|
الركن العام للمواضيع العامة يهتم بالمواضيع العامه ومناقشتها كما هو متنفس لجميع الأعضاء والزوار |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() العبيكان يعيد فتوى السماح للمرأة بإرضاع الكبير للواجهة تعليقي / والله شيء غريب بيصير في هذه الدنيا![]() حيث قال العبيكان وهو مستشار في الديوان الملكي في حديث تلفزيوني بأنه " إذا احتاج أهل بيت إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجا وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه" . ويذهب العبيكان بناء على هذه الفتوى ، ومن قبله د. عزت عطية إلى جواز إرضاع المرأة للرجل الكبير وذلك لتجاوز تحريم الخلوة ، و دخول الرجل للبيت كمحرم للمرأة على إثر إرضاعها له . وتشهد الأوساط الدينية هذه الأيام جدلاً واسعاً حول بعض الفتاوى القديمة وصلاحية الاستدلال بها في العصر الحالي ، ومن ذلك جواز ركوب المرأة للدابة ومقارنتها بفتوى تحريم قيادة النساء للسيارة ، وأدلة إباحة الاختلاط التي استشهد بها الشيخان أحمد الغامدي وعبداللطيف آل الشيخ وغيرها من الفتاوي المثيرة للجدل . الله المستعان |
![]() |
[3] | |
عضو ماسي
![]() |
![]() اقتباس:
بآي حق آستحق هذا اللقب......؟؟ كنآ قديمآً نسمع بآن لحم المشآيخه مر مدري وش فيه آريد حديثآ صحيحآًًَ لما يتنآقلونه جيل ورى جيل بهذا الآمر آحترمه كرجل ولآ ـآزكيه على الله ولكن كإلتزآمآً بفتآوآة ما ـآعتقد آن القعل البشري قآدرآً على تصديق مايذكر فكثير من فتآوآة هوآئية آخرها تحليل فك السحر بالسحر ـآعتقد آن هذه الفتوى تفي بما آنوي الوصول إليه ماعندكـ ـآحد :$ سلمت يابومودة ع الموضوع لآهنت |
|
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
[4] | |
مشرف سابق
![]() |
![]() اقتباس:
أخي قطو منسدح اسمح لي كلامك غير منطقي اولا هل تمتلك العلم الشرعي حتى تستطيع ان تناقش فتوى الشيخ ثانيا حتى لو لم يكن شيخ فانه لايجوز الكلام فيه من باب الغيبه اما كلمة ما عندك احد فاسمح لي اني اقول لك انك مسئول امام الله عن هذه الكلمه وش الي انت تبي توصل اليه انه الشيخ ما عنده سالفه هذا تفكيرك للاسف اسمح لي ان هذا كلام شخص غير عاقل ونحن لا نسمح بان يقدح احد في مشايخنا في هذا المنتدى وما اتوقع الشيخ اتى بهذه الفتوى جزافاً , وياليت تكمل انسداحك ولا تتكلم في المشايخ |
|
![]() |
![]() |
![]() |
[5] |
عضو ماسي
![]() |
![]() العبيكـآآآآن
رد فضيلة الشيخ نبيل العوضي لآحد فتآوى العبيكآن هدآهـ الله تعليق سليمان الدويش ضد فتوى العبيكان حول العرآق آعتقد هالمقطع يوفي عن اللي بقوله ^_* تآبع فتآوآة زين آخوي الغالي ـآسآل الله آن يهديه فكلنا سمعنا عن فتوى تحليل فتح سحر بسحر ووقع بشركـٍ ـآعظم وآيضآً حلل آرضآع الرجل فلآ ـآعلم العنوآن المنآسب لمثل تلك الفتوى ـآخي الغآلي آني مصححآً لآخطآؤهـ مستآء لما يقوم به فقط آعلم بآني لآآمتلك العلم الكآفي للوقوف ـآمآمه ومخآطبته ولكن ـآمتلك الجرأهـ لتصحيح مايقوم بهـ وآسأل المولى عزوجل ردعه وإرجآعه للصوآب فلآ نآمتـ ـآعين الجٌبنآء
التعديل الأخير تم بواسطة قطو منسدح ; 2010-05-27 الساعة 02:23 AM.
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[9] |
عضو ذهبي
![]() |
![]() اولا:عفوا اخوي قطو منسدح تراااك فهمت الموضوع غلط,,,, ثانيا: كلامك خطير واحذر عاقبته هداك الله,,,, هذا تجريح وذم لعلمائنا, فالشيخ العبيكان لم يأتى بهذة الفتوى من جيبه بل اتى بها نتيجة بحث وتحقيق واستقراء ولم يسمح بها الا لمصلحة المسلمين,, وبعدين الشيخ ذكر لنا حالتان لإرضاع الكبير: إحداهما طفل أخذ من ملجأ لا يعرف له أم ولا أب، أو أخ احتاج للسكن مع أخيه المتزوج. وحذر الشيخ، من "خطورة القدح في السنن الصحيحة وكذلك في آراء الأئمة والعلماء". وقال "من المؤسف أن بعض الناس يستعجل عندما يفهم بعض الفتاوى فهماً خاطئاً فيردها أو ينتقدها دون السؤال عن حقيقتها وما تدل عليه". واعتبر أن ما جاء في الفتوى التي نقلها عن السيدة عائشة (رضي الله عنها) وعن جمع من الأئمة والمحققين في جواز إرضاع الكبير عند الحاجة الملحة، ووصف فهم البعض بأنه خطأ في أن "الرضاع يحصل مباشرة من ثدي المرأة"، وأن الحقيقة هي أن "تحلب المرأة في إناء ثم يشربه بعد ذلك، كما نص عليه أهل العلم". واستدل الشيخ في البيان الجديد بآراء مثل رأي الإمام ابن عبدالبر في كتاب "التمهيد": "هكذا إرضاع الكبير كما ذكر، يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء". وكذلك ما أورده الحافظ ابن حجر بقوله: "واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم سواء كان بشرب أم أكل بأي صفة كان حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إذا وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد لأن ذلك يطرد الجوع وهو موجود في جميع ما ذكر فيوافق الخبر والمعنى، وبهذا قال الجمهور". وبالطبع دون أن يرضع مباشرة من ثدي المرأة وإنما تحلب له من ثديها في إناء ويشربه خمس رضعات مشبعات للصغير". وأوضح قائلاً: "وهذه الحالة تنطبق على من أخذه أهل البيت من ملجأ ولا يعرف له أب ولا أم فأرادوا تربيته وأن يكون عندهم مثل الولد أو أن يكون شاباً ليس له أقارب سوى أخيه ويضطر للسكن معه ومع أسرته ويحصل الحرج بكثرة دخوله وخروجه وما شابه ذلك". وأكد العبيكان في بيانه الجديد أن ممن ذهب إلى جواز إرضاع الكبير عائشة (رضي الله عنها) ومحمد بن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وآخرون، مستشهداً بحديث: "عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إني أَرَى في وَجْهِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ - وَهُوَ حَلِيفُهُ. فَقَالَ النبي -صلى الله عليه وسلم- «أَرْضِعِيهِ». قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَ «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ» وفي رواية عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ في بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ - تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ - النبي -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وإني أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ». فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ). ووصف العبيكان في نهاية البيان بعض منتقديه بالجهل، مؤكداً أنه "بهذا النقل من الأدلة وكلام الأئمة الأعلام يتبين كثرة الجهل في هذا الزمن حتى عند من يدعي العلم، حيث يزعمون جهلاً أن ما قاله هؤلاء الأئمة غير صحيح لأنهم لم يفهموا النصوص ولم يطلعوا على كتب أهل العلم". وأضاف في تصريح لصحيفة "المدينة" السعودية في عددها 25-5-2010: "إن بعض الذين يقولون إنه لا حاجة لهذه الفتوى في هذا الزمن فلأنهم لا يمانعون من دخول غير المحارم من الرجال على نسائهم وبناتهم وهن متبرجات سافرات، وأما الذين يلتزمون بالحشمة والعفاف والغيرة فإنهم يحتاجون إلى هذه الفتوى في هذا الزمن مثل ما احتاجها السابقون". وطالب عبر تصريحات عديدة بالتفريق بين فتواه وفتوى أحد أساتذة الأزهر، وأن الفرق بينهما "كبير"، مؤكداً أن "القول بمثل هذا الكلام خطير ولا يصح". وياليت تقوم من انسداحك وتفهم السالفه!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
[10] |
عضو ماسي
![]() |
![]() وعليكم السلآم ـآختي الفآضلة
آولآً آهنئ نفسي بك قبل آن آهنئك لدخولك فقد تبين من الحديث وآتضحت لي الرؤيآ ولكن آخت الغالية لآحظي بآنني لم ـآحصر النقآش على آرضآع الكبير ـآيضآً بالحديث الشريف ـآرضآع من ـآهل البيت لماذا الفتوى لم تسمى بإسم الحديث ...؟؟ آستغرب من بعض اللفآت البعيدة المدى ولكني ـآوآفقك الرآي لما قلته وبآرك الله بالشيخ لما نص به وآفتى ولكن ليته ذكر من هو ذلك الكبير هل ياترى السآئق...؟؟ هل ياترى الحارس...؟؟ فكلهم كبآر وآيضآ كلهم نحتآج إليهم فمن الصعب دخولهم وخروجهم هكذآ ^_^ الشآهد آنني آردت توضيح بآن مثل تلك الآلآعيب لآتنطلي على جمع البشر فكثير منا يجهل الحديث وآنآ من ضمنهم وآعترف بجهلي بذلكـ ولكن هو وبما آنه مفتى عليه توضيح تلك الفتوى لما يتنآسب مع العقل البشري المعاصر ـآتفق معك لما قلته حسنآً هل لك بإيضآح فتوآه ضد العرآق...؟؟ هل لك بإيضآح الفتوى لعدم مقاطعة الدنيمآركـ....؟؟ هل لك بإيضآح سبب تحليله المسلسلآت وخص بالذكر طآش ماطآش...؟؟ كلنا سمع بالآونة الآخيرة تخالف العلماء وهذا شيء وآرد بإختلآف الفتآوى بين العلماء وطلبة العلم ولكن يتم الإختلآف بالصيغ وليس الإختلآف بمجمل الفتوى غآليتي... هل آستمعتي إلى فتوى الشيخ عبدالمحسن العبيكان..التي يحلل بها سفر المرآءهـ دون محرم مستندآً إلى تآمين نفسها من الخوف بآدله لآتقبلها العقل البشرية ـآقل ما آذكر بها غريبة ...؟؟ حسنآً لماذآ لم يسبقة ـآحد طلبة العلم قبله هل هو الوحيد برأيك هل آتى بكنز لم يكتشفه غيره ...؟؟ ـآني آرى بعض من فتآوآة جآمية بحت تلتحف الآخطآء المنهجية التي لآتليق بمثله ولعلي أبين بعضا من ذلك في نقاط سريعة : أولا : بدأ بمقدمة أصولية لا أريد الخوض فيها كثيرا ، ثم سرد أدلة تحريم سفر المرأة بدون محرم من كتب السنة ، واستنبط من ذكر اختلاف المدة أن العلة هي الخوف ! ، وهذا أمرٌ غريبٌ لم يسبق إليه ، ولو وجد من سبقه إليه لم يذكر مصدره ، وقد تكلم العلماء عن هذا الاختلاف في ذكر المدة في الأحاديث الواردة ، والشيخ عفا الله عنه لم يعرج على كلام العلماء ، وإنما مرره ، واستنبط منه بما لم يسبقه الأوائل من العلماء الأفذاذ ، ودعوني أضع ما قاله العلماء في اختلاف المدة : قال الإمام النووي في " شرح مسلم " بعد أن سرد الروايات المختلفة في المدة : " ... قَالَ الْعُلَمَاء : اِخْتِلَاف هَذِهِ الْأَلْفَاظ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ ، وَاخْتِلَاف الْمَوَاطِن ، وَلَيْسَ فِي النَّهْي عَنْ الثَّلَاثَة تَصْرِيح بِإِبَاحَةٍ وَاللَّيْلَة أَوْ الْبَرِيد ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَة تُسَافِر ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَحْرَم ، فَقَالَ : لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَم : فَقَالَ : لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمًا فَقَالَ : لَا . وَكَذَلِكَ الْبَرِيد ، فَأَدَّى كُلّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رِوَايَة وَاحِد فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِن ، فَرَوَى تَارَة هَذَا ، وَتَارَة هَذَا ، وَكُلّه صَحِيح ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّه تَحْدِيد لِأَقَلّ مَا يَقَع عَلَيْهِ اِسْم السَّفَر ، وَلَمْ يُرِدْ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْدِيد أَقَلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم ، سَوَاء كَانَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ يَوْمَيْنِ أَوَيَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ ؛ لِرِوَايَةِ اِبْن عَبَّاس الْمُطْلَقَة ، وَهِيَ آخِر رِوَايَات مُسْلِم السَّابِقَة ( لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) وَهَذَا يَتَنَاوَل جَمِيع مَا يُسَمَّى سَفَرًا . وَاَللَّه أَعْلَم " وقال الحافظ ابنُ حجر في " الفتح " عند شرح حديث ابن عباس المطلق في تحريم سفر المرأة بدون محرم : " كَذَا أَطْلَقَ السَّفَر وَقَيَّدَهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد الْآتِي فِي الْبَاب فَقَالَ " مَسِيرَة يَوْمَيْنِ " ، وَمَضَى فِي الصَّلَاة حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مُقَيَّدًا بِمَسِيرَةِ يَوْم وَلَيْلَة ، وَعَنْهُ رِوَايَات أُخْرَى ، وَحَدِيث اِبْن عُمَر فِيهِ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّام ، وَعَنْهُ رِوَايَات أُخْرَى أَيْضًا ، وَقَدْ عَمِلَ أَكْثَر الْعُلَمَاء فِي هَذَا الْبَاب بِالْمُطْلَقِ لِاخْتِلَافِ التَّقْيِيدَات . وَقَالَ النَّوَوِيّ : لَيْسَ الْمُرَاد مِنْ التَّحْدِيد ظَاهِره ، بَلْ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا فَالْمَرْأَة مَنْهِيَّة عَنْهُ إِلَّا بِالْمَحْرَمِ ، وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّحْدِيد عَنْ أَمْر وَاقِع فَلَا يُعْمَل بِمَفْهُومِهِ " .ا.هـ. فحاصل كلام العلماء أن كل ما يطلق عليه سفر فإن المرأة منهيةٌ عن السفر إلا بمحرم . ثانيا : الشيخ العبيكان ركز بحثه على سفر المرأة بدون محرم في الحج ، وأستغرب من عدم الأمانة في بحثه عفا الله عنه فكيف يقرر مسألة فرعية في حين أن أصل المسألة لا يعرج عليها بالرغم أنه حُكي الاتفاق على عدم جواز سفر المرأة بدون محرم قال الإمام النووي في " شرح مسلم " : " ... وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي : وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُج فِي غَيْر الْحَجّ وَالْعُمْرَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم إِلَّا الْهِجْرَة مِنْ دَار الْحَرْب ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُهَاجِر مِنْهَا إِلَى دَار الْإِسْلَام وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَحْرَم ، وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ إِقَامَتهَا فِي دَار الْكُفْر حَرَام إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ إِظْهَار الدِّين , وَتَخْشَى عَلَى دِينهَا وَنَفْسهَا " .ا.هـ. وقال الحافظ ابنُ حجر في " الفتح " : " قَالَ الْبَغَوِيُّ : لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ السَّفَر فِي غَيْر الْفَرْض إِلَّا مَعَ زَوْج أَوْ مَحْرَم إِلَّا كَافِرَة أَسْلَمَتْ فِي دَار الْحَرْب أَوْ أَسِيرَة تَخَلَّصَتْ . وَزَادَ غَيْره أَوْ اِمْرَأَة اِنْقَطَعَتْ مِنْ الرُّفْقَة فَوَجَدَهَا رَجُل مَأْمُون فَإِنَّهُ يَجُوز لَهُ أَنْ يَصْحَبهَا حَتَّى يُبَلِّغهَا الرُّفْقَة " .ا.هـ. فالعلماء متفقون على أن المرأة لا يجوز لها السفر من دون محرم . ثالثا : استشهد الشيخ العبيكان بكلام ابن حجر الهيتمي ( وليس الهيثمي كما في نقل الشيخ العبيكان ، وربما يكون خطأ مطبعي ) في " الزواجر " ولا أدري ما مناسبة الاستشهاد بكلامه هنا ؟ والشيخ لم ينقل ما قاله الهيثمي كاملا لأنه سيكون حجة عليه لا له ، وأضع كلام ابن حجر الهيثمي بنصه للأمانة العلمية ، وأنه بعكس ما يريده الشيخ العبيكان تماما ، وإنما اقتصر في النقل على ما يخدم رأيه فقط . قال ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ما نصه : " الْكَبِيرَةُ الْمِائَةُ : سَفَرُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا بِطَرِيقٍ تَخَافُ فِيهَا عَلَى بُضْعِهَا ) أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا : " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا " . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا : " يَوْمَيْنِ " . وَفِي أُخْرَى لَهُمَا : " مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ " . وَفِي أُخْرَى لَهُمَا : " مَسِيرَةَ يَوْمٍ " . وَفِي أُخْرَى لَهُمَا : " مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ " . وَفِي أُخْرَى لِأَبِي دَاوُد وَابْنِ خُزَيْمَةَ : " أَنْ تُسَافِرَ بَرِيدًا " . تَنْبِيهٌ : عَدُّ هَذَا بِالْقَيْدِ الَّذِي ذَكَرْته ظَاهِرٌ لِعَظِيمِ الْمَفْسَدَةِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ غَالِبًا ، وَهِيَ اسْتِيلَاءُ الْفَجَرَةِ ، وَفُسُوقُهُمْ بِهَا ، فَهُوَ وَسِيلَةٌ إلَى الزِّنَا وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ ، وَأَمَّا الْحُرْمَةُ فَلَا تَتَقَيَّدُ بِذَلِكَ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا السَّفَرُ مَعَ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَإِنْ قَصُرَ السَّفَرُ وَكَانَ أَمْنًا وَلَوْ لِطَاعَةٍ كَنَفْلِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ وَلَوْ مَعَ النِّسَاءِ مِنْ التَّنْعِيمِ ، وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ عَدُّهُمْ ذَلِكَ مِنْ الصَّغَائِرِ . فأين الأمانة العلمية في النقل يا شيخ عبد المحسن غفر الله لك ؟ رابعا : نقل الشيخ العبيكان نصوصا لأهل العلم في مسألة سفر المرأة بدون محرم في حج الفريضة ، وهي مسألة خلافية ولا شك ، ولكن هل كل خلاف مستساغ إذا صادم الدليل من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم ؟! أظن أن الشيخ العبيكان لا يقول بذلك فهو متجرد للدليل أينما دار ، فالأدلة على تحريم سفر المرأة للحج بدون محرم موجودة في حديث ابن عباس المطلق في تحريم السفر للمرأة ، وكذلك حديث الرجل الذي اكتتب في الغزوة ، وعرج الشيخ العبيكان على سفر المرأة مع مجموعة نساء ثقات ، وهي مسألة خلافية أيضا ، ولا أريد الخوض فيها طويلا فهي مبثوثة في كتب أهل العلم ، وهي ليست مدار البحث أصلا بل هي فرعية على الأصل . وينبغي أن يعلم أن اختلاف العلماء في اشتراط المحرم لسفر المرأة إلى الحج إنما هو في حج الفريضة ، أما النافلة فقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لها السفر إلا مع محرم أو زوج ، كما في "الموسوعة الفقهية" (17/36) خامسا : استشهد الشيخ العبيكان بحديث عدي بن حاتم في سفر الظعينة ، واستغرب أيضا من هذا الاستشهاد الذي رد عليه العلماء ولم يذكره الشيخ العبيكان ، فأين الأمانة العلمية يا شيخ عبد المحسن ؟ فالحديث خبرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يعني الخبرُ بحصولِ أمرٍ أنه جائزٌ ، بل قد يكون جائزا ، أو العكس وذلك بحسب الأدلة الشرعية ، فهناك أحاديث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في آخر الزمان من انتشار الخمر والزنا وكثرة القتل فهل هذا يعني أن شرب الخمر والزنا والقتل جائز . الجواب : كلا ، بل إنها تبقى على أصلها من كبائر الذنوب . قال النووي رحمه الله " لَيْسَ كُلّ مَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَوْنِهِ مِنْ عَلامَات السَّاعَة يَكُون مُحَرَّمًا أَوْ مَذْمُومًا ، فَإِنَّ تَطَاوُلَ الرِّعَاءِ فِي الْبُنْيَان ، وَفُشُوَّ الْمَالِ ، وَكَوْنَ خَمْسِينَ اِمْرَأَةً لَهُنَّ قَيِّمٌ وَاحِدٌ لَيْسَ بِحَرَامٍ بِلا شَكٍّ ، وَإِنَّمَا هَذِهِ عَلامَات وَالْعَلامَة لا يُشْتَرَط فِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ؛ بَلْ تَكُون بِالْخَيْرِ وَالشَّرّ وَالْمُبَاح وَالْمُحَرَّم وَالْوَاجِب وَغَيْره وَاَللَّه أَعْلَمُ " . هذا ما استطعتُ تتبعه من جهة عدم الأمانة في نقل الشيخ العبيكان لكلام العلماء ، وبتر النقول بطريقة غير مقبولة ليطوع نصوصهم التي توافق رأيه فقط مع الأسف . وختاما : أذكر الشيخ عبد المحسن العبيكان بأنه سيقف بين يدي الله يوم القيامة ، ولن تنفعه هذه الصحف التي تنشر له ، ولا أعني هذه الفتوى بالذات ، وإنما كلما حصلت قضية في البلد تهافتت الصحف لأخذ رأيه ، وكأن البلد ليس فيها إلا الشيخ العبيكان بالرغم من وجود من هم أكبر من الشيخ العبيكان سنا وعلما في هيئة كبار العلماء وخارجها ومع ذلك لا ينقلون لهم شيئا ، ولا يسألونهم عن شيء في قضايا الأمة ، بل تهميش متعمد لهم ، وكلنا يرى ذلك ولا يحتاج إلى عناء تفكير . وـآخيرآً وليس ـآخرآً أسألُ الله للشيخ عبد المحسن العبيكان التوفيق والسداد تنآولت بعضآً من فتآوآة.. فالحديث عن مجمل الفتآوى يطووول ![]() هل فعلآً تريدينني آكمل آنسدآحي إذآ كآن ذلك الإنسدآح يجلب لي كل تلك الجرأهـ فهنيئآً لي ما آنآ بهـ ـآشكركـ لمدآخلتك ـآختي الغالية
التعديل الأخير تم بواسطة قطو منسدح ; 2010-05-27 الساعة 03:05 AM.
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشيخ, العبيكان, غريبة, وفتوى ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|