عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-04-30, 09:27 AM   [2]
خـــالد الســـالم
مشرف سابق
 

خـــالد الســـالم will become famous soon enoughخـــالد الســـالم will become famous soon enough
افتراضي

المادة الثانية والعشرون :

أ‌- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0

ب‌- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0

ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(1)




اللوائح والأدلة التنظيمية والقواعد الحاليةالمعمول بها في وزارة التربية والتعليم


هناالتنظيمية




التعديل الأخير تم بواسطة خـــالد الســـالم ; 2011-04-30 الساعة 09:33 AM.
خـــالد الســـالم غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس