![]() |
وهي محرمة، لا تلبس القفازين, ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها،
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى حكم لبس المحرم الشراب إذا كان الإنسان محرماً ثم فسخ الشراب ثم لبسه, وكان هذا في الإحرام، فما حكم ذلك؟ المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين, ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها، أما كونها تلبس في رجليها جوارب, أو ... أو خفين لا بأس، الرجل يمنع إذا كان محرماً لا يلبس الخفين إلا عند فقد النعلين إذا لم يجد نعلين يلبس، أما المرأة فلها أن تلبس الخفين والجوربين في هذه إحرامها في الحج والعمرة لا بأس عليها. http://www.binbaz.org.sa/mat/20413 |
الساعة الآن 06:24 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
تصميم تطبيقات الجوال, شركة تصميم مواقع ، تصميم متاجر ، تسويق الكتروني , ارشفة مواقع ، مكتب ترجمة معتمدة ، استقدام خادمات ، شركة سيو