الفايز88
2012-09-25, 10:14 PM
الإجازة الاضطرارية في نظام الخدمة المدنية
اعداد / عبدالله بن حسين الشهري- عضو هيئة التدريب قطاع الأنظمة
تعد الإجازة الاضطرارية حقا مقررا للموظف العام ولكنها مقيدة بوجود ضرورة تستدعي غياب الموظف تقتنع بها جهة العمل،و يملك المدير سلطه تقديريه بمنحها للموظف، بحيث يجب أن تكون الضرورة ملحة إلى درجة تضطر الموظف للتغيب عنالعمل.تطبيقا لما جاءت به المادة العاشرة من لائحة الإجازات الصادرة بقرارمجلس الخدمة المدنية، رقم (1037/1) وتاريخ 16/2/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18507/ب وتاريخ 15/5/1426هـ والمعمول بها من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ، والتي تنص على أنه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتبكامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
من هذا النص يتبين أن الإجازة الاضطرارية ليست حقا مطلقا يطلبه الموظف متى شاء, بل هي مقيده نظاما بشرطين الأول: وجود ضرورة تستدعي غياب الموظف تتمثل في ظروف طارئة تحول بين الموظف وأدائه لعمله, والثاني: وجوب موافقة رئيس الموظف على منحه إجازة اضطرارية. وفيما يتعلق بعدم موافقة المدير على طلب موظفه للإجازة الاضطرارية، فإنه يمكن للموظف الرفع بالطلب للمسئول الأعلى من المدير إذا كان لديه ظروف تضطره لذلك. ويستطيع الموظف أيضا أن يتخذ الإجراءات النظامية بالمطالبة بعدم احتساب ذلك الغياب, وفي هذا قضى ديوان المظالم في قضية سابقة حول هذا الموضوع ادعى فيها احد الموظفين على جهته الإدارية بأنها لم تقبل عذره بالتغيب عن العمل لمدة يومين وذلك بسبب وفاة شقيق المدعي ونص الحكم ""بالنسبة لليومين الاضطراريين فانه ثبت لدى الدائرة تقدم المدعي بهما ... بالإضافة إلي أنها قد وافقت وفاة شقيق المدعي, حيث كان ذلك الحدث هو المبرر لطلب هذه الإجازة, وبالتالي فان الإدارة قد جانبت الصواب في عدم احتساب هذين اليومين إجازة للمدعي, على الرغم من حصول هذا الظرف القوي والمؤثر في الموافقة على منح الإجازة بدون تردد"."
ويترتب على ذلك انه يجوز للمدير اعتبار غياب الموظف لأمر مفاجئ لا يستطيع معه تقديم عذر إجازة اضطرارية بعد تدوين محضر الغياب أو تحرير نموذج طلب إجازة اضطرارية. كما يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الأيام التي غابها الموظف. وفي حالة ما إذا تخللت الإجازة الاضطرارية عطلة نهاية الأسبوع فإنها تحسب من ضمن الإجازة الاضطرارية أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعد من ضمن الإجازة الاضطرارية. و الجدير بالذكر انه يترتب على منح الإجازة الاضطرارية للموظف المكلف بخارج دوام وقف صرف البدل خلال فترة الإجازة الاضطرارية.
كما أن الإجازة الاضطرارية نظاما تمنح إما بقرار مسبق أو بقرار لاحق،وذلك حسب طبيعة الظرف الطارئ. و أنه في حال منحها بقرار لاحق فإن الموافقة تكون مبنية على مدى أداء الموظف في الإدارة, حيث يسهم انتظام الموظف ومواظبته وإخلاصه في عمله في موافقة الجهة على منحه الإجازة الاضطرارية عوضا عن حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الإجازات العادية أو احتسابها غياب بعذر لا يستحق عنها راتب بموجب المادة السابعة والعشرين من لائحة الإجازات سالفة الذكر. ولكن إذا لم تقتنع الجهة الإدارية بالمبررات التي قدمها الموظف للغياب فانه في هذه الحالة ستحسب تلك الأيام غيابا بلا عذر مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي تتمثل في الحسم وإمكانية مساءلته تأديبيا.
اعداد / عبدالله بن حسين الشهري- عضو هيئة التدريب قطاع الأنظمة
تعد الإجازة الاضطرارية حقا مقررا للموظف العام ولكنها مقيدة بوجود ضرورة تستدعي غياب الموظف تقتنع بها جهة العمل،و يملك المدير سلطه تقديريه بمنحها للموظف، بحيث يجب أن تكون الضرورة ملحة إلى درجة تضطر الموظف للتغيب عنالعمل.تطبيقا لما جاءت به المادة العاشرة من لائحة الإجازات الصادرة بقرارمجلس الخدمة المدنية، رقم (1037/1) وتاريخ 16/2/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 18507/ب وتاريخ 15/5/1426هـ والمعمول بها من تاريخ تبليغها في 15/5/1426هـ، والتي تنص على أنه يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتبكامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة.
من هذا النص يتبين أن الإجازة الاضطرارية ليست حقا مطلقا يطلبه الموظف متى شاء, بل هي مقيده نظاما بشرطين الأول: وجود ضرورة تستدعي غياب الموظف تتمثل في ظروف طارئة تحول بين الموظف وأدائه لعمله, والثاني: وجوب موافقة رئيس الموظف على منحه إجازة اضطرارية. وفيما يتعلق بعدم موافقة المدير على طلب موظفه للإجازة الاضطرارية، فإنه يمكن للموظف الرفع بالطلب للمسئول الأعلى من المدير إذا كان لديه ظروف تضطره لذلك. ويستطيع الموظف أيضا أن يتخذ الإجراءات النظامية بالمطالبة بعدم احتساب ذلك الغياب, وفي هذا قضى ديوان المظالم في قضية سابقة حول هذا الموضوع ادعى فيها احد الموظفين على جهته الإدارية بأنها لم تقبل عذره بالتغيب عن العمل لمدة يومين وذلك بسبب وفاة شقيق المدعي ونص الحكم ""بالنسبة لليومين الاضطراريين فانه ثبت لدى الدائرة تقدم المدعي بهما ... بالإضافة إلي أنها قد وافقت وفاة شقيق المدعي, حيث كان ذلك الحدث هو المبرر لطلب هذه الإجازة, وبالتالي فان الإدارة قد جانبت الصواب في عدم احتساب هذين اليومين إجازة للمدعي, على الرغم من حصول هذا الظرف القوي والمؤثر في الموافقة على منح الإجازة بدون تردد"."
ويترتب على ذلك انه يجوز للمدير اعتبار غياب الموظف لأمر مفاجئ لا يستطيع معه تقديم عذر إجازة اضطرارية بعد تدوين محضر الغياب أو تحرير نموذج طلب إجازة اضطرارية. كما يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الأيام التي غابها الموظف. وفي حالة ما إذا تخللت الإجازة الاضطرارية عطلة نهاية الأسبوع فإنها تحسب من ضمن الإجازة الاضطرارية أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعد من ضمن الإجازة الاضطرارية. و الجدير بالذكر انه يترتب على منح الإجازة الاضطرارية للموظف المكلف بخارج دوام وقف صرف البدل خلال فترة الإجازة الاضطرارية.
كما أن الإجازة الاضطرارية نظاما تمنح إما بقرار مسبق أو بقرار لاحق،وذلك حسب طبيعة الظرف الطارئ. و أنه في حال منحها بقرار لاحق فإن الموافقة تكون مبنية على مدى أداء الموظف في الإدارة, حيث يسهم انتظام الموظف ومواظبته وإخلاصه في عمله في موافقة الجهة على منحه الإجازة الاضطرارية عوضا عن حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الإجازات العادية أو احتسابها غياب بعذر لا يستحق عنها راتب بموجب المادة السابعة والعشرين من لائحة الإجازات سالفة الذكر. ولكن إذا لم تقتنع الجهة الإدارية بالمبررات التي قدمها الموظف للغياب فانه في هذه الحالة ستحسب تلك الأيام غيابا بلا عذر مع ما يترتب على ذلك من آثار والتي تتمثل في الحسم وإمكانية مساءلته تأديبيا.