أهلا وسهلا هذا أولا . أما ثانيا فقضية الندب أو التكميل قضية معقدة فلذلك صدر تعميم عام 1432 هـ يحدد كل الحقوق والواجبات . اختصر لك أختي أبرزما جاء فيه :
1) يجب أن تكون المدرسة المندوب لها المعلم أو المعلمة في حالة احتياج بمعنى ( أن تكون الأنصبة 24 ) أما في حالة أن المدرسة لا تعاني عجزا فلا يحق لإدارة التعليم ندب المعلم أو المعلمة بدون تحقق الرغبة .
2) في حالة وجود عجز في إحدى المدارس فهناك ندب كلي وندب جزئي وهو للأسف يتم دون رغبة المعلم أو المعلمة وهنا تبرز بعض الحقوق منها ( ألا يزيد النصاب عن 20 ) لمن انتدب لمدرستين . وعن ( 18 حصة ) لمن انتدب لثلاث مدارس . أيضا يعفى من الانتظار والإشراف واللريادة والنشاط في المدرسة المندوب إليها .
3) نقطة أخيرة ومهمة ( عند وجود احتياج لمدرسة فيراعى في اختيار المندوب من المدارس الأقرب مع مراعاة البدء بالمدرسة الأكثر وفرا حسب الترتيب (شريحة النقل ثم شريحة القطاع ثم القطاعات المجاورة . وهنا أطرح سؤالا وأجيب عليه : من يحدد المعلم أو المعلمة المكلفة بالندب ؟ الجواب : في حالة الرغبة فالمعلم الأعلى مفاضلة وفي حالة عدم الرغبة فالأقل مفاضلة . ولأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة فأشرحها بمثال ( هناك عجز بأحد المدارس وطلب من مدرسة أخرى معلم أو معلمة تندب إلى هناك فمن سيحدد هذه المعلمة ! الذي سيحددها النظام فلو كانت المعلمات كلهن يرغبن بالندب فينظر لأعلاهن مفاضلة ، أما لو كن لا يردن فينظر في أقلهن مفاضلة فينظر لعدد سنوات الخدمة والآداء الوظيفي وما إلى ذلك . بالتوفيق وعذرا على الإطالة