عرض مشاركة واحدة
  #1    
قديم 2011-10-31, 08:39 PM
الاستاذ صالح الحازمي الاستاذ صالح الحازمي غير متواجد حالياً
مشـرف قسم التعليم العـام
 



معدل تقييم المستوى: 19
الاستاذ صالح الحازمي will become famous soon enoughالاستاذ صالح الحازمي will become famous soon enough
Icon5.gif محظورات الإحرام



وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعاً، وهي تسعة:

1- لبس المخيط

وهو المفصَّل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين، كما سيأتي.

2- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه

وكذلك تعمد شمه، ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض، وله الاكتحال بما لا طيب فيه.

3- إزالة الشعر والظفر

ذكراً كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه.

4- تغطية رأس الرجل بملاصق له

وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة.
ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة، والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب، وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب، أو غطَّى رأسه، أو لبس مخيطاً، جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً، فلا شيء عليه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).
فمتى علم الجاهل، أو ذكر الناسي، أو زال الإكراه، فعليه منع استدامة هذا المحظور.

5- عقد النكاح له ولغيره.

6- الوطء في الفرج

وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة.

7- المباشرة فيما دون الفرج

ولا تفسد النسك، وكذا القُبلة واللمس والنظر بشهوة.

8- قتل صيد البر واصطياده

ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتلها في الحل والحرم، للمحرم وغيره، وهي: الغراب والفأرة والعقرب والحِدأة والحية والكلب العقور. ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر، لا بالإشارة ولا بغيرها، ولا يجوز أكل ما صيد من أجله.

9- لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي

ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع.

التوقيع:
فضلا اضغط على الرابط


رد مع اقتباس