تابع اسئله الفقه المستوى الاول
كتاب الصلاة
س1- ما مناسبة كتاب الصلاة لما قبله الطهارة؟ لما انتهى المؤلفرحمه الله من الحديث عن كتاب الطهارة ,أتبعه بكتاب الصلاة, لماذا؟
ج1- لما انتهى المؤلفرحمه الله من الحديث عن كتاب الطهارة ,أتبعه بكتاب الصلاة
1- أن الطهارة مفتاحالصلاة لحديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم
2-ثمّ لأن التخلية قبل التحلية ,تنظف ثمّ تحلي ,فنحن نتطهر ثم نصلي ,ولكي يقفالعبد طاهراً بين يدي ربه فالترجمة بهذا الباب مناسبة .
س2- هل الصلاة شرعت لما قبلنا؟
ج2- نعم
س3- تكلم عن كيفية الصلاة لما كان عليه قبل أمة محمد r . مع الأدلة؟
ج3- كان هناك صلاة لكن غير التي شرعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
ودليل ذلك قوله تعالى:" يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين"
إذاً :تبيّن أنّ هناك صلاة لها ركوع وسجود على صفة معينة
س4- ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة التي سبقت أمة محمد r في الاختيارات؟
ج4- قال شيخالإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات:" ومن كانوا قبلنا كانت لهم صلاة ليستمماثلة لصلاتنا لا في الأوقات ولا في الهيئات"
س5- ما قول ابن القيم عن الصلاة التي سبقت أمة محمد r في كتاب "تحفةالمودود في أحكام المولود :" ؟
ج5- ففي كل ملّة صلاة و نسيكة لا يقوم غيرها مقامها ولهذاقال لو تصدق بدم المتعة عن أضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلكالأضحية
س6- ما الشاهد في قول ابن القيم في السؤال السابق؟
ج6- الشاهد: قوله"أنّه كان في كل ملّة صلاة ونسيكة"
فالصلاة كانت مشروعةفيمن قبلنا ولكنها اختلفت في الهيئات والصفات
س7- عرف الصلاة لغة واصطلاحا؟
ج7- لغةً : بمعنى :الدعاء –يدل عليه ما ورد في القرآن "وصل ّ عليهم " أي: ادعُ لهم –
أمّا في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمةبالتسليم
وقولنا (مخصوصة): يخرج بذلك سجود الشكر والتلاوة فلا يسميان صلاة وإنّمايسميان سجوداً
س8- لماذا سميت الصلاة بهذا الاسم؟
ج8 - سمّيت بذلك
- لاشتمالها علىالدعاء , فالصلاة تشتمل على الدعاء في مواطن كثيرة
- من باب إطلاقالجزء على الكل فالدعاء جزء من الصلاة ,فأُطلق عليها الدعاء لاشتمالها على الدعاءوهو بعض ما فيها .
س9- مما اشتقت كلمة الصلاة؟
ج9-1- قيل- اشتقت من الصلوين وهما عرقانعلى جانبي الذنب
2- وقيل عظمان ينحيان في الركوع والسجود
س10 – متى فرضت الصلاة؟
ج10- فرضت الصلاة في ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام أو عامين على كلام عند أهل العلمفي تأريخ ذلك
س11- عدد منزلة الصلاة؟ مع الأدلة؟
ج11- 1/الصلاة أولما يحاسب عليه العبد يوم القيامة
2/آخر ما يفقد من الدينإنها آخر ما أوصىبه نبينا r وقد كانت آخر كلماته والدليل : قال : (الصلاة الصلاة وما ملكتأيمانكم) بعدها قال (بل الرفيق الأعلى(
3/أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتينقدراً
4/ لم تفرض بواسطة جبريل عليه والسلام ,بل فرضت فوق السماوات السبع ليلةالإسراء مباشرة.
س15- على من تجب الصلاة؟
ج15- تجب على كلٍ مكلّف إلا الحائض والنفساء
والتكليف إذا أطلقهالعلماء المراد به يشمل أمرين:العقل والبلوغ-فالمكلف هو البالغ العاقلفإذاًالصلاة تجب على كل مسلم ٍ مكلّف بالغ عاقلٍ(هذا معنى التكليف) ويستثنى من ذلكالحائض والنفساء
س16- من المستثنى من طلب أداء الصلاة؟
ج16- الحائض والنفساء
س17- ما حكم الصلاة لمن زال عقله بنوم؟ مع الأدلة؟ والمثال؟
ج17- يقضي الصلاة
والدليل : قول النبي صلى الله عليهوسلم"من نام عن صلاة ٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك " رواهمسلم
فلا نقول بأنّ الصلاة تسقط عنه لنومه بل واجبة عليه لهذا الحديث فعليه أنيقضيها إذا قام من نومه , وكذلك الناسي يبادر إذ ذكرها لفعلها ولا يؤخرها (مثال): إذا شخص نام عن صلاة العشاء ولم يصلها ولم يقم إلا قبيل الفجر وأذن الفجر ,لا يقول : أنا أصلي الفجر ثم أصلي العشاء ..لا بل لابد أن يصليها في ذلك الوقت الذي قام فيه لأنههو وقتها الآن بالنسبة له.
س18- ما حكم الصلاة لمن زال عقله بإغماء؟ مع الأدلة؟ والمثال؟
ج18- فيها ثلاثة أقوال لأهلالعلم
فأول مسألة خلافية سأذكرها لكم قضاءالصلاة من المغمى عليه
•ذكر العلماء رحمهم الله في هذه مسألة ثلاثةأقوال:
القول الأول:أنهيقضي جميع- الصلوات التي فاتته وإن طال الزمن(يعني نام أسبوع يقضي صلاة أسبوعوهكذا....)(وهذا هو المذهب عند الحنابلة)
الدليل لهذا القول: واستدلوا بأنّ عمّاراً غُشي عليهثلاثاً(أي ثلاثة أيام)ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث" قاسوا عليها الثلاث ومابعدها,فجعلوا ثلاث أربع خمس ست ليال ٍكلها يقضيها -لكن الصحيح أنّ هذا القول :يقيدبالثلاث أيام كما جاء في الأثر- وأما إذا زاد على ثلاث أيام فلا يقضيها!!!
لماذا فرقنا بين ذلك في هذا القول؟
لأننا نجعل الثلاث أيامملحق بالنائم فيقضي -وأما ما زاد على الثلاث أيام فنلحقه بمن زال عقله وهو المجنونكليّةً-وبالتالي نجعل الثلاث أيام هي الحد الأقصى للنوم -وبالتالي نقول من نامثلاثة أيام فما دون فهذا يقضي -أما إذا زادت على الثلاثة أيام فلا يقضيها
لماذا؟لأنّ هذه المدة لا يتصور فيها أن الإنسان ينامأربع أيام أو خمس أيام؟
وقلنا ذلك(أنه إذا زادت المدة علىثلاثة أيام لا يقضيها)
-:للجمع بين الأقوال التي ستأتي وإلحاقاً وإلحاقاًله بالثلاثة أيام بالنائم
-وأما إن كان أكثر من ذلك –أربع أيام أو خمس أيام إلىأكثر-قد يغاب ويغمى عليه مدة شهر أو شهرين فهذا أيضاً لا نكلفه إلحاقاً له بالمجنونوبهذا نعمل بكل الآثار التي ستأتينا في الأقوال القادمة.
القول الثاني: أنه إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى خمسصلوات وإن زاد على صلاة واحد بمعنى انقضاء وقت صلاة سادسة فإنّ هذا لا يقضي –وهذاالقول ينسب إلى الحنفية
الدليل: عن علي رضي الله عنه" أنه أغمي عليهأربع صلوات فقضاهن"-فقالوا من أغمي عليه يوم وليلة فإن هذا يقضي –لأنها
القولالثالث :أنه لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها-وإنما يقضي مادام فيالوقت وهذا القول لمالك والشافعي
مثلاً:إنساناً أغمي عليه قبل الظهر ولم يفق إلا في العصر-بعد العصر-قبيلالمغرب
فهذا عند هؤلاء أصحاب القول الثالث: يقولون :يقضيفقط الصلاة التي هو في وقتها وهي صلاة العصر أما صلاة الظهر لا يقضيها لأنه لما كلف بها كان عقلهغير موجود- وبالتالي فإن التكليف هو مناط الحكم لذلك لا نكلفه مادام التكليف مرفوععنه.
العصر
الدليل: بحديث ورد في ذلك"ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق فيوقتها فيصليها"هذا الحديث رواه الدارقطني وأيضاً البيهقي في سننه
ويجاب عن هذا الحديث بأنهم قالوا إن هذا الحديث ضعيف-ثم أيضاً هؤلاء استدلوا على المغمى عليه-بأنهم يقيسون المغمى عليه على المجنون-قالوامادام أن المجنون زال عقله ولا يقضي الصلاة إذا قام من جنونه وأفاق –إذاً: كذلكالمغمى عليه يقاس على المجنون فلا يكلف بأن يقضي الصلوات التي نام عنها
ونوقش أيضاً :ردّ على هذا بالفارق بين المجنون وبين المغمىعليه-كيف تقيسون المجنون على المغمى عليه مع أن الجنون مدته تتطاول غالباً-وأيضاًلا يلزم بالتكاليف-أما المغمى عليه ,إذا قام فهو ملزم بالتكاليف,يلزم بالصيام ويلزمبالحج ,مازال يلزم!فكيف تقيسون هذا على ذاك؟!
يتبع