|
قسم التعاميم المدرسية يهتم بما يصدر من تعاميم مدرسية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
[7] |
عضو فعال
![]() |
![]() وضع حد أدنى لإجازة الأمومة تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون ( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة ( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع . نائب الوزير لتعليم البنات د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود.</b></i> |
|
|
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
>>, تعـامــيــم, تهــمك ![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|