منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية

منتدى التعليم توزيع وتحضير المواد الدراسية (https://www.education-ksa.com/index.php)
-   منتدى الشريعة الإسلامية (https://www.education-ksa.com/forumdisplay.php?f=51)
-   -   اسئلة الفقة المستوى الاول لقسم الشريعة (https://www.education-ksa.com/showthread.php?t=100065)

فديت بلادي 2014-03-22 06:24 PM

تابع اسئله الفقه المستوى الاول



كتاب الصلاة


س1- ما مناسبة كتاب الصلاة لما قبله الطهارة؟ لما انتهى المؤلفرحمه الله من الحديث عن كتاب الطهارة ,أتبعه بكتاب الصلاة, لماذا؟


ج1- لما انتهى المؤلفرحمه الله من الحديث عن كتاب الطهارة ,أتبعه بكتاب الصلاة


1- أن الطهارة مفتاحالصلاة لحديث ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) رواه البخاري ومسلم
2-ثمّ لأن التخلية قبل التحلية ,تنظف ثمّ تحلي ,فنحن نتطهر ثم نصلي ,ولكي يقفالعبد طاهراً بين يدي ربه فالترجمة بهذا الباب مناسبة .


س2- هل الصلاة شرعت لما قبلنا؟


ج2- نعم


س3- تكلم عن كيفية الصلاة لما كان عليه قبل أمة محمد r . مع الأدلة؟


ج3- كان هناك صلاة لكن غير التي شرعت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم


ودليل ذلك قوله تعالى:" يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين"


إذاً :تبيّن أنّ هناك صلاة لها ركوع وسجود على صفة معينة


س4- ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة التي سبقت أمة محمد r في الاختيارات؟


ج4- قال شيخالإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات:" ومن كانوا قبلنا كانت لهم صلاة ليستمماثلة لصلاتنا لا في الأوقات ولا في الهيئات"





س5- ما قول ابن القيم عن الصلاة التي سبقت أمة محمد r في كتاب "تحفةالمودود في أحكام المولود :" ؟


ج5- ففي كل ملّة صلاة و نسيكة لا يقوم غيرها مقامها ولهذاقال لو تصدق بدم المتعة عن أضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلكالأضحية





س6- ما الشاهد في قول ابن القيم في السؤال السابق؟


ج6- الشاهد: قوله"أنّه كان في كل ملّة صلاة ونسيكة"
فالصلاة كانت مشروعةفيمن قبلنا ولكنها اختلفت في الهيئات والصفات


س7- عرف الصلاة لغة واصطلاحا؟

ج7- لغةً : بمعنى :الدعاء –يدل عليه ما ورد في القرآن "وصل ّ عليهم " أي: ادعُ لهم –



أمّا في الشرع : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمةبالتسليم
وقولنا (مخصوصة): يخرج بذلك سجود الشكر والتلاوة فلا يسميان صلاة وإنّمايسميان سجوداً


س8- لماذا سميت الصلاة بهذا الاسم؟

ج8 - سمّيت بذلك

  • لاشتمالها علىالدعاء , فالصلاة تشتمل على الدعاء في مواطن كثيرة
  • من باب إطلاقالجزء على الكل فالدعاء جزء من الصلاة ,فأُطلق عليها الدعاء لاشتمالها على الدعاءوهو بعض ما فيها .


    س9- مما اشتقت كلمة الصلاة؟
    ج9-1- قيل- اشتقت من الصلوين وهما عرقانعلى جانبي الذنب
    2- وقيل عظمان ينحيان في الركوع والسجود
    س10 – متى فرضت الصلاة؟
    ج10- فرضت الصلاة في ليلة الإسراء قبل الهجرة بعام أو عامين على كلام عند أهل العلمفي تأريخ ذلك
    س11- عدد منزلة الصلاة؟ مع الأدلة؟
    ج11- 1/الصلاة أولما يحاسب عليه العبد يوم القيامة
    2/آخر ما يفقد من الدينإنها آخر ما أوصىبه نبينا r وقد كانت آخر كلماته والدليل : قال : (الصلاة الصلاة وما ملكتأيمانكم) بعدها قال (بل الرفيق الأعلى(
    3/أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتينقدراً
    4/ لم تفرض بواسطة جبريل عليه والسلام ,بل فرضت فوق السماوات السبع ليلةالإسراء مباشرة.
    س15- على من تجب الصلاة؟

    ج15- تجب على كلٍ مكلّف إلا الحائض والنفساء
    والتكليف إذا أطلقهالعلماء المراد به يشمل أمرين:العقل والبلوغ-فالمكلف هو البالغ العاقلفإذاًالصلاة تجب على كل مسلم ٍ مكلّف بالغ عاقلٍ(هذا معنى التكليف) ويستثنى من ذلكالحائض والنفساء
    س16- من المستثنى من طلب أداء الصلاة؟
    ج16- الحائض والنفساء
    س17- ما حكم الصلاة لمن زال عقله بنوم؟ مع الأدلة؟ والمثال؟
    ج17- يقضي الصلاة
    والدليل : قول النبي صلى الله عليهوسلم"من نام عن صلاة ٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك " رواهمسلم
    فلا نقول بأنّ الصلاة تسقط عنه لنومه بل واجبة عليه لهذا الحديث فعليه أنيقضيها إذا قام من نومه , وكذلك الناسي يبادر إذ ذكرها لفعلها ولا يؤخرها (مثال): إذا شخص نام عن صلاة العشاء ولم يصلها ولم يقم إلا قبيل الفجر وأذن الفجر ,لا يقول : أنا أصلي الفجر ثم أصلي العشاء ..لا بل لابد أن يصليها في ذلك الوقت الذي قام فيه لأنههو وقتها الآن بالنسبة له.

    س18- ما حكم الصلاة لمن زال عقله بإغماء؟ مع الأدلة؟ والمثال؟
    ج18- فيها ثلاثة أقوال لأهلالعلم
    فأول مسألة خلافية سأذكرها لكم قضاءالصلاة من المغمى عليه
    ذكر العلماء رحمهم الله في هذه مسألة ثلاثةأقوال:
    القول الأول:أنهيقضي جميع- الصلوات التي فاتته وإن طال الزمن(يعني نام أسبوع يقضي صلاة أسبوعوهكذا....)(وهذا هو المذهب عند الحنابلة)

    الدليل لهذا القول: واستدلوا بأنّ عمّاراً غُشي عليهثلاثاً(أي ثلاثة أيام)ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث" قاسوا عليها الثلاث ومابعدها,فجعلوا ثلاث أربع خمس ست ليال ٍكلها يقضيها -لكن الصحيح أنّ هذا القول :يقيدبالثلاث أيام كما جاء في الأثر- وأما إذا زاد على ثلاث أيام فلا يقضيها!!!
    لماذا فرقنا بين ذلك في هذا القول؟

    لأننا نجعل الثلاث أيامملحق بالنائم فيقضي -وأما ما زاد على الثلاث أيام فنلحقه بمن زال عقله وهو المجنونكليّةً-وبالتالي نجعل الثلاث أيام هي الحد الأقصى للنوم -وبالتالي نقول من نامثلاثة أيام فما دون فهذا يقضي -أما إذا زادت على الثلاثة أيام فلا يقضيها
    لماذا؟لأنّ هذه المدة لا يتصور فيها أن الإنسان ينامأربع أيام أو خمس أيام؟
    وقلنا ذلك(أنه إذا زادت المدة علىثلاثة أيام لا يقضيها)
    -:
    للجمع بين الأقوال التي ستأتي وإلحاقاً وإلحاقاًله بالثلاثة أيام بالنائم
    -
    وأما إن كان أكثر من ذلك –أربع أيام أو خمس أيام إلىأكثر-قد يغاب ويغمى عليه مدة شهر أو شهرين فهذا أيضاً لا نكلفه إلحاقاً له بالمجنونوبهذا نعمل بكل الآثار التي ستأتينا في الأقوال القادمة.

    القول الثاني: أنه إذا أغمي عليه يوم وليلة قضى خمسصلوات وإن زاد على صلاة واحد بمعنى انقضاء وقت صلاة سادسة فإنّ هذا لا يقضي –وهذاالقول ينسب إلى الحنفية
    الدليل: عن علي رضي الله عنه" أنه أغمي عليهأربع صلوات فقضاهن"-فقالوا من أغمي عليه يوم وليلة فإن هذا يقضي –لأنها
    القولالثالث :أنه لا يقضي الصلاة التي خرج وقتها-وإنما يقضي مادام فيالوقت وهذا القول لمالك والشافعي
    مثلاً:إنساناً أغمي عليه قبل الظهر ولم يفق إلا في العصر-بعد العصر-قبيلالمغرب
    فهذا عند هؤلاء أصحاب القول الثالث: يقولون :يقضيفقط الصلاة التي هو في وقتها وهي صلاة العصر أما صلاة الظهر لا يقضيها لأنه لما كلف بها كان عقلهغير موجود- وبالتالي فإن التكليف هو مناط الحكم لذلك لا نكلفه مادام التكليف مرفوععنه.
    العصر

    الدليل: بحديث ورد في ذلك"ليس من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق فيوقتها فيصليها"هذا الحديث رواه الدارقطني وأيضاً البيهقي في سننه
    ويجاب عن هذا الحديث بأنهم قالوا إن هذا الحديث ضعيف-ثم أيضاً هؤلاء استدلوا على المغمى عليه-بأنهم يقيسون المغمى عليه على المجنون-قالوامادام أن المجنون زال عقله ولا يقضي الصلاة إذا قام من جنونه وأفاق –إذاً: كذلكالمغمى عليه يقاس على المجنون فلا يكلف بأن يقضي الصلوات التي نام عنها
    ونوقش أيضاً :ردّ على هذا بالفارق بين المجنون وبين المغمىعليه-كيف تقيسون المجنون على المغمى عليه مع أن الجنون مدته تتطاول غالباً-وأيضاًلا يلزم بالتكاليف-أما المغمى عليه ,إذا قام فهو ملزم بالتكاليف,يلزم بالصيام ويلزمبالحج ,مازال يلزم!فكيف تقيسون هذا على ذاك؟!
يتبع


فديت بلادي 2014-03-22 06:26 PM

س19- ما القول الصحيح من هذه الأقوال؟


ج19- القول الصحيح منها هو الذي تجتمع به الأدلة ولا يكون هناكتضارب في الآثار :
أن نقول:من أغمي عليه لمدة هي مابين ساعة مثلاً إلى ثلاثةأيام فإنه يقضي صلوات ثلاثة أيام إذا زادت فلا يقضي


س20- لماذا جعلنا الفاصل ثلاثة أيام؟ ألحقنا الثلاثة أيام بالنائم؟


ج20- لأنه لا يتصور غالباً أن ّ إنساناً ينام أكثر من ثلاثة أيام فجعلناهالحد الأقصى


أما ماعدا ذلك ,ما كان أكثر من ثلاثة أيام ألحقنا الحكم بالمجنون لجامعمدة زوال العقل الطويلة ألحقناه بالمجنون


وهذه مسألة نازلة ويأتينا منالنوازل-كثير الآن من النوازل: يصير عندهم إغماء طويل فيسمونه"كوما" أو "جلطة"قدينام أسبوع أسبوعين ثم بعد ذلك بعد معالجته وإعطائه الأدوية تجد أن هذا الإنسانأفاق -فهل نكلفه بالصلوات ؟


س21- هل نكلفه بالصلوات باعتبار أنه مطالب بالصلوات لأنه مسلم بالغعاقل ...الخ..؟


ج21- نقول هذه المدة كم؟قال :غبت عن الوعي شهر كامل! نقولله:شهر لا تقضي


لكن لو أنه نام ثلاث أيام فما دونها فإنه يقضي-فهذا نجمع به بينالأدلة ولا يكون فيه تكليف على الإنسان أكثر من اللازم-لو كلفناه أن يقضي كل الصلواتقد يغمى عليه مدة تزيد عن شهرين أو ثلاثة أربع ,بعضهم قد يستمر سنة فكيف تكلفهبقضاء صلوات سنة؟
وبالتالي يتضح رجحان هذاالقول





س22- ما حكم الصلاة للنائم والمغمى عليه : من زال عقله بسكر (خمر)؟ مع الأدلة؟ والمثال؟


ج22- هذا لا تصح الصلاة منه ولا تجب عليه حال سكره ..
-
والدليل قوله تعالى : "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "





س23- هل يجب على النائم والمغمى عليه : من زال عقله بسكر (خمر) قضاء الصلاة؟


ج23- نعم يجب عليهالقضاء اتفاقاً عند أهل العلم


بل بعض أهل العلم نقل الإجماع كابن المنذر وغيرهولا نقول للسكران بعدم قضاء الصلاة: بل إذا أفاق وجب عليه قضاؤها والتوبة إلى الله ,فأنت مخاطب بذلك –فلما كنت سكران وزال عقلك أمرت بعدم الصلاة فلما أفقت وعاد إليكعقلك وجب عليك القضاء –كما في النائم إذا عاد عقله إليه-وكما في المغمى عليه إذاعاد عقله إليه ولم تطل مدته


س24- ما حكم صلاة المجنون, مع التعليل؟


ج24- الجواب عن هذا:لا تجب على المجنون الصلاة


لأن الصلاة لابد لها مننية والمجنون وهو غير العاقل لا نية له-وبالتالي حتى لو صلى لم تصح منه لأنه لا نية لهوالنية شرط في العمل


س25- ما حكم صلاة الكافر؟ مع التعليل؟


ج25- لا تصح الصلاة منه لعدم نيته لكونه لم يسلم والإسلام شرط فيالعمل والنية كذلك شرط في صحة العمل


ولا تجب عليه أيضاً(بمعنى أنه لا يجب عليه القضاءإذا أسلم)لو أسلم لا نقول له اقض الصلوات التي فاتت وهذا اتفاقاً


لماذا؟ لأنالإسلام يجب ما قبله.


س26- هل الكفار مخاطبون بفروع الإسلام ؟مع الأدلة؟


ج26- نعم مخاطبون بفروعالإسلام بمعنى أنه سيحاسبون عليها لكن لا نخاطبهم بها


فنقول مثلاً:تعال صل معنا فيالمسجد..لا! لا نخاطبهم بذلك !!
وهو سيحاسب عنها لتركه لذلك


لقوله تعالى :"ما سلككم في سقر* قالوا لمن نك من المصلين *ولم نك نطعمالمسكين* وكنا نخوض مع الخائضين" فحاسبهم مع أنهم كفار !
-
إذاً الكافرمخاطب بفروع الشريعة على القول الصحيح في هذه مسألة وإلا فبعض أهل العلم يرى أنهغير مخاطب بفروع الشريعة.





س27- ما الحكم إذا هذا الكافر صلىهل نحكم بإسلامه بناء على أنه صلى أم نقول هذا لا تقبل صلاته حتى يعلنالإسلام؟


ج27- تتعلق أحياناًبالأصول لكنها ترد معنا هنا في فروع ما يتعلق بالصلاة):
الجواب:إذا صلى الكافر قبلنا منه الصلاة ويحكمبإسلامه
-
فائدة هذا النزاع-:لو مات بعدصلاته لكان مسلماً يرث ويورّث على الصحيح-وكذلك أيضاً لأقاربه المسلمين أن يرثوامنه ويدفن بمقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه ويدفن مقابرهم فالصلاة بحد ذاتهاكافية للحكم على هذا الكافر بأنه أسلم


س28- متى يميز الصبي؟


ج28- الصبي الآن لا عقل له (بمعنى عقل كامل يستطيع أن يميز الأشياء كمايستطيع العاقل البالغ) الصبي لم يبلغ
متى نحكم عليه بأنه مطالببالصلاة –وهل يطالب الآن في أثناء صباه وصغره بالصلاة؟ ومتى يحكمبتميزه؟

الجواب: يميز الصبي إذا بلغ سبع سنين -وهذاالقول الأول في هذه مسألة
وهو قول الحنابلة الدليل :لحديث"مروا أبناءكمبالصلاة لسبع "فجعلوا تحديد النبي للصلاة بسبع هو الفارق في أن يحكم على هذا الصبيالصغير بأنه مميز أو غير مميز-فإذا بلغ السبع جعلناه مميز وأمرناه بالصلاة-قبل ذلك


لا نأمره بالصلاة بل يقتدي بنا فقط أثناء رؤيته لصلاتنا لا يخاطب بالصلاة-لا يؤمر –إلاكما قال النبي صلى الله عليه وسلم"مروا أبناءكم بالصلاة لسبع"هذا حديث
القول الثاني:قال بعض أهل العلم أن التمييز للصبي لا يتقيدبالسن وإنما يعاد فيه حال هذا الصبي,فإذا كان هذا الصبي يفهم الخطابويرد الجواب :نحكم بأنه مميز ولا نجعل الحد هو السبعة-وأنتم تلاحظون هذا في أن بعضالأطفال قد يكون عمره خمس سنوات قد يكون أفضل من طفل عمره ثمان سنوات-والعكسكذلك-
إذاَ:هؤلاء يجعلون التمييز للحال لا يقيد بالسن
(نوقشوا)......قالوا لهم وما تقولون في حديث رسول الله صلى الله عليهوسلم؟
قالوا:حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الغالبلا محمول على التحديد(وهذا قول قوي في هذه مسألة)





س29- متى يلزم الصبي بالصلاة؟


ج29- الجواب:يلزم الصبي بالصلاة وتكون في حقه مطلوبةإذا بلغ الصبي وبالتالي تكون واجبة
في حقه ويلزمه وليهويأمره بالصلاة إذاتم له سبع سنوات أو إذا ميّز (هذا الأمر) إذن الأمر شيء، وإلزامه بالصلاةووجوبها عليه أمر آخر-نحن نأمره وإن كانت ليست واجبة عليه وهذا الأمر أمرتعليمولكن متى تجب عليه ويحاسب عليه؟تجب عليه إذابلغ
فنحن نأمره وإن لم تكن واجبة-قد يقول قائل كيف تأمرونه؟
نقولنأمره للتدريب والتعود والتعليم وتكون الصلاة بالتالي في حياته شيئاً مألوفاًيؤديها من صغره ويحافظ عليه في كبره-لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمرالصبيان بالصلاة لسبع حتى يتعودوها ولا تثقل عليه إذا كبروا





س30- هل تجب الصلاة على الصبي عند بلوغه العشر سنين؟


ج30-:بناءً على ما ذكرناه سابقاً-لا تجب الصلاة على الصبي عندبلوغه عشر سنين ما لم يبلغ ويصل سن الاحتلام


وسن الاحتلام إما أن يكون بعلاماتالبلوغ وإما أن يكون ببلوغ خمسة عشرة سنة





س31- مسألة: ما يلزم وليالصبي إذا بلغ سبع سنين؟ مع الدليل؟
ج31- يلزمه أنه يأمره بالصلاة وبالطهارةليعتادها وكما قال العلماء أن يكفه عن المفاسد


ويدله على المصالح لحديث "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"





س32- مسألة : هل يجب ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ عشر سنين فيالحديث "واضربوهم عليها لعشر" مع توضيح مسألة؟
ج32- هذه مسألة تحتاجلتوضيح_ إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ عشر سنين (إذا امتنع فقط) لا يأمره ويضربه أي :عند الامتناع فقط ؟!-الجواب: هناك قولان لأهلالعلم:
القول الأول:
يقول يضرب إذا بلغ سنالعشر لكن هذا الضرب له قيود وله شروط ضرباً غير مبرح أي غير شديد قالوا ومثلوالذلك بطرف الثوب كما يقولون :اسم ضرب –تأخذ ثوبك وتضربه به أو عباءة صغيرة وتضربهبها أو منشفة لا تضربه بعصا كبيرة أو حتى صغيرة-مجرد اسم ضرب ويجعلون له قيودمعينة-واستدل هؤلاء بحديث اضربوهم عليها لعشر
القول الثاني : قالوا لا يجب الضرب على الولي لا يجب عليه أن يضربه لماذا؟-قالوا :لأنها غيرواجبة عليه


إذاً ماذا تقولون بأمر الرسول r ؟ قالوا : أمر الرسول r للندب وليس للوجوب
طيب ما الذي صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب؟
صرفه منالوجوب إلى الندب كونها غير واجبة على هذا الطفل


لما كانت غير واجبة كان الضرب غيرواجب فكيف تضربه وتعاقبه على شيء أصلاً هو ليس بواجب عليه


هذا هو القول الثاني وهوالقول الصحيح-أنه لا يجب الضرب وإنما يندب له أن يضربه إن شاء وهذا في حالة الامتناعوأيضاً هذا الضرب ضرب تأديب لا ضرب عقوبة –فرق بينهما_ ولو لم تريد ضرب ولدك لا تأثملأنه على الندب وذكرنا ما الصارف لهذا الندب –وهذا قول لأهل العلم ينبهون فيه علىهذه مسألة –وننبه –على أن كثيراً من الناس يتوسعون في فهمهم لحديث النبي صلى اللهعليه وسلم ويضربون أبناءهم ضرباً مبرحاً وينفرونهم من الصلاة ولا يحببونهم فيها-وهذاأمر خطير –وأنتم تعلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئاً قط لا ولداًولا صبيا ً ولا غلاماً إلا أن يجاهد في سبيل الله –فكيف تجعلون الضرب هذا هو بدايةالتأديب-النبي جعله آخر العلاج كما يقولون –وأيضاً على الندب وأيضاً أمره هذاللتأديب لا عقوبة جلد –بعض الناس يجلد ابنه وهذا خطأ وخطير-ضرباً غير مبرح(يعني غيرشديد :لا يضربه بآلات ولا بعصا كبيرة ولا بسوط ولا بنحوها -وإن شاء الترك الضرب نهائياًعلى القول الثاني الذي هو الراجح –فيتنبه لهذه مسألة من قبل الآباء والأمهاتولا يتوسع فيها)


وليكن أمرنا لهم بالقدوة يراك وأنت تتطهر (وأمر أهلك بالصلاة واصطبرعليها) ولا يصح لك أن تضربه في أول الأمر-الضرب هذا حتى عند الذين يقولون بالضربلا يقولون به إلا عند الامتناع


لا يكون هو الأسلوب الأول –إذا استنفذت كل الأساليبلجأنا له ونقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم

فديت بلادي 2014-03-22 06:33 PM

س33- ما القول الصحيح في ضرب الصبي إذا امتنع عن الصلاة وقد بلغ العشر سنين؟
ج33- القول الثاني هو الصحيح

س32- ما حكم الصبي إذا بلغ في أثناء الصلاة تفصيل السؤال (أن الصبي يصلي العشاء ,صلى العشاء وبعد صلاة العشاء بلغ-ظهر منه ما يدل على بلوغه-هذه مسألة وإن كانت نادرة أو قليلة الحصول إلا إن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها –هذه من الفروع التي يستطرد العلماء في بيانها حتى يؤصلون للمسألة ويقيسون عليها غيرها؟
ج32- القول الأول:يقول عليه أن يعيد الصلاة التي بلغ في أثناء وقتها- ويصلي العشاء مرة أخرى هذا (القول الأول)
لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لأن الصلاة التي صلاها في المرة الأولى قبل بلوغه في حكم النافلة ,لأن الصبي غير مخاطب ,أما الصلاة الآن ,فهي صلاة واجبة فعليه أن يعيدها لأنها أصبحت في حقه واجبة بسبب البلوغ
القول الثاني: وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره أكثر المعاصرين الآن
يقول: أنه لا يكلف ولا يخاطب بإعادة الصلاة مرة أخرى إذا كان قد أدّاها على وجه ٍ صحيح في وقتها-فمثلاً إذا صلّى العشاء صحت منه العشاء ولا يكلف بإعادتها
لماذا؟(استدلاله) قال :لأنّ الله عز وجل لم يكلف العبد بأداء صلاة ٍ في اليوم مرتين وهذا قد أداها وقد أمر بصلاتها فالصبي مأمور بالصلاة-فإذا أمر بالصلاة فعليه يبنى على هذا أنّ صلاته الأولى صلاة صحيحة-وبالتالي نقول: لا نلزمه أن يعيد الصلاة التي أدّاها لأنه قد أدى ما عليه فسقط الطلب منه بأدائه هذه الصلاة-الطلب الشرعي "أقيموا الصلاة" أقامها فكيف تكلفوه مرة أخرى بالصلاة وقد أدّاها على الوجه المشروع –وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله.
س33- ما القول الراجح في حكم الصبي إذا بلغ أثناء الصلاة؟
ج33- القول الثاني هو الراجح من السؤال السابق

س34- ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها على من وجبت عليه؟
ج34-يحرم ذلك إلا لعذر
-آداء الصلاة في وقتها يجب على المسلم أن يؤديها ولا يتهاون في أدائها وتأخيرها عن وقتها حتى يخرج وقتها –هذا فيه معصية وبالتالي :حكمه التحريم ,إلا لعذر-العذر كمن أراد أن يؤخر الصلاة جمع تأخير فيصليها أثناء السفر مع الصلاة التي تليها-هذا يجوز له التأخير-أو كمريض أراد أن يؤخر الصلاة لأنه لا يستطيع أن يصليها الآن وأراد أن يؤخرها بسبب عذر المرض إلى الصلاة التي تليها-يؤخر المغرب إلى العشاء,أو الظهر إلى العصر0هذا لا بأس –التأخير هذا مشروع-جائز-وهذا يكون فقط في الصلاة التي تجمع,يعني الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء-ولا يتصور هذا في أن يكون في الفجر-فعليه لابد للإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها والدليل على هذا " إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً"وقد قال صلى الله عليه وسلم :"ليس في النوم تفريط,إنّما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة ٍ أخرى"

س35- متى يجوز تأخير الصلاة؟
ج35- إذا كان ذلك لعذر يبيح التأخير (مثال) كمن هو ناوي الجمع-أو أيضاً مشتغل بشرطها الذي لا يحصّله إلا بوقت-يحتاج أن يبحث عن الماء حتى يجده فانشغل بذلك-عند بعض أهل العلم يقول :هذا الانشغال بهذا الشرط يبيح له –عند البعض –أن يؤخر الصلاة حتى يجده.
قالوا: لأن وقت الثانية يصير وقت للأولى فبالتالي تجمع الصلاة

س36- ما حكم النوم إذا كان يظن أن هذا النوم ستمنعه من أداء الصلاة في وقتها التفصيل يعني :إنسان يريد أن ينام لكنه يقول في نفسه : أنا أعلم من نفسي أنني لو نمت هذه الساعة بعد صلاة العصر قبل المغرب فإني لن أستيقظ إلا بعد العشاء لأن نومي ثقيل ؟
ج36- فنقول : نومك الآن بعد العصر وقبل صلاة المغرب ,هذا الذي أنت فيه لا يجوز-لماذا؟
-لأنك علمت من نفسك أنك ستضيع صلاة المغرب-وبالتالي لا يجوز النوم إذا علم الإنسان أنه سيفوت وقت صلاة عليه سيدخل عليه وقتها أثناء النوم,فيحرم إن ظنّ أو علم أنه لن يتمكن من آداء الصلاة في وقتها المفروض

س37- ما حكم من جحد وجوب الصلاة؟
ج37- الجواب: جاحد وجوب الصلاة لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول أن يكون ممن يجهله هذا الأمر (يعني ممن يتصور أنه يجهل وجوب الصلاة)كمن نشأ بديارٍ ليس فيها إسلام, أو ديار ليس فيها علم شرعي يفقهه ويظن الإسلام فقط أن تشهد ألا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله-أو أيضاً كحديث عهد بإسلام , هو في ديار مسلمة لكنه ما أسلم إلا من قريب –أو أيضاً نشأ ببادية ٍ بعيدة ليست قريبة لا تصله الأحكام الشرعية,يندر فيها العلم ,أو يخفى عليه كثير من الأحكام الشرعية فهذا لا يحكم بكفره ويعلّم ويؤمر بالصلاة ويعذر لجهله,لأنّ الجهل منه متصور-فبالتالي يكون الجهل عذر له
الأمر الثاني أن يكون ممن لا يتصور جهله,كمن نشأ بديار إسلام وبين مسلمين وبين علماء ,فهذا ذهب العلماء رحمهم الله إلى أنه يكفر بتركه الصلاة إذا جحد وجوبها
(كأن يقول : أصلاً من قال لكم أنّ الصلاة واجبة ,الصلاة هذه شيء عملي,إن أردت أن تصلي وإلا لا تصلي, فهذا لا يقبل منه هذا الكلام .ونقول هذا الكلام منك يعدّ كفراً-طبعاً نحن لا نحكم هنا عليه بالكفر حتى نقيم عليه الحجة-ففرق بين أن يقال هذا العمل كفر وبين أن يقال :هذا الإنسان كافر..
يفرق العلماء بين الحكم على الإنسان بالكفر والحكم على عمله بأنه كفر
نحن نتكلم على : هل الآن جحده لوجوب الصلاة وأنها ليست واجبة وأنه ليست أصلاً من الدين-بعضهم يقول هذه من قشور الدين والمهم أنك تؤمن بقلبك وانتهى الموضوع
لو قال هذا الأمر وقال أن الصلاة ليست واجبة علي وأنها أعمالها ليست واجبة –فهذا عند كافة العلماء رحمهم الله يرون أن هذا العمل منه يعدّ كفراً,إنما يعذر من يتصور منه الجهل بهذه مسألة
-وبالتالي نقول:
هناك فرق بين صورتين –صورة من يتصور منه الجهل فهذا لا نقول أنّ فعله يكفره أو أنه يكفر بذلك
وإنسان لا يتصور منه هذا وإنما يذكره عناداً أو يذكره جحوداً أو يذكره يقول مثلا: لا أرى ذلك هوىً
ولا يتبع فيه الدليل فهذا نقول :نحكم عليه بأنه يكفر بذلك

س38- ما حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟
ج38- مسألة السابقة هي : ترك الصلاة جحوداً .. وهنا تهاوناً وكسلاً (انتبه)
مسألة الأخرى :من ترك الصلاة لا يجحدها, يقول :أنا أعرف أن ّ الصلاة واجبة ,وإنما يتركها كسلاً وتهاوناً-مثلاً يقول :ربك غفور رحيم-ما في داعي نصلي –الله يتوب علينا-إن شاء الله بنصلي بكرة-الله يهديني ,فهو لا يجحد وجوبها وإنما يقول بوجوبها ويعلم أنها مطلوبة وأنها من أركان الإسلام,لكن يتكاسل عن أدائها أو يفرّط فيها تهاوناً لا جحوداً كالصورة السابقة-
فهذا ما الحكم فيه؟ يعني تارك الصلاة غير الجاحد لها وإنما كسلاً وتهاوناً؟
هذه مسألة مما كثر الكلام فيها وللعلماء فيها قولان مشهوران تفصيلهما على النحو الآتي:
القول الأول: أن من ترك الصلاة تركاً كلياً تكاسلاً أو تهاوناً غير جاحد لها فإنه يكفر وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف
الأدلة لهذه مسألة لأصحاب القول الأول :
1/منها قوله تعالى :"فخلف من بعدهم خلفٌ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً*إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً"
وجه الدلالة: قال: دلّ على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين
2/استدلوا من السنة:بحديث جابر مرفوعاً إلى النبي :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"
3/ واستدلوا أيضاً بحديثٍ ثالث:أنّ النبي  قال :"ستكون من بعدي أمراء فستعرفون منهم وتنكرون فمن عرف فقد بريء ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع ,فقالوا للرسول :"أفلا نقاتلهم؟قال :لا ما صلوا"(يعني : ما أدوا الصلاة)
4/ استدلوا بحديث "بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة"
واستدلوا أخيراً:بما نقل عبد الله بن شقيق من التابعين قال رحمه الله : ما كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" ، قالوا هذا أحد التابعين الكبار ينقل عن الصحابة
: ما كان أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة"(فمعنى ذلك أن ترك الصلاة كفر) .
وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف
القول الثاني: أن هؤلاء لا يكفرون, مادام أنه يقر بوجوب الصلاة ويعلم بوجوبها, ويعلم أنها واجبة عليه وأنه مكلف بها, إنما يتركها تهاوناً وتكاسلاً فإنه لا يكفر وهذا القول ينسب للجمهور بما فيهم المالكية والشافعية وروايتي الحنابلة
وأجاب الجمهور وأصحاب القول الثاني على استدلالات القائلين بالكفر لمن ترك الصلاة متهاونا بأنهم -أي الجمهور- يحملون هذه الأدلة على أن التارك لها الذي لا يقر بوجوبها, ولا يحملونه على المتهاون.
 وأيضاً يحملون الكفر الذي ورد-الجمهور يردون على هؤلاء-أن الكفر الذي تذكرونه ليس الكفر المخرج من الملة,وإنما هو كفر دون كفر-يسمى كفراً لكنه ليس كفراً مخرجاً من الملة ,وإنما هو كفر أصغر وليس كفراً أكبراً مخرجاً من الملة,كما أن هناك شرك أصغر وشرك أكبر,وكما أن هناك نفاق أكبر(الاعتقادي) ونفاق أصغر(العملي)-فهم يقولون :هناك كفر دون كفركما جاء عن ابن عباس :"كفر دون كفر"
أجاب عليهم أصحاب هذا القول:
قالوا: لا يصح أن يفسر الكفر الوارد في هذه النصوص بالكفر الأصغر لما يلي :
أولاً: أن النبي  جعل الصلاة حداً فاصلاً بين الكفر والإيمان,فإذا كانت كذلك فكيف تجعلون تركها كفراً أصغر؟!
الثاني: أن النبي  عبّر بـ (أل)الدالة على أن المراد هنا بالكفر ,الكفر الحقيقي الأكبر بخلاف لفظ كفر –فيما جاء في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم"سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ"فسمى القتال كفر –لكن ما قال : (الكفر) أل التي تعني الاستغراق أو الدالة على العموم
قالوا: إذاً هذا لا يصح تفسيره بأنه كفر أصغر بل هو المراد به الكفر الأكبر-هذا رأيهم - لأن الرسول  جعل الفارق بين الكفر مقابله الإيمان ,ولا يقابل الكفر بالإيمان إلا إذا كان الكفر ,المراد به الكفر الأكبر وليس الأصغر.
الأدلة لهذه المسألة لأصحاب القول الثــاني (الجمهور) :
1/ أبرز أدلتهم هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه للنبي وفيه قال  : "خمس صلوات ٍ كتبهن الله على العباد من أتى بهن ,لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة,ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهدٌ ,إن شاء عذبه وإن شاء غفر له "رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم وهو حديث صحيح) الحديث
(لاحظ الاستخفاف حتى يخرج الذي استخف بحقهن أنه كافر, وهذا الذي يترك هو لا يستخف بحقهن, وإنما تركها تهاوناً)- قالوا فمادام أن النبي  في هذا الحديث علّق تارك الصلاة الذي لا يحافظ عليها بالمشيئة(إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) قالوا: ولا يعلق على المشيئة إلا إذا كان الأمر ليس كفراً-لأن الكافر لا يكون بين المشيئة, يدخل النار مباشرة, لأنه كفر بالله عز وجل,فمادام أن الحديث فيه تعليق بالمشيئة فهذا دلالة على أن من لم يحافظ على الصلاة ولم يأت بها فإنا لا نحكم عليه بأنه يكفر
2/ من أدلتهم أيضاً: قوله تعالى :"إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء"
وجه الدلالة منه : أن الله تعالى أخبر بمغفرته للذنوب كلها فيما دون الشرك ويدخل في ذلك ترك الصلاة
لأن تارك الصلاة هو يؤمن بالله عز وجل, هو مؤمن بالله وملائكته وأتى بأركان الإيمان, ويقر بأن الصلاة واجبة, لا يجحد وجوبها,وإنما تركها تهاوناً وكسلاً , وبالتالي : لا نخرجه من الإسلام,لأنه لم يشرك بالله جل وعلا
ونوقش هذا الدليل من قبل أصحاب القول الأول:بأن مادون ذلك الذي ورد( ويغفر مادون ذلك)أي: ما أقل من ذلك,لا ما سواه ,بدليل أن من كذّب بما أخبر به الله عز وجل أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم,لو أن الإنسان كذّب فإنه يكفر وإن لم يشرك وكذّب
3/واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى:وهي نصوص الرجاء(كل النصوص التي فيها رجاء للمؤمن بدخول الجنة)
منها حديث: (ما من عبدٍ يشهد بأن لا إله إلا الله وأنّ محمداً عبده ورسوله إلا حرّمه الله على النار) وأمثاله كثير
4/ واستدلوا بحديث حذيفة وفيه قال رسولنا  ينقله:"يدرس الإسلام كما يُدرس وشي الثوب(يعني ينتهي كما ينتهي النسيج على الثوب لطول المدة) وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها"(هذا الآن حذيفة ينقل هذا الحديث إلى التابعين,وحذيفة ينقله أن الرسول قاله)-فقال له صلة (وهو أحد رواة هذا الحديث)قال : ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟فقال حذيفة :يا صلة تنجيهم من النار ثلاثاً
(يعني تنجيهم من النار تنجيهم من النار –تنجيهم من النار)لماذا؟
لأن حذيفة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم-فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أجاب حذيفة صلة ,لما اعترض عليه بهذا الاعتراض الذي اعترضه صلة على حذيفة
ونوقش هذا الاستدلال من قبل أصحاب الفريق الأول: بأنهم معذورون بترك شرائع الإسلام لعدم علمهم فحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل التمكن من فعلها -كمثل إنسان يسلم ثم بعد الإسلام مات ما أمداه يصلي شيء ,فهذا يدخل الجنة وإن كان ما صلى ولا صام كما ورد في بعض الأحاديث كحادثة الذي أسلم وقتل مباشرة وهو لم يصلي ولا صلاة واحدة أو من أسلم واستشهد مباشرة.
الآن تبين لكم الٌأقوال في هذه المسألة وأدلة الفريقين والنقاشات التي دارت بين الفريقين وهذه مسألة طويلة
توصل الشوكاني بعد أن بحثها في كتابه نيل الأوطار:أنه لا يلزم الحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة وإنما هو كفر دون كفر-هذا رأيه في كتابه نيل الأوطار-فمن أراد أن يتوسع في هذه مسألة فليراجع نيل الأوطار للشوكاني,
وليراجع أيضاً أحكام الصلاة لابن القيم
وأيضاً المجموع للنووي
كتاب المغني للإمام ابن قدامة
الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة
فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري
هذه المراجع من أهم المراجع في هذه مسألة وفي غيرها-وهذه المراجع التي أنا أدعوكم إلى الرجوع إليها
بعد كتاب الروض المربع فيكون كتاب الروض المربع هو كتابنا الذي ندور عليه وهو الذي نسير على تنظيمه من حيث بيان الفقه الإسلامي
هذا الكتاب :الروض المربع منصور البهوتي- يعتبر أحد المختصرات في مذهب الحنابلة وهو من أهمها-هذا الكتاب له حاشية معاصرة موجودة نفيسة ألفها أساتذة من جامعة الإمام ووضعوها للطلاب الذي يدرسون
في الدراسة الأكاديمية الجامعية هذه الحاشية لثلاثة مؤلفين هم
:د.عبد الله الطيار ود.عبد الله الغصن وأيضاً خالد المشيقح-هؤلاء الثلاثة وضعوا حاشية
استفادوا هذه الحاشية من كتب أهل العلم وجعلوها في الحاشية فقه مقارن-يعني بينوا أقوال أهل العلم على المسائل التي يذكرها صاحب الروض-صاحب الروض يذكرها على المذهب الحنبلي,هم يذكرونها على المذهب الحنبلي وغيره,ويستدلون بأدلة الجميع,يذكرون أدلة هؤلاء وأدلة أولئك-بمعنى أنهم يذكرون أدلة الحنابلة ويذكرون أدلة من خالفهم سواء كان الجمهور يخالفون الحنابلة أو وافق بعض أهل العلم الحنابلة في هذه مسألة-أحيانا يكون الحنابلة والحنفية مسألة يخالفه الشافعية والمالكية,أحيانا الشافعية والمالكية يخالفهم الحنفية ,أحياناً الحنفية والمالكية والشافعية-والحنابلة في رأي آخر-هذا الكتاب نفيس وأدعوكم للرجوع إليه وغالب المادة العلمية ستكون منه,من هذه الحاشية تفيد الطالب ولأنه مؤلف أصلاً لطلاب أكاديميين في جامعة الإمام –فسيكون هذا هو المرجع الأساس إضافة إلى المراجع التي ذكرتها لكم كالمجموع للنووي وأيضاً كتاب المغني للإمام ابن قدامة وكذلك الشرح الكبير لابن أخي ابن قدامة وكذلك فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري...

س39- هل يقتل الإمام تارك الصلاة؟
ج39- القول الأول : أنه يقتله الإمام
1/ واستدلوا بقوله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم )
2/ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )
القول الثاني : ذهب الحنفية إلى أنه يحبس أبدا ً ولا يقتل وهو من ترك الصلاة جحودا ً طبعا ً فإنه يحبس حتى يصلي فإن صلى خلي سبيله
1/ واستدلوا بحديث أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها )
2/ واستدلوا بحديثٍ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ) قالوا: وما ذكر في ذلك تارك الصلاة أولئك أجابوا عليهم بأن الصلاة من أعظم حقوق الشهادة وهي التي تثبت العصمة للدين وحق الإسلام من آكد حقوق الإسلام هو الصلاة


س40-هل يكفر أيضاً من ترك غير الصلاة تهاونا ً كمن ترك الزكاة ؟
ج40- للعلماء فيها تفصيل وأيضا ً فيها أقوال :
القول الصحيح فيها أنه لا يكفر عند من يقول بكفره إلا في الصلاة فقط ولا يكفر لو ترك الزكاة أو غيرها
واستدلوا بذلك بالقول بعدم كفره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ثم قال في الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قالوا فهذا مادام أنه رتب على (إما إلى الجنة وأما إلى النار )إذن صار هو تحت المشيئة في الدخول للجنة والدخول للنار والكافر لا يكون تحت المشيئة في دخول الجنة والنار وإنما يحكم بكفره في النار ,علل؟ لأن الكفر هو الذي أدخله في النار بسبب كفره بالله عز وجل
واستدلوا : قالوا ولأن عبد الله بن شقيق تعرفون هذا الصحابي الذي استدل به أصحاب القول الأول القائلين بكفر تارك الصلاة يقول ما كان أصحاب محمد يرون من الأعمال شيئا ً تركه كفر إلا الصلاة على أي حال هناك أقوال في هذه مسألة يذكر الفقهاء استطرادا بعد كلامهم على كفر تارك الصلاة وذكرت لكم وأختم هذه النقطة بأن أقول لا تتجرأ يا عبد الله ويا طالب العلم بالحكم بالتكفير على إنسان ٍ ما لم تكن لك بينة وتقوم عليه الحجة وإذا أقمت عليه الحجة أيضاً في ذلك لست مكلفا ً بالحكم عليه.بل هذا الامرالى ولي الامر من الياء أمور المسلمين


الساعة الآن 11:55 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
تصميم تطبيقات الجوال, شركة تصميم مواقع ، تصميم متاجر ، تسويق الكتروني , ارشفة مواقع   ، مكتب ترجمة معتمدة ،  استقدام خادمات  ، شركة سيو