س19- ما القول الصحيح من هذه الأقوال؟
ج19- القول الصحيح منها هو الذي تجتمع به الأدلة ولا يكون هناكتضارب في الآثار :
أن نقول:من أغمي عليه لمدة هي مابين ساعة مثلاً إلى ثلاثةأيام فإنه يقضي صلوات ثلاثة أيام إذا زادت فلا يقضي
س20- لماذا جعلنا الفاصل ثلاثة أيام؟ ألحقنا الثلاثة أيام بالنائم؟
ج20- لأنه لا يتصور غالباً أن ّ إنساناً ينام أكثر من ثلاثة أيام فجعلناهالحد الأقصى
أما ماعدا ذلك ,ما كان أكثر من ثلاثة أيام ألحقنا الحكم بالمجنون لجامعمدة زوال العقل الطويلة ألحقناه بالمجنون
وهذه مسألة نازلة ويأتينا منالنوازل-كثير الآن من النوازل: يصير عندهم إغماء طويل فيسمونه"كوما" أو "جلطة"قدينام أسبوع أسبوعين ثم بعد ذلك بعد معالجته وإعطائه الأدوية تجد أن هذا الإنسانأفاق -فهل نكلفه بالصلوات ؟
س21- هل نكلفه بالصلوات باعتبار أنه مطالب بالصلوات لأنه مسلم بالغعاقل ...الخ..؟
ج21- نقول هذه المدة كم؟قال :غبت عن الوعي شهر كامل! نقولله:شهر لا تقضي
لكن لو أنه نام ثلاث أيام فما دونها فإنه يقضي-فهذا نجمع به بينالأدلة ولا يكون فيه تكليف على الإنسان أكثر من اللازم-لو كلفناه أن يقضي كل الصلواتقد يغمى عليه مدة تزيد عن شهرين أو ثلاثة أربع ,بعضهم قد يستمر سنة فكيف تكلفهبقضاء صلوات سنة؟
وبالتالي يتضح رجحان هذاالقول
س22- ما حكم الصلاة للنائم والمغمى عليه : من زال عقله بسكر (خمر)؟ مع الأدلة؟ والمثال؟
ج22- هذا لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه حال سكره ..
-والدليل قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "
س23- هل يجب على النائم والمغمى عليه : من زال عقله بسكر (خمر) قضاء الصلاة؟
ج23- نعم يجب عليهالقضاء اتفاقاً عند أهل العلم
بل بعض أهل العلم نقل الإجماع كابن المنذر وغيره –ولا نقول للسكران بعدم قضاء الصلاة: بل إذا أفاق وجب عليه قضاؤها والتوبة إلى الله ,فأنت مخاطب بذلك –فلما كنت سكران وزال عقلك أمرت بعدم الصلاة فلما أفقت وعاد إليكعقلك وجب عليك القضاء –كما في النائم إذا عاد عقله إليه-وكما في المغمى عليه إذاعاد عقله إليه ولم تطل مدته
س24- ما حكم صلاة المجنون, مع التعليل؟
ج24- الجواب عن هذا:لا تجب على المجنون الصلاة
لأن الصلاة لابد لها مننية والمجنون وهو غير العاقل لا نية له-وبالتالي حتى لو صلى لم تصح منه لأنه لا نية لهوالنية شرط في العمل
س25- ما حكم صلاة الكافر؟ مع التعليل؟
ج25- لا تصح الصلاة منه لعدم نيته لكونه لم يسلم والإسلام شرط فيالعمل والنية كذلك شرط في صحة العمل
ولا تجب عليه أيضاً(بمعنى أنه لا يجب عليه القضاءإذا أسلم)لو أسلم لا نقول له اقض الصلوات التي فاتت وهذا اتفاقاً
لماذا؟ لأنالإسلام يجب ما قبله.
س26- هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ؟مع الأدلة؟
ج26- نعم مخاطبون بفروعالإسلام بمعنى أنه سيحاسبون عليها لكن لا نخاطبهم بها
فنقول مثلاً:تعال صل معنا فيالمسجد..لا! لا نخاطبهم بذلك !!
وهو سيحاسب عنها لتركه لذلك
لقوله تعالى :"ما سلككم في سقر* قالوا لمن نك من المصلين *ولم نك نطعمالمسكين* وكنا نخوض مع الخائضين" فحاسبهم مع أنهم كفار !
-إذاً الكافرمخاطب بفروع الشريعة على القول الصحيح في هذه مسألة وإلا فبعض أهل العلم يرى أنهغير مخاطب بفروع الشريعة.
س27- ما الحكم إذا هذا الكافر صلىهل نحكم بإسلامه بناء على أنه صلى أم نقول هذا لا تقبل صلاته حتى يعلنالإسلام؟
ج27- تتعلق أحياناًبالأصول لكنها ترد معنا هنا في فروع ما يتعلق بالصلاة):
الجواب:إذا صلى الكافر قبلنا منه الصلاة ويحكمبإسلامه
-فائدة هذا النزاع-:لو مات بعدصلاته لكان مسلماً يرث ويورّث على الصحيح-وكذلك أيضاً لأقاربه المسلمين أن يرثوامنه ويدفن بمقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن مقابرهم فالصلاة بحد ذاتهاكافية للحكم على هذا الكافر بأنه أسلم
س28- متى يميز الصبي؟
ج28- الصبي الآن لا عقل له (بمعنى عقل كامل يستطيع أن يميز الأشياء كمايستطيع العاقل البالغ) الصبي لم يبلغ
متى نحكم عليه بأنه مطالببالصلاة –وهل يطالب الآن في أثناء صباه وصغره بالصلاة؟ ومتى يحكمبتميزه؟
الجواب: يميز الصبي إذا بلغ سبع سنين -وهذاالقول الأول في هذه مسألة
وهو قول الحنابلة الدليل :لحديث"مروا أبناءكمبالصلاة لسبع "فجعلوا تحديد النبي للصلاة بسبع هو الفارق في أن يحكم على هذا الصبيالصغير بأنه مميز أو غير مميز-فإذا بلغ السبع جعلناه مميز وأمرناه بالصلاة-قبل ذلك
لا نأمره بالصلاة بل يقتدي بنا فقط أثناء رؤيته لصلاتنا لا يخاطب بالصلاة-لا يؤمر –إلاكما قال النبي صلى الله عليه وسلم"مروا أبناءكم بالصلاة لسبع"هذا حديث
القول الثاني:قال بعض أهل العلم أن التمييز للصبي لا يتقيدبالسن وإنما يعاد فيه حال هذا الصبي,فإذا كان هذا الصبي يفهم الخطابويرد الجواب :نحكم بأنه مميز ولا نجعل الحد هو السبعة-وأنتم تلاحظون هذا في أن بعضالأطفال قد يكون عمره خمس سنوات قد يكون أفضل من طفل عمره ثمان سنوات-والعكسكذلك-
إذاَ:هؤلاء يجعلون التمييز للحال لا يقيد بالسن
(نوقشوا)......قالوا لهم وما تقولون في حديث رسول الله صلى الله عليهوسلم؟
قالوا:حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الغالبلا محمول على التحديد(وهذا قول قوي في هذه مسألة)
س29- متى يلزم الصبي بالصلاة؟
ج29- الجواب:يلزم الصبي بالصلاة وتكون في حقه مطلوبةإذا بلغ الصبي وبالتالي تكون واجبة
في حقه ويلزمه وليهويأمره بالصلاة إذاتم له سبع سنوات أو إذا ميّز (هذا الأمر) إذن الأمر شيء، وإلزامه بالصلاةووجوبها عليه أمر آخر-نحن نأمره وإن كانت ليست واجبة عليه وهذا الأمر أمرتعليمولكن متى تجب عليه ويحاسب عليه؟تجب عليه إذابلغ
فنحن نأمره وإن لم تكن واجبة-قد يقول قائل كيف تأمرونه؟
نقولنأمره للتدريب والتعود والتعليم وتكون الصلاة بالتالي في حياته شيئاً مألوفاًيؤديها من صغره ويحافظ عليه في كبره-لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرالصبيان بالصلاة لسبع حتى يتعودوها ولا تثقل عليه إذا كبروا
س30- هل تجب الصلاة على الصبي عند بلوغه العشر سنين؟
ج30-:بناءً على ما ذكرناه سابقاً-لا تجب الصلاة على الصبي عندبلوغه عشر سنين ما لم يبلغ ويصل سن الاحتلام
وسن الاحتلام إما أن يكون بعلاماتالبلوغ وإما أن يكون ببلوغ خمسة عشرة سنة
س31- مسألة: ما يلزم وليالصبي إذا بلغ سبع سنين؟ مع الدليل؟
ج31- يلزمه أنه يأمره بالصلاة وبالطهارةليعتادها وكما قال العلماء أن يكفه عن المفاسد
ويدله على المصالح لحديث "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"
س32- مسألة : هل يجب ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ عشر سنين فيالحديث "واضربوهم عليها لعشر" مع توضيح مسألة؟
ج32- هذه مسألة تحتاجلتوضيح_ إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ عشر سنين (إذا امتنع فقط) لا يأمره ويضربه أي :عند الامتناع فقط ؟!-الجواب: هناك قولان لأهلالعلم:
القول الأول: يقول يضرب إذا بلغ سنالعشر لكن هذا الضرب له قيود وله شروط ضرباً غير مبرح أي غير شديد قالوا ومثلوالذلك بطرف الثوب كما يقولون :اسم ضرب –تأخذ ثوبك وتضربه به أو عباءة صغيرة وتضربهبها أو منشفة لا تضربه بعصا كبيرة أو حتى صغيرة-مجرد اسم ضرب ويجعلون له قيودمعينة-واستدل هؤلاء بحديث اضربوهم عليها لعشر
القول الثاني : قالوا لا يجب الضرب على الولي لا يجب عليه أن يضربه لماذا؟-قالوا :لأنها غيرواجبة عليه
إذاً ماذا تقولون بأمر الرسول r ؟ قالوا : أمر الرسول r للندب وليس للوجوب
طيب ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟
صرفه منالوجوب إلى الندب كونها غير واجبة على هذا الطفل
لما كانت غير واجبة كان الضرب غيرواجب فكيف تضربه وتعاقبه على شيء أصلاً هو ليس بواجب عليه
هذا هو القول الثاني وهوالقول الصحيح-أنه لا يجب الضرب وإنما يندب له أن يضربه إن شاء وهذا في حالة الامتناعوأيضاً هذا الضرب ضرب تأديب لا ضرب عقوبة –فرق بينهما_ ولو لم تريد ضرب ولدك لا تأثملأنه على الندب وذكرنا ما الصارف لهذا الندب –وهذا قول لأهل العلم ينبهون فيه علىهذه مسألة –وننبه –على أن كثيراً من الناس يتوسعون في فهمهم لحديث النبي صلى اللهعليه وسلم ويضربون أبناءهم ضرباً مبرحاً وينفرونهم من الصلاة ولا يحببونهم فيها-وهذاأمر خطير –وأنتم تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئاً قط لا ولداًولا صبيا ً ولا غلاماً إلا أن يجاهد في سبيل الله –فكيف تجعلون الضرب هذا هو بدايةالتأديب-النبي جعله آخر العلاج كما يقولون –وأيضاً على الندب وأيضاً أمره هذاللتأديب لا عقوبة جلد –بعض الناس يجلد ابنه وهذا خطأ وخطير-ضرباً غير مبرح(يعني غيرشديد :لا يضربه بآلات ولا بعصا كبيرة ولا بسوط ولا بنحوها -وإن شاء الترك الضرب نهائياًعلى القول الثاني الذي هو الراجح –فيتنبه لهذه مسألة من قبل الآباء والأمهاتولا يتوسع فيها)
وليكن أمرنا لهم بالقدوة يراك وأنت تتطهر (وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعليها) ولا يصح لك أن تضربه في أول الأمر-الضرب هذا حتى عند الذين يقولون بالضربلا يقولون به إلا عند الامتناع
لا يكون هو الأسلوب الأول –إذا استنفذت كل الأساليبلجأنا له ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم