي
Guest
|
![]() [align=center]
حياك الله أخوي " فلها وربك يحلها " مبدع من يومك .. ومطول الغيبات جاب الغنايم .. موضوع قيم ومفيد جداً .. جعل الله ماتقدم في موازين حسناتك .. وفقك الله .. [/align] |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
متجددالتيمم, الميسر, العبادات, الفقة, والمعاملات, وكيفيته ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|