عضو جديد
|
س33- ما القول الصحيح في ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ العشر سنين؟
ج33- القول الثاني هو الصحيح
س32- ما حكم الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة تفصيل السؤال (أن الصبي يصلي العشاء ,صلى العشاء وبعد صلاة العشاء بلغ-ظهر منه ما يدل على بلوغه-هذه مسألة وإن كانت نادرة أو قليلة الحصول إلا إن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها –هذه من الفروع التي يستطرد العلماء في بيانها حتى يؤصلون للمسألة ويقيسون عليها غيرها؟
ج32- القول الأول:يقول عليه أن يعيد الصلاة التي بلغ في أثناء وقتها- ويصلي العشاء مرة أخرى هذا (القول الأول)
لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن الصلاة التي صلاها في المرة الأولى قبل بلوغه في حكم النافلة ,لأن الصبي غير مخاطب ,أما الصلاة الآن ,فهي صلاة واجبة فعليه أن يعيدها لأنها أصبحت في حقه واجبة بسبب البلوغ
القول الثاني: وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره أكثر المعاصرين الآن
يقول: أنه لا يكلف ولا يخاطب بإعادة الصلاة مرة أخرى إذا كان قد أدّاها على وجه ٍ صحيح في وقتها-فمثلاً إذا صلّى العشاء صحت منه العشاء ولا يكلف بإعادتها
لماذا؟(استدلاله) قال :لأنّ الله عز وجل لم يكلف العبد بأداء صلاة ٍ في اليوم مرتين وهذا قد أداها وقد أمر بصلاتها فالصبي مأمور بالصلاة-فإذا أمر بالصلاة فعليه يبنى على هذا أنّ صلاته الأولى صلاة صحيحة-وبالتالي نقول: لا نلزمه أن يعيد الصلاة التي أدّاها لأنه قد أدى ما عليه فسقط الطلب منه بأدائه هذه الصلاة-الطلب الشرعي "أقيموا الصلاة" أقامها فكيف تكلفوه مرة أخرى بالصلاة وقد أدّاها على الوجه المشروع –وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله.
س33- ما القول الراجح في حكم الصبي إذا بلغ أثناء الصلاة؟
ج33- القول الثاني هو الراجح من السؤال السابق
س34- ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها على من وجبت عليه؟
ج34-يحرم ذلك إلا لعذر
-آداء الصلاة في وقتها يجب على المسلم أن يؤديها ولا يتهاون في أدائها وتأخيرها عن وقتها حتى يخرج وقتها –هذا فيه معصية وبالتالي :حكمه التحريم ,إلا لعذر-العذر كمن أراد أن يؤخر الصلاة جمع تأخير فيصليها أثناء السفر مع الصلاة التي تليها-هذا يجوز له التأخير-أو كمريض أراد أن يؤخر الصلاة لأنه لا يستطيع أن يصليها الآن وأراد أن يؤخرها بسبب عذر المرض إلى الصلاة التي تليها-يؤخر المغرب إلى العشاء,أو الظهر إلى العصر0هذا لا بأس –التأخير هذا مشروع-جائز-وهذا يكون فقط في الصلاة التي تجمع,يعني الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء-ولا يتصور هذا في أن يكون في الفجر-فعليه لابد للإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها والدليل على هذا " إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً"وقد قال صلى الله عليه وسلم :"ليس في النوم تفريط,إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة ٍ أخرى"
س35- متى يجوز تأخير الصلاة؟
ج35- إذا كان ذلك لعذر يبيح التأخير (مثال) كمن هو ناوي الجمع-أو أيضاً مشتغل بشرطها الذي لا يحصّله إلا بوقت-يحتاج أن يبحث عن الماء حتى يجده فانشغل بذلك-عند بعض أهل العلم يقول :هذا الانشغال بهذا الشرط يبيح له –عند البعض –أن يؤخر الصلاة حتى يجده.
قالوا: لأن وقت الثانية يصير وقت للأولى فبالتالي تجمع الصلاة
س36- ما حكم النوم إذا كان يظن أن هذا النوم ستمنعه من أداء الصلاة في وقتها التفصيل يعني :إنسان يريد أن ينام لكنه يقول في نفسه : أنا أعلم من نفسي أنني لو نمت هذه الساعة بعد صلاة العصر قبل المغرب فإني لن أستيقظ إلا بعد العشاء لأن نومي ثقيل ؟
ج36- فنقول : نومك الآن بعد العصر وقبل صلاة المغرب ,هذا الذي أنت فيه لا يجوز-لماذا؟
-لأنك علمت من نفسك أنك ستضيع صلاة المغرب-وبالتالي لا يجوز النوم إذا علم الإنسان أنه سيفوت وقت صلاة عليه سيدخل عليه وقتها أثناء النوم,فيحرم إن ظنّ أو علم أنه لن يتمكن من آداء الصلاة في وقتها المفروض
س37- ما حكم من جحد وجوب الصلاة؟
ج37- الجواب: جاحد وجوب الصلاة لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول أن يكون ممن يجهله هذا الأمر (يعني ممن يتصور أنه يجهل وجوب الصلاة)كمن نشأ بديارٍ ليس فيها إسلام, أو ديار ليس فيها علم شرعي يفقهه ويظن الإسلام فقط أن تشهد ألا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله-أو أيضاً كحديث عهد بإسلام , هو في ديار مسلمة لكنه ما أسلم إلا من قريب –أو أيضاً نشأ ببادية ٍ بعيدة ليست قريبة لا تصله الأحكام الشرعية,يندر فيها العلم ,أو يخفى عليه كثير من الأحكام الشرعية فهذا لا يحكم بكفره ويعلّم ويؤمر بالصلاة ويعذر لجهله,لأنّ الجهل منه متصور-فبالتالي يكون الجهل عذر له
الأمر الثاني أن يكون ممن لا يتصور جهله,كمن نشأ بديار إسلام وبين مسلمين وبين علماء ,فهذا ذهب العلماء رحمهم الله إلى أنه يكفر بتركه الصلاة إذا جحد وجوبها
(كأن يقول : أصلاً من قال لكم أنّ الصلاة واجبة ,الصلاة هذه شيء عملي,إن أردت أن تصلي وإلا لا تصلي, فهذا لا يقبل منه هذا الكلام .ونقول هذا الكلام منك يعدّ كفراً-طبعاً نحن لا نحكم هنا عليه بالكفر حتى نقيم عليه الحجة-ففرق بين أن يقال هذا العمل كفر وبين أن يقال :هذا الإنسان كافر..
يفرق العلماء بين الحكم على الإنسان بالكفر والحكم على عمله بأنه كفر
نحن نتكلم على : هل الآن جحده لوجوب الصلاة وأنها ليست واجبة وأنه ليست أصلاً من الدين-بعضهم يقول هذه من قشور الدين والمهم أنك تؤمن بقلبك وانتهى الموضوع
لو قال هذا الأمر وقال أن الصلاة ليست واجبة علي وأنها أعمالها ليست واجبة –فهذا عند كافة العلماء رحمهم الله يرون أن هذا العمل منه يعدّ كفراً,إنما يعذر من يتصور منه الجهل بهذه مسألة
-وبالتالي نقول:
هناك فرق بين صورتين –صورة من يتصور منه الجهل فهذا لا نقول أنّ فعله يكفره أو أنه يكفر بذلك
وإنسان لا يتصور منه هذا وإنما يذكره عناداً أو يذكره جحوداً أو يذكره يقول مثلا: لا أرى ذلك هوىً
ولا يتبع فيه الدليل فهذا نقول :نحكم عليه بأنه يكفر بذلك
س38- ما حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟
ج38- مسألة السابقة هي : ترك الصلاة جحوداً .. وهنا تهاوناً وكسلاً (انتبه)
مسألة الأخرى :من ترك الصلاة لا يجحدها, يقول :أنا أعرف أن ّ الصلاة واجبة ,وإنما يتركها كسلاً وتهاوناً-مثلاً يقول :ربك غفور رحيم-ما في داعي نصلي –الله يتوب علينا-إن شاء الله بنصلي بكرة-الله يهديني ,فهو لا يجحد وجوبها وإنما يقول بوجوبها ويعلم أنها مطلوبة وأنها من أركان الإسلام,لكن يتكاسل عن أدائها أو يفرّط فيها تهاوناً لا جحوداً كالصورة السابقة-
فهذا ما الحكم فيه؟ يعني تارك الصلاة غير الجاحد لها وإنما كسلاً وتهاوناً؟
هذه مسألة مما كثر الكلام فيها وللعلماء فيها قولان مشهوران تفصيلهما على النحو الآتي:
القول الأول: أن من ترك الصلاة تركاً كلياً تكاسلاً أو تهاوناً غير جاحد لها فإنه يكفر وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف
الأدلة لهذه مسألة لأصحاب القول الأول :
1/منها قوله تعالى :"فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً*إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً"
وجه الدلالة: قال: دلّ على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين
2/استدلوا من السنة:بحديث جابر مرفوعاً إلى النبي :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
3/ واستدلوا أيضاً بحديثٍ ثالث:أنّ النبي قال :"ستكون من بعدي أمراء فستعرفون منهم وتنكرون فمن عرف فقد بريء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ,فقالوا للرسول :"أفلا نقاتلهم؟قال :لا ما صلوا"(يعني : ما أدوا الصلاة)
4/ استدلوا بحديث "بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة"
واستدلوا أخيراً:بما نقل عبد الله بن شقيق من التابعين قال رحمه الله : ما كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" ، قالوا هذا أحد التابعين الكبار ينقل عن الصحابة
: ما كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة"(فمعنى ذلك أن ترك الصلاة كفر) .
وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف
القول الثاني: أن هؤلاء لا يكفرون, مادام أنه يقر بوجوب الصلاة ويعلم بوجوبها, ويعلم أنها واجبة عليه وأنه مكلف بها, إنما يتركها تهاوناً وتكاسلاً فإنه لا يكفر وهذا القول ينسب للجمهور بما فيهم المالكية والشافعية وروايتي الحنابلة
وأجاب الجمهور وأصحاب القول الثاني على استدلالات القائلين بالكفر لمن ترك الصلاة متهاونا بأنهم -أي الجمهور- يحملون هذه الأدلة على أن التارك لها الذي لا يقر بوجوبها, ولا يحملونه على المتهاون.
وأيضاً يحملون الكفر الذي ورد-الجمهور يردون على هؤلاء-أن الكفر الذي تذكرونه ليس الكفر المخرج من الملة,وإنما هو كفر دون كفر-يسمى كفراً لكنه ليس كفراً مخرجاً من الملة ,وإنما هو كفر أصغر وليس كفراً أكبراً مخرجاً من الملة,كما أن هناك شرك أصغر وشرك أكبر,وكما أن هناك نفاق أكبر(الاعتقادي) ونفاق أصغر(العملي)-فهم يقولون :هناك كفر دون كفركما جاء عن ابن عباس :"كفر دون كفر"
أجاب عليهم أصحاب هذا القول:
قالوا: لا يصح أن يفسر الكفر الوارد في هذه النصوص بالكفر الأصغر لما يلي :
أولاً: أن النبي جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان,فإذا كانت كذلك فكيف تجعلون تركها كفراً أصغر؟!
الثاني: أن النبي عبّر بـ (أل)الدالة على أن المراد هنا بالكفر ,الكفر الحقيقي الأكبر بخلاف لفظ كفر –فيما جاء في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم"سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ"فسمى القتال كفر –لكن ما قال : (الكفر) أل التي تعني الاستغراق أو الدالة على العموم
قالوا: إذاً هذا لا يصح تفسيره بأنه كفر أصغر بل هو المراد به الكفر الأكبر-هذا رأيهم - لأن الرسول جعل الفارق بين الكفر مقابله الإيمان ,ولا يقابل الكفر بالإيمان إلا إذا كان الكفر ,المراد به الكفر الأكبر وليس الأصغر.
الأدلة لهذه المسألة لأصحاب القول الثــاني (الجمهور) :
1/ أبرز أدلتهم هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه للنبي وفيه قال : "خمس صلوات ٍ كتبهن الله على العباد من أتى بهن ,لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة,ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدٌ ,إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم وهو حديث صحيح) الحديث
(لاحظ الاستخفاف حتى يخرج الذي استخف بحقهن أنه كافر, وهذا الذي يترك هو لا يستخف بحقهن, وإنما تركها تهاوناً)- قالوا فمادام أن النبي في هذا الحديث علّق تارك الصلاة الذي لا يحافظ عليها بالمشيئة(إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) قالوا: ولا يعلق على المشيئة إلا إذا كان الأمر ليس كفراً-لأن الكافر لا يكون بين المشيئة, يدخل النار مباشرة, لأنه كفر بالله عز وجل,فمادام أن الحديث فيه تعليق بالمشيئة فهذا دلالة على أن من لم يحافظ على الصلاة ولم يأت بها فإنا لا نحكم عليه بأنه يكفر
2/ من أدلتهم أيضاً: قوله تعالى :"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"
وجه الدلالة منه : أن الله تعالى أخبر بمغفرته للذنوب كلها فيما دون الشرك ويدخل في ذلك ترك الصلاة
لأن تارك الصلاة هو يؤمن بالله عز وجل, هو مؤمن بالله وملائكته وأتى بأركان الإيمان, ويقر بأن الصلاة واجبة, لا يجحد وجوبها,وإنما تركها تهاوناً وكسلاً , وبالتالي : لا نخرجه من الإسلام,لأنه لم يشرك بالله جل وعلا
ونوقش هذا الدليل من قبل أصحاب القول الأول:بأن مادون ذلك الذي ورد( ويغفر مادون ذلك)أي: ما أقل من ذلك,لا ما سواه ,بدليل أن من كذّب بما أخبر به الله عز وجل أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم,لو أن الإنسان كذّب فإنه يكفر وإن لم يشرك وكذّب
3/واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى:وهي نصوص الرجاء(كل النصوص التي فيها رجاء للمؤمن بدخول الجنة)
منها حديث: (ما من عبدٍ يشهد بأن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار) وأمثاله كثير
4/ واستدلوا بحديث حذيفة وفيه قال رسولنا ينقله:"يدرس الإسلام كما يُدرس وشي الثوب(يعني ينتهي كما ينتهي النسيج على الثوب لطول المدة) وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها"(هذا الآن حذيفة ينقل هذا الحديث إلى التابعين,وحذيفة ينقله أن الرسول قاله)-فقال له صلة (وهو أحد رواة هذا الحديث)قال : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟فقال حذيفة :يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً
(يعني تنجيهم من النار تنجيهم من النار –تنجيهم من النار)لماذا؟
لأن حذيفة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم-فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أجاب حذيفة صلة ,لما اعترض عليه بهذا الاعتراض الذي اعترضه صلة على حذيفة
ونوقش هذا الاستدلال من قبل أصحاب الفريق الأول: بأنهم معذورون بترك شرائع الإسلام لعدم علمهم فحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل التمكن من فعلها -كمثل إنسان يسلم ثم بعد الإسلام مات ما أمداه يصلي شيء ,فهذا يدخل الجنة وإن كان ما صلى ولا صام كما ورد في بعض الأحاديث كحادثة الذي أسلم وقتل مباشرة وهو لم يصلي ولا صلاة واحدة أو من أسلم واستشهد مباشرة.
الآن تبين لكم الٌأقوال في هذه المسألة وأدلة الفريقين والنقاشات التي دارت بين الفريقين وهذه مسألة طويلة
توصل الشوكاني بعد أن بحثها في كتابه نيل الأوطار:أنه لا يلزم الحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر-هذا رأيه في كتابه نيل الأوطار-فمن أراد أن يتوسع في هذه مسألة فليراجع نيل الأوطار للشوكاني,
وليراجع أيضاً أحكام الصلاة لابن القيم
وأيضاً المجموع للنووي
كتاب المغني للإمام ابن قدامة
الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة
فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري
هذه المراجع من أهم المراجع في هذه مسألة وفي غيرها-وهذه المراجع التي أنا أدعوكم إلى الرجوع إليها
بعد كتاب الروض المربع فيكون كتاب الروض المربع هو كتابنا الذي ندور عليه وهو الذي نسير على تنظيمه من حيث بيان الفقه الإسلامي
هذا الكتاب :الروض المربع منصور البهوتي- يعتبر أحد المختصرات في مذهب الحنابلة وهو من أهمها-هذا الكتاب له حاشية معاصرة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة الإمام ووضعوها للطلاب الذي يدرسون
في الدراسة الأكاديمية الجامعية هذه الحاشية لثلاثة مؤلفين هم
:د.عبد الله الطيار ود.عبد الله الغصن وأيضاً خالد المشيقح-هؤلاء الثلاثة وضعوا حاشية
استفادوا هذه الحاشية من كتب أهل العلم وجعلوها في الحاشية فقه مقارن-يعني بينوا أقوال أهل العلم على المسائل التي يذكرها صاحب الروض-صاحب الروض يذكرها على المذهب الحنبلي,هم يذكرونها على المذهب الحنبلي وغيره,ويستدلون بأدلة الجميع,يذكرون أدلة هؤلاء وأدلة أولئك-بمعنى أنهم يذكرون أدلة الحنابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء كان الجمهور يخالفون الحنابلة أو وافق بعض أهل العلم الحنابلة في هذه مسألة-أحيانا يكون الحنابلة والحنفية مسألة يخالفه الشافعية والمالكية,أحيانا الشافعية والمالكية يخالفهم الحنفية ,أحياناً الحنفية والمالكية والشافعية-والحنابلة في رأي آخر-هذا الكتاب نفيس وأدعوكم للرجوع إليه وغالب المادة العلمية ستكون منه,من هذه الحاشية تفيد الطالب ولأنه مؤلف أصلاً لطلاب أكاديميين في جامعة الإمام –فسيكون هذا هو المرجع الأساس إضافة إلى المراجع التي ذكرتها لكم كالمجموع للنووي وأيضاً كتاب المغني للإمام ابن قدامة وكذلك الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة وكذلك فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري...
س39- هل يقتل الإمام تارك الصلاة؟
ج39- القول الأول : أنه يقتله الإمام
1/ واستدلوا بقوله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )
2/ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )
القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أنه يحبس أبدا ً ولا يقتل وهو من ترك الصلاة جحودا ً طبعا ً فإنه يحبس حتى يصلي فإن صلى خلي سبيله
1/ واستدلوا بحديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )
2/ واستدلوا بحديثٍ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) قالوا: وما ذكر في ذلك تارك الصلاة أولئك أجابوا عليهم بأن الصلاة من أعظم حقوق الشهادة وهي التي تثبت العصمة للدين وحق الإسلام من آكد حقوق الإسلام هو الصلاة
س40-هل يكفر أيضاً من ترك غير الصلاة تهاونا ً كمن ترك الزكاة ؟
ج40- للعلماء فيها تفصيل وأيضا ً فيها أقوال :
القول الصحيح فيها أنه لا يكفر عند من يقول بكفره إلا في الصلاة فقط ولا يكفر لو ترك الزكاة أو غيرها
واستدلوا بذلك بالقول بعدم كفره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم قال في الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا فهذا مادام أنه رتب على (إما إلى الجنة وأما إلى النار )إذن صار هو تحت المشيئة في الدخول للجنة والدخول للنار والكافر لا يكون تحت المشيئة في دخول الجنة والنار وإنما يحكم بكفره في النار ,علل؟ لأن الكفر هو الذي أدخله في النار بسبب كفره بالله عز وجل
واستدلوا : قالوا ولأن عبد الله بن شقيق تعرفون هذا الصحابي الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلين بكفر تارك الصلاة يقول ما كان أصحاب محمد يرون من الأعمال شيئا ً تركه كفر إلا الصلاة على أي حال هناك أقوال في هذه مسألة يذكر الفقهاء استطرادا بعد كلامهم على كفر تارك الصلاة وذكرت لكم وأختم هذه النقطة بأن أقول لا تتجرأ يا عبد الله ويا طالب العلم بالحكم بالتكفير على إنسان ٍ ما لم تكن لك بينة وتقوم عليه الحجة وإذا أقمت عليه الحجة أيضاً في ذلك لست مكلفا ً بالحكم عليه.بل هذا الامرالى ولي الامر من الياء أمور المسلمين
|