الموضوع
:
اسئلة الفقة المستوى الاول لقسم الشريعة
عرض مشاركة واحدة
2014-03-22, 05:21 PM
[
6
]
فديت بلادي
عضو جديد
س - ما هو القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة؟
ج - وهذا القول والله أعلم هو الصحيح لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في بئر بضاعة وبئر بضاعة كانت ترمى فيها النجاسات كما دل على ذلك الأثر لكن يستثني من ذلك فيما إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس عند تغير أحد أوصافه بالإجماع
اما حديث القلتين وهو دليل لمن قال بالفرق بين الكثير والقليل فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه فمن قائل أنه حديث ضعيف ، كما قال : ابن القيم رحمه الله يعني علق على هذا في تهذيب السنن فقال لا معارضة بينه وبين حديث( إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) ومن قال بصحته فإن المراد منه التنبيه على أن مادون القلتين يحتاج إلى العناية والتثبت لا لأنه ينجس بمجرد الملاقاة
أما دليل من فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات لقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه عند مسلم فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه نجس بل نهى أن يبول ثم يغتسل منه لأنه سيؤدي إلى أن يكون هذا المكان مبالاً ومكان لإلقاء هذه النجاسة فيفسده على غيره فتكرهه النفوس وتعافه .
س- هنا مسألة هل يرفع الحدث طهور يسير خلت به امرأة أم لا ؟
ج- في هذه المسألة قولان :
القول الأول/ أنه لا يرفع الحدث واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد والحديث يرويه أبو داود ويصححه الحافظ
القول الثاني/ أنه يجوز الوضوء به ويرفع الحدث وهو قول جمهور أهل العلم والرواية الثانية عن الإمام احمد رحمه الله واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق ان النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم والله أعلم .
س----- ما هو الراجح في هذه المسألة؟
ج----- وهذا هو الراجح واختيار شيخ الإسلام والجمع بين هذا الحديث والحديث السابق ان النهي في الحديث السابق محمول على التنزيه والكراهة لا على التحريم والله أعلم .
القسم الثاني من أقسام المياه :
2/ الماء الطاهــر غير المطهـر :
س- ما الماء الطاهــر غير المطهـر؟ وما حكمه؟ وما علامته؟
ج- يعني هناك قلنا تحدثنا عن الماء الطهور وهنا أيضاً نبدأ الحديث عن الماء الطاهر والماء الطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره .
وهذا النوع حكمه جواز استعماله في العادات دون العبادات عندما نقسم الماء إلى ثلاث أقسام وعلامته تغير كثير للونه أو طعمه أو ريحه بطاهر فيه يعني
علامته تغير كثير للون أو للطعم أو للريح بطاهر فيه هنا نرجع لنتحدث عن مسألة وهي الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أو طهور الماء المستعمل في رفع الحدث نحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن الماء المستخدم في طهارة مستحبة .
س- حكم الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر؟ أذكر القولين لهذه المسألة؟
ج - هنا سنتحدث عن الماء المستعمل في رفع الحدث هل هو طاهر أم طهور؟ في هذه المسألة قولان :
القول الأول وهو المذهب أن الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر لا طهور فلا يرفع الحدث يعني يستخدم في العادات دون العبادات ودليل هذا القول ما ورد عن النبي (لا يغتسلن أحدكم من الماء الدائم وهو جنب) أو كما ورد في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله قالوا وهذا يدل على أن الماء تسلب منه الطهورية إذ اغتسل فيه إنسان .
القول الثاني وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وبعض أهل العلم إلى أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور واستدلوا على طهوريته بما رواه جابر قال جاءني رسول الله وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب وضوءه عليه متفق عليه وفي صحيح البخاري أنه كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض زوجات النبي اغتسلن في جفنه فجاء النبي ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت إني كنت جنبا فقال (إن الماء لا يجنب) هذا يدل على أن الماء لا ينجس ولا تسلب طهوريته وأما نهي النبي عن الاغتسال في الماء الدائم فهذا إنما كان خوفا تقدير الماء أو تغير الماء أو كان من أجل أن الماء يعني في مكثه قد يكون تغير خوفا من النجاسة يعني أن هذا الشيء يؤثر على يعني التغير أو يؤثر على طعم هذا الماء أو يتغير بناء على ذلك طعمه أو لونه أو نحو ذلك لأجل ذلك لغي عنه أما فلا يرد النهي على أو من أجل خشيته أن يكون ماء مستعملا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب ،
س- ما هي حكم الماء القليل إذا انغمست فيه يد قائم من نوم ؟
ج - قد يكون هناك ماء في إناء ثم يأتي الإنسان يقوم من نومه إليه أو نحوه والليل كما تعلمون أو النوم مظنة أن الإنسان ربما تعبث يده أو تقع يده على نجاسة أو نحو ذلك فيقوم من نومه ثم بعد ذلك يغمس هذه اليد وقد يكون فيها نجاسة أو نحو ذلك ويتوضأ أو يغتسل
س----- فهل هذا الماء المغموس فيه يده القائم من النوم طهور أو طاهر؟ في هذه المسألة قولان:
ج------ القول الأول أن الماء إذا انغمس فيه يد قائم من نوم والماء القليل طبعا مادون القلتين أنه يسلبه الطهورية وينتقل من طهور إلى طاهر فلا يرفع الحدث وإنما فقط يستخدم في العادات دون العبادات والدليل حديث النبي قال( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فأن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه وهذا هو المذهب لأن الإنسان لا يدري أين باتت يده ربما باتت ووقعت على نجاسة سواء كانت نجاسة من أعضاء جسده أو نجاسة خارجية لأن النائم في حكم الميت فهو لا يحس ولا يشعر إلا إذا استيقظ .
القول الثاني ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجمهور أهل العلم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه إلى أنه لا يضر هذا أي أنه لا يصير مستعملا بل يحكم بطهوريته واستدلوا بأن الأصل فيه الطهارة ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل وقد قال النبي (ان الماء طهور لا ينجسه شيء) وإدخال اليد لا ينجس الماء بمجرده وما استدل به الحنابلة نقول بمقتضاه فلا يجوز غمس اليد في الإناء ولكن لا نسلم أنه لو فعل سلب الطهورية والحكمة في ذلك المنع إما أن تكون تعبدية أو في خشية النجاسة في أن يكون ذلك ذريعة إلى أن يتنجس لا أن يتنجس بالفعل
وهذا القول لعله القول الراجح وعلى أية حال تراجع المسألة في مظانها .
س------ ما القول الراجح لهذه المسألة؟
ج----- القول الثاني هو الراجح
القسم الثالث من أقسام المياه :
3/ المـــاء النجــــس
س- عرف الماء النجس؟
ج- هو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثير أو لاقاها وهو يسير فهذا هو الماء النجس ومعنى يسير أي قليل وقد اجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بنجاسة أو إذا تغير بالنجاسة فأنه ينجس .
يتبع
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فديت بلادي
البحث عن كل مشاركات فديت بلادي