عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-10-18, 06:20 AM   [8]
موتي ولامعصية ربي
عضو هام
 

موتي ولامعصية ربي is on a distinguished road
افتراضي

س39/ ماالمراد بالجناية على مادون النفس ؟
هو اعتداء أو جناية على بدن إنسان ولم يترتب على ذلك وفاة المعتدي علية.


س40/ الجناية ما دون النفس لا تخلو من حالتين اذكرها؟
1-الجناية على الأطراف. ......... 2- الجناية بكسرالعظام.


س41/ كيف تكون الجناية على الأطراف ؟
أ‌) إتلاف الطرف بقطع ونحوه :كقطع الأذن أو الإصبع أو اليد.
ب‌) إذهاب منفعة احد أعضائه : كالسمع والبصر والكلام .
ج) الجرح ويكون في الرأس والوجه.


س42/متى يسمى الجرح (( شجه )) مع ذكرمثالين لها؟
إذا كان في الرأس والوجه ، مثل : شقالجلد شقاً يسيراً لا ينزل منه الدم ، أو خرق جلدة الدماغ.


س- ما هي أنواع الشجاج ؟
1- ما فيه حكومة 2- ما فيه دية مقدرة.
س43/ مثلي بثلاثة أمثلة للشجاج التي فيها دية مقدرة؟
1- أن تصل الشجة إلى العظم وتهمشه ... وتسمى ( الهاشمة).
2- أنتصل الشجة إلى العظم وتنقله من موضعه بعد كسره ...... وتسمى ( المنقلة).
3- أنتصل الشجة إلى العظم وتخرق جلدة الدماغ ......... وتسمى ( الدامغة).



س45/ ما هيحالات الجروح في سائر الأبدان ؟
1- أن يبلغ الجرح تجويف الصدر أو البطن بأن يطعنه فتصل إلى جوفه وتسمى ((الجائفة)).
2- ألا يبلغ الجوف كأن يجرح يده أو قدمه أو فخذه ونحو ذلك .


س47/ ما المقصود بما يلي : الجائفة ، الموضحة ،المأمومة؟
الجائفة : أن يبلغ الجرح تجويف الصدر أوالبطن بأن يطعنه فتصل إلى جوفه.
الموضحة : أن تصل الشجة إلى العظموتوضحه.
المأمومة : أن تصل الشجة إلى جلدة الدماغ.


س48/متى تجب الدية في كسر العظام؟
1- عظامالرأس والوجه.
2- عظام الجوف والبطن بشرط أن ينجبر مستقيماً.


س49/ما هي أنواع الجناية بكسر العظام غير عظمالرأس ؟
1- ما فيه دية مقدرة : إذا انكسر العظم بشرط أن ينجبر مستقيما مثل (الضلع –الترقوة – الزند ).
2- ما فيه حكومة : هي بقية العظام مثل ( كسر عظم الساق – الفخذ – القدم ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
س50/حدد الأمور التي تراعيها عند قيادتك للسيارة لتكون سبباً فيسلامتك؟
1-التوكل على الله و الثقة فيه و الحرص على الأذكار الشرعية ،كأدعية ركوبالسيارة و السفر
2- ألا نستعملها في الطرق المؤصلة إلىالمحرم.
3-تجنب السرعة غير المعقولة المخالفة لقواعد السير.
4-تفقد السيارةوتلبية جميع احتياجاتها تلافياً بإذن الله للأخطار قبل حدوثها.
5-ألا نمكن منهاالصغار أو من لا يحسن قيادتها.
6-مراعاة أنظمة المرور الضابطة ، والتنبيهلإرشادات السير ، وعدم الانشغال أثناء القيادة.
7-عملالصيانة الدورية اللازمة للسيارة.


س51/ تنقسم الإصابة بحوادث السيارات إلىقسمين .. اذكرهما ، مع مثال ؟
القسم الأول :أن تكونالإصابة في أحد الركاب .
مثال أن يركب الراكب ( باص ) باختياره و بإذنالسائقو هنا يكون تصرف قائد السيارة تصرف الأمين .
القسم الثاني :الإصابة في غير الركاب ( يكون المتسببفي الحادث هو المصاب ولا حيلة لسائق السيارة فية


س52/ ماذا يترتب من الأحكام في الحالاتالتالية :
أ ـ إذا كان السائق مفرطاً . ب ـ إذا كان السائق متعدياً ( أ ، ب (
1- وجوب كفارة قتل الخطأ 2ـ ضمان السائق كل ما أتلفَ من أموال .. 3ـ الديةالمخففة .
ج ـ إذاكان السائق لا متعدياً و لا فرطاً د ـ ان يكون الحادث بغير سببمن السائق (ج , د )
(لا يترتب على السائق شيءلأنه هنا أمين قائم بما يجبلتلافي الخطر فهو محسن و ما على المحسنين من سبيل(و ليس بمفرط و لا مقصر.


س53/ إذاوقع حادث وتضرر الراكب الذي ركب باختياره وأذن السائق فلا تخلوا من أربع حالات ، ماهي ؟
1-ان يكون السائق متعديا . 2- ان يكون السائق مفرطا .
3- إذاكان السائق لا متعدياً و لا فرطاً 4 ـ ان يكون الحادث بغير سببمن السائق.


س54/ ماذا يترتب على حوادث السيارات بسبب البهائم ؟
1- البهائم المتلفة غير مضمونة وهي هدر.
2- صاحب البهائم آثم بتركها وإهمالها لأنه سبب لإتلاف الأنفس والأموال.
3-يضمن صاحب البهائم السائبه ما نتج بسببها اذا كان ليلا .


س55/ما حكم التفحيط و ماذا يترتب عليه من أحكام ؟
التفحيط محرَّم شرعاً .. يعزر فاعله .. نظراً على ما يترتبعليه من قتلللأنفس و إتلاف للأموال و إزعاج للناس ، و تعطيل
لحركة السير، و لكونه مفتاحلجرائم أخرى .


س 56/فرِّقي بين : التعدِّي .. التفريط؟
التعدِّي : ـ هو التجاوز بفعل ما لا يسوغ أو ما يحرم فعله .
التفريط : هو الإهمال بترك ما يجب فعله .


س57/ ما الذكر الذي يشرعللمسافر قوله عند ركوب وسيلة النقل التي تنقله ؟
الذكر المشروععند ركوب وسيلة النقل هو : (( " بسم الله ، الحمد لله ، سبحان الذي سخر لناهذا وما كنا له مقرنين وأنا إلى ربنا لمنقلبونـ ـ" الحمد لله ، الحمد لله، الحمد لله ، الله اكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، سبحانك اللهم إني ظلمتنفسي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت)).


س58/ عرفيالقصاص والدليل علىثبوته؟
القصاص لغة:القطع وتتبع الأثر . واصطلاحا: معاقبة الجاني بمثل جنايته .
ثبت بالكتاب قوله تعالى (يايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر).
ومن السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم (كتاب الله القصاص)


س59/ ما الحكمة من مشروعية القصاص ؟
زجر النفس عن العدوان وشفاء غيظ المجني عليه أو ورثته وحفظ النفوس والأطراف وطهره للقاتل وعدل بين القاتل والمقتولوحياة للنوع الإنساني.


س60/ يجب القصاص بأحد أمرين ؟1- الجناية على النفس 2- الجناية على ما دون النفس .


س 61/ القصاص في النفس يجب بـ -----------------------------------------------.


س62/ ما هي شروط وجوب القصاص في النفس؟
1- أن يكونالقاتل مكلفاً.
2- أن يكون المقتول معصوم.
3- أن يكافئ المقتول القاتل.
4- ألا يكون المقتول من ذرية القاتل.


س63/ شروط استيفاء القصاص؟
1- إذا كان مستحق المطالبة بالقصاص بالغا عاقلا فأما الصغير ينتظر بلوغه والمجنون لا حق له في المطالبة.
2- أن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص ، فلو عفا أحدهم سقط القصاص .
3- أن يؤمن في الاستيفاء التعدي على غير القاتل ، فالمرأة الحامل إذا استحقت القصاص لايقام عليها حتى تضع جنينها وتسقيه اللبأ.


س64/ ما حكم إذا كانت المرأة حامل ؟
لا يقام عليها القصاص حتى تضع جنينها وتسقيه اللبأ.


س65/ ما حكم لو عفا عن القصاص؟
أجمع المسلمون على استحباب العفو عن القصاص.


س66/ أيهما أفضل العفو عن القاتل أو الاقتصاص منه ؟
وأن العفو عن القصاص أفضل من الاقتصاص من الجاني.


س67/ من يملك حق العفو عن القصاص ؟
الذي يملك العفو عن القصاص في القتل العمدهم ورثة المقتول جميعاً رجالاً ونساءً ، صغاراً وكباراً ، فيسقط القصاص بعفوهم ، أوعفو أحدهم .


س68/ بين حكم القصاص في الحالات التالية مع التعليل - :
أ‌- إذا قتل البالغٌ (
ب‌- إذا كان المقتول زانيا قبل زواجه (
ج - إذا قتل الجد حفيده (
د - إذا قتل العبد سيده (
هـ - إذا كان القاتل صبيا (
و ـ إذا قتل المسلم الكافرَ (


س69/ منيستحق المطالبة بالقصاص إذا كانت الجناية فيما دون النفس ؟
إذا كانت الجناية عمداً قُصد فيها الاعتداءفإن كانت الجناية خطأتعينت الدية ولا يجوز غيرها.



س70/ بما تكون الجنايةعلى مادون النفس ؟تكون في أمرين :
  • الأطراف ( بقطعها – بإذهاب منفعتها – بجرحها ) .
  • العظام : ( بكسرها ) .
س71/ ما هي شروط وجوب القصاص ؟



1. توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس.
2. إمكاناستيفاء القصاص بلا حيف.
3. المماثلة في الاسم والموضع.
4. الاستواء في الصحة والكمال.


س72/ ما هو الأرش؟هو اسم للمال الواجب بالجناية على ما دون النفس .


س73/ما شروط وجوب القصاص في الجروح ؟
1. توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس. 2- إمكاناستيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة.


س74/ عرف الدية ؟الديات : جمع دية وهي المال المؤدي إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية .


س75/ ما هي موجبات الدية ؟ الدية الواجبة إما أن تكون دية نفس كاملة أو دية جزء منها وتجب الدية كاملة هذه الحالات
في القتل العمد إذا عفا أولياء الدم عن القصاص إلى الدية .
في القتل شبه العمد .
في قع ما ليس للإنسان منه إلا عضو واحد فقط .


س76/ما هي أنواع الديات مع ذكر مقدار الدية ؟
أ – دية النفسكاملة ، وهي التي تكون في مقابل إزهاق للنفس عدواناً « قتل عمد»
ما مقدار دية كلامن :- 1- المسلم الحر الذكر(مئة من الإبل) 2- الكافر الحر (نصف دية المسلم 50من الإبل) 3- دية المسلمة الحرة (50 من الإبل) 4- دية الكافرة(نصف دية الكافر 25 من الإبل )
ب- دية مادون النفسودية أطراف أو أعضاء أو شجاج أو جروح ، وهي التي تكون في مقابلقطع طرف أو عضو ، وذهاب منفعته .


س77/أذكر دية كلا مما يالي :دية الاطراف:
1-ما كان في البدن منه عضو واحد )مئة ألف ريال)2- ما كان في البدن منه عضوان ( 50 ألف ريال) 3- ما كان في البدن منه 3 أعضاء(1/3المئة ألف)
4- ما كانفي البدن منه 4 أعضاء ( 25الف ريال) 5- ما في البدن منه 10 أعضاء(10 ألاف ريال .(
فدية السن ( خمس من الإبل ) وفي أنملة الأصبع (ثلث عشر الدية )،.دية المنافع)لكل منفعة دية نفس كاملة إذا ذهبت كلها ، وهي مئة من الإبل أو قيمتها ، فإن نقصتالمنفعة كضعف البصر ، أو ضعف السمع بسبب الجناية ففيها حكومة بقدر ما نقص منها ، أيتقدير يحكم به القاضي بالاستعانة بأهل الاختصاص ، وتسمى حكومة عدل) .
دية الجروح والشجاج :


س78/بين دية كلا من مما يلي : الموضحة(خمسة من الإبل) – الهاشمة(عشرة من الإبل)– المنقلة (خمسة عشرمن الإبل) – المأمومة (ثلث الدية( الدامغة (ثلث الدية)– الجائفة ) ثلث الدية)
باقي الشجاج دون الموضحة ففيها الحكومة ،وهي حكم القاضي.
أما دية كسر العظام ففي الضلع بعير والترقوة بعير والزند بعيرانوشروطها أن ينجبر العظم مستقيما.


س79/تقدير الديات في العصر الحاضر من حيث:
1-دية القتل العمد وشبه العمد : مئة ألف وعشرة ألاف ريال
2- دية القتل الخطأ :مئة ألف ريال سعودي.
3- من يتحمل الدية ؟الدية يتحملها أحد ثلاثة وهم:
القاتل : فتكون في ماله خاصة ، وذلك في قتل العمد إذا عفا أولياء المقتولعن القصاص.
العاقلة: في القتل شبه العمدوفي القتل الخطأ.
بيت المال : يتحمل بيت المالالدية في حالات منها :
1. إذا كانت الدية على العاقلةوأعسرت عن دفعها، أو عُدمت العاقلة.
2. إذا أعسر الجاني وعجز عن دفع الدية.
3. إذا كان الجاني مجهولاً .
4. إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ وليالأمر ، فيما هو من اختصاص وظيفته.
------------------------------------------------------------------------------------------------
س80/عرف الحدود لغة واصطلاحا ولم سميت بهذا الاسم ؟
لغة:المنع.
اصطلاحا:عقوبةمقدرة شرعا على معصية لأجل حق الله تعالى
سميت حدود لان من شانها ان تمنع منارتكاب الجرائم


س81/ اذكر حكم مشروعية الحدود؟
1ـ زجر العاصيعن الرجوع إلى المعصية
2ـ كفارة للجريمة وتطهير للعاصي
3ـ امن الناس علىأرواحهم وإعراضهم وأموالهم
4ـ حصول رضوان الله وثوابه فى الآخرة


س82/يشترط لوجوب إقامة الحد شروط .اذكرها؟
اـ أن يكون الجاني مكلفا(بالغعاقل.
2أن يكون مختار فلا حد على المكره.
3ـ ان يكون عالما بالتحريم.


س83/ من الذي يتولى إقامة الحد ؟ ولى الأمر أو نائبة هم من يقيمون الحدعلى الجاني.


س84 متى تحرم الشفاعة فى الحدود ولماذا ؟
لا تجوز الشفاعةلإسقاط الحد بعد بلوغه لولى الأمر ويحرم على ولى الأمر قبول الشفاعةلأنه يكونضاد اللهفي أمره.


س85/ للحدود أنواع عدديها؟الحدود سبعة أنواع وقد شرعت للمحافظة على الضروريات الخمس وهذه الحدود هي :
1- حد الزنا: لحفظ النسل. 2- حد القذف : لحفظ العرض 3 - حد الخمر: لحفظ العقل
4- حد السرقة :لحفظ المال5 5-حد الحرابة : لحفظ النفس والمال والعرض 6- حد البغي : لحفظ الدين والنفس 7- حد الردة : لحفظ الدين


س86/علل :
1ـ تطبيق الحدود سبيل لحصول رضوان الله وثوابه
لان تطبيق الحدودطاعة وعبادة.
2ـ العبادات من أسباب القضاء على الجرائم
لان العبادات تصلالعبد بربه فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاة تطهر المال من الآفات.
3ـلاحد على المجنون
لأنه اختل فيه شرط من شروط إقامة الحد وهو أن يكون مكلفا.


س87/عرف الردة لغة و شرعا؟
الردة لغة‏:‏الرجوع، قال تعالى‏‏ (‏وَلاَ تَرْتَدُّواعَلَى أَدْبَارِكُمْ‏) أي‏:‏ لا ترجعوا، الاصطلاح الشرعيهي‏:‏ الكفرُ بعد الإسلام.


س88/ما حكم الردة ؟ وكم أنواعها ؟مع التمثيل لكل نوع؟ الردة كفر وخروج من ملة الإسلام إلى ملل الكفر.
تنحصر الردة في أربعة أنواع :
1- الردة بالاعتقاد: كجحد ربوبية الله
2- الردة بالشك :كالشك في صحة أخبار القران أو صدق رسول الله.
3- الردة بالقول : كان يدعو غير الله أو يستهزئ بشي من دين الرسول.
4- الردة بالفعل : كالذبح لغير الله والسجود للأصنام ونحوها .


س89/ ما عقوبة المرتد ؟ للمرتد عقوبتان :دنيويه واخرويه.
أولا :العقوبة في الدنيا : إن لم يتب لقوله صل الله عليه وسلم (من بدل دينة فاقتلوه ).
ثانيا :العقوبة في الآخرة : الخلود في نار جهنم لقول الله تعالى (وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)


س90/ بما تتحقق توبة المرتد؟
تتحقق بان ينطق بالشهادتين إن كانت ردته بسبب جحد الوحدانية أو الرسالة أو هما معا أما إن كانت ردته بسبب إنكار فرض أو إحلال محرم فلابد من إقراره بما يجحده .


س91/ وضح أحكام المرتد ؟ وهل يعتبر الساحر مرتداً يجري عليه ما يجري على المرتد؟
1- يفرق بينه وبين زوجته . 2- لا يرث ولا يورث . 3-لا تحل ذبيحته . 4-تطبق عليه أحكام الكفار5-حبوط عمله إذامات على ردته
نعم يعتبر الساحر مرتداً ، ولكن لا يستتاب كالمرتد.


س92/ ما الحكمة من مشروعية حد الردة ؟
1- حفظ دين المرء الذي هو الغاية من وجودة . 2- تعظيم الدين وحماية جنابة من التلاعب به .
3- كف شر المرتد وقطع أذاه .


س93/ ما سبب كفر الساحر ؟ استعانته بالشياطين وتقربه منهم ببعض أنواع العبادة كالذبح والنذر والدعاء ليعينوه في سحره .


س94/ من هو العراف ؟وما الحكم فيهم ؟
العراف :هو الذي يدعي علم الغيب ومعرفة ما يحصل في المستقبل مما لا سبيل إلى الوصول إليه وقد يسمى كاهنا أو مشعوذا أو غيرهما .
الحكم في هولاء:أنهم إن أتوا بما يستوجب الكفر فهم كفار .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------



التوقيع:


موتي ولامعصية ربي غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس