الموضوع
:
تعـامــيــم تهــمك >>
عرض مشاركة واحدة
2010-04-17, 09:48 AM
[
7
]
شموخ أميرة
عضو فعال
تعاميم تهمك>>
وضع حد أدنى لإجازة الأمومة
تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ
بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي )
بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون
الحد الأدنى
لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر )
وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ،
أما بالنسبة للمعلمات
فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .
نائب الوزير لتعليم البنات
د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود.
</b></i>
التوقيع:
[align=center]
هذا ملكنا
هذا ملكنا من يباهينا بملك
وهذي قلوب الشعب صارت منزلك
يا شبه أخو نوره ويا فدوة هلي
يغني عن الاعلان موقفك الجلي
عبداللّه يا باني وطن وإنسان
حامي الحمى بالسنه والقرآن
هذي الزعامه لايقه لك يا ملك
ما غرّك الملك العظيم أو غيّرك
[/align]
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى شموخ أميرة
البحث عن كل مشاركات شموخ أميرة