
2013-02-17, 12:51 AM
|
|
واججبَ الحددييثَ ص18
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله والصلاةُ والسلامُ على سيدنا رسول الله (صلى اللهُ عليهِ وآله وصحبِه وسلم)
نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 45 ) بتاريخ : 25/7/1426هـ
مقدمة
المبحث الأول : الأسلحة وأنواعها
- المقصودبالأسلحة
- أنواع الأسلحة الواردة بالنظام
* الأسلِحة الحربية
* الأسلِحة الفردية
* أسلِحة الصيد
* أسلِحة التمرين
* السِلاح الأبيض
* الأسلِحة الأثرية
المبحث الثانى : الحظر الوارد على الأسلحة
- صُنع أواستيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء أو إصلاح الأسلِحة الحربية وذخائرِهاأو مُعِداتِها أو قِطع غيارِها.
- صُنع الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد وأسلِحةالتمرين ومُعِداتِها أو قِطع غيارِها وذخائرِها.
- استيراد أو بيع أو حيازة أوتداول أو حمل أو اقتناء الأسلِحة الفردية وأسلِحة الصيد ومُعِداتِها أو قِطعغيارِها وذخائرِها.
- استيراد أسلِحة التمرين ومُعِداتِها وقِطع غيارِها أوذخائرِها.
المبحث الثالث : الترخيص للأشخاص الرسميين بحمل السلاح
* المقصود بالأشخاص الرسميين
1 - أفراد الحرس الملكي
2 - رِجال القواتالمُسلحة وقوات الأمن الداخِلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة
3 - الأخوياءالمُقيدة أسماؤهم في إدارة المُجاهدين أو المُصرح لهم من وزير الداخلية
4 - الأخوياء التابعين للحُكام الإداريين بالإمارات المُعينين بصِفة رسمية
5 - موظفيالحكومة الذين ينُص نِظام الإدارة التابعين لها على جواز حملِهم للسِلاح
- شرطالسلاح المحمول والذخيرة
المبحث الرابع : الترخيص للأشخاص العاديين بحمل الأسلحةالفردية
- استيراد أو جلب أو حيازة أو حمل أو بيع أو إصلاح أسلِحة الصيدومُعِداتِها وقِطع غيارِها وذخائرِها
- قصر استيراد وبيع الأسلِحة الفرديةوأسلِحة الصيد على السعوديين
- تنظيم السجلات الخاصة بالأسلحة
المبحثالخامس : أسلِـحة التمرين والأسلِـحة الأثرية والأسلِـحة البيـضاء
- عدم خضوعهاللترخيص
- عدم جواز استيراد الأسلِحة الأثرية بقصد البيع أو الاتجار إلابترخيص
لا يجوز استيراد الأسلِحة الأثرية بقصد البيع أو الاتجار إلا بترخيص منوزارة الداخلية وفقاً للإجراءات والشروط التي تُحدِدها اللائحة التنفيذية.
- عدمخضوع استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلِحة البيضاء للترخيص
المبحث السادس : إصـلاح الأسلِـحة
- خطُر مُمارسة مِهنة إصلاح الأسلِحة الفردية أو أسلِحة الصيدأو الأسلِحة الأثرية
- الترخيص بمزاولة مهنة الإصلاح
المبحث السابع : أحـكامخـاصة بالدُبلوماسيين والوفود الرسمـية
- الحصول على ترخيص ويُشترط المُعاملةبالمثل
- جهة إصدار الترخيص
- نقل يصدُر الترخيص المُشار إليه فيالفقرة السابِقة من وزارة الداخلية بناءً على طلب من وزارة الخارجية
- نقلمُلكية السِلاح المُرخص بِه
- الأسلحة الفردية المُعتادة
* شرطالمُعاملة بالمثل
المبحث الثامن : إجـراءات الترخـيص
- مبدأ شخصية التراخيص
- رسوم الترخيص
- إلغاء ترخيص السلاح والآثار المترتبة عليه
- إنتقال ملكية الأسلحة والآثار المترتبة عليه
- إلغاء رُخصة حمل السِلاحومصادرته
1 - إذا تم استعِمال السِلاح أو حملِه من قِبل شخص آخر غيرالمُرخص له
2 - إذا اُستعمِل السِلاح في غير ما رُخِص بِه
3 - إذا لميُقدم المُرخص طلب تجديد الترخيص خِلال ثلاثة أشهُر من تاريخ انتِهاء صلاحيةالترخيص ما لم يُقدم عُذراً مقبولاً
- حالات خاصة لمنح الترخيص
- تصريف موجودات المحل في حالة سحب الترخيص أو وفاة المُرخص له والتنازُل عن المحل أوالإفلاس
- فقدان الرُخصة أو السِلاح المُرخص به
المبحث التاسع : العُـقوبــات
- العقوبات الأصلية
- الغرامة
- المصادرة
* مصادرةالسلاح
* مصادرة وسائل النقل
- مكافأة الإخبار
-عقوبة عدم الإخبار
- عقوبة الشريك
- الظروف المشددة للعقوبة وتوقيع حدها الأقصى
- وقف تنفيذالعقوبة لأسباب موجِبه
تطبيقات قضائية :
البابالخامس : النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بمرسوم ملكى
رقم ( م/ 12) بتاريخ : 20 رجب 1379 هــ
مقدمة
خطورة تزييف وتقليدعلي الاقتصاد القومى
الفصل الأول : ماهية النقود وأشكالها
ماهيةالنقود
أنواع النقود وأشكالها
* النقود المعدنية
* النقودالورقية
الفصل الثانى : ضوابط استنساخ العملات في المملكة
الفصل الثالث : أركان جرائم تزييف وتقليد النقود
الركن المفترض ( ركن المحل )
الركنالمادى
أولاً : التقليد
ثانياً : التزييف
الركن المعنوى ومدى تطلبه
الفصل الرابع : العقوبة والإعفاء منها
المبحث الأول : العقوبات
العقوباتالأصلية
العقوبات التبعية والتكميلية
المصادرة
الغرامة
المطالبةبالتعويض وشروطه
عقوبة الشروع فى الجريمة
عقوبة الفاعل الأصلى
عقوبةالشريك
المبحث الثانى : الإعفاء من العقاب وشروطه منقولههَ .gif) [align=left]
الـآسسمَ: لمى محمد السهلي 3/1 اششَرافَ المعلمههَ: طيبه الشنقيطي [/align]
|