|
منتدى المعلمين والمعلمات يهتم هذا القسم بعرض أخبار التعليم وما يخص شؤون المعلمين و المعلمات |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم الإجازة الاضطرارية للمعلم والمعلمة ضوابطها ، مدتها ، وقتها ، وأحكامها .بالتفصيل *الإجازة الاضطرارية : تمنح "براتب كامل " لمدة خمسة أيام في السنة المالية الواحدة، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله مدتها : 5أيام -تبدأ للعام المالي 2017م الأحد 3- 4- 1438هـ وتستمر إلى الأحد 13- 4- 1439هـ وقتها : خلال العام المالي من بدايته حتى نهايته . -لا تؤثر على نهاية الخدمة "محسوبة لأغراض التقاعد " -لا تُرحل لعام مالي جديد في حال لم تحصل عليها أو تبقى لديك رصيد . -يمكن طلبها كاملة أو متفرقة بحسب الظروف وقناعة صاحب الصلاحية " رئيسك المباشرك " أو من يفوضه بالصلاحية -لا تحتاج لطلب مسبق ، يمكن احتساب الغياب عند اقتناع رئيسك بمبررات غيابك . -يمكن طلبها مسبقاً عبر نموذج معد خصيصاً لطلب إجازة اضطرارية تعد الإضطرارية ضمن الغياب بعذر ولا تؤثر على درجة الأداء الوظيفي -الموافقة على منح الإجازة الاضطرارية للموظف يعود لرأي رئيسه المباشر -الاضطرارية لا تُقيد بوقت ويمكن منحها في أي وقت خلال العام الدراسي بحسب قناعة صاحبة الصلاحية -الاضطرارية ليست حق مكتسب للموظف وقرار منحها عائد للرئيس المباشر -يمكن للموظف طلب احتساب المراجعة للدوائر الحكومية أو المستشفيات ، "إجازة اضطرارية " عند تقديمه ما يثبت و شرح ذلك كالتالي : في حال تغيّب المعلم عن عمله بسبب مراجعتة لمستشفى أو لمحكمة ..إلخ فيتم احتساب غيابه وفقاً للائحة تقارير منح "المرضية " بسبب مراجعة العيادات وغيرها فإنه يمكن معالجة فترة غياب الموظف وفقاً للمادة 27 من لائحة الإجازات على النحو التالي : 1-يحسم من رصيد الموظف عن غيابه في يوم مراجعته إن كان لديه رصيد إجازة اضطرارية "إذا قدم عذر تقبله جهة عمله .. مثل مشهد مراجعة 2-إذا لم يكن للمعلم رصيد اضطراري فإنه يُحسم عليه من راتبه عن ذلك اليوم وتحسب (غياب بعذر ) -يمكن توالي الإجازات بعد الاضطراية ، كالإجازة االمرضية حال توفر" الشروط النظامية " -يجوز منح الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها و يبدأ رصيد الموظف من أول يوم يباشر العمل *أحوال الإجازة الاضطرارية في حال تداخلها بالعطلة الأسبوعية : أ- إذا دخلت "العطلة الأسبوعية" بين الإجازة الاضطرارية فإنها تحسب من ضمنها مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الخميس ويوم الأحد فيكون عدد الأيام الاضطرارية =4 أيام ب- إن كانت "العطلة الأسبوعية" في بداية الإضطرارية أو نهايتها فإنها لا تُحسب من ضمنها مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الثلاثاء ،والأربعاء، والخميس ، فيكون عدد الايام الإضطرارية = 3 أيام انتهى الشرح الشرح منقول من المعلم بدر البلوي في ملتقى المعلمين والمعلمات |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
برنامج حساب التقاعد للمعلم والمعلمة | #منال | منتدى المعلمين والمعلمات | 1 | 2015-05-15 12:15 AM |
كل ماتريد معرفته عن زكاة الفطر وأحكامه بالتفصيل ( صورة ) | ساكتون | الركن العام للمواضيع العامة | 0 | 2014-07-27 07:07 AM |
كل ماتريد معرفته عن زكاة الفطر وأحكامه بالتفصيل ( صورة ) | ساكتون | الركن العام للمواضيع العامة | 0 | 2013-08-07 05:37 AM |
الخدمة المدنية” تحدد بدء وانتهاء الإجازة الاضطرارية | ابو رهف الصبحي | الركن العام للمواضيع العامة | 1 | 2011-10-01 09:50 AM |
رسالة للمعلم والمعلمة | شموع مضيئة | الإبتدائية الثالثة والعشرون (23) بالمدينة المنورة | 3 | 2011-07-11 11:37 AM |