وقبل أن نختم الكلام في هذه المسألة ، يحسن ذكر أن هناك قولاً ثالثاً في المسألة وهو أن عورة المرأة من المرأة كعورتها من الرجل الأجنبي عنها ، وهذا مذهب غريب مخالف للنصوص الثابتة التي ذكر بعضها ، ولم يعلم أحد قال به سوى الإمام القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله في شرحه الرسالة لابن أبي زيد القيرواني على ما نقله ابن القطان رحمه الله في كتابه ( أحكام النظر ) ، ولا يعرف لهذا لقول دليل سوى ما رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه ( 5/253) فقال :
باب التشديد في كشف العورة ، ثم أخرج (7438) بسنده من طريق إبراهيم بن علي الرافعي حدثني علي بن عمر بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عورة الرجل على الرجل كعورة المرأة على الرجل ، وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل " ثم قال رحمه الله : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . فقال الذهبي متعقباً له : الرافعي ضعفوه أ.هـ.
وفيه علة أخرى وهي جهالة علي بن عمر ، فلا يعرف حاله ، وليس هو علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الثقة فهذا آخر غيره ، كما أن متنه غريب منكر .
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين