عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-22, 05:18 PM   [2]
فديت بلادي
عضو جديد
 

فديت بلادي is on a distinguished road
افتراضي

س- ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبه كتجديد الوضوء مثلا أو الغسل ؟
ج- فمعنى (تجديد) أي ليس الأصل لأنه إذا استخدم إذا كان الإنسان يعني غير متوضأ غير متطهر ثم توضأ هذا يختلف الأمر لكن نحن الآن في الماء الذي يستخدم في طهارة مستحبه قد يكون الإنسان متوضأ ثم يدخل عليه وقت صلاة أخرى كمتوضأ لصلاه الظهر واستمر على وضوئه إلى أن حان وقت صلاة العصر فمن هنا أحب أن يجدد الوضوء
س- ما حكم استخدام الماء الذي استخدمه؟
ج- ربما أنه أثناء استخدامه للماء ينزل بعض الماء أما من أعضاء جسده أو نحو ذلك أو أعضاء وضوءه أو نحو ذلك فهنا إذن ما حكم استخدام هذا الماء الذي استخدم في هذه الطهارة المستحبة أو لو كان حتى الغسل مستحبا كأن يكون من أجل غسل الجمعة أو نحوها من أو الإحرام أو غيره.
نقول إن الماء المستعمل في طهارة مستحبه وذلك كتجديد الوضوء والغسل يعني تجديد وضوء وغسل جمعه وغسله ثانيه وثالثه من وضوء  فالمذهب أي مذهب الإمام أحمد الكراهة ودليلهم في كراهته للخلاف في سلبه الطهورية أي خلاف الفقهاء في سلبه الطهورية لكن الصحيح والله اعلم أنه لا كراهة فيه لعدم الدليل على الكراهة .
أما إن استعمل الماء للتبريد فقط ليس لطهارة مستحبه إذا ما كان الإنسان مثلا هناك شده حر فأراد أن يتبرد واستخدم هذا الماء ونزل من أعضاء جسده ماء واستخدم هذا الماء فهذا غير مكروه بالاتفاق لأنه ما استخدم بطهارة أخرى طهارة مستحبه أخرى .
س - هنا مسألة مهمة وهي حد الماء الكثير والقليل يعني ما الماء القليل وما الماء الكثير إذا أطلق عند أهل العلم , اشرح ذلك؟

ج - جعل الفقهاء القلتين حدا للماء الكثير والقلتان تسع خمس قرب وتساوي خمسه عشر تنكه وتساوي بالحجم مكعب ذراعه تقريبا ستين سنتمتر وتساوي بالوزن عند الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله مائه وواحد وتسعين كيلو وربع وتساوي عند بعض أهل العلم الآخرين مائتين كيلو وعند بعضهم الآخر تساوي مائه وسبع وخمسين كيلو والكيلو جرام يساوي لتر واحد وأرجح هذه الأقوال والله اعلم ما توصل إليه بعض أهل العلم كما وفي حاشية غاية المنتهى أنها مائتين لتر أي مائتين كيلو بالوزن والله اعلم .

على أية حال هذا هو الماء الكثير وما عاداه يكون أيضاً قليلا يعني ما قل فهو القليل يعني الكثير القلتان فأكثر أما ما نقص فهو ماء يعتبر في عرف أهل الاصطلاح ماء قليلا وهذا يرد كثيرا يعني الماء القليل والكثير فإذا قالوا كثير فهو ما بلغ القلتان فأكثر وما كان قليلا فهو ما نقص عن القلتين

س- ما حكم الماء إذا خالطته نجاسة؟
ج- اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الأول؟
القول الأول وهذا هو المذهب عند المتقدمين من الحنابلة إن الماء إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين فهو نجس مطلقا سواء تغير أم لم يتغير سواء كانت نجاسة بول آدمي أو عذره مائعة أو غيرها من النجاسات فهذا نجس وإن لم يتغير  إلا أن يشق نزحه فأن كان يشق نزحه ولم يتغير قالوا طهور وان كان لا يشق نزحه ولو زاد عن القلتين فأنه ينجس بمخالطه بول الآدمي أو عذرته مشقه النزح فأن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور وإن كان لا يشق نزحه فينجس بمجرد الملاقاة . أما بقية النجاسات فالمعتبر قلتان فإن بلغ القلتين ولم يتغير فطهور وإن لم يبلغ القلتين فينجس بمجرد الملاقاة واستدلوا على ذلك أنه إذا بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم( إن الماء طهور لا ينجسه شيء )وذلك في حديث بئر بضاعة وأيضا هذا يستدل به مع قوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) ومفهومه أنه إذا كان اقل يحمل الخبث فا احتاج إلى نية واستدلوا على الفرق بين الآدمي وعذرته وبين غيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ) والحديث عند البخاري .

س اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الثاني؟
ج - القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته وبين غيرها من النجاسات الكل سواء فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير لأحد أوصافه ومادون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وهذا هو القول الثانيءئ

س- اختلف العلماء في هذه المسألة إذا خالط الماء نجاسة على ثلاثة أقوال, ماهو القول الثالث؟
ج - القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وجماعه من أهل العلم إلا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ لكن مادون القلتين يجب على الإنسان أن يحترز منه إذا وقعت فيه نجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير

يتبع


فديت بلادي غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس