|
الركن العام للمواضيع العامة يهتم بالمواضيع العامه ومناقشتها كما هو متنفس لجميع الأعضاء والزوار |
البحث في المنتدى |
بحث بالكلمة الدلالية |
البحث المتقدم |
الذهاب إلى الصفحة... |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
[11] |
مشـرفة قسم جامعة طيبة
![]() |
![]() يؤيؤ ابرجع اتاكد من وثيقتي صراحه موضوع يوسوس بالواحد ><
بس الارجح انه تاريخ تحرير الوثيقة والكل ماشي عليه هذا والله اعلم |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
[12] |
عضو جديد
![]() |
![]() والله أتعبونا وحيرونا ...
ليتهم خصصوا منتدى خاص بجدارة ويفرغون مجموعة للاشراف عليه وحل التساؤلات ويطلع عليه الجميع بالله ماذا سيكلفهم هذا ؟؟؟؟؟!!!!!!!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
[13] |
مشرفة منتدى الخرجين والخريجات
![]() |
![]() إ
احتسابها للمفاضلة): وفيما يلي إيضاح لكل عنصر: 1.المؤهل العلمي : 1/1 ويقصد به الدرجات العلمية وفقاً للتخصصات المحددة بهذا الإعلان وذلك من حملة درجة البكالوريوس من الجامعات السعودية الحكومية أو الأهلية وكذلك المكتسبة من جامعات خارج المملكة المعتمدة من وزارة التعليم العالي، وكذلك حملة درجة البكالوريوس من كليات إعداد المعلمين. 1/2 يقتصر القبول على المؤهلات والتخصصات المحددة بالإعلان وفق الشروط المحددة لها بما في ذلك الحد الأدنى من التأهيل العلمي. 1/3 على المتقدم التأكد من أن المؤهل الذي يحمله تربوي أو غير تربوي وتدوين ذلك في الحقل المخصص. 1/4 بالنسبة لخريجي كليات المعلمين التي ضمت للجامعات عليهم مراعاة تسجيل مؤهلاتهم العلمية في حقل المؤهل العلمي بما يوضح أنهم خريجو كليات المعلمين بغض النظر عن تبعيتها في الوقت الحاضر. 2.الدبلوم التربوي: 2/1 - يقصد به الدبلوم الذي تمنحه بعض جامعات المملكة للخريجين الجامعيين غير التربويين ولا تقل مدته عن سنة دراسية ليعاملوا بموجبه كتربويين ( أي أن الحصول عليه يكون بعد الحصول على الدرجة الجامعية غير التربوية). 2/2 - هذا الدبلوم لا يتم تسجيله ضمن خانة التدريب أو خانة التعليم الزائد بل يسجل ضمن المؤهل العلمي بحيث يكون (بكالوريوس تربوي) فقط. 2/3 - يشترط لاحتساب الدبلوم التربوي أن يكون تاريخ الحصول عليه سابقاً لنهاية فترة التقديم. 2/4 - حيث أن هذا الدبلوم يعتبر مكملاً للمؤهل العلمي (غير التربوي) بحيث يصبح تربوياً فلا يمنح للحاصلين عليه أي نقاط إضافية من نقاط المفاضلة بين المتقدمين، ولكن يمكن تسجيله تدريباً إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل علمي تربوي. تاريخ التخرج: 3/1 - يقصد به تاريخ إعتماد الوثيقة باليوم والشهر والسنة من الجامعة أو الكلية التي تخرج منها ، حيث أن تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة متطلب أساسي لإعتماد المؤهل ، وعدم اكتمال تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة سيؤدي إلى عدم إكتمال متطلبات دخول المفاضلة ، ولإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالتالي : 3/1/أ تاريخ إنعقاد مجلس الجامعة المعتمد لنتائج التخرج والمدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر0 3/1/ب تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة فإذا لم يتوفر0 3/1/ج تاريخ تحرير الوثيقة المدون بها باليوم والشهر والسنة0 3/2 - من لم يتوفر لديه تاريخ إعتماد الوثيقة من الجامعة أو تحرير الوثيقة وفقاً لما أشير أليه في الفقرة السابقة، فعليه مراجعة قسم القبول والتسجيل بالجامعة أو الكلية التي تخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ تخرجه الفعلي باليوم والشهر والسنة. 3/3 - يشترط ألا يكون تاريخ التخرج المدون من قبل المتقدم على الانترنت سابقاً لتاريخ اعتماد مجلس الجامعة للنتيجة أوبعد إنتهاء فترة التقديم إذ لن يعتد بأي وثيقة تخرج يكون التاريخ المدون فيها بعد إنتهاء فترة التقديم0 4.الخبرة التعليمية. إن وجدت " ويقصد بها الخبرة العملية المكتسبة من خلال الممارسة الفعلية في أي من مراحل التعليم العام على أي من الوظائف التعليمية المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية مثل " معلم، مدير مدرسة، وكيل مدرسة... وغير ذلك من الوظائف التعليمية " سواءً أكانت مكتسبة في القطاع العام أو الخاص المرخص لها من الجهات المختصة" ويشترط لاحتسابها ما يلي: 4/1- أن لا تقل مدتها عن عام دراسي كامل (تسعة أشهر)، وأن تكون مكتسبة بعد المؤهل العلمي المتقدم به للمفاضلة. 4/2- أن تكون في مجال التعليم العام بمختلف مراحله ومكتسبة بعد المؤهل العلمي المتقدم به للمفاضلة. 4/3- أن تكون بيانات الخبرة وفق النموذج المعتمد لدى وزارة الخدمة المدنية و مصدقة من الجهات التعليمية، ( النموذج متوفر لدى فروع الوزارة ومكاتبها وإدارات التعليم بالمناطق، وموجود نسخة منه على موقع الوزارة على الانترنت ويمكن للمتقدم طباعة نسخة منه). 4/4- من لديه خبرة مستمرة ولا يزال على رأس العمل سواءً كانت الوظيفة حكومية أو أهلية فيكون إدخال تاريخ انتهاء الخبرة هو تاريخ انتهاء فترة التقديم المحددة في الإعلان ويحتسب له منها إلى تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة في الإعلان. 4/5 – لا يحتسب من الخبرة فترات التداخل ( كأن يكون لدى المتقدم أكثر من خبرة تعليمية تم الحصول عليها في نفس الفترة). 5. التدريب ـ إن وجد " ويقصد به الدورات أو البرامج التدريبية التي أتمها المتقدم بنجاح وحصل على شهادة باجتيازها سواء أكان التدريب مقدماً من القطاع العام أو الخاص" ويشترط لاحتسابه ما يلي: 5/1 - أن لا تقل مدته عن شهر وألا يكون مضى على الحصول عليه أكثر من خمس سنوات. 5/2 - أن يكون تاريخ الحصول عليه لاحقاً لتاريخ التخرج للمؤهل العلمي المتقدم به للمفاضلة. 5/3 - أن يكون التدريب قد تم بأحد المعاهد أو المراكز التدريبية التابعة للأجهزة الحكومية أو في مراكز التدريب غير الحكومية داخل المملكة المرخص لها من الجهات التي تملك الصلاحية وأن تكون دوراتها التدريبية معتمدة من الجهات التي تشرف عليها. 5/4- أن تكون شهادة التدريب مصدقة من الجهة المشرفة على التدريب. 5/5- لا تحتسب فترات التدريب المتداخلة ( كأن يكون لدى المتقدم دورتان أو أكثر تم الحصول عليها في نفس الفترة). 5/6- يراعى أن لا يسجل التدريب أياً تكن مدته في حقل التعليم الزائد لإن ذلك يؤدي إلى نقص النقاط المحتسبة عن التدريب لغرض المفاضلة لعدم تسجيله في الحقل المناسب حيث أن عملية احتساب النقاط تتم آلياً. منقول من وزارة الخدمة الله يعينك شكلك شخصية قلقة ما نقبل باي رد |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أمر, جدا, جدارة, غريب ![]() |
انواع عرض الموضوع |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|