| 
	|||||||
| منتدى المعلمين والمعلمات يهتم هذا القسم بعرض أخبار التعليم وما يخص شؤون المعلمين و المعلمات | 
| البحث في المنتدى | 
| بحث بالكلمة الدلالية | 
| البحث المتقدم | 
| الذهاب إلى الصفحة... | 
 
         
        
 
 | 
| 
 
 | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			 
			
		 
		
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
	
	
		
		
		
			
			 سؤال: ما هو حكم المضاربة القصيرة الأجل في الشركات المختلطة والمحرمة في سوق الأسهم ؟. الجواب: الحمد لله أولا : لا تجوز المساهمة في شركات تتاجر في الحرام ، أو تتعامل به ، من ربا وغيره ، سواء قل الحرام أو كثر ؛ لأن السهم حصة شائعة في مال الشركة ، فتعاملها بالحرام يعني أن كل مساهم فيها شريك في هذا الحرام . ثانيا : الأسهم المحرمة والمختلطة ، لا يجوز الاتجار فيها ، بيعا أو شراء أو مضاربة ، سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل ؛ لأنه لا يجوز بيع الحرام ، قليلا كان أو كثيرا ، والعقد المتضمن ذلك عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه . قال الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله : " وبعض الناس يفرق بين المضاربة وبين الاستثمار طويل الأجل ، ويقول : إن المضارب لا عليه إن اشترى أسهم شركة تقترض أو تقرض بالربا. والذي أرد به على هؤلاء أن أسألهم : ما المسوغ الشرعي لك في ربح السهم في حال ارتفاعه ؟ فلن يكون له إجابة إلا أن يقول : إنني شريك في تلك الشركة . وكذلك أقول له : ماذا لو خسرت الشركة بعد أن اشتريت بدقائق ، هل تستطيع أن تنفي صلتك بالشركة ، حتى لا تتحمل أي خسارة ؟ طبعا لن يستطيع ذلك ، وسيكون عليه من الخسارة ما على بقية حملة الأسهم الاعتيادية لتلك الشركة المساهمة ، بل لو حدث للشركة اندماج مع شركة أخرى ، أو لو بيعت على شركة أخرى ، أو لو أفلست ، أو سحبت من التداول أو سحب ترخيصها بالعمل ، لكان لكل ذلك أثر على المضارب وعلى المستثمر على وجه السواء. ومن ثَمّ ، فلا فرق هنا بين المضارب وبين المستثمر..." انتهى . وسئل حفظه الله عن حكم المضاربة في الأسهم المختلطة ؟ فأجاب : " لا يجوز عند جماهير العلماء إلا الأسهم النقية ، سواء المضاربة والاستثمار " انتهى . والله أعلم .  | 
| مواقع النشر (المفضلة) | 
| الكلمات الدلالية (Tags) | 
مهم ![]()  | 
	
| انواع عرض الموضوع | 
  الانتقال إلى العرض العادي | 
	
	
  الانتقال إلى العرض المتطور | 
	
	
  العرض الشجري | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
