س- واختلف أهل العلم إذا لاقى النجاسة ولم يتغير وهو قليل ففي ذلك قولان, أذكر القولان؟
ج - القول الأول وهو المذهب أنه ينجس بمجرد الملاقاة وهو يسير دون القلتين المذهب مذهب الإمام أحمد رحمه الله ( مثل نقطة بول )
والقول الثاني واليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله إلى أنه لابد من التغير للحكم بتنجيس الماء فلا تكفي الملاقاة
والى هذا القول أيضاً ذهب أهل المدينة وكثير من أهل الحديث وهو إحدى الروايتين في مذهب الإمام احمد رحمه الله
س- ما القول الراجح في هذه المسألة؟
ج - وهذا القول ( القول الثاني) والله اعلم هو الراجح لقول النبي في بئر بضاعة وكان يلقى فيها النجاسات أن الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا لفظ عام في الماء الكثير والقليل وعام في جميع النجاسات والله أعلم.
س - ما هي كيفيه تطهير الماء النجس؟
ج - ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة طرق في كيفيه تطهير الماء الكثير النجس أي أكثر من قلتين قلنا إن الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر والماء القليل ما نقص عن القلتين فالماء الكثير كيف يطهر قالوا
أولاً/ يطهر بأن يضاف إلى الماء النجس طهور كثير هذه طريقة.
ثانياً/ أن يزول تغير الماء الكثير النجس بنفسه لطول المدة ونحوها.
ثالثاً/ أن ينزح منه فيبقى بعده كثير غير متغير .
أما الماء القليل فليس له إلا طريقه واحده في تطهيره وهي أن يضاف إليه أي إلى الماء النجس ماءاً طهوراً وهذا يعني أنه لو زال تغيره بنفسه وهو قليل فإنه لا يطهر على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكذلك إذا نزحت منه النجاسة أو نزح منه بحيث يبقى ماء غير متغير الحكم هنا يعني لو نزحت منه نجاسة أو نزح منه فهل يبقى هنا أو يطهر أو الصحيح أنه لو زال تغير الماء يطهر لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وهذا هو اختيار الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ونستفيد من هذا : أن الماء المعالج بالكيماويات أو المنقى بأدوات التنقية أنه يطهر إذا زالت النجاسة وهذا ما توصل إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطه العالم الإسلامي في عمليه تنقيه المياه في عام 1409هـ وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه النقطة
س- إذا شك في نجاسة مائه أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته ؟
ج- قد يشك الإنسان هل هذا الماء الذي أمامه طاهر أو نجس فما الحكم؟
الحكم نقول وبالله التوفيق الحكم حينئذٍ كما قال المؤلف أنه يبني على اليقين واليقين ما هو اليقين هو الحال الذي كان عليها الماء قبل الشك لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وهذا يندرج تحت قاعدة فقهية معروفة وهي استصحاب الحال المعلومة واطراح الشك فالأصل إن نستصحب الحال المعلومة وان نطرح الشك جانبا
وهذا كله أيضاً يندرج تحت قاعدة كلية كبرى وهي اليقين لا يزول بالشك وهذه من القواعد كما تعلمون الخمس التي ذكرها أهل العلم من القواعد الفقهية المشهورة القواعد الكبرى الخمس التي ذكرها أهل العلم
في مظانها ودليل هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك قول النبي (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً أشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا؟ فلا ينصرفن أو فلا ينصرف من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)
وهذه قاعدة وهذا أصل عام لطرح الشك والعمل باليقين فوجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي أمر بعدم الخروج من الطهارة إلا باليقين وهو سماع الصوت أو وجود الريح لأنه قد يلبس الإنسان عليه الشيطان فيأتيه في صلاته ويقول خرج منك ريح أو يسمع صوت قرقرة أو نحو ذلك في البطن فيظن أنه خرج منه ريح فيظن أن طهارته انتقضت ومن ثم يقطع صلاته ويذهب ليتوضأ ويعيد الصلاة لا النبي صلى الله عليه وسلم دائما وهذا ديدن الإسلام في أحكامه أنها تبنى على اليقين أو على الأقل على غلبه الظن الراجح أما الشك فهذا الأصل فيه أن يطرح لأنه من تلبيس الشيطان في الغالب فعلى الإنسان أن يبني في مثل هذا الأمر على اليقين ولا اليقين
كما أسلفنا يبنى على الأصل فالأصل بقاءه على ما كان عليه وهذا يندرج تحت قاعدة فمثلا إذا كان أصل هذا الماء أنه ماء طهور فيبقى على الأصل ويتوضأ منه إذا كان أصله نجس فا أصله نجس فلا يتوضأ منه أما إذا كان شاك لا يعلم فالشك هنا يطرحه جانبا ويرجع إلى أصل هذا الماء فالأصل أن يكون في هذا المكان ماء طاهر أو ماء نجس فيبني عليه ذلك وهذا أيضاً ديدن المسلم في أموره كلها الأصل أنه يطرح الشك دائما ولا يعمل إلا بيقين أو بغلبة ظن راجحة كما أسلفنا والله أعلم
س----- إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس؟
ج----- قد يشتبه الماء الطهور بالماء النجس يكون عنده إناءين إناء فيه ماء طاهر أو ماء طهور وإناء فيه ماء نجس لكن لا يعرف أيهما يعني يعرف أن أحد هاذين الإناءين أو أحد هذه الآنية قد وقع فيه نجاسة من بول أو نحوه لكن لا يعلم لأن النجاسة كما تعلمون لو وقعت بول مثلا لا يعرف لا يدرى يعني أي أنواع قد تخالط هذا الماء فمن هنا نقول إذا أنه اشتبه ماء طهور بماء نجس فماذا نعمل الحمد لله هنا الفقهاء حقيقة في هذه المسألة يختلفون على قولين :
القول الأول/ أنه يحرم استعمالهما ولا يجب عليه أن يتحرى إنما ينتقل إلى التيمم يعني إذا اشتبه عنده ماء طهور بماء نجس فهنا يطرحهما جانبا ولا يستخدهما إذا كان ما هناك غيرهم طبعا وينتقل إلى التيمم إذا لم يوجد غيرهم لأن التيمم إنما يشرع عند عدم الماء أو تعذر استخدامه يطرحهما بمعنى أن وجودهما كعدمهما وينتقل إلى التيمم لأنه أصبح الآن في حاله يشرع له فيها التيمم لأنه كعادم الماء أو متعذر عليه استخدامه .
القول الثاني/ أنه يتحرى مع وجود القرائن ربما يرى أن أحد الإناءين غالبا أن هذا الإناء يعني هو الذي فيه لونه أو قريب من المكان مظنة أن تكون وقعت فيه النجاسة أو غير ذلك فهنا يتحرى ويعمل بالقرائن المرجحة
ودليلهم هنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الشك في الصلاة حيث قال النبي (فليتحرى الصواب).
س----- ما هو الأقرب في هذه المسألة؟
ج----- ولعل القول الثاني هو الأقرب والله اعلم.
س- إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة
قالوا إذا اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسه يعلم عددها أو ثياب مباحة بثياب محرمه يعلم عددها فهنا اختلف الفقهاء على قولين في هذه المسألة, أذكر القولين؟
ج- القول الأول أنه يصلي بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ويزيد عليها صلاة فمثلا عنده ثوبين لا يعلم أيهما الطاهر وأيهما النجس فهنا قالوا في هذه الحالة لأنه يعلم العدد ففي هذه الحالة يصلي الظهر مرتين مره بالثوب الطاهر ومره بالثوب النجس ويكون أكيد أنه قد أصاب في أحدهما وهنا صلاته تكون صحيحة ، فإن لم يعلم النجسة أو المحرمة قالوا لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت الثياب وهذا هو المذهب .
القول الثاني أنه يتحرى ويصلي في واحد منها وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمه الله وأيضا هو رواية عن مذهب الإمام احمد
س- ما الراجح في هذه المسألة؟
ج- الراجح القول الثاني إن شاء الله والله اعلم .
س - لكن يرد هنا سؤال عن التحري: كيف يكون التحري؟
ج - بأن ينظر مثلا إلى المتغير منها مثلا واستدلوا على ذلك بأن الإنسان مأمور باتقاء الله ما استطاع وبالتحري يكون قد اتقى الله والله تعالى لم يوجب عليه أن يصلى الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا اخل بها وهذا لم يخل بالصلاة بشرط من شروطها أو بواجب من واجباتها أو بركن من أركانها ، إذا اخل بشيء من ذلك وعمد إلى ترك واجب من واجباتها أو نحو ذلك فهذا هو الذي مأمور بالإعادة أما إذا لم يخل بشيء من ذلك أو كان هذا الأمر خارج عن إرادته وقدرته فليتقي الله الإنسان ما استطاع
وكيفيه التحري : قالوا بان ينظر على ما يغلب على ظنه فيعمل به
س بالنسبة للغسالة الآلية هل يطهر الغسيل بالغسالة الآلية عملاً بالأحكام المقررة؟
ج- فنقول يطهر الغسيل حقيقة بالغسالة الآلية لأن الماء النقي الطاهر يصب على الملاب
ثلاث مرات فأكثر ويعصر في كل مره وتتخلص منه الغسالة آليا هذا إذن بناء عليه فالثياب التي تغسل بالغسالة الآلية فهي إن شاء الله يجوز لبسها والصلاة فيها ولا حرج في ذلك فهي تعتبر ما غسلته أو ما غسل في الغسالة الآلية أيضاً
ولو كان في هذه الثياب نجاسة فهذه الغسالة بأذن الله لا يشترط أن تكون بغسيل اليد أو نحو ذلك إنما هذه الغسالة إذا وضع فيها الثياب ماء طهور ماء نقي ماء غير نجس ثم غسلت بها الثياب فالثياب تبقى وتطهر ويجوز استخدامها في الصلاة وهذا حقيقة ما تيسر الحديث عنه فيما يتعلق بالمياه وأقسامها
يتبع
|