منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية

منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية (https://www.education-ksa.com/index.php)
-   منتدى المعلمين والمعلمات (https://www.education-ksa.com/forumdisplay.php?f=4)
-   -   هنا كل ماتريد معرفته عن الإجازة الاضطرارية للمعلم والمعلمة مدتها وطريقتها وأحكامها (https://www.education-ksa.com/showthread.php?t=130620)

الاستاذة عبير المطيري 2017-02-26 08:37 AM

هنا كل ماتريد معرفته عن الإجازة الاضطرارية للمعلم والمعلمة مدتها وطريقتها وأحكامها
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الإجازة الاضطرارية للمعلم والمعلمة ضوابطها ، مدتها ، وقتها ، وأحكامها .بالتفصيل

*الإجازة الاضطرارية :

‏تمنح "براتب كامل " لمدة خمسة أيام في السنة ‏المالية الواحدة، ويشترط لها وجود ظروف لدى الموظف تكون محل قناعة جهة عمله
مدتها : 5أيام -تبدأ للعام المالي 2017م الأحد 3- 4- 1438هـ وتستمر إلى الأحد 13- 4- 1439هـ
وقتها : خلال العام المالي من بدايته حتى نهايته .

-لا تؤثر على نهاية الخدمة "محسوبة لأغراض التقاعد "
-لا تُرحل لعام مالي جديد في حال لم تحصل عليها أو تبقى لديك رصيد .
-يمكن طلبها كاملة أو متفرقة بحسب الظروف وقناعة صاحب الصلاحية " رئيسك المباشرك " أو من يفوضه بالصلاحية
-لا تحتاج لطلب مسبق ، يمكن احتساب الغياب عند اقتناع رئيسك بمبررات غيابك .
-يمكن طلبها مسبقاً عبر نموذج معد خصيصاً لطلب إجازة اضطرارية
تعد الإضطرارية ضمن الغياب بعذر ولا تؤثر على درجة الأداء الوظيفي
-الموافقة على منح الإجازة الاضطرارية للموظف يعود لرأي رئيسه المباشر
-الاضطرارية لا تُقيد بوقت ويمكن منحها في أي وقت خلال العام الدراسي بحسب قناعة صاحبة الصلاحية
-الاضطرارية ليست حق مكتسب للموظف وقرار منحها عائد للرئيس المباشر
-يمكن للموظف طلب احتساب المراجعة للدوائر الحكومية أو المستشفيات ، "إجازة اضطرارية " عند تقديمه ما يثبت
و شرح ذلك كالتالي :

في حال تغيّب المعلم عن عمله بسبب مراجعتة لمستشفى أو لمحكمة ..إلخ فيتم احتساب غيابه
وفقاً للائحة تقارير منح "المرضية " بسبب مراجعة العيادات وغيرها فإنه يمكن معالجة فترة غياب الموظف وفقاً للمادة 27 من لائحة الإجازات على النحو التالي :

1-يحسم من رصيد الموظف عن غيابه في يوم مراجعته إن كان لديه رصيد إجازة اضطرارية "إذا قدم عذر تقبله جهة عمله .. مثل مشهد مراجعة
2-إذا لم يكن للمعلم رصيد اضطراري فإنه يُحسم عليه من راتبه عن ذلك اليوم وتحسب (غياب بعذر )

-يمكن توالي الإجازات بعد الاضطراية ، كالإجازة االمرضية حال توفر" الشروط النظامية "
-يجوز منح الموظفة إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها و يبدأ رصيد الموظف من أول يوم يباشر العمل


*أحوال الإجازة الاضطرارية في حال تداخلها بالعطلة الأسبوعية :
أ- إذا دخلت "العطلة الأسبوعية" بين الإجازة الاضطرارية فإنها تحسب من ضمنها
مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الخميس ويوم الأحد فيكون عدد الأيام الاضطرارية =4 أيام
ب- إن كانت "العطلة الأسبوعية" في بداية الإضطرارية أو نهايتها فإنها لا تُحسب من ضمنها
مثال : موظف طلب إجازة اضطرارية يوم الثلاثاء ،والأربعاء، والخميس ، فيكون عدد الايام الإضطرارية = 3 أيام

انتهى الشرح

الشرح منقول من المعلم بدر البلوي في ملتقى المعلمين والمعلمات



الساعة الآن 11:29 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
تصميم تطبيقات الجوال, شركة تصميم مواقع ، تصميم متاجر ، تسويق الكتروني , ارشفة مواقع   ، مكتب ترجمة معتمدة ،  استقدام خادمات  ، شركة سيو