عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-16, 06:43 PM   [3]
خـــالد الســـالم
مشرف سابق
 

خـــالد الســـالم will become famous soon enoughخـــالد الســـالم will become famous soon enough
افتراضي

إضافة ((( للفائده )))
قطع إجازة الأمومة

تعميم 141/7 / 15 تاريخ 10 / 4 / 1427هـ

برفقه صورة خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 10561 / 801 تاريخ 4 / 3 / 1427هـ بشأن إمكانية قطع الموظفة لإجازة الأمومة ، حيث أفاد بأنه بدراسة الموضوع وفق ما يحكمه نظاماً وما صدر من تعليمات حوله فقد انتهت الدراسة بالرأي المتمثل في " أنه إذا رغبت الموظفة في قطع إجازة الأمومة
ووافقت الوزارة التي تعمل فيها على ذلك
فإنه ليس هناك ما يمنع من قطعها على أن تتم مراعاة ما إذا كانت الوظيفة التي تشغلها الموظفة لم يتم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لايجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها مالم تنته مدة التعاقد الا إذا كان هناك إمكانية لنقل النتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها .


المدير العام للشئون الإدارية والمالية
صالح بن عبدالعزيز الحميدي

وضع حد أدنى لإجازة الأمومة

تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ


بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر )
وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .


نائب الوزير لتعليم البنات

د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود



تعميم ينظم قطع إجازة رعاية المولود بالعطلة وإجازة منتصف العام
صدرتعميم سعادة المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف رقم 30271611/7 وتاريخ 14/6/1430 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة رقم 25418/805 وتاريخ 3/6/1430 المتضمن أنه يجوز قطع إجازة الأمومة بالعطلة الصيفية وبإجازة منتصف العام الدراسي إلا أنه ينبغي مراعاة تداخل الإجازات مع إجازة الأمومة بحيث يتم منح إجازة الأمومة إلى حين بداية العطلة الصيفية أو إجازة منتصف العام الدراسي ثم يتم منح إجازة أمومة أخرى بعد انتهاء أي من الإجازتين المشار إليهما مع مراعاة عدم تجاوز الطفل للثلاث سنوات من عمره .



خـــالد الســـالم غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس