عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-22, 05:25 PM   [2]
فديت بلادي
عضو جديد
 

فديت بلادي is on a distinguished road
افتراضي

باب الآنيــة
س - ما المراد بالآنية؟
ج - بالآنية جمع إناء والإناء هو الوعاء وهو ظرف الماء
ونحوه ومناسبة ذكر الآنية هنا في كتاب الطهارة أن المصنف رحمه الله لما ذكر الماء ذكر ظرفه ظرف الماء أي وعاء الماء فكل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كالجواهر والزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة قالوا غير جلد آمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب أو فضة أو مضبب بهما فأنه يحرم اتخاذها أو استعمالها ولو على أنثى إلى آخر ما ذكره المصنف في مقدمه حديثه عن باب الآنية نقول إذن بناء على ذلك أنه تباح الأوعية أو الآنية الطاهرة اتخاذا واستعمالا ولو كان الوعاء ثمينا
لأن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اغتسل من جفنه وتوضأ من تورمن صفر ومن قربه ومن إداوة والإداوة إناء صغير من جلد لحفظ الماء والتور هو القدح والصفر هو النحاس فبناء عليه فالأوعية يباح استخدامها إلا أنية الذهب والفضة أو مضبب بهما لحديث حذيفة بن اليمان لا تشربوا في آنية الذهب والفضة
ولا تأكلوا في صحافها فأنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه ،، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فـأنه يجرجر في بطنه نار جهنم " متفق عليه ،،
إذن آنية الذهب والفضة لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها للذكور والإناث للنهي الوارد في الحديث الذي أشرنا إليه

س - ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة ؟ مع الأدلة؟
ج- استعمال آنية الذهب والفضة محرم سواء كان للذكر أو للأنثى
لعموم قول الرسول  "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق عليه.
ولحديث أم سلمة رضي الله عنها "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"متفق عليه.
س- ما سبب النهي ؟
ج- نهي في استخدام آنية الذهب والفضة أن تستخدم أو يشرب لأنها آنية يتنعم فيها غير المسلمين من الكافرين في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة أما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى ادخر لهم التنعم بها في الجنة ولهذا فإن أواني الجنة كما هو مقرر من ذهب أو فضة والحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة والله أعلم ما فيها من الخيلاء والتكبر والتجبر وكسر قلوب الفقراء وأيضا قالوا لما فيها من تضييق صناعة النقدين وهذا لما كان النقدان من الذهب والفضة كانت تضرب من الذهب والفضة فكان في ذلك تضييق إذا ضربت على شكل آنية وأوعية يشرب بها أو يؤكل أو نحو ذلك فلا شك أن في هذا إخلال من صناعة النقدين والناس محتاجون إلى النقود لأن النقود هي قيم الأشياء والمبيعات والوسيط في التعامل فيما بينهم فهم محتاجون إلى أن يصلوا إلى ما في أيدي الآخرين وهذا لا يكون من سلع وحاجيات ونحو ذلك وهذا لا يكون إلا بنقدين أو بنقد. والنقد كان في السابق يضرب من الذهب والفضة إلى أن تطور ووصل إلى ما وصل إليه في العصر الحاضر من ورق نقدي ثم ورق ائتماني ونحوه هذا بالنسبة لحكم الاستعمال .
س- مسألة هل حكم اتخاذ إناء الذهب أو الفضة هو نفس حكم الاستعمال في الأكل أو الشرب؟أذكر أقول هذه المسألة؟
ج- نقول إن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم على قولين:
القول الأول ذهب جمهور أهل العلم على أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه كآلات الملاهي إذن هذا هو القول الأول وهو قول الجمهور إن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال .
القول الثاني وهو وجه في مذهب الإمام أحمد وقول الإمام الشافعي والحنفية واختيار الإمام الشوكاني رحمه الله وكذا الصنعاني وأيضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين أن الاتخاذ لا يستوي في الحكم مع الاستعمال في الأكل والشرب وأن الأصل الحل فلا تثبت الحرمة إلا بدليل والدليل إنما ورد في استعمالهما في الأكل والشرب وأيضا لأن النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب لا يستلزم النهي عن الاتخاذ كثياب الحرير يحرم لبسها ولا يحرم اتخاذها وهذا القول في نظري قول قوي ولكن الأحوط هو القول الأول والله أعلم
س--- ما القول الأحوط في هذه المسألة؟
ج---- القول الأول
بناء على هذا لو استعملها الإنسان لحفظ مثلا أدوية أو حفظ نقود أو نحو ذلك فلا بأس ويؤيد ذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل من فضة قد وضعت فيه شعرات من شعر الرسول  وفي هذا دلالة على أن اتخاذ آنية الذهب أو الفضة قالوا لا يجوز وهذا يؤيد القول الثاني في جواز الاستخدام أو اتخاذها
لا استعمالها .
س- حكم الطهارة من آنيــة الذهــب والفضة؟ أذكر القولين في هذه المسألة؟
ج- هذه أيضاً مسألة خلافية فنجد أن الفقهاء يختلفون على هذا في قولين:
القول الأول أن الطهارة من إناء الذهب والفضة مع القول بتحريمه صحيحة وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد الذي ذكره المؤلف مؤلف كتاب الروض وهو الراجح في المسألة لأن النهي لا يعود لذات المنهي عنه
ولا إلى شرطه فأشبه الوضوء في المكان المغصوب والصلاة في خاتم الذهب والآنية ليست من الوضوء ولا من شرطه فتصح الطهارة بها .
القول الثاني أنها لا تصح الطهارة منها وهو قول مرجوح ودليله بناء على أن النهي يقتضي الفساد نجد أن المؤلف يقول هنا أنها لا تصح الطهارة منها . أي من الآنية المحرمة و بها وفيها وإليها يقول حتى أو قوله هذا يشير إلى وجود أو الميل إلى المنع من هذه الأشياء.

س- وضح قول المؤلف " لا تصح الطهارة منها"؟
ج بمعنى أي يغترف الماء من الآنية المحرمة
أما قوله" بها "لا تصح الطهارة منها أي أن يغترف الماء من الآنية المحرمة
أما قوله "بها" فمعناه بأن يجعلها آلة للغرف .
والمراد بقوله" فيها" بأن يكون الإناء واسعا فيغتسل أو يتوضأ داخله .
والمراد بقوله" إليها " بأن يجعلها مصبا لما ينفصل من الأعضاء كي يجعلها مغسلة يغتسل إليها كالحوض ونحو هذا إذن هذا معنى قول المؤلف منها أو بها أو فيها أو إليها .

س- عرف الضبة ؟
ج- الضبة هي اللحام هو الإناء من فضة

س- يعني ما حكم استخدام أو هل يجوز استخدام الضبة من فضة ؟
ج- قالوا يجوز استخدام الضبة من
1)الفضة لا من الذهب بشرط أن تكون 2) يسيرة 3) ولحاجة

س- ما شروط استخدام الضبة؟
ج- الشرط الأول : أن تكون الضبة من فضة لا من ذهب.
الشرط الثاني : أن تكون يسيرة .
الشرط الثالث : أن تكون لحاجة.

س- ما الدليل إذن ثلاثة أمور نقول يجوز استخدام الضبة اليسيرة من فضة لحاجة لا أن تكون من ذهب, ما الدليل على ذلك ؟
ج- والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب ـ والشعب بمعنى الكسر والصدع ـ اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة هذا بالنسبة لاستخدام الضبة عندنا

س- ما حكم مباشرة هذا الصدع الملحوم بالفضة بالفم هذا أيضاً محل خلاف , أذكر الأقوال الثلاثة لهذه المسألة؟
ج- القول الأول : فنجد أن بعض أهل العلم يرى أنه تكره مباشرة الضبة لغير حاجة وهذا هو مذهب الإمام أحمد.
والقول الثاني: أنه يحرم ليس فقط الأمر للكراهة إنما يحرم يعني أن من استخدمه متعمدا قاصدا فهنا يحرم عليه هذا الفعل وهذا أيضاً قال به بعض أهل العلم من الحنابلة كابن عقيل وغيره .
القول الثالث: أنه يباح ولعل هذا هو الصحيح لأن الفضة أبيحت بمقتضى النص وهو أن قدح النبي  انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة فإذا أبيح ذلك بمقتضى النص فلا تكره ولا تحرم وإنما تبقى على الأصل، أصل استثناء بالنص وهو الإباحة هذا إذا ثبت فعل هذه الضبة من أجل الحاجة فمن هنا إذن نقول والله أعلم أن هذا مباح وبخاصة إذا توفرت شروط استخدام الضبة أن تكون يسيرة وأن تكون لحاجة وأن تكون هذه الضبة من فضة لا من ذهب والله أعلم.
س----- ما القول الصحيح لهذه المسألة؟
ج----- القول الثالث

س- ما حكم استخدام أو استعمال أو حكم عموما آنية الكفار كالمجوس ونحوهم؟ أذكر أقوال هذه المسألة؟ مع الأدلة؟
ج- هذه أيضاً من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم
فهناك نجد قولان 1/في مذهب الإمام أحمد قول أنها تباح آنية الكفار كالمجوس
2/عند الحنفية والشافعية يكره والراجح والله أعلم أنه يباح استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم
والدليل أن النبي  شرب هو وأصحابه من مزادة مشركة.
س----- ما معنى المزادة؟
ج----- والمزادة : المزاد الوعاء يجعل فيه الزاد النبي  وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة ولأنه  أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة .(الإهالة :هي الدسم / والسنخة: المتغيرة .)
وتوضأ عمر رضي الله عنه توضأ من جرة نصرانية فهذا فيه دلالة أو من هذه النصوص نستفيد أنه يباح استخدام أو استعمال آنية الكفار وإن لم تحل لنا ذبائحهم وكذلك تباح ثيابهم لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك ويجمع بين هذا وبين حديث أبي ثعلبة الخشني الوارد في النهي عن استعمال الآنية لأنه محمول على التنزيه أو على قوم عرفوا باستعمال النجاسات وفيه قال:" إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها" فهو يحمل هنا على التنزيه لا على المنع أو الكراهة .
س - ما القول الراجح لهذه المسألة؟
ج- الراجح القول الثاني

هنا أشير إلى قاعدة في هذا المجال وفي غيره وهي أنه لا ينجس شيء من ماء أو غيره بالشك ما لم تعلم نجاسته. لأن الأصل الطهارة ولا توجَب الطهارة بالشك ولا نحرم بالشك.
إذن الأصل هو الطهارة فلا نوجب بالشك ولا نحرم بالشك .

س- أذكر تطبيقات هذه القاعدة؟
ج- ومن تطبيقات هذه القاعدة هنا قالوا: إن كل ما صبغوه الكفار أو نسجوه وآنية مدمني الخمر وثيابهم وآنية من لامس النجاسة كثيرا وثيابهم طاهرة كمثلا الجزار وغيره ما لم نعلم ونتيقن أو تعلم النجاسة إذن هذه الأشياء طاهرة، الأصل فيها الطهارة.
أيضا قالوا بدن الكافر وهو من لا تحل ذبيحته أيضاً طاهر وطعام الكافر وماءه طاهر مباح لعموم قوله تعالى
( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .. )
إذن قالوا إن الأصل هو الطهارة ما لم تعلم النجاسة لكن لو علمنا النجاسة فلاشك أنه هنا لا يجوز استخدامها ليس الأمر على الإطلاق إنما إذا كنا لا نعلم لم تظهر لنا مستورة
لا نعلم نجاسة أو طهارة فالأصل هو عدم النجاسة وهذا يتوافق ويتماشى مع يسر هذا الدين ويسر هذه الشريعة التي ولا شك لا خير إلا دلت الأمة عليه ولا شر ولا ضرر إلا حذرت منه وما دام الأمر قد يلبس على الناس فالحمد لله الأصل في ذلك الطهارة لكن لو علمنا النجاسة فهذا لا تصح .

أيضا من تطبيقات هذه القاعدة قالوا: تصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي وكذا كما أسلفنا نحوهم كمدمن خمر لأن الأصل طهارة هذه الأشياء طهارتها مع الكراهة لكن قالوا تكره احتياطا للعبادة فنحن نحتاط دائما للعبادات ونحاول أن لا ندخل العبادة إلا بيقين ونحن متطهرين طهارة يقينية لكن لو حصل لبس وهذا اللبس غير واضح فالأصل هو الطهارة ولا ننتقل منها إلا بيقين أو غلبة ظن لكن لو علمنا النجاسة فلا يجوز إذن نقول إن هذا الأصل فيها الطهارة لكن بعضهم كره ذلك احتياطا للعبادة وذلك قلنا بقيد ما لم تعلم نجاستها فلا تصح الصلاة فيها إذا علمت نجاستها .

أيضا قالوا : لا تصح الصلاة في هذه الأشياء كثياب المسلمين وإن علمت النجاسة يعني إذا علمت النجاسة فهي لا تحل كثياب المسلمين متى ما علمنا أن هذا الشيء نجس سواء كان لمسلم أو كافر أو مرضع أو غيره فهنا
لا يجوز.

قالوا : وإن علمت النجاسة طهّرت هذه النجاسة بالماء الطهور المعتبر ولو بقي اللون بحاله لقول عمر وابنه رضي الله عنهما " نهانا الله عن التعمق والتكلف " فنحن لا ينبغي لنا التكلف والتعمق في الدين والنبي  صلى وهو حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع كما في الحديث المتفق عليه وكان الرسول  يصلي فإذا سجد وثب عليه الحسن والحسين هذا دليلا على صحة وجواز الصلاة بثياب الصبيان ما لم نتيقن من نجاستها فإذا تيقنا ذلك فلا تصح وهذا القول أيضاً وهو قول للثوري والشافعي وأصحاب الرأي والله أعلم .

س- هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا ؟
ج- والمقصود بالدباغ هو معالجة الجلد بمواد كيميائية أو القرض أو قشر الرمان أو الملح أو غير ذلك بحيث يزول عنه ما فيه من نجاسة الدم والشحوم
ونحو ذلك إذن هي معالجة هذا الجلد بمواد بحيث تغيره من حال إلى حال أخرى بحيث يكون صالح للاستخدام
س- لكن لو كان هذا الجلد جلد ميتة فهل يصح ؟ أذكر الأقول لهذه المسألة؟
ج- هنا أيضاً المسألة مما اختلف فيه أهل العلم ممكن أن نحصر هذه الأقوال بقولين:
القول الأول/ أنها لا تطهر بالدباغ وهذا هو المذهب في أشهر الروايتين عن أحمد وهو ما ذكره أيضاً المؤلف
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب " رواه الإمام أحمد وأيضا روي النهي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وهذا القول مروي أيضاً عن الإمام مالك رحمه الله تعالى .
القول الثاني وهو قول جمهور من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين أن الدباغ يطهّر جلد الميتة فإذا دبغ طهر واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة "هلا أخذتم إيهابها فدبغتموه فانتفعتم به " رواه مسلم
وهذا القول هو الصحيح في هذا الحديث الصريح وأما ما استدل به أصحاب القول الأول فهو محمول على الجلد قبل الدبغ.
يتبع i][/i][/i]


التعديل الأخير تم بواسطة فديت بلادي ; 2014-03-22 الساعة 05:26 PM. سبب آخر: تكبير الخط
فديت بلادي غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس