عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-03-22, 05:15 PM   [4]
فديت بلادي
عضو جديد
 

فديت بلادي is on a distinguished road
افتراضي

س---- ما الصحيح من القولين السابقين؟
ج-----:أنه لا يكره لعدم الدليل على الكراهة فنحن نأخذ بالدليل من الكتاب أو السنة فأنه ليس هناك دليل و إنما هناك تعليل ظني وقلنا أنه غير مسلم فإذا الصحيح والله اعلم أن الماء أو ماء البئر الذي في المقبرة إذا توضأ منه إنسان رفع حدثه الأصغر أو غيره فهو يجوز له ذلك من غير كراهة فله استخدامه والله أعلم.
مسألة وهى تتعلق بماء زمزم
حكم الطهارة أو استعمال ماء زمزم في الطهارة هناك ثلاثة أقوال ,أذكرها؟
ج----- القول الأول: وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره استعماله في إزالة النجاسة ولا يكره في الوضوء والغسل فهو إنما يكره في إزالة الخبث فقط تشريفا له أما في إزالة الحدث فلا يكره.
القول الثاني: وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره إزالة النجاسة والغسل به ولا يكره به الوضوء .
------ س لكن الوضوء لا يكره لماذا ؟
ج----- لأن هناك حديث صحيح يحسنه الترمذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ فقالوا إن هذا نقف عند فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الوضوء منه هو المباح من غير كراهة أما إزالة النجاسة أو رفع الحدث الأكبر فهذا مكروه ,إذا هذا القول الثاني.
القول الثالث: عدم الكراهة بالجميع يعني يجوز في رفع الحدث وفي إزالة الخبث من غير ما كراهة وهذا قول قال به طائفة من أهل العلم
وهو احتمال في مذهب الأمام أحمد وهو الراجح وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه لا يصح فيه نهي ولأن النصوص التي جاءت في الماء عامة تعم كل ماء بلا استثناء .ولا فرق وما حكي عن نهي العباس عن الاغتسال به لا يصح كما أن شرفه لا يمنع استعماله بالطهارة كما قلنا له فضل وشرف وهذا لا يمنع أنه أيضاً ريا وشبعا وشفاء من كل داء لكنه أيضاً لا يمنع من التطهر به فشرفه أيضاً فشرفه أيضاً لا يمنع من الطهارة به وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه ,\
س----- ما الصحيح والراجح في هذه المسألة؟
ج----- إذا هذا هو القول الصحيح في المسألة ثلاثة أقوال أصحها أنه لا كراهة في استعمال ماء زمزم في الطهارة وفي رفع الأحداث و إزالة الخبث.

مسألة : حكم الماء المتغير بمكثه
تتعلق هذا أيضاً مسألة تتعلق بحكم الماء المتغير بمكثه والمسمّى بالماء الآجن
---- س ما هو الماء الاجن أوبمكثه
ج---- هو الماء المتغير الطعم واللون
وقد نقل فيه الاتفاق والمذهب أنه لا يكره وهكذا إذا تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح والسيول من تبن ونحوه و طحلب وهذا بالنسبة للأشياء التي لم توضع قصدا أمّا إن يوضع قصدا وتغيّر الماء به عن ممازجة فقالوا سلبه الطهورية وهذا هو قول المؤلف( أن وضع قصدا سلبه الطهورية ) ولكن قصدي المؤلف أي صاحب كتاب الروض وهذا هو محل خلاف حقيقة والصحيح أنه لا يسلبه الطهورية وهذا رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تغير الماء بمجاورة ميتة فلا يكره .
أيضا لو جاور بميتٍ يعني تعرفون أن الميتة ربما تخرج بعض الروائح فتؤثر من كان قريبا منها من الماء فهذا أيضاً قالوا لا تسلبه الطهورية فلا يكره.
أمّا الماء المسخن بالشمس فالمذهب أنه لا يكره لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره يعني الماء أحيانا يوضع ماء في الشتاء في الشمس من أجل أن يسخن حتى يسوغ أو يتمكن الإنسان من الوضوء أو الغسل منه فما حكم هذا الماء الذي قصد أن يسخن بالشمس قد يوضع إناء في الشمس فيه ماء بارد من أجل أن يسخن فما حكم استخدامه؟ حقيقة المذهب أنه لا يكره استخدامه لكن نقل عن بعض أهل العلم أنه يكره وقالوا سبب الكراهة لأنه يورث البرص واستدلوا على ذلك بقول عمر رضي الله عنه لا تغتسلوا بالمشمس فانه يورث البرص ولكن القول بكراهته غير صحيح لأن الآثار الواردة فيه غير ثابتة فالصحيح أنه يجوز استخدامه ولو كان مسخنا بالشمس وما نقل عن عمر رضي الله عنه, كثيرا من أهل العلم لا يرون ثبوته ومن ثّم فهو يجوز استخدام الماء المسخن بالشمس من غير كراهة لأن الآثار الواردة في كراهته غير ثابتة.
س- هنا مسألة أيضاً نصوغها على شكل سؤال حكم دخول الحمام هل يكره أم لا؟
ج - لا يكره ونقصد بالحمام المكان المعد للمغتسل . لاما هو متعارف عليه الذي هو مكان قضاء الحاجة الآن لكن هناك الحمام المغتسل الذي يعد لأجل الوضوء أو الغسل أو نحو ذلك كما هو عادة بعض البلاد كما هو في بلاد المغرب العربي أو بلاد المشرق أو غيرها مازالت الحمامات موجودة فيها.
قالوا لا يكره أما من كرهه فذلك لمظنة كشف العورة أو قصد التنعم بدخوله لا لكون الماء مسخنا.
قالوا ربما بعض الحمامات يكون فيها كشف للعورة ويكون فيها بعض الأمور كالتنعيم، مثل إزالة بعض الأقذار أو الأوساخ أو التنزه هذه أيضاً من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يكرها و لكن الصحيح أنه لا كراهة في دخول الحمام لكن على المسلم دائما أن يصون عورته وأن يحفظها وأن لا يبديها إلا لما استثني من ذلك شرعا وسواء كانت عورة مغلظة أو مخففة فالحفاظ على العورة وعلى الستر أمر مطلوب فلا يخرج عورته أو يبين شيء منها لما لا يحل لغيره أن ينظر إليه .

يتبع


فديت بلادي غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس