س: أرى البعض يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة وهو فيها فهل يجوز ذلك؟ ج: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء