المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى ابو تالا والجميع


almdawe
2012-11-23, 09:21 PM
السلام عليكم

الموضوع ان زوجتي مقدمة على اجازة رعاية مولود والادارة رافضة بسبب ان المديرة مشترطة توفر بديلة ذهبت الى مدير شؤن المعلمين ولم يفدني مع انه في نظام الخدمة المدنية تقبل اجازة رعاية المولود بدون شرط افيدوني جزاكم الله خير
ملاحظة غدا تنتهي اجازة الوضع ( الامومة )

يارب صبرنا
2012-11-24, 12:23 AM
انا اعرف انه رعاية المولود يجب موافقة المديرة

ابو تالا 1000
2012-11-24, 12:31 AM
لابد من موافقة المديرة واذا رفضت هناك حل اخر اجازة استثنائية بدون راتب تقدم عليها مثلاً ثلاثة اشهر .

وتقطع الاجازة بعد زوال ظرفها الخاص يعني بعد 60يوم وترجع للدوام

almdawe
2012-11-24, 12:43 AM
مشكووور

الله يعطيكم العافية

الفايز88
2012-11-24, 12:00 PM
اخوي الكريم هذا هو الرد على سؤالك
س/ هل تحتاج إجازة رعاية المولود إلى موافقة مديرة المدرسة أو تقرير طبي من المستشفى ؟
ج /أكدت وزارة الخدمة المدنية أن إجازة الأمومة (رعاية المولود) لا تحتاج إلى موافقة الإدارة أو تقارير طبية وتعطى فورا للمتقدمات طالما كانت مستوفية الطلبات مشددة على ضرورة اعتبارها مثل الإجازة المرضية. وقال محمد بن صالح الدويس وكيل وزارة الخدمة المدنية في تعميم عاجل لكافة الإدارات الحكومية انه لا يشترط للحصول على الإجازة موافقة الجهة الإدارية أو تقديم تقرير طبي . وشدد التعميم على أهمية أن تتولى الإدارة توفير البديلة وذلك بشكل فوري لان النظام كفل للموظفة هذه الإجازة . وشدد على أن إجازة الأمومة ليست بديلا لإجازة الوضع لاختلافها عنها في مدتها وشروط منحها ومنها ألا يكون الطفل قد بلغ ثلاث سنوات ولا يشترط أن تكون بعد إجازة الوضع مباشرة .

المادة الثانية والعشرون من لائحة الإجازات
المادة الثانية والعشرون
أ - تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا احتاجت إلى إجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال .
ب - إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ
موقع وزارة الخدمة المدينة
http://www.mcs.gov.sa/html/index.htm (http://www.mcs.gov.sa/html/index.htm)


http://www.alshref.com/vb/t288691.html (http://www.alshref.com/vb/t288691.html)