أرى أن هذه اﻷصباغ وتغيير اﻷلوان لشعر الحواجب ﻻ تجوز فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود اﻻختﻼف فيها . فمنها كثيف ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا ﻻ يجوز الصبغ ﻷنه من تغيير خلق الله تعالى .*
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 )*
"بالنسبة لمن تشقرالحاجبين كاملين ثم ترسمهابالمكحلة أو غيرهاهذا ﻻيجوز وربما كان أبلغ من النمص وفيه نوع من التﻼعب ويؤدي غالبا إلى تلف الشعر -- د. عبدالعزيز الفوزان (@Abdulazizfawzan)
انتشر في اﻵونة اﻷخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، وﻻ يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟*
وبعد دراسة اللجنة لﻼستفتاء أجابت :*
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : ﻻ يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد اﻷمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَﻻَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ﻻ ضرر وﻻ ضرار " ، وبالله التوفيق .اهـ.