|
قسم التعاميم المدرسية يهتم بما يصدر من تعاميم مدرسية |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() إحالة من بلغوا سن (60) عاماً للرجال و (55) عاماً للنساء على التقاعد هذا تعميم طبعا صادر من إدارة تعليم الرياض ولكنه بناء على خطاب مدير عام الموظفين بوزارة التربية والتعليم والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل بناء على خطاب مدير عام الموظفين بوزارة التربية والتعليم رقم 414002/8 بتاريخ 2/11/1428هـ والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل رقم 11666/3 في 9/6/1428هـ والمتضمن تطبيق نص المادة (74) فقرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم والذي يتضمن إحالة من بلغوا سن (60) عاماً للرجال و (55) عاماً للنساء على التقاعد وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/1429هـ ، عليه نأمل إطلاعكم وتزويدنا بالآتي: 1. رفع جميع أسماء من بلغوا سن (60) للرجال فما فوق وسن (55) للنساء.... هذا من إدارة تعليم الرياض مبنيا على تعميم من الوزارة |
![]() |
[2] |
مشرف سابق
![]() ![]() |
![]() ( تعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية ) المكرم مدير مدرسة/ .................................................. ...... حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحاقاً لتعميمنا رقم 639/4 وتاريخ 26/11/1416هـ والقاضي بعدم استخدام الضرب بالمدارس من قبل بعض المعلمين الأمر الذي يخالف التعليمات والتعاميم ويعرض بعض أبنائنا الطلاب داخل المدارس لأنواع مختلفة من الإيذاء النفسي والجسدي نتيجة لهذه لممارسات من بعض المعلمين والعاملين بالمدارس وبأشكال متعددة كالتهديد والتخويف والترهيب واستخدام الضرب بالعصا أو باليد أو بغير ذلك بدون قصد منهم . هذه الأساليب التي لا تمت للتربية والتعليم بصلة ويترتب عليها أثار عكسية على الطلاب تؤثر سلبياً على مستقبلهم وحياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية . وقد نصت المادةمن القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1420هـ ( على أنه لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية ) كما أكدت قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية عام 1427-1428هـ في المادة رقم (25) من الأحكام العامة للسلوك صفحة (16 ) : ( ضرورة تجنب جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه ) . بناء عليه نؤكد على جميع العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومعلمين وغيرهم بعدم استخدام الضرب كعقاب للطلاب على ما يصدر منهم من مخالفات والابتعاد عن أساليب التخويف والترهيب في تعاملهم مع أبنائهم الطلاب والعمل على احترامهم وتقديرهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأصيل المحبة والمودة بينهم والاستعاضة بأساليب المكافأة والثواب عوضاً عن الضرب والعقاب كما نؤكد على الجميع بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقواعد التنظيمية وقواعد تنظيم السلوك والمواظبة وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال والالتزام بما جاء فيها وعدم اللجوء للتجاوزات والاجتهادات الشخصية . علماً بأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للتحقيق والمسألة .للاطلاع وتنفيذ ما ورد به والتوقيع بالعلم من جميع العاملين بالمدرسة . وتقبلوا تحـياتـي ،،، |
![]() |
![]() |
![]() |
[3] |
مشرف سابق
![]() ![]() |
![]() انقل لكم هذه الأسئلة التي تفيدكم بشأن إجازة الأمومة أجازة الأمومة (هذه الأجازة من الأجازات المستجدة في لائحة الأجازات الجديدة وقد تم النص عليها في المادة ( الثانية والعشرين / فقرة ب ) من لائحة الأجازات حيث نصت هذه المادة على ما يلي ): - ( ب – إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاّ يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة ريال (1500) ريال شهرياً 0 ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرّسة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ ) ********************** الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على أجازة الأمومة : الحد الأدنى والحد الأعلى للأجازة الأمومة: س- 1 – ما مدى إمكانية الاّ تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟ جـ - 1- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها عن شهرين ، أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ 0 س- 2- ماذا لو إحتاجت الموظفة أجازة أمومة أكثر من (ثلاث سنوات) لتكرارها الولادة وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟ جـ - 2- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة بثلاث سنوات أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك ، وإنما لها أن تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ، وفي حالة إستنفاذها لهذه الأجازة و احتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكنها الإستفادة من الأجا زات الأخرى التي تتوفر لديها شروط إستحقاقها وكألأجازة الإستثنائية بدون مرتب إذا توفرت شروط منحها0 أجازة الأمومة وأجازة الوضع س- 3- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً وأصبحت حالياً 40 يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟ ج- 3- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها 0حالة ما إذا كان الراتب الأساسي يقل عن1500 ريال : س- 4- إذا كان الراتب الأساسي للموظفة التي ترغب الحصول على أجازة الأمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن الـ (1500) ريال ؟ جـ -4- لايجوز أن يتجاوزراتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومه راتبها الأساسي ، أما ما ورد في المادة من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ، ولذا فإن صرف هذا المبلغ الـ (1500) ريال لايكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها الأساسي وهي لا تزاول العمل فضلاً عما قد يثيره من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة 0 كيفية إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد : س-5-هل تحتسب أجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على اساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب الذي يصرف للموظف خلال الأجازة ؟ جـ- 5 – يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربع الراتب ، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد الـ 9 0/0 السن الذي تمنح لأجله اجازة الأمومة ومدى إتصالها بأجازة الوضع مباشرة0 س-6- هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة 0 أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته؟ جـ 6- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وان لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0 إجراءات منح أجازة الأمومة |
![]() |
![]() |
![]() |
[4] |
مشرف سابق
![]() ![]() |
![]() س- 7- ماهي إجراءات منح الموظفة أجازة الأمومة ؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه ؟ ج- 7- لابد في حالة رغبة الموظفة الحصول على أجازة أمومة تقديم طلب بذلك إلى إدارتها تبدي فيه رغبتها الحصول علىهذه الأجازة وتقديم ما يثبت ذلك ، عند ذلك تتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، ويتم منح هذه الأجازة كالأجازة المرضية إلا أنه لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها 0 إجراءات منح أجازة الأمومة - 1/ تقديم طلب من الموظفة بالحصول على أجازة أمومة مع تحديد مدتها وذلك إلى الرئيس أو الرئيسة المباشرة لها مع ارفاق مستند الطلب وهو صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للتصديق عليه من مستلم الطلب 0 2/ يتم رفع الطلب مع مستنده إلى صاحب الصلاحية الذي يحيله بعد التوجيه عليه لإدارة شؤون الموظفين لإستكمال الإجراء 0 يتم بعد ذلك إعداد مشروع القرار المتعلق بمنح الأجازة المحددة التي تم إقرارها ورفعه من قبل شؤون الموظفين لصاحب الصلاحية لتوقيعه 0 ويجب على الموظفة عدم بدء الأجازة قبل صدور القرار بها ومن التاريخ المحدد بالقرار *********************** |
![]() |
![]() |
![]() |
[5] |
مشرف سابق
![]() ![]() |
![]() منع تكليف معلمات الحاسب الآلي بمهام إضافية وجه مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم آل عبدالله تعميماً لجميع المدارس الثانوية بعدم تكليف معلمات الحاسب الآلي بأي عمل إداري خارج عن أعمال المعلمة إلا بعد إنهائها أعمال اختبار المادة وتسليم الدرجات، حيث يمكن تكليفها كأي معلمة أخرى بأعمال الاختبار.وأكد الدكتور إبراهيم على تحديد جدول للاختبار العملي النهائي والإعلان عنه قبل وقت كاف مع تكليف مساعدة للمعلمة سواء من الطاقم الإداري أو التعليمي أثناء أداء الاختبار العملي في معمل الحاسب الآلي وقد جاء هذا التعميم بعدما لوحظ من معاناة بعض معلمات الحاسب الآلي في المدارس وذلك لتكليفهن بأعمال إدارية كالعمل على برنامج معارف وبرنامج الصادر والوارد أو مطالبتهن بتدريب الموظفات، مما يعيقهن عن التفرغ لمهمتهن الأساسية بالإضافة إلى معاناتهن أثناء الاختبارات العملية النهائية. |
![]() |
![]() |
![]() |
[6] |
مشرف سابق
![]() ![]() |
![]() 8 أعوام خبرة شرط ترشيح المشرفات التربويات للوزارة اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود الشروط والضوابط العامة الواجب توفرها لترشيح المشرفات التربويات المركزيات بالإدارات العامة بجهاز الوزارة بتعليم البنات. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ـ بنات ـ الدكتور محمد بن منصور العمران أن الشروط تتضمن الا تقل خبرة المرشّحـة عن 8 اعوام منها 3 اعوام على الأقل مشرفة بإحدى الإدارات أو الأقسام وأن تكون تعمل في مجال العمل المرشحة له وأن يكون تقديرها في الأداء الوظيفي (ممتاز) في الثلاثة الاعوام الأخيرة وأن تكون أثبتت نجاحا ملحوظاً وتميزاً في المجال المرشحة له (بحوث تربوية ـ تجارب ـ دراسات ـ مشاركات ..الخ ) و لديها قدرة على استخدام الحاسب الآلي وألا يكون قد صدر بحقها عقوبة جزائية خلال الثلاثة الاعوام الأخيرة. وأوضح د.العمران أن إجراءات الترشيح تتم وفقاً لاحتياج الإدارات العامة بالوزارة على أن يصدر تعميم لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التي يتوفر بها مرشحات مع تحديد الشروط والضوابط المطلوبة في المرشحة حسب الاحتياج مع إعداد بيان بأسماء جميع طالبات الترشيح من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة العامة المختصة ، ويتم بعد ذلك دراسة طلبات الترشيح وإجراء مفاضلة أولية من اللجنة لاختيار الأفضل على ضوء ضوابط الترشيح، وبعد ذلك يتم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمات ومن ثم إجراء المفاضلة بين المرشحات اللاتي تنطبق عليهن شروط وضوابط الترشيح. واضاف أنه سيتم تشكيل لجنة ترشيح المشرفات المركزيات بالإدارة العامة بالوزارة وتضم مديرة عام الإدارة العامة المختصة (رئيساً) ومساعدة مدير عام الإدارة العامة المختصة(عضوة) ومشرفتين يتم تكليفهما من مدير/مديرة عام الإدارة العامة المختصة إحداهما مقررة |
![]() |
![]() |
![]() |
[7] |
مشرف سابق
![]() ![]() |
![]() (منع استخدام الأسماء الصريحة للمعلمات في مكاتبات قضايا السمعة) منعت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم من استخدام الأسماء الصريحة للمعلمات والموظفات والمشرفات في المخاطبات الرسمية الكتابية في قضايا العرض والمخدرات أو نحوها وأن يكون التعامل مع هذه القضايا بالمهاتفة فقط مع التحفظ على الاسماء واستخدام الأساليب التربوية والتوجيهية التي تسهم في معالجة كثير من القضايا ودون اللجوء للجهات المعنية. جاء ذلك في خطاب وجهه سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبدالله ال سعود لمديري عموم ومديري التربية والتعليم قال فيه إن المسؤولين في الوزارة وكافة أولياء أمور الطالبات والمعلمات يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عواتق مديري التربية والتعليم ولما كانت منظومة وزارة التربية والتعليم تضم شرائح متعددة من الطالبات والمعلمات والمشرفات والموظفات ممن حظين بخصوصية تتطلب التعامل مع قضاياها بسرية تامة تخلو من كتابة الأسماء صريحة خصوصاً القضايا التي تمس العرض أو قضايا المخدرات ونحوها من القضايا التي تخدش السمعة وتؤثر على مستقبل الفرد إدراكاً بأن المخاطبة الكتابية سوف يقرؤها ويطلع عليها كثير ممن يتم تداول الموضوع بين ايديهم وما سيصاحب ذلك من تعريض للأسر من إحراجات اجتماعية ذات أثر سلبي عميق لذا يجب ان تكون المخاطبة الكتابية خالية من الأسماء الصريحة والتعامل مهاتفة مع المسؤولين في الجهات المختصة بالموضوع ولتكن الأسماء محفوظة لدى مدير التعليم أو لدى أحد مساعديه وطالب باستخدام الأساليب التربوية والتوجيهية التي تسهم في معالجة كثير من القضايا دون اللجوء للجهات الأخرى. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
معلمة, لكل, المهمة, التعاميم ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|