| 
	|||||||
| منتدى المعلمين والمعلمات يهتم هذا القسم بعرض أخبار التعليم وما يخص شؤون المعلمين و المعلمات | 
| البحث في المنتدى | 
| بحث بالكلمة الدلالية | 
| البحث المتقدم | 
| الذهاب إلى الصفحة... | 
 
         
        
 
 | 
| 
 
 | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			 
			
		 
		
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
	
	
		
		
		
			
			 بسم الله الرحمن الرحيم  الإجازة الاضطرارية للمعلم والمعلمة ضوابطها ، مدتها ، وقتها ، وأحكامها .بالتفصيل *الإجازة الاضطرارية : تمنح "براتب كامل " لمدة خمسة أيام في السنة المالية الواحدة، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله مدتها : 5أيام -تبدأ للعام المالي 2017م الأحد 3- 4- 1438هـ وتستمر إلى الأحد 13- 4- 1439هـ وقتها : خلال العام المالي من بدايته حتى نهايته . -لا تؤثر على نهاية الخدمة "محسوبة لأغراض التقاعد " -لا تُرحل لعام مالي جديد في حال لم تحصل عليها أو تبقى لديك رصيد . -يمكن طلبها كاملة أو متفرقة بحسب الظروف وقناعة صاحب الصلاحية " رئيسك المباشرك " أو من يفوضه بالصلاحية -لا تحتاج لطلب مسبق ، يمكن احتساب الغياب عند اقتناع رئيسك بمبررات غيابك . -يمكن طلبها مسبقاً عبر نموذج معد خصيصاً لطلب إجازة اضطرارية تعد الإضطرارية ضمن الغياب بعذر ولا تؤثر على درجة الأداء الوظيفي -الموافقة على منح الإجازة الاضطرارية للموظف يعود لرأي رئيسه المباشر -الاضطرارية لا تُقيد بوقت ويمكن منحها في أي وقت خلال العام الدراسي بحسب قناعة صاحبة الصلاحية -الاضطرارية ليست حق مكتسب للموظف وقرار منحها عائد للرئيس المباشر -يمكن للموظف طلب احتساب المراجعة للدوائر الحكومية أو المستشفيات ، "إجازة اضطرارية " عند تقديمه ما يثبت و شرح ذلك كالتالي : في حال تغيّب المعلم عن عمله بسبب مراجعتة لمستشفى أو لمحكمة ..إلخ فيتم احتساب غيابه وفقاً للائحة تقارير منح "المرضية " بسبب مراجعة العيادات وغيرها فإنه يمكن معالجة فترة غياب الموظف وفقاً للمادة 27 من لائحة الإجازات على النحو التالي : 1-يحسم من رصيد الموظف عن غيابه في يوم مراجعته إن كان لديه رصيد إجازة اضطرارية "إذا قدم عذر تقبله جهة عمله .. مثل مشهد مراجعة 2-إذا لم يكن للمعلم رصيد اضطراري فإنه يُحسم عليه من راتبه عن ذلك اليوم وتحسب (غياب بعذر ) -يمكن توالي الإجازات بعد الاضطراية ، كالإجازة االمرضية حال توفر" الشروط النظامية " -يجوز منح الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها و يبدأ رصيد الموظف من أول يوم يباشر العمل *أحوال الإجازة الاضطرارية في حال تداخلها بالعطلة الأسبوعية : أ- إذا دخلت "العطلة الأسبوعية" بين الإجازة الاضطرارية فإنها تحسب من ضمنها مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الخميس ويوم الأحد فيكون عدد الأيام الاضطرارية =4 أيام ب- إن كانت "العطلة الأسبوعية" في بداية الإضطرارية أو نهايتها فإنها لا تُحسب من ضمنها مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الثلاثاء ،والأربعاء، والخميس ، فيكون عدد الايام الإضطرارية = 3 أيام انتهى الشرح الشرح منقول من المعلم بدر البلوي في ملتقى المعلمين والمعلمات  | 
![]()  | 
	
	
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| انواع عرض الموضوع | 
  العرض العادي | 
	
	
  الانتقال إلى العرض المتطور | 
	
	
  الانتقال إلى العرض الشجري | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			المواضيع المتشابهه
		 | 
	||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة | 
| برنامج حساب التقاعد للمعلم والمعلمة | #منال | منتدى المعلمين والمعلمات | 1 | 2015-05-15 12:15 AM | 
| كل ماتريد معرفته عن زكاة الفطر وأحكامه بالتفصيل ( صورة ) | ساكتون | الركن العام للمواضيع العامة | 0 | 2014-07-27 07:07 AM | 
| كل ماتريد معرفته عن زكاة الفطر وأحكامه بالتفصيل ( صورة ) | ساكتون | الركن العام للمواضيع العامة | 0 | 2013-08-07 05:37 AM | 
| الخدمة المدنية” تحدد بدء وانتهاء الإجازة الاضطرارية | ابو رهف الصبحي | الركن العام للمواضيع العامة | 1 | 2011-10-01 09:50 AM | 
| رسالة للمعلم والمعلمة | شموع مضيئة | الإبتدائية الثالثة والعشرون (23) بالمدينة المنورة | 3 | 2011-07-11 11:37 AM | 
