ابومودة
2012-10-04, 01:52 PM
حقوق الزوجة على الزوج
الله عز وجل أمر الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما أعطاه الله،قال تعالى﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾
( سورة الطلاق: من الآية 7 )
...
وقال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاًلِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة﴾
قَالَ:رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِأُجِرَ ) [ أحمد]
وفي حديث آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله )) [ الجامع الصغير عن جابر ]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ... ))
قال عليه الصلاة والسلام:
(( ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله ))
[ الجامع الصغير عن جبير بن مطعم ]
وقد روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ))
[ أبو داود وأحمد ]
يعني يكفيه هذا الإثم العظيم أن يضيع من يقوت، هؤلاء عيالهم مَن لهم ؟ ليس لهم إلا الزوج، فإذا ضيع هذا الزوج من يقوت فقد ضيع أهله، وقد ألجأهم إلى التطلع إلى غيره، وقد حملهم على بغضائه، وقد حملهم على كراهيته، لذلك العاقل إذا آتاه الله مالاً.
روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، واللفظ له:
(( دينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ، وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّينَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ ))
فهنيئًا للذي يسعى، ويجد، ويكد، وينفق على أهله، هذا نفقة هي عند الله أفضل من الأنواع الثلاثة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
وفي حديث آخر:
(( وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجته هي له صدقة ))
[ ورد في الأثر ]
والعلماء قالوا: إن الزوج يجب أن ينفق على زوجته الموسرة، هذا حق، وإنْ كانت موسرة غنية، أو فقيرة، هذا ليس من شأنك، وإذا طابت لك عن شيء فلا مانع.
الله عز وجل أمر الزوج أن ينفق على زوجته بقدر ما أعطاه الله،قال تعالى﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾
( سورة الطلاق: من الآية 7 )
...
وقال تعالى ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاًلِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة﴾
قَالَ:رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِأُجِرَ ) [ أحمد]
وفي حديث آخر روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله )) [ الجامع الصغير عن جابر ]
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ... ))
قال عليه الصلاة والسلام:
(( ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله ))
[ الجامع الصغير عن جبير بن مطعم ]
وقد روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ))
[ أبو داود وأحمد ]
يعني يكفيه هذا الإثم العظيم أن يضيع من يقوت، هؤلاء عيالهم مَن لهم ؟ ليس لهم إلا الزوج، فإذا ضيع هذا الزوج من يقوت فقد ضيع أهله، وقد ألجأهم إلى التطلع إلى غيره، وقد حملهم على بغضائه، وقد حملهم على كراهيته، لذلك العاقل إذا آتاه الله مالاً.
روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده، واللفظ له:
(( دينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ، وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّينَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ ))
فهنيئًا للذي يسعى، ويجد، ويكد، وينفق على أهله، هذا نفقة هي عند الله أفضل من الأنواع الثلاثة التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
وفي حديث آخر:
(( وأن يضع الرجل اللقمة في فم زوجته هي له صدقة ))
[ ورد في الأثر ]
والعلماء قالوا: إن الزوج يجب أن ينفق على زوجته الموسرة، هذا حق، وإنْ كانت موسرة غنية، أو فقيرة، هذا ليس من شأنك، وإذا طابت لك عن شيء فلا مانع.