عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-22, 05:28 PM   [8]
فديت بلادي
عضو جديد
 

فديت بلادي is on a distinguished road
افتراضي

س---- ما القول الصحيح لهذه المسألة؟
ج----- القول الثاني
س - جلد غير مأكول اللحم هل يطهر بالذكاة ؟
ج - يعني لو ذكينا غير مأكول اللحم هل مجرد الذكاة له تعتبر سائغا إلى أن ننتفع بجلده ويكون ذلك مطهرا لجلده هنا اختلف أهل العلم :
القول الأول ) أنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم بذكاة كلحمه أي ليست فقط الذكاة مسوغ لتجيز استخدام جلده وإنما جلده هنا كلحمه فيبقى على المنع والحظر وأنه لا يطهر جلد غير مأكول اللحم كلحمه بذكاة وهذا مذهب الإمام أحمد .
القول الثاني) ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه يطهر بالذكاة وهو رواية عن الإمام أحمد واستدلوا بعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – : ( دباغ الأديم ذكاته ) وللنسائي : ( دباغها ذكاتها ) والله أعلم .

س - جلد غير مأكول اللحم ذُكِّيَ ودُبِغَ هل يباح استعماله ؟
ج -المسألة الأولى فقط ذكاة واستعمال الجلد من غير دباغة لكن هنا ذكي غير مأكول اللحم ثم دبغ هل يباح استعماله المؤلف رحمه الله يقول ويباح استعماله بعد الدبغ ولا خلاف في ذلك ويقدر هذا الاستعمال المؤلف في يابس
لا مائع والصحيح الجواز في كل لعموم قول النبي: ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) هنا مسألة في جلد الثعلب وفيه روايات في مذهب الإمام أحمد :
بعض أهل العلم قالوا لا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ وبعده ولا يصح بيعه لأن النبي  (نهى عن جلود السباع ) ورواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح .
وهناك قول بجواز استعماله بعد الدبغ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر )
ولعل هذا الحديث مقيد لعموم النهي عن استخدام جلود السباع لكن لو دبغت واحتيج إلى استعمالها لعل ذلك
لا بأس به أخذا من عموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( أيما إيهاب دبغ فقد طهر ) والله أعلم والمطلوب هو الاحتياط للعبادة وألا يلجأ إلى ذلك إلا من باب الضرورة للاحتياط وأخذا بعموم النهي

س- ما حكــم لبن الميتة ومشتقاته ؟
ج- الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة كأن ذبح والعياذ بالله للصنم أو ذبح في حالة الإحرام أو المصيدة في الحرم المكي أو لم يقطع منه الحلقوم أو المذبوح مما لا يأكل فهذا كله يقال له ميتة فهل يجوز استخدام لبن الميتة ومشتقاته هذه مسألة
اختلف فيها أهل العلم على قولين :
القول الأول : أنه نجس وهو قول الإمام مالك والشافعي والرواية الأولى عن الإمام أحمد التي اعتمدها المصنف إلحاقا بالميتة أي : بأصلها .
القول الثاني : أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر
وهذا لعله الأرجح وهو قول أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وروى ذلك البيهقي ودليل ذلك أن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن والجبن يعمل من الأنفحة والأنفحة كانت تؤخذ من ميتة الكفار ومع هذا لم يحرموا الجبن وقد ورد في أثر عن النبي  أنه أكل الجبن.

وهذا يدل على أن لبن الميتة وما اشتق منه مما هو في حكم المنفصل فهو طاهر والأثر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه شعيب الأرناؤوط فهذا مستند من رأوا أن لبن الميتة ومشتقاته طاهر
وهكذا وقع الخلاف في سائر أجزاء الميتة مثل القرن والعظم وظفرها والحافر وهو من جنس ذلك والراجح في ذلك هو الطهارة لأن الأصل الطهارة ولا دليل على النجاسة وإذا علم أن علة النجاسة في الميتة هي احتباس الدم فيها فإن ما ذكر من هذه الأجزاء لا دم فيه فيحكم بطهارته كالحكم بطهارة الشعر والصوف والوبر عند الجميع والله أعلم .
س - اشرح قاعدة يذكرها أهل العلم وهي قولهم : ما أُبِيْنَ من حي فهو كميتته ؟
ج - يعني ما قطع من الحي فهو كميتته ومعنى ذلك أن الحيوان إذا كان مما يباح أكله إذا مات فإنه يجوز أن يقطع منه حال الحياة ويؤكل منه
1) كالحوت فميتة الحوت طاهرة فقد أحل لنا ميتتان السمك والجراد فميتة السمك تجوز إذن الحيوان إذا كان يباح أكله إذا مات كالسمك فإنه يباح أكل ميتتها فلو قطعنا من السمكة وهي في البحر نصفها فيجوز أكله لأنه يجوز أن نأكلها كاملة وهي ميتة والعكس كذلك .
2) فإن كان لا يحل أكل ميتته كالشاة مثلا فلا تحل ميتتها للأكل فلو قطع منها حال الحياة جزء فلا يجوز أكله إذن عندنا ما أبين من الحي نرجعه إلى أصله فإن كان مما يجوز أكل ميتته كالسمك والجراد فما قطع منه جاز أكله وإن كان محرم كالشاة والإبل والبقر لو قطنا منه شيء حال الحياة لم يجز أكلها لأنها ترجع إلى أصلها والأصل أن هذه الأشياء لا تجوز أكلها إلا بعد ذكاة شرعية . 

س - استثنى المؤلف من هذه القاعدة أمرين, ما هما؟
س - الأمر الأول : المسك في فأرته لأنه ثبت أن النبي  استعمله ولو كان نجسا ما استعمله .
الأمر الثاني : الطريدة لأنه ثبت عن الحسن أنه قال لا بأس بالطريدة كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازيهم واستحسنها الإمام أحمد والطريدة هي الصيد بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيتقاطعونه بسلاحهم الأبيض ثم يجهزون عليه فما أبين منه قبل القدرة عليه وقبل موته فهو حلال فإن قطع منه جزء ثم هرب ولم يعلم موته لم يحل الجزء المقطوع . والله أعلم .
س------ أذكر الخلاصة من باب الآنية؟
ج- إذن نكون بهذه قد ختمنا الحديث عن باب الآنية
والخلاصة في هذا أن الحنابلة رحمهم الله يشددون أكثر من غيرهم في باب الآنية فلا يبيحون المطلي بالذهب والفضة كطلاء الملاعق والساعات والأواني والحنفيات في المغاسل ونحوها ولم يستثنِ إلا الضبة اليسيرة لإصلاح الإناء فيه مستثناة عندهم كذلك في جلد الميتة الراجح عندهم أنه لا يطهر بالدباغ لكنهم قالوا أو حكوا كغيرهم طهارة ثياب الكفار وأوانيهم التي لم يعلم نجاستها كما سبق أن أشرنا إليه .
كما لم يقولوا أن الاستحالة مطهرة إلا الخمر إذا انقلب بنفسها خلاًّ مثلهم هنا مثل الشافعية وعندهم أن الخرز بشعر الخنزير الصحيح من المذهب أو الرواية عن الإمام أحمد أنه جائز والرواية الأخرى القول بالكراهة وأيضا بالنسبة لبعض الأمور كقولهم بأن بلغم المعدة طاهر على الصحيح وكذلك بلغم الصدر وبلغم الرأس إذا انعقد هذه من الأشياء التي ذكروها وأيضا عندهم سباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة بالإضافة إلى ما أشرنا إليه مما تقدم
في الحقيقة قبل أن نختم باب الآنية نشير إلى بعض الأمور على السريع في أنواع النجاسات:
نقول أن هناك نجاسات سائلة كالدم المسفوح فهو نجس سواء كان دم آدمي أو غيره غير دم الشهيد ما دام عليه والدم السائل غير الحيوان المائي يعفى عن بعض الدماء اليسيرة على ما هو مفصل في مواضعه .
عندنا أيضاً الرضيع فيكتفي برش بوله إذا وقع على الثوب في حق الغلام دون الجارية
عندنا بالنسبة للمذي والودي من غير مأكول اللحم والمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج عند ثوران الشهوة أو تذكر الجماع بلا تدفق فهو أيضاً نجس للأمر بغسل الذكر منه كما في حديث علي – رضي الله عنه – اغسل ذكرك . أما الودي فهو ماء أبيض كدر ثخين يخرج عقب البول أو عند حمل شيء ثقيل وهو نجس أيضاً لأنه يخرج مع البول أو بعده فيكون له حكمه كل ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرة خلقة نجس
أيضاً كل ميتة نجسة سواء كانت طاهرة حال الحياة أو لا لعموم قوله تعالى: (إلا أن تكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس ) إلا ما ستثنى كالسمك والجراد .
يتبع


فديت بلادي غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس