|
منتدى الشريعة الإسلامية يهتم بالـشـريـعـة الإسلاميـة , من الكتاب والسنـة . |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسئلة الفقة مستوى اول لقسم الشريعة من الحلقه (6) الى الحلقه (10) ج1- بالنسبة لحكم الماء المتغير بغير ممازج, الفقهاء ذكروا أنه إذا تغير الماء, بقطع كافور, أو دهن طاهر, أو ملح مائي, ونحو ذلك فحين إذا حكمه أنه طهور, لكنهم قالوا مكروه,( وسبب الكراهية يعني مكروه استعماله . والكراهة حكم شرعي, س----- ما هو المكروه؟ ج------ هو ما يثاب تاركه, ولا يعاقب فاعله, وقولهم هنا مكروهاستخدامه, وسبب الكراهية هنا, لوجود الاختلاف في طهوريته, وهو المذهب . س---- ما الصواب في هذه المسألة؟ ج----- عدم الكراهة ,لأن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية, لأنه يؤدي إلى القول بكراهية كثير من المسائل الفقهية, لوقوع الخلاف فيها . فكون: كلمسألة وجد فيها خلاف فيكره الأخذ بها والدليل على خلافها هذا أيضاً يؤدي بنا إلى أنكثير من المسائل نتوقف فيها أو نكره العمل بها خشية من هذا لكن نحن نتبع الدليل فماعضده الدليل فنحن نأخذ به وما عارضه الدليل الصحيح الثابت من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح أو نحو ذلك أيضاً من الأدلة التبعية كأقوال الصحابة أو الاستحسانالشرعي الصحيح أو الاستصحاب أو المصلحة أو كان في ذلك سدا للذريعة أو غير ذلك منالأدلة التبعية التي يشير إليها أهل العلم في مظانها فنقول أن السبب في كراهية هذاالنوع من المياه لدى بعض أهل العلم قالوا لوجود الاختلاف في طهوريته ونحن نقول أنه ليس التعليل لوجود الخلاف علة شرعية لأن ذلك يؤدي إلى القول بكراهية كثير منالمسائل الفقهية لوقوع س----- كيف فرق الفقهاء بين الملح المائي والمعدني؟ ج---- ويرى شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التفريق لا أصل له وليسعليه دليل يعتمد عليه من نص ولا قياس ولا إجماع هذا ما يتعلق بحكم الماء المتغيربغير ممازج. س---- أما الماء المسخن بالنجاسة فالفقهاء اختلفوا في هذه المسالة علىقولين. أذكرهما؟ (مهم) ج----- القول الأول : لا كراهة فيه عند الجمهور وأيضا هذا هو إحدى الروايتينعن الإمام أحمد. القول الثاني: في حكم الماء المسخن بالنجاسة وهذا هو المذهبمذهب الإمام احمد وهو قول الإمام مالك , أنه يكره استخدامه وسبب الكراهة خشية أنيتصاعد شيء من النجاسة فيسقط في الماء ( أي الماء المسخن بالنجاسة( س---- ما الصحيح من القولين؟ ج----- الصحيحمن القولين : أي أن هنا قولين قول يرى الكراهة وقول لا يرى الكراهة. والصحيح أنه لا كراهة فيه حتى في القول في سقوط النجاسة فإنها نجاسة قد استحالت وهذا اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . إذن الصحيح أن الماء المسخن بنجاسةلا كراهة في استخدامه (يعني لوسخن ماء بشيء نجس فالصحيح لا كراهة س----- ما المحضور الذي يعلل به أصحاب القول الثاني ج-----يرون الكراهة حقيقة لا أثر له لأنه حتى لوسقط أو تطاير شيء من النجاسة فقالوا أنها استحالت لوجود شدة الحرارة فقد استحالتوتغيرت يعني خرجت من حال النجاسة إلى حال أخرى إذا الصحيح أنه لا كراهة فيه حتى فيالقول بسقوط النجاسة قالوا فإنها نجاسة قد استحالت وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابنتيمية رحمه الله س ـاستخدام الماء إذا سخن بمغصوبيعني إذا غصب الإنسان آلة كهربائية مثلا أو آلة غاز أو حطب أو نحو ذلك وسخن به ماءثم استخدمه في طهارة من اجل الوضوء أو الغسل عن رفع حدث اكبر أو اصغر فماالحكم؟ "ج- حكم الماء إذا سخن بمغصوب "في هذه المسالة أيضاً قولان لأهلالعلم القول الثاني:عدم الكراهة وهذا هو القول الصحيح والراجح لأنه لاعلاقة للغصب هنا بالماء. فالنهي عن الغصب وهذا المغصوب أمر خارج عن ذاتالفعل فهو يقع على ذات الغصب ولا يقع على ما استخدم من أجله كالطهارة أو يسخن بهالماء أو نحو ذلك س- :"ما حكم الماء الذي فيمقبرة "أي حكم ماء البئر الذي في مقبرةقد يكون المكان مخصص لأن يكون مقبرة ويكونفي هذه المقبرة بئر يأخذ منه الماء من اجل القيام بما يتعلق بقبر الموتى يعني مايتعلق بالقبور من حيث حفرها أو الرش عليها بعد الدفن أو خلط التراب أو الطين بالماءمن اجل وضع اللبن أو نحو ذلك. المقصود من هذا أنه قد يكون في المقبرة بئر مناجل أن يصرف هذا الماء في مصالح المقبرة وما يقبر فيها.فإذا وجد هذا الماء أو هذهالبئر في هذه المقبرة فهل يصح أو يجوز أو ما حكم الطهارة من ماء هذه المقبرة. ج- "حكم الماء الذي فيمقبرة "هناك أيضاً في المسالة قولان : القول الأول :وهو المذهب أنه يكرهالوضوء به ودليل ذلك أن الماء مظنة النجاسةلخشية وصول صديد الأموات إلى البئرقالوا: ربما أن هذا البئر الذي في المقبرة قد يكون هناك صديد نتيجة تحلل جثث الموتىفربما أنه انتقل هذا الصديد إلى هذا الماء فاكسبه ربما نجاسة وهذا طبعا في الغالب ,في السابق لما كانت المياه سطحية قريبة فهذا ممكن ولكن الآن كما تعلمون المياهغائرة وأيضاربما يحفر مئات الأمتار تحت الأرض حتى يخرج الماء ويخرج أيضاً بطرقتقنية معينة فقد يكون أيضاً هذا المحظور الذي كان الفقهاء يخشون منه لاسيما لما كانتالمياه سطحية قد يكون هنا منتفي في الغالب في أكثر المقابر الموجودة الآن على آية حال نشير إلى الخلاف فمن الفقهاء من قال: أنه يكره الوضوء به أيبماء البئر الذي في المقبرة وقلت أن دليله هنا أو تعليلهم أن الماء مظنة النجاسةلخشية وصول صديد الأموات إلى البئر. القول الثاني : أنه لا كراهة حقيقة لأن ما عللوا به ظني ولعدم التسليم بأن صديد الموتى نجس. بالتوفيق للجميع يتبع |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أقسم, المستوى, الاول, السريعة, الفقة, اسئلة ![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أسئلة شاملة لماة الفقة الفصل الاول الصف الاول | ام ريمو | الفصل الأول | 33 | 2019-12-10 01:24 PM |
حل اسئلة مادة الفقة خامس ابتدائي ف1 | خريج بكالوريوس | التربية الإسلامية المرحلة المتوسطة | 320 | 2016-10-29 12:50 PM |
أسئلة شاملة لماة الفقة الفصل الاول الصف الاول | ام ريمو | المتوسطة الخمسون (50) بالمدينة المنورة | 3 | 2014-01-13 08:24 AM |
اسئلة الفقه المستوى الاول مطلوب | العليان | الركن العام للمواضيع العامة | 4 | 2010-01-11 12:32 AM |