|
منتدى الشريعة الإسلامية يهتم بالـشـريـعـة الإسلاميـة , من الكتاب والسنـة . |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسئلة الفقة مستوى اول لقسم الشريعة من الحلقه (6) الى الحلقه (10) ج1- بالنسبة لحكم الماء المتغير بغير ممازج, الفقهاء ذكروا أنه إذا تغير الماء, بقطع كافور, أو دهن طاهر, أو ملح مائي, ونحو ذلك فحين إذا حكمه أنه طهور, لكنهم قالوا مكروه,( وسبب الكراهية يعني مكروه استعماله . والكراهة حكم شرعي, س----- ما هو المكروه؟ ج------ هو ما يثاب تاركه, ولا يعاقب فاعله, وقولهم هنا مكروهاستخدامه, وسبب الكراهية هنا, لوجود الاختلاف في طهوريته, وهو المذهب . س---- ما الصواب في هذه المسألة؟ ج----- عدم الكراهة ,لأن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية, لأنه يؤدي إلى القول بكراهية كثير من المسائل الفقهية, لوقوع الخلاف فيها . فكون: كلمسألة وجد فيها خلاف فيكره الأخذ بها والدليل على خلافها هذا أيضاً يؤدي بنا إلى أنكثير من المسائل نتوقف فيها أو نكره العمل بها خشية من هذا لكن نحن نتبع الدليل فماعضده الدليل فنحن نأخذ به وما عارضه الدليل الصحيح الثابت من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح أو نحو ذلك أيضاً من الأدلة التبعية كأقوال الصحابة أو الاستحسانالشرعي الصحيح أو الاستصحاب أو المصلحة أو كان في ذلك سدا للذريعة أو غير ذلك منالأدلة التبعية التي يشير إليها أهل العلم في مظانها فنقول أن السبب في كراهية هذاالنوع من المياه لدى بعض أهل العلم قالوا لوجود الاختلاف في طهوريته ونحن نقول أنه ليس التعليل لوجود الخلاف علة شرعية لأن ذلك يؤدي إلى القول بكراهية كثير منالمسائل الفقهية لوقوع س----- كيف فرق الفقهاء بين الملح المائي والمعدني؟ ج---- ويرى شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن التفريق لا أصل له وليسعليه دليل يعتمد عليه من نص ولا قياس ولا إجماع هذا ما يتعلق بحكم الماء المتغيربغير ممازج. س---- أما الماء المسخن بالنجاسة فالفقهاء اختلفوا في هذه المسالة علىقولين. أذكرهما؟ (مهم) ج----- القول الأول : لا كراهة فيه عند الجمهور وأيضا هذا هو إحدى الروايتينعن الإمام أحمد. القول الثاني: في حكم الماء المسخن بالنجاسة وهذا هو المذهبمذهب الإمام احمد وهو قول الإمام مالك , أنه يكره استخدامه وسبب الكراهة خشية أنيتصاعد شيء من النجاسة فيسقط في الماء ( أي الماء المسخن بالنجاسة( س---- ما الصحيح من القولين؟ ج----- الصحيحمن القولين : أي أن هنا قولين قول يرى الكراهة وقول لا يرى الكراهة. والصحيح أنه لا كراهة فيه حتى في القول في سقوط النجاسة فإنها نجاسة قد استحالت وهذا اختيارشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . إذن الصحيح أن الماء المسخن بنجاسةلا كراهة في استخدامه (يعني لوسخن ماء بشيء نجس فالصحيح لا كراهة س----- ما المحضور الذي يعلل به أصحاب القول الثاني ج-----يرون الكراهة حقيقة لا أثر له لأنه حتى لوسقط أو تطاير شيء من النجاسة فقالوا أنها استحالت لوجود شدة الحرارة فقد استحالتوتغيرت يعني خرجت من حال النجاسة إلى حال أخرى إذا الصحيح أنه لا كراهة فيه حتى فيالقول بسقوط النجاسة قالوا فإنها نجاسة قد استحالت وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابنتيمية رحمه الله س ـاستخدام الماء إذا سخن بمغصوبيعني إذا غصب الإنسان آلة كهربائية مثلا أو آلة غاز أو حطب أو نحو ذلك وسخن به ماءثم استخدمه في طهارة من اجل الوضوء أو الغسل عن رفع حدث اكبر أو اصغر فماالحكم؟ "ج- حكم الماء إذا سخن بمغصوب "في هذه المسالة أيضاً قولان لأهلالعلم القول الثاني:عدم الكراهة وهذا هو القول الصحيح والراجح لأنه لاعلاقة للغصب هنا بالماء. فالنهي عن الغصب وهذا المغصوب أمر خارج عن ذاتالفعل فهو يقع على ذات الغصب ولا يقع على ما استخدم من أجله كالطهارة أو يسخن بهالماء أو نحو ذلك س- :"ما حكم الماء الذي فيمقبرة "أي حكم ماء البئر الذي في مقبرةقد يكون المكان مخصص لأن يكون مقبرة ويكونفي هذه المقبرة بئر يأخذ منه الماء من اجل القيام بما يتعلق بقبر الموتى يعني مايتعلق بالقبور من حيث حفرها أو الرش عليها بعد الدفن أو خلط التراب أو الطين بالماءمن اجل وضع اللبن أو نحو ذلك. المقصود من هذا أنه قد يكون في المقبرة بئر مناجل أن يصرف هذا الماء في مصالح المقبرة وما يقبر فيها.فإذا وجد هذا الماء أو هذهالبئر في هذه المقبرة فهل يصح أو يجوز أو ما حكم الطهارة من ماء هذه المقبرة. ج- "حكم الماء الذي فيمقبرة "هناك أيضاً في المسالة قولان : القول الأول :وهو المذهب أنه يكرهالوضوء به ودليل ذلك أن الماء مظنة النجاسةلخشية وصول صديد الأموات إلى البئرقالوا: ربما أن هذا البئر الذي في المقبرة قد يكون هناك صديد نتيجة تحلل جثث الموتىفربما أنه انتقل هذا الصديد إلى هذا الماء فاكسبه ربما نجاسة وهذا طبعا في الغالب ,في السابق لما كانت المياه سطحية قريبة فهذا ممكن ولكن الآن كما تعلمون المياهغائرة وأيضاربما يحفر مئات الأمتار تحت الأرض حتى يخرج الماء ويخرج أيضاً بطرقتقنية معينة فقد يكون أيضاً هذا المحظور الذي كان الفقهاء يخشون منه لاسيما لما كانتالمياه سطحية قد يكون هنا منتفي في الغالب في أكثر المقابر الموجودة الآن على آية حال نشير إلى الخلاف فمن الفقهاء من قال: أنه يكره الوضوء به أيبماء البئر الذي في المقبرة وقلت أن دليله هنا أو تعليلهم أن الماء مظنة النجاسةلخشية وصول صديد الأموات إلى البئر. القول الثاني : أنه لا كراهة حقيقة لأن ما عللوا به ظني ولعدم التسليم بأن صديد الموتى نجس. بالتوفيق للجميع يتبع |
![]() |
[2] |
عضو هام
![]() |
![]() الله يوفقك يارب
بجد ماقصرت اللهم اجعله في ميزان حسناته لا تحرمنا جديدك |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[4] |
عضو جديد
![]() |
![]() س- ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبه كتجديد الوضوء مثلا أو الغسل ؟
ج- فمعنى (تجديد) أي ليس الأصل لأنه إذا استخدم إذا كان الإنسان يعني غير متوضأ غير متطهر ثم توضأ هذا يختلف الأمر لكن نحن الآن في الماء الذي يستخدم في طهارة مستحبه قد يكون الإنسان متوضأ ثم يدخل عليه وقت صلاة أخرى كمتوضأ لصلاه الظهر واستمر على وضوئه إلى أن حان وقت صلاة العصر فمن هنا أحب أن يجدد الوضوء س- ما حكم استخدام الماء الذي استخدمه؟ ج- ربما أنه أثناء استخدامه للماء ينزل بعض الماء أما من أعضاء جسده أو نحو ذلك أو أعضاء وضوءه أو نحو ذلك فهنا إذن ما حكم استخدام هذا الماء الذي استخدم في هذه الطهارة المستحبة أو لو كان حتى الغسل مستحبا كأن يكون من أجل غسل الجمعة أو نحوها من أو الإحرام أو غيره. نقول إن الماء المستعمل في طهارة مستحبه وذلك كتجديد الوضوء والغسل يعني تجديد وضوء وغسل جمعه وغسله ثانيه وثالثه من وضوء فالمذهب أي مذهب الإمام أحمد الكراهة ودليلهم في كراهته للخلاف في سلبه الطهورية أي خلاف الفقهاء في سلبه الطهورية لكن الصحيح والله اعلم أنه لا كراهة فيه لعدم الدليل على الكراهة . أما إن استعمل الماء للتبريد فقط ليس لطهارة مستحبه إذا ما كان الإنسان مثلا هناك شده حر فأراد أن يتبرد واستخدم هذا الماء ونزل من أعضاء جسده ماء واستخدم هذا الماء فهذا غير مكروه بالاتفاق لأنه ما استخدم بطهارة أخرى طهارة مستحبه أخرى . س - هنا مسألة مهمة وهي حد الماء الكثير والقليل يعني ما الماء القليل وما الماء الكثير إذا أطلق عند أهل العلم , اشرح ذلك؟ ج - جعل الفقهاء القلتين حدا للماء الكثير والقلتان تسع خمس قرب وتساوي خمسه عشر تنكه وتساوي بالحجم مكعب ذراعه تقريبا ستين سنتمتر وتساوي بالوزن عند الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله مائه وواحد وتسعين كيلو وربع وتساوي عند بعض أهل العلم الآخرين مائتين كيلو وعند بعضهم الآخر تساوي مائه وسبع وخمسين كيلو والكيلو جرام يساوي لتر واحد وأرجح هذه الأقوال والله اعلم ما توصل إليه بعض أهل العلم كما وفي حاشية غاية المنتهى أنها مائتين لتر أي مائتين كيلو بالوزن والله اعلم . على أية حال هذا هو الماء الكثير وما عاداه يكون أيضاً قليلا يعني ما قل فهو القليل يعني الكثير القلتان فأكثر أما ما نقص فهو ماء يعتبر في عرف أهل الاصطلاح ماء قليلا وهذا يرد كثيرا يعني الماء القليل والكثير فإذا قالوا كثير فهو ما بلغ القلتان فأكثر وما كان قليلا فهو ما نقص عن القلتين س- ما حكم الماء إذا خالطته نجاسة؟ ج- اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الأول؟ القول الأول وهذا هو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة إن الماء إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين فهو نجس مطلقا سواء تغير أم لم يتغير سواء كانت نجاسة بول آدمي أو عذره مائعة أو غيرها من النجاسات فهذا نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه فأن كان يشق نزحه ولم يتغير قالوا طهور وان كان لا يشق نزحه ولو زاد عن القلتين فأنه ينجس بمخالطه بول الآدمي أو عذرته مشقه النزح فأن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور وإن كان لا يشق نزحه فينجس بمجرد الملاقاة . أما بقية النجاسات فالمعتبر قلتان فإن بلغ القلتين ولم يتغير فطهور وإن لم يبلغ القلتين فينجس بمجرد الملاقاة واستدلوا على ذلك أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )وذلك في حديث بئر بضاعة وأيضا هذا يستدل به مع قوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ومفهومه أنه إذا كان اقل يحمل الخبث فا احتاج إلى نية واستدلوا على الفرق بين الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) والحديث عند البخاري . س اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الثاني؟ ج - القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات الكل سواء فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير لأحد أوصافه ومادون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهذا هو القول الثانيءئ س- اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الثالث؟ ج - القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه من أهل العلم إلا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ لكن مادون القلتين يجب على الإنسان أن يحترز منه إذا وقعت فيه نجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير يتبع ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[5] |
عضو جديد
![]() |
![]() س - ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟
ج - وهذا القول والله أعلم هو الصحيح لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بئر بضاعة وبئر بضاعة كانت ترمى فيها النجاسات كما دل على ذلك الأثر لكن يستثني من ذلك فيما إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس عند تغير أحد أوصافه بالإجماع اما حديث القلتين وهو دليل لمن قال بالفرق بين الكثير والقليل فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فمن قائل أنه حديث ضعيف ، كما قال : ابن القيم رحمه الله يعني علق على هذا في تهذيب السنن فقال لا معارضة بينه وبين حديث( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) ومن قال بصحته فإن المراد منه التنبيه على أن مادون القلتين يحتاج إلى العناية والتثبت لا لأنه ينجس بمجرد الملاقاة أما دليل من فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه عند مسلم فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه نجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل منه لأنه سيؤدي إلى أن يكون هذا المكان مبالاً ومكان لإلقاء هذه النجاسة فيفسده على غيره فتكرهه النفوس وتعافه . س- هنا مسألة هل يرفع الحدث طهور يسير خلت به امرأة أم لا ؟ ج- في هذه المسألة قولان : القول الأول/ أنه لا يرفع الحدث واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد والحديث يرويه أبو داود ويصححه الحافظ القول الثاني/ أنه يجوز الوضوء به ويرفع الحدث وهو قول جمهور أهل العلم والرواية الثانية عن الإمام احمد رحمه الله واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق ان النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم والله أعلم . س----- ما هو الراجح في هذه المسألة؟ ج----- وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق ان النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم والله أعلم . القسم الثاني من أقسام المياه : 2/ الماء الطاهــر غير المطهـر : س- ما الماء الطاهــر غير المطهـر؟ وما حكمه؟ وما علامته؟ ج- يعني هناك قلنا تحدثنا عن الماء الطهور وهنا أيضاً نبدأ الحديث عن الماء الطاهر والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره . وهذا النوع حكمه جواز استعماله في العادات دون العبادات عندما نقسم الماء إلى ثلاث أقسام وعلامته تغير كثير للونه أو طعمه أو ريحه بطاهر فيه يعني علامته تغير كثير للون أو للطعم أو للريح بطاهر فيه هنا نرجع لنتحدث عن مسألة وهي الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أو طهور الماء المستعمل في رفع الحدث نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الماء المستخدم في طهارة مستحبة . س- حكم الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر؟ أذكر القولين لهذه المسألة؟ ج - هنا سنتحدث عن الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أم طهور؟ في هذه المسألة قولان : القول الأول وهو المذهب أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر لا طهور فلا يرفع الحدث يعني يستخدم في العادات دون العبادات ودليل هذا القول ما ورد عن النبي (لا يغتسلن أحدكم من الماء الدائم وهو جنب) أو كما ورد في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله قالوا وهذا يدل على أن الماء تسلب منه الطهورية إذ اغتسل فيه إنسان . القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور واستدلوا على طهوريته بما رواه جابر قال جاءني رسول الله وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه عليه متفق عليه وفي صحيح البخاري أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض زوجات النبي اغتسلن في جفنه فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت إني كنت جنبا فقال (إن الماء لا يجنب) هذا يدل على أن الماء لا ينجس ولا تسلب طهوريته وأما نهي النبي عن الاغتسال في الماء الدائم فهذا إنما كان خوفا تقدير الماء أو تغير الماء أو كان من أجل أن الماء يعني في مكثه قد يكون تغير خوفا من النجاسة يعني أن هذا الشيء يؤثر على يعني التغير أو يؤثر على طعم هذا الماء أو يتغير بناء على ذلك طعمه أو لونه أو نحو ذلك لأجل ذلك لغي عنه أما فلا يرد النهي على أو من أجل خشيته أن يكون ماء مستعملا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب ، س- ما هي حكم الماء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوم ؟ ج - قد يكون هناك ماء في إناء ثم يأتي الإنسان يقوم من نومه إليه أو نحوه والليل كما تعلمون أو النوم مظنة أن الإنسان ربما تعبث يده أو تقع يده على نجاسة أو نحو ذلك فيقوم من نومه ثم بعد ذلك يغمس هذه اليد وقد يكون فيها نجاسة أو نحو ذلك ويتوضأ أو يغتسل س----- فهل هذا الماء المغموس فيه يده القائم من النوم طهور أو طاهر؟ في هذه المسألة قولان: ج------ القول الأول أن الماء إذا انغمس فيه يد قائم من نوم والماء القليل طبعا مادون القلتين أنه يسلبه الطهورية وينتقل من طهور إلى طاهر فلا يرفع الحدث وإنما فقط يستخدم في العادات دون العبادات والدليل حديث النبي قال( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فأن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه وهذا هو المذهب لأن الإنسان لا يدري أين باتت يده ربما باتت ووقعت على نجاسة سواء كانت نجاسة من أعضاء جسده أو نجاسة خارجية لأن النائم في حكم الميت فهو لا يحس ولا يشعر إلا إذا استيقظ . القول الثاني ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنه لا يضر هذا أي أنه لا يصير مستعملا بل يحكم بطهوريته واستدلوا بأن الأصل فيه الطهارة ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل وقد قال النبي (ان الماء طهور لا ينجسه شيء) وإدخال اليد لا ينجس الماء بمجرده وما استدل به الحنابلة نقول بمقتضاه فلا يجوز غمس اليد في الإناء ولكن لا نسلم أنه لو فعل سلب الطهورية والحكمة في ذلك المنع إما أن تكون تعبدية أو في خشية النجاسة في أن يكون ذلك ذريعة إلى أن يتنجس لا أن يتنجس بالفعل وهذا القول لعله القول الراجح وعلى أية حال تراجع المسألة في مظانها . س------ ما القول الراجح لهذه المسألة؟ ج----- القول الثاني هو الراجح القسم الثالث من أقسام المياه : 3/ المـــاء النجــــس س- عرف الماء النجس؟ ج- هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثير أو لاقاها وهو يسير فهذا هو الماء النجس ومعنى يسير أي قليل وقد اجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة أو إذا تغير بالنجاسة فأنه ينجس . يتبع ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[6] |
عضو جديد
![]() |
![]() س- واختلف أهل العلم إذا لاقى النجاسة ولم يتغير وهو قليل ففي ذلك قولان, أذكر القولان؟
ج - القول الأول وهو المذهب أنه ينجس بمجرد الملاقاة وهو يسير دون القلتين المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله ( مثل نقطة بول ) والقول الثاني واليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله إلى أنه لابد من التغير للحكم بتنجيس الماء فلا تكفي الملاقاة والى هذا القول أيضاً ذهب أهل المدينة وكثير من أهل الحديث وهو إحدى الروايتين في مذهب الإمام احمد رحمه الله س- ما القول الراجح في هذه المسألة؟ ج - وهذا القول ( القول الثاني) والله اعلم هو الراجح لقول النبي في بئر بضاعة وكان يلقى فيها النجاسات أن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا لفظ عام في الماء الكثير والقليل وعام في جميع النجاسات والله أعلم. س - ما هي كيفيه تطهير الماء النجس؟ ج - ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة طرق في كيفيه تطهير الماء الكثير النجس أي أكثر من قلتين قلنا إن الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والماء القليل ما نقص عن القلتين فالماء الكثير كيف يطهر قالوا أولاً/ يطهر بأن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير هذه طريقة. ثانياً/ أن يزول تغير الماء الكثير النجس بنفسه لطول المدة ونحوها. ثالثاً/ أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير . أما الماء القليل فليس له إلا طريقه واحده في تطهيره وهي أن يضاف إليه أي إلى الماء النجس ماءاً طهوراً وهذا يعني أنه لو زال تغيره بنفسه وهو قليل فإنه لا يطهر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكذلك إذا نزحت منه النجاسة أو نزح منه بحيث يبقى ماء غير متغير الحكم هنا يعني لو نزحت منه نجاسة أو نزح منه فهل يبقى هنا أو يطهر أو الصحيح أنه لو زال تغير الماء يطهر لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا هو اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ونستفيد من هذا : أن الماء المعالج بالكيماويات أو المنقى بأدوات التنقية أنه يطهر إذا زالت النجاسة وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطه العالم الإسلامي في عمليه تنقيه المياه في عام 1409هـ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة س- إذا شك في نجاسة مائه أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته ؟ ج- قد يشك الإنسان هل هذا الماء الذي أمامه طاهر أو نجس فما الحكم؟ الحكم نقول وبالله التوفيق الحكم حينئذٍ كما قال المؤلف أنه يبني على اليقين واليقين ما هو اليقين هو الحال الذي كان عليها الماء قبل الشك لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وهذا يندرج تحت قاعدة فقهية معروفة وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك فالأصل إن نستصحب الحال المعلومة وان نطرح الشك جانبا وهذا كله أيضاً يندرج تحت قاعدة كلية كبرى وهي اليقين لا يزول بالشك وهذه من القواعد كما تعلمون الخمس التي ذكرها أهل العلم من القواعد الفقهية المشهورة القواعد الكبرى الخمس التي ذكرها أهل العلم في مظانها ودليل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قول النبي (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً أشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا؟ فلا ينصرفن أو فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وهذه قاعدة وهذا أصل عام لطرح الشك والعمل باليقين فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي أمر بعدم الخروج من الطهارة إلا باليقين وهو سماع الصوت أو وجود الريح لأنه قد يلبس الإنسان عليه الشيطان فيأتيه في صلاته ويقول خرج منك ريح أو يسمع صوت قرقرة أو نحو ذلك في البطن فيظن أنه خرج منه ريح فيظن أن طهارته انتقضت ومن ثم يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ ويعيد الصلاة لا النبي صلى الله عليه وسلم دائما وهذا ديدن الإسلام في أحكامه أنها تبنى على اليقين أو على الأقل على غلبه الظن الراجح أما الشك فهذا الأصل فيه أن يطرح لأنه من تلبيس الشيطان في الغالب فعلى الإنسان أن يبني في مثل هذا الأمر على اليقين ولا اليقين كما أسلفنا يبنى على الأصل فالأصل بقاءه على ما كان عليه وهذا يندرج تحت قاعدة فمثلا إذا كان أصل هذا الماء أنه ماء طهور فيبقى على الأصل ويتوضأ منه إذا كان أصله نجس فا أصله نجس فلا يتوضأ منه أما إذا كان شاك لا يعلم فالشك هنا يطرحه جانبا ويرجع إلى أصل هذا الماء فالأصل أن يكون في هذا المكان ماء طاهر أو ماء نجس فيبني عليه ذلك وهذا أيضاً ديدن المسلم في أموره كلها الأصل أنه يطرح الشك دائما ولا يعمل إلا بيقين أو بغلبة ظن راجحة كما أسلفنا والله أعلم س----- إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس؟ ج----- قد يشتبه الماء الطهور بالماء النجس يكون عنده إناءين إناء فيه ماء طاهر أو ماء طهور وإناء فيه ماء نجس لكن لا يعرف أيهما يعني يعرف أن أحد هاذين الإناءين أو أحد هذه الآنية قد وقع فيه نجاسة من بول أو نحوه لكن لا يعلم لأن النجاسة كما تعلمون لو وقعت بول مثلا لا يعرف لا يدرى يعني أي أنواع قد تخالط هذا الماء فمن هنا نقول إذا أنه اشتبه ماء طهور بماء نجس فماذا نعمل الحمد لله هنا الفقهاء حقيقة في هذه المسألة يختلفون على قولين : القول الأول/ أنه يحرم استعمالهما ولا يجب عليه أن يتحرى إنما ينتقل إلى التيمم يعني إذا اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس فهنا يطرحهما جانبا ولا يستخدهما إذا كان ما هناك غيرهم طبعا وينتقل إلى التيمم إذا لم يوجد غيرهم لأن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو تعذر استخدامه يطرحهما بمعنى أن وجودهما كعدمهما وينتقل إلى التيمم لأنه أصبح الآن في حاله يشرع له فيها التيمم لأنه كعادم الماء أو متعذر عليه استخدامه . القول الثاني/ أنه يتحرى مع وجود القرائن ربما يرى أن أحد الإناءين غالبا أن هذا الإناء يعني هو الذي فيه لونه أو قريب من المكان مظنة أن تكون وقعت فيه النجاسة أو غير ذلك فهنا يتحرى ويعمل بالقرائن المرجحة ودليلهم هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الشك في الصلاة حيث قال النبي (فليتحرى الصواب). س----- ما هو الأقرب في هذه المسألة؟ ج----- ولعل القول الثاني هو الأقرب والله اعلم. س- إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسه يعلم عددها أو ثياب مباحة بثياب محرمه يعلم عددها فهنا اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة, أذكر القولين؟ ج- القول الأول أنه يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد عليها صلاة فمثلا عنده ثوبين لا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس فهنا قالوا في هذه الحالة لأنه يعلم العدد ففي هذه الحالة يصلي الظهر مرتين مره بالثوب الطاهر ومره بالثوب النجس ويكون أكيد أنه قد أصاب في أحدهما وهنا صلاته تكون صحيحة ، فإن لم يعلم النجسة أو المحرمة قالوا لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت الثياب وهذا هو المذهب . القول الثاني أنه يتحرى ويصلي في واحد منها وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله وأيضا هو رواية عن مذهب الإمام احمد س- ما الراجح في هذه المسألة؟ ج- الراجح القول الثاني إن شاء الله والله اعلم . س - لكن يرد هنا سؤال عن التحري: كيف يكون التحري؟ ج - بأن ينظر مثلا إلى المتغير منها مثلا واستدلوا على ذلك بأن الإنسان مأمور باتقاء الله ما استطاع وبالتحري يكون قد اتقى الله والله تعالى لم يوجب عليه أن يصلى الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا اخل بها وهذا لم يخل بالصلاة بشرط من شروطها أو بواجب من واجباتها أو بركن من أركانها ، إذا اخل بشيء من ذلك وعمد إلى ترك واجب من واجباتها أو نحو ذلك فهذا هو الذي مأمور بالإعادة أما إذا لم يخل بشيء من ذلك أو كان هذا الأمر خارج عن إرادته وقدرته فليتقي الله الإنسان ما استطاع وكيفيه التحري : قالوا بان ينظر على ما يغلب على ظنه فيعمل به س بالنسبة للغسالة الآلية هل يطهر الغسيل بالغسالة الآلية عملاً بالأحكام المقررة؟ ج- فنقول يطهر الغسيل حقيقة بالغسالة الآلية لأن الماء النقي الطاهر يصب على الملاب ثلاث مرات فأكثر ويعصر في كل مره وتتخلص منه الغسالة آليا هذا إذن بناء عليه فالثياب التي تغسل بالغسالة الآلية فهي إن شاء الله يجوز لبسها والصلاة فيها ولا حرج في ذلك فهي تعتبر ما غسلته أو ما غسل في الغسالة الآلية أيضاً ولو كان في هذه الثياب نجاسة فهذه الغسالة بأذن الله لا يشترط أن تكون بغسيل اليد أو نحو ذلك إنما هذه الغسالة إذا وضع فيها الثياب ماء طهور ماء نقي ماء غير نجس ثم غسلت بها الثياب فالثياب تبقى وتطهر ويجوز استخدامها في الصلاة وهذا حقيقة ما تيسر الحديث عنه فيما يتعلق بالمياه وأقسامها يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
[7] |
عضو جديد
![]() |
![]() س---- ما الصحيح من القولين السابقين؟
ج-----:أنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهة فنحن نأخذ بالدليل من الكتاب أو السنة فأنه ليس هناك دليل و إنما هناك تعليل ظني وقلنا أنه غير مسلم فإذا الصحيح والله اعلم أن الماء أو ماء البئر الذي في المقبرة إذا توضأ منه إنسان رفع حدثه الأصغر أو غيره فهو يجوز له ذلك من غير كراهة فله استخدامه والله أعلم. مسألة وهى تتعلق بماء زمزم حكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم في الطهارة هناك ثلاثة أقوال ,أذكرها؟ ج----- القول الأول: وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره استعماله في إزالة النجاسة ولا يكره في الوضوء والغسل فهو إنما يكره في إزالة الخبث فقط تشريفا له أما في إزالة الحدث فلا يكره. القول الثاني: وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره إزالة النجاسة والغسل به ولا يكره به الوضوء . ------ س لكن الوضوء لا يكره لماذا ؟ ج----- لأن هناك حديث صحيح يحسنه الترمذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ فقالوا إن هذا نقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الوضوء منه هو المباح من غير كراهة أما إزالة النجاسة أو رفع الحدث الأكبر فهذا مكروه ,إذا هذا القول الثاني. القول الثالث: عدم الكراهة بالجميع يعني يجوز في رفع الحدث وفي إزالة الخبث من غير ما كراهة وهذا قول قال به طائفة من أهل العلم وهو احتمال في مذهب الأمام أحمد وهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه لا يصح فيه نهي ولأن النصوص التي جاءت في الماء عامة تعم كل ماء بلا استثناء .ولا فرق وما حكي عن نهي العباس عن الاغتسال به لا يصح كما أن شرفه لا يمنع استعماله بالطهارة كما قلنا له فضل وشرف وهذا لا يمنع أنه أيضاً ريا وشبعا وشفاء من كل داء لكنه أيضاً لا يمنع من التطهر به فشرفه أيضاً فشرفه أيضاً لا يمنع من الطهارة به وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه ,\ س----- ما الصحيح والراجح في هذه المسألة؟ ج----- إذا هذا هو القول الصحيح في المسألة ثلاثة أقوال أصحها أنه لا كراهة في استعمال ماء زمزم في الطهارة وفي رفع الأحداث و إزالة الخبث. مسألة : حكم الماء المتغير بمكثه تتعلق هذا أيضاً مسألة تتعلق بحكم الماء المتغير بمكثه والمسمّى بالماء الآجن ---- س ما هو الماء الاجن أوبمكثه ج---- هو الماء المتغير الطعم واللون وقد نقل فيه الاتفاق والمذهب أنه لا يكره وهكذا إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح والسيول من تبن ونحوه و طحلب وهذا بالنسبة للأشياء التي لم توضع قصدا أمّا إن يوضع قصدا وتغيّر الماء به عن ممازجة فقالوا سلبه الطهورية وهذا هو قول المؤلف( أن وضع قصدا سلبه الطهورية ) ولكن قصدي المؤلف أي صاحب كتاب الروض وهذا هو محل خلاف حقيقة والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تغير الماء بمجاورة ميتة فلا يكره . أيضا لو جاور بميتٍ يعني تعرفون أن الميتة ربما تخرج بعض الروائح فتؤثر من كان قريبا منها من الماء فهذا أيضاً قالوا لا تسلبه الطهورية فلا يكره. أمّا الماء المسخن بالشمس فالمذهب أنه لا يكره لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره يعني الماء أحيانا يوضع ماء في الشتاء في الشمس من أجل أن يسخن حتى يسوغ أو يتمكن الإنسان من الوضوء أو الغسل منه فما حكم هذا الماء الذي قصد أن يسخن بالشمس قد يوضع إناء في الشمس فيه ماء بارد من أجل أن يسخن فما حكم استخدامه؟ حقيقة المذهب أنه لا يكره استخدامه لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره وقالوا سبب الكراهة لأنه يورث البرص واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه لا تغتسلوا بالمشمس فانه يورث البرص ولكن القول بكراهته غير صحيح لأن الآثار الواردة فيه غير ثابتة فالصحيح أنه يجوز استخدامه ولو كان مسخنا بالشمس وما نقل عن عمر رضي الله عنه, كثيرا من أهل العلم لا يرون ثبوته ومن ثّم فهو يجوز استخدام الماء المسخن بالشمس من غير كراهة لأن الآثار الواردة في كراهته غير ثابتة. س- هنا مسألة أيضاً نصوغها على شكل سؤال حكم دخول الحمام هل يكره أم لا؟ ج - لا يكره ونقصد بالحمام المكان المعد للمغتسل . لاما هو متعارف عليه الذي هو مكان قضاء الحاجة الآن لكن هناك الحمام المغتسل الذي يعد لأجل الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك كما هو عادة بعض البلاد كما هو في بلاد المغرب العربي أو بلاد المشرق أو غيرها مازالت الحمامات موجودة فيها. قالوا لا يكره أما من كرهه فذلك لمظنة كشف العورة أو قصد التنعم بدخوله لا لكون الماء مسخنا. قالوا ربما بعض الحمامات يكون فيها كشف للعورة ويكون فيها بعض الأمور كالتنعيم، مثل إزالة بعض الأقذار أو الأوساخ أو التنزه هذه أيضاً من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يكرها و لكن الصحيح أنه لا كراهة في دخول الحمام لكن على المسلم دائما أن يصون عورته وأن يحفظها وأن لا يبديها إلا لما استثني من ذلك شرعا وسواء كانت عورة مغلظة أو مخففة فالحفاظ على العورة وعلى الستر أمر مطلوب فلا يخرج عورته أو يبين شيء منها لما لا يحل لغيره أن ينظر إليه . يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
[8] |
عضو جديد
![]() |
![]() س---- ما القول الصحيح لهذه المسألة؟
ج----- القول الثاني س - جلد غير مأكول اللحم هل يطهر بالذكاة ؟ ج - يعني لو ذكينا غير مأكول اللحم هل مجرد الذكاة له تعتبر سائغا إلى أن ننتفع بجلده ويكون ذلك مطهرا لجلده هنا اختلف أهل العلم : القول الأول ) أنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم بذكاة كلحمه أي ليست فقط الذكاة مسوغ لتجيز استخدام جلده وإنما جلده هنا كلحمه فيبقى على المنع والحظر وأنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم كلحمه بذكاة وهذا مذهب الإمام أحمد . القول الثاني) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يطهر بالذكاة وهو رواية عن الإمام أحمد واستدلوا بعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( دباغ الأديم ذكاته ) وللنسائي : ( دباغها ذكاتها ) والله أعلم . س - جلد غير مأكول اللحم ذُكِّيَ ودُبِغَ هل يباح استعماله ؟ ج -المسألة الأولى فقط ذكاة واستعمال الجلد من غير دباغة لكن هنا ذكي غير مأكول اللحم ثم دبغ هل يباح استعماله المؤلف رحمه الله يقول ويباح استعماله بعد الدبغ ولا خلاف في ذلك ويقدر هذا الاستعمال المؤلف في يابس لا مائع والصحيح الجواز في كل لعموم قول النبي: ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هنا مسألة في جلد الثعلب وفيه روايات في مذهب الإمام أحمد : بعض أهل العلم قالوا لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ وبعده ولا يصح بيعه لأن النبي (نهى عن جلود السباع ) ورواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح . وهناك قول بجواز استعماله بعد الدبغ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) ولعل هذا الحديث مقيد لعموم النهي عن استخدام جلود السباع لكن لو دبغت واحتيج إلى استعمالها لعل ذلك لا بأس به أخذا من عموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) والله أعلم والمطلوب هو الاحتياط للعبادة وألا يلجأ إلى ذلك إلا من باب الضرورة للاحتياط وأخذا بعموم النهي س- ما حكــم لبن الميتة ومشتقاته ؟ ج- الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة كأن ذبح والعياذ بالله للصنم أو ذبح في حالة الإحرام أو المصيدة في الحرم المكي أو لم يقطع منه الحلقوم أو المذبوح مما لا يأكل فهذا كله يقال له ميتة فهل يجوز استخدام لبن الميتة ومشتقاته هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين : القول الأول : أنه نجس وهو قول الإمام مالك والشافعي والرواية الأولى عن الإمام أحمد التي اعتمدها المصنف إلحاقا بالميتة أي : بأصلها . القول الثاني : أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر وهذا لعله الأرجح وهو قول أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وروى ذلك البيهقي ودليل ذلك أن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن والجبن يعمل من الأنفحة والأنفحة كانت تؤخذ من ميتة الكفار ومع هذا لم يحرموا الجبن وقد ورد في أثر عن النبي أنه أكل الجبن. وهذا يدل على أن لبن الميتة وما اشتق منه مما هو في حكم المنفصل فهو طاهر والأثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه شعيب الأرناؤوط فهذا مستند من رأوا أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر وهكذا وقع الخلاف في سائر أجزاء الميتة مثل القرن والعظم وظفرها والحافر وهو من جنس ذلك والراجح في ذلك هو الطهارة لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة وإذا علم أن علة النجاسة في الميتة هي احتباس الدم فيها فإن ما ذكر من هذه الأجزاء لا دم فيه فيحكم بطهارته كالحكم بطهارة الشعر والصوف والوبر عند الجميع والله أعلم . س - اشرح قاعدة يذكرها أهل العلم وهي قولهم : ما أُبِيْنَ من حي فهو كميتته ؟ ج - يعني ما قطع من الحي فهو كميتته ومعنى ذلك أن الحيوان إذا كان مما يباح أكله إذا مات فإنه يجوز أن يقطع منه حال الحياة ويؤكل منه 1) كالحوت فميتة الحوت طاهرة فقد أحل لنا ميتتان السمك والجراد فميتة السمك تجوز إذن الحيوان إذا كان يباح أكله إذا مات كالسمك فإنه يباح أكل ميتتها فلو قطعنا من السمكة وهي في البحر نصفها فيجوز أكله لأنه يجوز أن نأكلها كاملة وهي ميتة والعكس كذلك . 2) فإن كان لا يحل أكل ميتته كالشاة مثلا فلا تحل ميتتها للأكل فلو قطع منها حال الحياة جزء فلا يجوز أكله إذن عندنا ما أبين من الحي نرجعه إلى أصله فإن كان مما يجوز أكل ميتته كالسمك والجراد فما قطع منه جاز أكله وإن كان محرم كالشاة والإبل والبقر لو قطنا منه شيء حال الحياة لم يجز أكلها لأنها ترجع إلى أصلها والأصل أن هذه الأشياء لا تجوز أكلها إلا بعد ذكاة شرعية . س - استثنى المؤلف من هذه القاعدة أمرين, ما هما؟ س - الأمر الأول : المسك في فأرته لأنه ثبت أن النبي استعمله ولو كان نجسا ما استعمله . الأمر الثاني : الطريدة لأنه ثبت عن الحسن أنه قال لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنها الإمام أحمد والطريدة هي الصيد بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيتقاطعونه بسلاحهم الأبيض ثم يجهزون عليه فما أبين منه قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حلال فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته لم يحل الجزء المقطوع . والله أعلم . س------ أذكر الخلاصة من باب الآنية؟ ج- إذن نكون بهذه قد ختمنا الحديث عن باب الآنية والخلاصة في هذا أن الحنابلة رحمهم الله يشددون أكثر من غيرهم في باب الآنية فلا يبيحون المطلي بالذهب والفضة كطلاء الملاعق والساعات والأواني والحنفيات في المغاسل ونحوها ولم يستثنِ إلا الضبة اليسيرة لإصلاح الإناء فيه مستثناة عندهم كذلك في جلد الميتة الراجح عندهم أنه لا يطهر بالدباغ لكنهم قالوا أو حكوا كغيرهم طهارة ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يعلم نجاستها كما سبق أن أشرنا إليه . كما لم يقولوا أن الاستحالة مطهرة إلا الخمر إذا انقلب بنفسها خلاًّ مثلهم هنا مثل الشافعية وعندهم أن الخرز بشعر الخنزير الصحيح من المذهب أو الرواية عن الإمام أحمد أنه جائز والرواية الأخرى القول بالكراهة وأيضا بالنسبة لبعض الأمور كقولهم بأن بلغم المعدة طاهر على الصحيح وكذلك بلغم الصدر وبلغم الرأس إذا انعقد هذه من الأشياء التي ذكروها وأيضا عندهم سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة بالإضافة إلى ما أشرنا إليه مما تقدم في الحقيقة قبل أن نختم باب الآنية نشير إلى بعض الأمور على السريع في أنواع النجاسات: نقول أن هناك نجاسات سائلة كالدم المسفوح فهو نجس سواء كان دم آدمي أو غيره غير دم الشهيد ما دام عليه والدم السائل غير الحيوان المائي يعفى عن بعض الدماء اليسيرة على ما هو مفصل في مواضعه . عندنا أيضاً الرضيع فيكتفي برش بوله إذا وقع على الثوب في حق الغلام دون الجارية عندنا بالنسبة للمذي والودي من غير مأكول اللحم والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق فهو أيضاً نجس للأمر بغسل الذكر منه كما في حديث علي – رضي الله عنه – اغسل ذكرك . أما الودي فهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس أيضاً لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس أيضاً كل ميتة نجسة سواء كانت طاهرة حال الحياة أو لا لعموم قوله تعالى: (إلا أن تكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ) إلا ما ستثنى كالسمك والجراد . يتبع |
![]() |
![]() |
![]() |
[9] |
عضو جديد
![]() |
![]() س33- ما القول الصحيح في ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ العشر سنين؟
ج33- القول الثاني هو الصحيح س32- ما حكم الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة تفصيل السؤال (أن الصبي يصلي العشاء ,صلى العشاء وبعد صلاة العشاء بلغ-ظهر منه ما يدل على بلوغه-هذه مسألة وإن كانت نادرة أو قليلة الحصول إلا إن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها –هذه من الفروع التي يستطرد العلماء في بيانها حتى يؤصلون للمسألة ويقيسون عليها غيرها؟ ج32- القول الأول:يقول عليه أن يعيد الصلاة التي بلغ في أثناء وقتها- ويصلي العشاء مرة أخرى هذا (القول الأول) لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن الصلاة التي صلاها في المرة الأولى قبل بلوغه في حكم النافلة ,لأن الصبي غير مخاطب ,أما الصلاة الآن ,فهي صلاة واجبة فعليه أن يعيدها لأنها أصبحت في حقه واجبة بسبب البلوغ القول الثاني: وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره أكثر المعاصرين الآن يقول: أنه لا يكلف ولا يخاطب بإعادة الصلاة مرة أخرى إذا كان قد أدّاها على وجه ٍ صحيح في وقتها-فمثلاً إذا صلّى العشاء صحت منه العشاء ولا يكلف بإعادتها لماذا؟(استدلاله) قال :لأنّ الله عز وجل لم يكلف العبد بأداء صلاة ٍ في اليوم مرتين وهذا قد أداها وقد أمر بصلاتها فالصبي مأمور بالصلاة-فإذا أمر بالصلاة فعليه يبنى على هذا أنّ صلاته الأولى صلاة صحيحة-وبالتالي نقول: لا نلزمه أن يعيد الصلاة التي أدّاها لأنه قد أدى ما عليه فسقط الطلب منه بأدائه هذه الصلاة-الطلب الشرعي "أقيموا الصلاة" أقامها فكيف تكلفوه مرة أخرى بالصلاة وقد أدّاها على الوجه المشروع –وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله. س33- ما القول الراجح في حكم الصبي إذا بلغ أثناء الصلاة؟ ج33- القول الثاني هو الراجح من السؤال السابق س34- ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها على من وجبت عليه؟ ج34-يحرم ذلك إلا لعذر -آداء الصلاة في وقتها يجب على المسلم أن يؤديها ولا يتهاون في أدائها وتأخيرها عن وقتها حتى يخرج وقتها –هذا فيه معصية وبالتالي :حكمه التحريم ,إلا لعذر-العذر كمن أراد أن يؤخر الصلاة جمع تأخير فيصليها أثناء السفر مع الصلاة التي تليها-هذا يجوز له التأخير-أو كمريض أراد أن يؤخر الصلاة لأنه لا يستطيع أن يصليها الآن وأراد أن يؤخرها بسبب عذر المرض إلى الصلاة التي تليها-يؤخر المغرب إلى العشاء,أو الظهر إلى العصر0هذا لا بأس –التأخير هذا مشروع-جائز-وهذا يكون فقط في الصلاة التي تجمع,يعني الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء-ولا يتصور هذا في أن يكون في الفجر-فعليه لابد للإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها والدليل على هذا " إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً"وقد قال صلى الله عليه وسلم :"ليس في النوم تفريط,إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة ٍ أخرى" س35- متى يجوز تأخير الصلاة؟ ج35- إذا كان ذلك لعذر يبيح التأخير (مثال) كمن هو ناوي الجمع-أو أيضاً مشتغل بشرطها الذي لا يحصّله إلا بوقت-يحتاج أن يبحث عن الماء حتى يجده فانشغل بذلك-عند بعض أهل العلم يقول :هذا الانشغال بهذا الشرط يبيح له –عند البعض –أن يؤخر الصلاة حتى يجده. قالوا: لأن وقت الثانية يصير وقت للأولى فبالتالي تجمع الصلاة س36- ما حكم النوم إذا كان يظن أن هذا النوم ستمنعه من أداء الصلاة في وقتها التفصيل يعني :إنسان يريد أن ينام لكنه يقول في نفسه : أنا أعلم من نفسي أنني لو نمت هذه الساعة بعد صلاة العصر قبل المغرب فإني لن أستيقظ إلا بعد العشاء لأن نومي ثقيل ؟ ج36- فنقول : نومك الآن بعد العصر وقبل صلاة المغرب ,هذا الذي أنت فيه لا يجوز-لماذا؟ -لأنك علمت من نفسك أنك ستضيع صلاة المغرب-وبالتالي لا يجوز النوم إذا علم الإنسان أنه سيفوت وقت صلاة عليه سيدخل عليه وقتها أثناء النوم,فيحرم إن ظنّ أو علم أنه لن يتمكن من آداء الصلاة في وقتها المفروض س37- ما حكم من جحد وجوب الصلاة؟ ج37- الجواب: جاحد وجوب الصلاة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون ممن يجهله هذا الأمر (يعني ممن يتصور أنه يجهل وجوب الصلاة)كمن نشأ بديارٍ ليس فيها إسلام, أو ديار ليس فيها علم شرعي يفقهه ويظن الإسلام فقط أن تشهد ألا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله-أو أيضاً كحديث عهد بإسلام , هو في ديار مسلمة لكنه ما أسلم إلا من قريب –أو أيضاً نشأ ببادية ٍ بعيدة ليست قريبة لا تصله الأحكام الشرعية,يندر فيها العلم ,أو يخفى عليه كثير من الأحكام الشرعية فهذا لا يحكم بكفره ويعلّم ويؤمر بالصلاة ويعذر لجهله,لأنّ الجهل منه متصور-فبالتالي يكون الجهل عذر له الأمر الثاني أن يكون ممن لا يتصور جهله,كمن نشأ بديار إسلام وبين مسلمين وبين علماء ,فهذا ذهب العلماء رحمهم الله إلى أنه يكفر بتركه الصلاة إذا جحد وجوبها (كأن يقول : أصلاً من قال لكم أنّ الصلاة واجبة ,الصلاة هذه شيء عملي,إن أردت أن تصلي وإلا لا تصلي, فهذا لا يقبل منه هذا الكلام .ونقول هذا الكلام منك يعدّ كفراً-طبعاً نحن لا نحكم هنا عليه بالكفر حتى نقيم عليه الحجة-ففرق بين أن يقال هذا العمل كفر وبين أن يقال :هذا الإنسان كافر.. يفرق العلماء بين الحكم على الإنسان بالكفر والحكم على عمله بأنه كفر نحن نتكلم على : هل الآن جحده لوجوب الصلاة وأنها ليست واجبة وأنه ليست أصلاً من الدين-بعضهم يقول هذه من قشور الدين والمهم أنك تؤمن بقلبك وانتهى الموضوع لو قال هذا الأمر وقال أن الصلاة ليست واجبة علي وأنها أعمالها ليست واجبة –فهذا عند كافة العلماء رحمهم الله يرون أن هذا العمل منه يعدّ كفراً,إنما يعذر من يتصور منه الجهل بهذه مسألة -وبالتالي نقول: هناك فرق بين صورتين –صورة من يتصور منه الجهل فهذا لا نقول أنّ فعله يكفره أو أنه يكفر بذلك وإنسان لا يتصور منه هذا وإنما يذكره عناداً أو يذكره جحوداً أو يذكره يقول مثلا: لا أرى ذلك هوىً ولا يتبع فيه الدليل فهذا نقول :نحكم عليه بأنه يكفر بذلك س38- ما حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ ج38- مسألة السابقة هي : ترك الصلاة جحوداً .. وهنا تهاوناً وكسلاً (انتبه) مسألة الأخرى :من ترك الصلاة لا يجحدها, يقول :أنا أعرف أن ّ الصلاة واجبة ,وإنما يتركها كسلاً وتهاوناً-مثلاً يقول :ربك غفور رحيم-ما في داعي نصلي –الله يتوب علينا-إن شاء الله بنصلي بكرة-الله يهديني ,فهو لا يجحد وجوبها وإنما يقول بوجوبها ويعلم أنها مطلوبة وأنها من أركان الإسلام,لكن يتكاسل عن أدائها أو يفرّط فيها تهاوناً لا جحوداً كالصورة السابقة- فهذا ما الحكم فيه؟ يعني تارك الصلاة غير الجاحد لها وإنما كسلاً وتهاوناً؟ هذه مسألة مما كثر الكلام فيها وللعلماء فيها قولان مشهوران تفصيلهما على النحو الآتي: القول الأول: أن من ترك الصلاة تركاً كلياً تكاسلاً أو تهاوناً غير جاحد لها فإنه يكفر وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف الأدلة لهذه مسألة لأصحاب القول الأول : 1/منها قوله تعالى :"فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً*إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً" وجه الدلالة: قال: دلّ على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين 2/استدلوا من السنة:بحديث جابر مرفوعاً إلى النبي :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" 3/ واستدلوا أيضاً بحديثٍ ثالث:أنّ النبي قال :"ستكون من بعدي أمراء فستعرفون منهم وتنكرون فمن عرف فقد بريء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ,فقالوا للرسول :"أفلا نقاتلهم؟قال :لا ما صلوا"(يعني : ما أدوا الصلاة) 4/ استدلوا بحديث "بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة" واستدلوا أخيراً:بما نقل عبد الله بن شقيق من التابعين قال رحمه الله : ما كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" ، قالوا هذا أحد التابعين الكبار ينقل عن الصحابة : ما كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة"(فمعنى ذلك أن ترك الصلاة كفر) . وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف القول الثاني: أن هؤلاء لا يكفرون, مادام أنه يقر بوجوب الصلاة ويعلم بوجوبها, ويعلم أنها واجبة عليه وأنه مكلف بها, إنما يتركها تهاوناً وتكاسلاً فإنه لا يكفر وهذا القول ينسب للجمهور بما فيهم المالكية والشافعية وروايتي الحنابلة وأجاب الجمهور وأصحاب القول الثاني على استدلالات القائلين بالكفر لمن ترك الصلاة متهاونا بأنهم -أي الجمهور- يحملون هذه الأدلة على أن التارك لها الذي لا يقر بوجوبها, ولا يحملونه على المتهاون. وأيضاً يحملون الكفر الذي ورد-الجمهور يردون على هؤلاء-أن الكفر الذي تذكرونه ليس الكفر المخرج من الملة,وإنما هو كفر دون كفر-يسمى كفراً لكنه ليس كفراً مخرجاً من الملة ,وإنما هو كفر أصغر وليس كفراً أكبراً مخرجاً من الملة,كما أن هناك شرك أصغر وشرك أكبر,وكما أن هناك نفاق أكبر(الاعتقادي) ونفاق أصغر(العملي)-فهم يقولون :هناك كفر دون كفركما جاء عن ابن عباس :"كفر دون كفر" أجاب عليهم أصحاب هذا القول: قالوا: لا يصح أن يفسر الكفر الوارد في هذه النصوص بالكفر الأصغر لما يلي : أولاً: أن النبي جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان,فإذا كانت كذلك فكيف تجعلون تركها كفراً أصغر؟! الثاني: أن النبي عبّر بـ (أل)الدالة على أن المراد هنا بالكفر ,الكفر الحقيقي الأكبر بخلاف لفظ كفر –فيما جاء في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم"سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ"فسمى القتال كفر –لكن ما قال : (الكفر) أل التي تعني الاستغراق أو الدالة على العموم قالوا: إذاً هذا لا يصح تفسيره بأنه كفر أصغر بل هو المراد به الكفر الأكبر-هذا رأيهم - لأن الرسول جعل الفارق بين الكفر مقابله الإيمان ,ولا يقابل الكفر بالإيمان إلا إذا كان الكفر ,المراد به الكفر الأكبر وليس الأصغر. الأدلة لهذه المسألة لأصحاب القول الثــاني (الجمهور) : 1/ أبرز أدلتهم هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه للنبي وفيه قال : "خمس صلوات ٍ كتبهن الله على العباد من أتى بهن ,لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة,ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدٌ ,إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم وهو حديث صحيح) الحديث (لاحظ الاستخفاف حتى يخرج الذي استخف بحقهن أنه كافر, وهذا الذي يترك هو لا يستخف بحقهن, وإنما تركها تهاوناً)- قالوا فمادام أن النبي في هذا الحديث علّق تارك الصلاة الذي لا يحافظ عليها بالمشيئة(إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) قالوا: ولا يعلق على المشيئة إلا إذا كان الأمر ليس كفراً-لأن الكافر لا يكون بين المشيئة, يدخل النار مباشرة, لأنه كفر بالله عز وجل,فمادام أن الحديث فيه تعليق بالمشيئة فهذا دلالة على أن من لم يحافظ على الصلاة ولم يأت بها فإنا لا نحكم عليه بأنه يكفر 2/ من أدلتهم أيضاً: قوله تعالى :"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" وجه الدلالة منه : أن الله تعالى أخبر بمغفرته للذنوب كلها فيما دون الشرك ويدخل في ذلك ترك الصلاة لأن تارك الصلاة هو يؤمن بالله عز وجل, هو مؤمن بالله وملائكته وأتى بأركان الإيمان, ويقر بأن الصلاة واجبة, لا يجحد وجوبها,وإنما تركها تهاوناً وكسلاً , وبالتالي : لا نخرجه من الإسلام,لأنه لم يشرك بالله جل وعلا ونوقش هذا الدليل من قبل أصحاب القول الأول:بأن مادون ذلك الذي ورد( ويغفر مادون ذلك)أي: ما أقل من ذلك,لا ما سواه ,بدليل أن من كذّب بما أخبر به الله عز وجل أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم,لو أن الإنسان كذّب فإنه يكفر وإن لم يشرك وكذّب 3/واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى:وهي نصوص الرجاء(كل النصوص التي فيها رجاء للمؤمن بدخول الجنة) منها حديث: (ما من عبدٍ يشهد بأن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار) وأمثاله كثير 4/ واستدلوا بحديث حذيفة وفيه قال رسولنا ينقله:"يدرس الإسلام كما يُدرس وشي الثوب(يعني ينتهي كما ينتهي النسيج على الثوب لطول المدة) وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها"(هذا الآن حذيفة ينقل هذا الحديث إلى التابعين,وحذيفة ينقله أن الرسول قاله)-فقال له صلة (وهو أحد رواة هذا الحديث)قال : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟فقال حذيفة :يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً (يعني تنجيهم من النار تنجيهم من النار –تنجيهم من النار)لماذا؟ لأن حذيفة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم-فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أجاب حذيفة صلة ,لما اعترض عليه بهذا الاعتراض الذي اعترضه صلة على حذيفة ونوقش هذا الاستدلال من قبل أصحاب الفريق الأول: بأنهم معذورون بترك شرائع الإسلام لعدم علمهم فحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل التمكن من فعلها -كمثل إنسان يسلم ثم بعد الإسلام مات ما أمداه يصلي شيء ,فهذا يدخل الجنة وإن كان ما صلى ولا صام كما ورد في بعض الأحاديث كحادثة الذي أسلم وقتل مباشرة وهو لم يصلي ولا صلاة واحدة أو من أسلم واستشهد مباشرة. الآن تبين لكم الٌأقوال في هذه المسألة وأدلة الفريقين والنقاشات التي دارت بين الفريقين وهذه مسألة طويلة توصل الشوكاني بعد أن بحثها في كتابه نيل الأوطار:أنه لا يلزم الحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر-هذا رأيه في كتابه نيل الأوطار-فمن أراد أن يتوسع في هذه مسألة فليراجع نيل الأوطار للشوكاني, وليراجع أيضاً أحكام الصلاة لابن القيم وأيضاً المجموع للنووي كتاب المغني للإمام ابن قدامة الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري هذه المراجع من أهم المراجع في هذه مسألة وفي غيرها-وهذه المراجع التي أنا أدعوكم إلى الرجوع إليها بعد كتاب الروض المربع فيكون كتاب الروض المربع هو كتابنا الذي ندور عليه وهو الذي نسير على تنظيمه من حيث بيان الفقه الإسلامي هذا الكتاب :الروض المربع منصور البهوتي- يعتبر أحد المختصرات في مذهب الحنابلة وهو من أهمها-هذا الكتاب له حاشية معاصرة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة الإمام ووضعوها للطلاب الذي يدرسون في الدراسة الأكاديمية الجامعية هذه الحاشية لثلاثة مؤلفين هم :د.عبد الله الطيار ود.عبد الله الغصن وأيضاً خالد المشيقح-هؤلاء الثلاثة وضعوا حاشية استفادوا هذه الحاشية من كتب أهل العلم وجعلوها في الحاشية فقه مقارن-يعني بينوا أقوال أهل العلم على المسائل التي يذكرها صاحب الروض-صاحب الروض يذكرها على المذهب الحنبلي,هم يذكرونها على المذهب الحنبلي وغيره,ويستدلون بأدلة الجميع,يذكرون أدلة هؤلاء وأدلة أولئك-بمعنى أنهم يذكرون أدلة الحنابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء كان الجمهور يخالفون الحنابلة أو وافق بعض أهل العلم الحنابلة في هذه مسألة-أحيانا يكون الحنابلة والحنفية مسألة يخالفه الشافعية والمالكية,أحيانا الشافعية والمالكية يخالفهم الحنفية ,أحياناً الحنفية والمالكية والشافعية-والحنابلة في رأي آخر-هذا الكتاب نفيس وأدعوكم للرجوع إليه وغالب المادة العلمية ستكون منه,من هذه الحاشية تفيد الطالب ولأنه مؤلف أصلاً لطلاب أكاديميين في جامعة الإمام –فسيكون هذا هو المرجع الأساس إضافة إلى المراجع التي ذكرتها لكم كالمجموع للنووي وأيضاً كتاب المغني للإمام ابن قدامة وكذلك الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة وكذلك فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري... س39- هل يقتل الإمام تارك الصلاة؟ ج39- القول الأول : أنه يقتله الإمام 1/ واستدلوا بقوله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) 2/ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أنه يحبس أبدا ً ولا يقتل وهو من ترك الصلاة جحودا ً طبعا ً فإنه يحبس حتى يصلي فإن صلى خلي سبيله 1/ واستدلوا بحديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) 2/ واستدلوا بحديثٍ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) قالوا: وما ذكر في ذلك تارك الصلاة أولئك أجابوا عليهم بأن الصلاة من أعظم حقوق الشهادة وهي التي تثبت العصمة للدين وحق الإسلام من آكد حقوق الإسلام هو الصلاة س40-هل يكفر أيضاً من ترك غير الصلاة تهاونا ً كمن ترك الزكاة ؟ ج40- للعلماء فيها تفصيل وأيضا ً فيها أقوال : القول الصحيح فيها أنه لا يكفر عند من يقول بكفره إلا في الصلاة فقط ولا يكفر لو ترك الزكاة أو غيرها واستدلوا بذلك بالقول بعدم كفره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم قال في الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا فهذا مادام أنه رتب على (إما إلى الجنة وأما إلى النار )إذن صار هو تحت المشيئة في الدخول للجنة والدخول للنار والكافر لا يكون تحت المشيئة في دخول الجنة والنار وإنما يحكم بكفره في النار ,علل؟ لأن الكفر هو الذي أدخله في النار بسبب كفره بالله عز وجل واستدلوا : قالوا ولأن عبد الله بن شقيق تعرفون هذا الصحابي الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلين بكفر تارك الصلاة يقول ما كان أصحاب محمد يرون من الأعمال شيئا ً تركه كفر إلا الصلاة على أي حال هناك أقوال في هذه مسألة يذكر الفقهاء استطرادا بعد كلامهم على كفر تارك الصلاة وذكرت لكم وأختم هذه النقطة بأن أقول لا تتجرأ يا عبد الله ويا طالب العلم بالحكم بالتكفير على إنسان ٍ ما لم تكن لك بينة وتقوم عليه الحجة وإذا أقمت عليه الحجة أيضاً في ذلك لست مكلفا ً بالحكم عليه.بل هذا الامرالى ولي الامر من الياء أمور المسلمين |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أقسم, المستوى, الاول, السريعة, الفقة, اسئلة ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
أسئلة شاملة لماة الفقة الفصل الاول الصف الاول | ام ريمو | الفصل الأول | 33 | 2019-12-10 01:24 PM |
حل اسئلة مادة الفقة خامس ابتدائي ف1 | خريج بكالوريوس | التربية الإسلامية المرحلة المتوسطة | 320 | 2016-10-29 12:50 PM |
أسئلة شاملة لماة الفقة الفصل الاول الصف الاول | ام ريمو | المتوسطة الخمسون (50) بالمدينة المنورة | 3 | 2014-01-13 08:24 AM |
اسئلة الفقه المستوى الاول مطلوب | العليان | الركن العام للمواضيع العامة | 4 | 2010-01-11 12:32 AM |