فهم الكثير من الناس هذا التعميم بطريقه خاطئه فهو يشير الى ان احقية التقاعد للمرأة مثل الرجل فاذا بلغت خدمتها عشرون سنه وهو مايعادل 240 شهرا فيصرف لها تقاعد اذا كان هي طلبت التقاعد اما اذاكان هناك انقطاع عن العمل بسبب الغياب وهو اما خمسة عشرا يوما متصله اوثلاثون يوم منفصله خلال سنه فانها تفصل وتسقط جميع حقوقها ولايصرف لها تقاعد فهي تعتبر مفصوله والحاله الثانيه التي لايصرف لها تقاعد اذا كان فصلها بسبب قضية مخله بالشرف وخدماتها تقل عن 25 سنه اي مايعادل 300 شهر ففي هذه الحاله ليس لها راتب تقاعدي وليس لها حقوق اما من بلغت خدمتها خمس وعشرون سنه اي مايعادل 300 شهرا فيصرف لهاتقاعد مهما كان سبب تركها للعمل حتى وان كان فصلها بسبب غياب اوارتكاب قضيه مخلة بالشرف فهي مثلها مثل الرجل وباختصارر من فصل من العمل وخدماته تقل عن خمس وعشرون سنه فليس له الحق في الراتب التقاعدي وليس له حقوق واما من فصل وخدمته خمس وعشرون سنه مهما كان سبب فصله فله راتب تقاعدي وهذا ليس جديدا ولكن الناس لاتقرأ لوائح الخدمه المدنيه وانظمتها وهذا هو المقصود بالتعميم اما الخدمه فهي اربعون عاما ولاتغيير في هذا الموضول وقد صرحت الوزارة انه لاتقاعد قبل عشرون عاما وهي تمثل نصف مدة الخدمه والتي ياخذ عليها المتقاعد نصف راتبه