الموضوع
:
| قبسات من نور شهِر ذو الحجة |
عرض مشاركة واحدة
2011-10-25, 02:53 PM
[
5
]
كلي تفاؤل و أمل
مشرفة عامه سابقاً
السؤال : ما هي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع عنها ؟
الجواب:
الحمد لله
محظورات الإحرام :
هي الممنوعات التي يمنع منها الإنسان بسبب الإحرام ، ومنها :
1-
حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : (
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه
) البقرة/196 ،
وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2-
استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في
أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي
وقصته ناقته : (
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه
)
والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3-
الجماع . لقوله تعالى : (
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
) البقرة/197
4-
المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله (
فلا رفث
) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج
ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5-
قتل الصيد . لقوله تعالى : (
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
) المائدة/95 ،
وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (
وهي حدود الحرم
) ،
سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ،
لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6-
من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : (
لا يلبس القميص ولا البرانس
ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف
) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً
فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس
المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان
ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس
الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7-
ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما
تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب
ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن
تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى :
(
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم
) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد
وهو من محظورات الإحرام : (
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً
فجزاء مثل ما قتل من النعم
) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو
جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : (
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
) النحل / 106 فإذا كان هذا
من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه
التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك
لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها
حتى يزول أثر الطيب وهكذا .
من كتاب فتاوى منار الإسلام للشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/391- 394
موقع الإسلام سؤال وجواب
التوقيع:
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى كلي تفاؤل و أمل
البحث عن كل مشاركات كلي تفاؤل و أمل