المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حل اسئله كتاب الفقه الفصل الدراسي الاول للصف الاول الثانوي


hola AlHajj
2012-12-07, 04:13 PM
عدِّد الضرورياتالخمس مرتبة حسب أهميتها .
1) الدين
2) النفس
3) النسل
4) المال
5) العقل
ما حكم حفظ المال؟ مع الدليل .
يجب علينا حف المال ودليل ذلك قوله تعالى :
شرعتطرق كثيرة للمحافظة على الضروريات الخمس . حدِّد نوع الضرورية أمام الطريق المحافظعليها :
أ- الحث على التكسب
[ حفظ المال ]
ب- الأمر بالنكاح
[ حفظ النسل ]
ج- الترغيب في الطاعات ومعاقبة العصاة
[ حفظ الدين ]
د- تحريم الامتناع عن الأكل والشرب على الدوام
[ حفظ النفس ]
قد تشترك بعضالمحرمات في الإخلال بأكثر من ضرورية ، اذكر الضروريات التي يخل بها التدخين .
حفظ النفس ، حفظ المال
اذكر ثلاثة ضوابطشرعها الله لتوجيه الغريزة ال***ية في الإنسان لتحميه من الوقوع في ***** الزِّنَا .
1) أن يغض النظر
2) الصيام عن لم يستطع الزواج
3) أن يتزوج
التقويم
عرِّف كلاًّ مما يلي بتعريف مناسب مستفيداً مما بين يديك :
أ - الانتحار .
هو قتل الإنسان نفسه عمداً
ب - الجناية .
لغة الذنب و ال***** , شرعاً : التعدي على البدن ما يوجب قصاصاً أو مالاً
ج - قتل شبه العمد .
أن يقصد ال****** على آدمي معصوم بما لايقتل غالباً فيموت به
د - العاقلة .
هم ذكور عصبة الجاني , فلا يدخل الزوج و لا الإخوة لأم و لا الإناث .
هـ - القتل الخطأ .
هو أن يفعل المكلف ما يباحله فعله فيصيب آدميّاً معصوماً فيقتله .
أعطي ثلاث صور للقتلالعمد مبيناً اندراجها تحت هذا النوع من القتل .
1) أن يقتله بشيء ثقيل كالصخرة و غيرها
2) أن يلقيه من مكان عال أو يصدمه بسيارة
3) أن يسقيه سما أو يدسه في طعامه
ماالحقوق المتعلقة بالقتل عمداً ؟ و ما سبب عدم وجوب الكفَّارة في هذا النوع ؟
1) حق الله تعالى
2) حق لأولياء الدم
3) حق للقتيل
لأن القتل عمداً أعظم من أن تكفره الكفَّارة .
القتيل له حق على قاتله فهل يسقط باستيفاء أوليائهالقِصَاص في الدنيا ؟ فَصِّلْ القول في ذلك .
لا لايسقط حق القتيل في الآخرة سواء عفا أوليائه في الدنيا أو أخذوا بحقه . فللمقتول حق الأخذ من حسنات قاتله في الآخرة بقدر ما يستحقه عليه , و إن شاء اللهتعالى أرضى المقتول من عنده بأن يعطيه حتى يرضى تكرماً منه و فضلاً إذا علم اللهصدق توبة القاتل .
أكمل الفراغات التالية :
أ - أولياء المقتول مخيَّرون بين ثلاثة أمور :
1 - المطالبة بالقِصَاص .
2 - أخذ الدِّيَة المغلَّظة .
3 - العفو " مجاناً ".
ب - حق القتيل على قاتله الأخذ من حسنات فيالآخرة , بقدرما يستحقه عليه
جـ - يستحق أولياء المقتول الذية إذاأسقطوا القِصَاص عن القاتل .
د - أشتمل حديث الرسولالدال على تحريم الانتحار على صورللانتحار هي :
1) أن يرمي المنتحر نفسه من مكان عال .
2) أن يشرب المنتحر سما .
3) أن يقتل المنتحر نفسه بأداة حادة أو شيء ثقيل .
هـ - سعادة الإنسان تحصلبـاتباع هدى الله و شقاؤه يكون بسببالإعراض عن ذكر الله
( الانتحار سلوك يوحي بعدمرضا المنتحر بقضاء الله و قدره ) علِّق على هذه العبارة في حدود ثلاثة أسطر .
عندما يسمع الشخص خبرا يزعجه فربما البعض يلجأ إلى الانتحار للخلاص من فاجعة هذا الخبر .
أعط صورتين من صور القتل شبهالعمد .
1) أن يضربه بسوط أو عصا صغيرة أو حجر صغير في غير مقتل , فيموت بسببه
2) أن يلقيه في ماء قليل , فيموت بسبب ذلك .
ماذا يجب بالقتل شبه العمد؟
وجوب الذية المغلظة و وجوب الكفارة
ما المراد بتغليظ الدِّيَة ؟و ما كفارة القتل شبه العمد ؟
أي أن تكون الذية كدية القتل العمد ولكن تكون مؤجلة لثلاث سنوات
وكفارة القتل شبه العمد هو عتق رقبة مؤمنه فإن لم يجد صيام شهريين متتابعين
ما الحكمة من مشروعيةالكفَّارة في القتل شبه العمد ؟
محو الإثم الحاصل بسببالتفريط في قتل نفس مؤمنة .
وضح وجه الاختلاف بين القتلالعمد و شبه العمد .
يتفقان في : أ) وجود القصد .
ب) تغليظالدِّية.
اختر الإجابة الصحيحة :
أ – دِيَة القتل شبهالعمد
[ حالَّةٌ " فوراً " - مؤجَّلةٌ بعد عام - بعد ثلاث سنين ] .
ب - يترتب على القتل شبهالعمد
[ وجوب الدِّيَة و الكفَّارة – الدِّيَة فقط – القِصَاص – التخير بين القِصَاص والدِّيَة ] .
ج – الواجب بقتل الخطأ فيقتل المؤمن
[ الدِّيَة – الكفَّارة – الدِّيَة و الكفَّارة – القِصَاص ] .
د - الواجب بقتل الخطأ فيقتل المعاهد
[ الدِّيَة – الكفَّارة – الدِّيَة و الكفَّارة – القِصَاص ] .
هـ - الوجوببقتل الخطأ في قتل المؤمن من أهل الحرب ] الدِّيَة – الكفَّارة – الدِّيَة و الكفَّارة – القِصَاص ] .
متى يعتبر العمد خطأ في القتل؟
عندما يعتدي على آدمي بما لا يقتل غالباً
2
يجب بقتل الخطأ أمران ، ماهما ؟
الدية و الكفارة
مثِّل لصورة قتل خطأ تسقطفيها الدِّيَة , و أخرى تسقط فيها الكفَّارة .
من حفر بئراً في ملكه لينتفع الناس بها , فلو سقط فيها شخص يريد أن يستقي منها فماتفلا دِيَة و لا كفَّارة
إذا رمى المسلم صَف الكفار فأصاب مسلماً . .
اذكر وجوه الاتفاق بين القتلشبه العمد و القتل الخطأ .
وجوه الاتفاق
الدية و الكفارة
و الاختلاف أن في القتل الخطأ تكون الدية مخففه
أما في القتل شبه الخطأ فتكون مغلظة
التقويم
الجناية على ما دون النفس لا تخلو من حالتين اذكرها .
الجناية على الأطراف
الجناية بكسر العظام غير عظام الرأس و الوجه
متى يسمى الجرح (( شَجَّة )) ؟ مع ذك مثالين لها .
عندما يكون في الوجه أو في الرأس
كأن نقول أن محمد ضرب علي على وجهه فشج خده
أو أن نقول انه ضربه على رأسه فشجه
عرِّف (( الحكومة )) . و متى تجب ؟
هي نسبة من الدِيَة يقدِّرها أصحاب الاختصاص بحسب ما أنقصته الجناية .
تجب عندما يكون الشق يسير لا دم فيه و ليس بينه و بين العظم إلا قشرة رقيقة
مثل بثلاثة أمثلة للشِّجَاج التي فيها دِيَة مقدرة .
يعتمد على فهم الطالبة
ما المقصود بما يلي : الجائفة ، الموضحة , المأمومة ؟
الجائفة
أن يبلغ الجرح تجويف الصدر أو البطن بأن يطعنه فتصل إلى جوفه
الموضحة
كأن تصل الشجَّة إلى العظم و توضحه
المامومه
أن تصل الشجة إلى جلدة الدماغ
متى تجب الدِّيَة في كسر العظام ؟
إذا انكسر العظم بشرط أن ينجبر مستقيماً مثل : الضِّلَع , و التَّرْقُوة , والزَّنْد .
حدِّد الأمور التي تراعيها عند قيادتك السيارة , لتكون - بعد حفظ الله - سبباً في سلامتك .
المحافظة على حزام الأمان
أن أتنبه للطريق ولسير السيارات من جانبي
ألا استخدم الجوال أثناء قيادتي
تنقسم الإصابة بحوادث السيارات إلى قسمين اذكرهما مع المثال .
أن تكون الإصابة في إحدى الركاب
مثل أن تقابله سيارة في خط سيره لا يمكن أن يتخلص منها , أو يفاجئه شخص يرمي نفسه أمامه لا يمكن تلافي خطره .
أن تكون الإصابة في غير الركاب
مثل أن يتهاون السائق في غلق باب السيارة أو تعبئةعجلاتها , و نحو ذلك .
ماذا يترتب من أحكام في الحالات التالية :
أ‌ - إذا كان السائق مُفَرِّطاً .كفارة القتل الخطأ ، ضمان السائق كل ما تلف من أموال ، الدية المخففة
ب ‌- إذا كان السائق مُتَعَدِّياً . كفارة القتل الخطأ ، ضمان السائق كل ما تلف من أموال ، الدية المخففة
ج ‌- إذا كان السائق لا مُتَعَدِّياً و لا مُفَرِّطاً .لا يترتب على ذلك شئ
د ‌- إذا كان الحادث بسبب من المصاب .لا ضمان على سائق السيارة لأن المصاب هو الذي تسبب في قتل نفسه أو إصابته
ما حكم التفحيط ؟ و ماذا يترتب عليه من أحكام ؟
محرم شرعاً يعزر فاعله

س1-عرف القصاص لغة وشرعا؟
لغة:القطع وتتبع الأثر
اصطلاحا:معاقبه الجاني بمثل جنايته
س2: ما الاصل في مشروعيه القصاص؟دلل على ذالك
(ياايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بأ الحر)
س3:إن للشارع حكماً عظيمة في كل حكم يشرعه فما حكمة مشروعية القصاص؟
ج3:الحكمة من القصاص زجر النفوس عن العدوان وشفاء غيظ المجني عليه او ورثته وحفظ النفوس والأطراف
س4:بأي جناية يجب القصاص؟
ج4:الجناية على النفس ، والجناية على ما دون النفس
1. س5: بين حكم القصاص في الحالات التالية مع التعليل –- :
أ‌- إذا قتل البالغٌ -- عليه قصاص

ب‌- إذا كان المقتول زانيا قبل زواجه --عليه قصاص
ت - إذا قتل الجد حفيده – ليس عليه قصاص فلا قصاص على الاب او الجد اذا قتل احد من اولاده
ث- إذا كان القاتل صبيا –ليس عليه قصاص فلا قصاص على الصبي والمجنون والنائم
ج ـ إذا قتل المسلم الكافرَ—ليس عليه قصاص
س6: عدد شروط وجوب القصاص في النفس إجمالا ؟
ج6: 1-أن يكون القاتل مكلفا
2-وأن يكون المقتول معصوما
3- وأن يكافئ المقتول القاتل
4-ألا يكون المقتول من ذرية القاتل
س7- متى يسقط القصاص عن القاتل عمدا ؟
ج7- ( أن يكون مستحق المطالبة بالقصاص بالغا عاقلا وأن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص فلو عفا أحدهم سقط القصاص ، وأن يؤمن في الاستيفاء التعدي على غير القاتل )
س8- ما حكم العفو عن القصاص ؟ مع ذكر الدليل ؟
ج8- حكم العفو عن القصاص مستحب
لقوله تعالى(فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذالك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذالك فله عذاب أليم)
س9-من الذي له حق العفو عن القصاص؟وهل للصغار حق في ذالك؟
ج9- من يكون له حق العفو هو الذين يملكون العفو عن القصاص هم ورثة المقتول جميعا رجالا ونساءا صغارا وكبارا فيسقط القصاص بعفوهم أو عفو أحدهم
س10-اجب بـصحأو خطا مع التصحيح
أ)العفو عن القاتل أيا كان محمود شرعا ( صح )
ب)للمراءه حق العفو عن القصاص (صح )
ت)ينتظر الصغير حتى يبلغ إذا اتفق جميع أولياء الدم على المطالبه بالقصاص ( صح )
ث)القصاص من القاتل سبب حياة الأمم ( صح )
س1-أكمل الفراغات التاليه
أ)تستحق المطالبه بالقصاص فيما دون النفس إذا كانت الجنايه..عمدا..فإن كانت..خطا..تعينت..الديه..
ب)يشترط لوجوب القصاص في الاطراف إمكان استيفائه بلا..حيف..مع المماثلة في..الاسم..و..الموضع..والاستواء في..الصحة..و..الكمال..
س2 : ما شروط وجوب القصاص في الجروح ؟ وما الحكم إذا اختل شرط منها ؟
ج2: توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس ، وإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة
اذا اختل شرط فلا قصاص فيها
س3: بين الحكم فيما يلي مع التعليل :
أ ـ أذا رضي المجني عليه باستيفاء حقه الناقص في القصاص ؟
أ- جاز .. إذا أمن من التلف ليس له ارش مقابل الدية
ب ـ لو قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه ؟
ب- لا يجوز .. تعينت الدية لان القصاص حينئذ يفضي إلى إذهاب منفعة البصر
ج ـ لو ضرب شخص أخر فقطع أذنه اليمنى؟
ج- لا يجوز
وجوب القصاص من الجاني في إذنه اليمنى ..
س 1: عرف الدية شرعا , ومتى تجب كاملة ؟
ج1- الديات : جمع دية وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية
وتجب الدية كاملة في الحالات التالية : أ ـ في القتل العمد إذا عفا أولياء الدم عن القصاص إلى الدية .
ب ـ في القتل شبه العمد ج ـ في القتل الخطأ
د في قطع ما ليس للإنسان منه إلا عضو واحد فقط أو إذهاب أحد المنافع كاملة .
م
س2 : متى يسقط القصاص عن القاتل عمدا ؟
ج2-إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص
س3 : أذكر مقدار دية كل مما يلي :
الوثني ، المسلم الحر ، المسلمة؟
ج3- دية المسلم الحــر:100من الإبل
11-دية الكافر الحر:50من الإبل
12دية المرأة المسلمة50من الإبل
13- دية المرأة الكافرة: 25 من الإبل
س4:أكمل الفراغات التاليه
أ)تستوي دية الذكر والأنثى إذا كان الواجب بالجنايه.. أقل من ثلث الدية..أما إذا كان الواجب..دية النفس..فتكون دية المراءه نصف دية الرجل.
ب)دية المرأه المسلمه.50 من الابل ودية المجوسيه.25من الابل
ث)في كل منفعه.. دية نفس كاملة إذا ذهبت كلها وإذا نقصت المنفعه بسبب الجناية ففيها حكومة بقدر ما نقص منها.
د)تكون دية الشجه ثلث دية في..المأمومة.و.الدامغه
س5-حدد دية مايلي
أ- الشفه. 50.000 ب- أنملة إبهام القدم. 10.000
ت- المنخر.33,333 ث- السن 5000
ج-السمع .دية نفس كامله ح- المنقلة . 15000
خ- الترقوه ديته من الابل بعير =1000 د- الزند بعيران =2000
س6 : حدد الذي يتحمل الدية في الحالات التالية :
أ ـ إذا كان الجاني مجهولا ؟ بيت المال
ب ـ إذا خنق شخص آخر فمات؟ تكون من ماله الخاص
ج ـ إذا سقط إنسان على أخر فمات ذلك ؟ العاقلة
س7- عين مقدار الدية المغلظه في العصر الحاضر بالريال السعودي.
ج7- مئة الف وعشرة الاف ريال سعودي
س8- متى يتحمل بيت المال الديه؟
ج8- بيت المال يتحمل الدية في حالات منها : ( إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة ، إذا أعسر الجاني عن دفعها، وإذا كان الجاني مجهولا ، وإذا ترتبت الدية نتيجة خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته .
س9-ضع خطا تحت الإجابه الصحيحه فيما يلي
أ-دية القتل العمد (50,110,120,100) الف ريال
ب -دية القتل شبه العمد(100,125,110,50)الف ريال
أ‌- دية القتل الخطأ (50,100,110,120) الف ريال
الحدود واحكامها
س1- ما الوسائل التي ارشد إليها الشارع لتقليل الجرائم والحد من انتشارها؟
ج1- 1-اداء ما شرعه الله تعالى من العبادات التي تصل العبد بربه :كالصلاة
2-المحافظه على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
3-الحذر من الاسباب الموقعه في الجرائم :ما ال****** على الاخرين
س2-عرف الحدود لغة واصطلاحاً.ولم سميت بهذا الاسم؟
ج2-الحدود جمع حد وهو في اللغه :المنع سميت الحدود الشرعيه بذلك لأن من شأنها ان تمنع من ارتكاب الجرائم
وفي الاصطلاح :عقوبة مقدرة شرعا على معصية لأجل حق الله تعالى
س3-أذكر ثلاثاً من حكم مشروعية الحدود.
ج3-1-زجر العاصي عن الرجوع الى المعصيه ومنع غيره من الوقوع فيها
2-كفارة لل***** وتطهيرا للعاصي
3-أمن الناس على أرواحهم واعراضهم وأموالهم


س4-يشترط لوجوب إقامة الحد شروط .اذكرها.
ج4
1-أن يكون مرتكب ال***** مكلفاً(بالغاً عاقلاً)
2- أن يكون مختاراً فلاحد على مكروه
3-أن يكون عالماً بالتحريم ولا يشترط أن يكون عالماً بالعقوبة ومقدارها
س5-من الذي يتولى اقامة الحد ؟وما الدليل؟
ج5- ولي الأمر أو نائبه يقيم الحد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كانوا يقيمونها وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقيم الحد نيابة عنه حيث قال((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))
س6- متى تحرم الشفاعة في الحدود؟ولماذا؟اذكر الدليل.
ج6-لا تجوز الشفاعه لإسقاط الحد بعد بلوغه ولي الأمر ويحرم على ولي الأمر قبول الشفاعة لقوله صلى الله عليه وسلم((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره))
س7-ضع علامة(صح)أو (خطا) امام العبارات التاليه وصحح الخطاء
أ-الحد كفارة لل***** وطهر للعاصي (صح)
ب-العقوبة هي أول الحلول للقضاء على ال***** في الاسلام (خطاء)ارشد الشارع الى اسباب الوقاية من الوقوع في الجرائم
ت-لا يقام الحد إلا إذا كان الجاني عالماً بالتحريم (صح)
س8-علل ما يلي
أ‌- تطبيق الحدود سبيل لحصول رضوان الله وثوابه.—لان تطبيق الحدود طاعة وعبادة
ب‌- العبادات من اسباب القضاء على الجرائم..لي انها تنهى عن الفحشاء والمنكر كا الصلاة

ت‌- لاحد على مجنون....يجب ان يكون بالغا عاقلاً
حد الردة
س1 : ما المقصود بالردة وكم
أنواعها ؟ مع التمثيل لكل نوع ؟
ج1: تعريف الردة لغة :الرجوع والتحول . وشرعا : الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر .
حكم الردة : كفر وخروج من ملة الإسلام إلى ممل الكفر ويستوي في ذلك الجاد والهازل والمستهزئ
أنواع الردة : ( الردة بالاعتقاد كأن يعتقد ما يخالف ما علم من الدين ، والردة بالشك كالشك في صحة أخبار القرآن أو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة رسالته ، والردة بالقول كأن يدعو غير الله أو يستهزئ بشيء من دين الرسول ، والردة بالفعل كالذبح لغير الله والسجود للأصنام )
س2 : لو استهزأ شخص بإحدى السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حكمه ؟ مع الدليل ؟
ج2: حكمه كافر لقول الله تعالى((ولئن سالتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واءيته ورسوله كنتم تستهزءون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم))
س3 : بما تتحقق توبة المرتد ؟
ج3: استتابة المرتد : إن توبة المرتد هو أن ينطق بالشهادتين إن كانت ردته بسبب جحد وحدانية أو الرسالة أو هما معا ، وإن كانت ردته بسبب إنكار فرض أو إحلال محرم فلا بد من إقراره بما جحد
س5 ما سبب كفر الساحر ؟ أذكر الدليل
ج5: لأن الساحر يستعين بالشياطين ويتقرب إليهم ببعض أنواع العبادة كالذبح والنذور والدعاء ليعينوه في سحره وقد يدعى علم الغيب فيكفر بذلك كله .
قال الله تعالى(ولكن الشيطين كفروا يعلمون الناس السحر ومآنزل على الملكين ببابل هروت ومروت وما يعلمان من احد حتى يقولآ إنما نحن فتنة فلا تكفر)
س6: بين أي الحالات التالية ردة ، وما نوعها :
أ ـ جحد حكم من أحكام الدين الظاهرة كتحريم الزنا والقتل ؟ الردة بالاعتقاد
ب ـ عدم الجزم بكمال قدرة الله تعالى ، أو علمه ؟ الردة بالاعتقاد
ج ـ سب دين الإسلام ؟ الردة بالقول
د ـ التكلم بكلام ينافي الإيمان مكرها ؟لا يعتبر رده
ج-ادعاء شخص علمه بما يحصل لك في المستقبل.الردة بالقول

غيوم كونك
2012-12-13, 03:02 AM
ممكن تعطوني حل اسئلة كتاب الفقه لـ ثانية ثانوي

الروعة رمز
2013-12-07, 12:33 PM
اللهم لك الحمد حمدا كثيرا

الروعة رمز
2013-12-07, 12:35 PM
اللهم صلي على النبي محمد
عليه افضل الصلاة والسلام

خوخة العتيبي
2013-12-31, 06:55 PM
جزاك الله خير