تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : صلاحيات المديره


sadness
2012-07-18, 05:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعافيكم ابي احد يعطيني صوره شامله عن صلاحيات المديره المحدثه نفسي اعرف اللي لي واللي علي

ابو تالا 1000
2012-07-18, 08:50 PM
http://www.madinahx.com/t24134.html تفضلي من هنا

sadness
2012-07-23, 07:03 AM
http://www.madinahx.com/t24134.html تفضلي من هنا

الف الف شكر

sadness
2012-07-23, 07:08 AM
العفو استاذ ابو تالا الملف تالف ممكن تنزله مره ثانيه

ابو تالا 1000
2012-07-23, 07:13 AM
تمنح مديرة المدرسة الصلاحيات الآتية :



1 ـ تشكيل المجالس واللجان في المدرسة وتفعيل دورها وفق القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام وتحديد مواعيد وأماكن اجتماعاتها .

2 ـ زيادة عدد الفصول في المدرسة أو تقليصها عند الضرورة أثناء العام الدراسي وفق المعادلة المقررة من الوزارة ( عدد الطالبات مع عدد الفصول ) على ألا يترتب على ذلك زيادة في عدد المعلمات مع إشعار إدارة التعليم بذلك .

3 ـ السماح للطالبات المتكرر رسوبهن وكبيرات السن بمواصلة الدراسة أو تحويلهن لمدارس أخرى وفق التعليمات واللوائح وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد .

4 ـ إعادة توزيع الطالبات في الفصول حسب ما تقتضيه المصلحة التعليمية وفق المعادلة الخاصة بالفصول والطلاب وبعد الاستئناس برأي لجنة التوجيه والإرشاد

5 ـ إحالة أي طالبة يشتبه في إصابتها بمرض معد إلى جهة صحية ، وعدم السماح لها بالعودة إلى الدراسة في المدرسة إلا بعد أن تحضر تقريرا طبيا معتمدا يؤكد عدم خطورتها على الطالبات أو خلوها من المرض أو شفاءها .

6 ـ فتح مركز خدمات الطالبات التربوية بعد موافقة لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة عند توافر العدد اللازم لافتتاحه وإبلاغ إدارة التعليم بذلك على ألا يترتب على ذلك أية التزامات مالية على الوزارة .

7 ـ إقرار الخطط والبرامج لنشاط الطالبات ، والإشراف على تهيئتهم للمشاركة في البرامج التي تنظمها إدارة التعليم ، واختيار المعلمات المشرفات على الطالبات .

8 ـ منح الحوافز وإيقاع الجزاءات التربوية على الطالبات وفق ما يصدر من لوائح .

9 ـ تسمية المعلمة التي تنقل من المدرسة في حالة وجود زيادة من المعلمات فيها وفق ضوابط يحددها مجلس المدرسة مع إشعار إدارة التعليم بذلك .

10 ـ الموافقة على من ترشح وكيلة للمدرسة مع ذكر المسوغات وتحدد لجنة مديرات المدارس ووكيلاتها في إدارة التعليم الآلية المناسبة لمعرفة رأي المديرة .

11 ـ تقويم أداء المعلمات وسائر العاملات في المدرسة ( الوكيلة ، المرشدة الطلابية ، أمينة مركز مصادر التعلم ، محضرة المختبر ، رائدة النشاط ) وفي حالة اختلاف وجهات النظر في التقويم بين مديرة المدرسة والمشرفة التربوية المختصة يؤخذ بمتوسط الدرجة بينهما في العناصر الفنية .

12 ـ تكليف العاملات في المدرسة بأية أعمال أخرى تقتضيها طبيعة العمل التعليمي والتربوي أثناء العام الدراسي .

13 ـ تحديد عدد الزيارات الفنية في العام الدراسي المناسبة لكل معلمة على الا تقل عن زيارتين للمعلمة الحاصلة على تقدير ( ممتاز ) في الأداء الوظيفي وثلاث زيارات للمعلمة الحاصلة على تقدير ( جيد جدا ) وأربع زيارات للحاصلة على تقدير ( جيد فأقل ) .

14 ـ تنظيم برامج النمو المهني داخل المدرسة وأثناء اليوم الدراسي مثل ( جدول تبادل الزيارات ـ ولقاءات معلمي التخصص وورش العمل ) بما يناسب الجدول الدراسي ومصلحة الطالبات بعد التنسيق مع الإشراف التربوي في إدارة التعليم .

15 ـ توزيع الجداول المدرسية وتعديلها بين المعلمات مثل ( الجدول المدرسي للحصص ، الانتظار ، المناوبة ، الاختبارات ..... الخ ) في بداية العام وأثنائه بما يحقق المصلحة التعليمية ، وبما لا يتعارض مع التعليمات .

16 ـ تعديل خطة الحصص الدراسية عند وجود عجز في عدد المعلمات مع إشعار إدارة التعليم في حينه .

17 ـ إصدار قرارات الحسم على المتغيبين والمتأخرين من منسوبات مدرستها وفق الأنظمة والتعليمات وإبلاغ إدارة التعليم رسميا بالقرار لتنفيذه من اقرب راتب شهري ثم تقوم إدارة التعليم بإيقاع العقوبة المناسبة على المتغيبين والمتأخرين بعد اكتمال إجراءات التحقيق ويكون مدير شؤون الموظفين في إدارة التعليم مسئولا عن التأخير في الحسم من الراتب .

18 ـ منح المعلمين وسائر العاملين في المدرسة الإجازات الاضطرارية حسب ما يراه محققا للمصلحة التعليمية بحيث لا تتجاوز المدة خمسة أيام في العام الدراسي.

19 ـ منح الإجازة المرضية لمنسوبات المدرسة وفق النموذج الخاص بذلك وفي ضوء تقرير طبي نظامي مع موافاة إدارة التعليم بقرار الإجازة لإكمال اللازم بشأنها .

20 ـ تغيير مواقع الحجرات الدراسية والمكتبية والوسائل إذا ما دعت المصلحة التربوية والتعليمية لذلك بعد موافقة مجلس المدرسة .

21 ـ المساءلة الخطية لأي من منسوبات المدرسة ، ولفت نظر المقصرات منهن ، أو إحالتها لإدارة التعليم في حالة وجود ما يستدعي ذلك .

22 ـ التنسيق مع مؤسسات التدريب الأهلي لتنفيذ برامج تدريبية للطالبات والمعلمات وسائر العاملات في المدرسة بعد موافقة مجلس المدرسة دون ان يترتب على ذلك أي التزامات مالية على الوزارة .

23 توقيع خطابات التعاريف لجميع منسوبات المدرسة وفق التعليمات المنظمة لذلك .

24 ـ العضوية في لجنة استئجار مبنى المدرسة المكلف بإدارتها .

25 ـ العضوية في لجنة إعداد مقايسة ترميم مبنى المدرسة .

26 ـ تفويض بعض من صلاحياتها لوكيلة ( أو وكيلات ) المدرسة .

27 ـ قبول عذر الطالبة المتأخرة عن الاختبار ( الدور الأول بفصليه والدور الثاني ) بما لا يزيد عن نصف اختبار المادة ، وألا تكون قد خرجت إحدى الطالبات من القاعة ويستثنى من ذلك طالبات الصف الثالث الثانوي .

28 ـ قبول عذر الطالبة بالصف الثالث ثانوي المتأخرة عن الاختبار والسماح لها بدخول قاعة الاختبار على ألا يزيد التأخر عن عشر دقائق من بدء زمن اختبار المادة وألا تكون قد خرجت إحدى الطالبات من القاعة .

29 تكلف مديرة المدرسة من ترى من المعلمات بوضع أسئلة مواد الاختبارات من تخصصها لغير الصفوف التي تدرسها وذلك في حالة وجود المسوغات اللازمة ويتم إشعار إدارة التعليم.

30 ـ مراجعة أوراق اختبارات الطالبات المكملات الفصلية في حدود مادتين فقط .

31 ـ مخاطبة اللجنة الطبية بمستشفى الملك فهد الطبي .

32 ـ تفويض صلاحية مخاطبة رئيس قسم التقارير الطبية للمستشفيات والمستوصفات الحكومية والأهلية ومراكز الرعاية الصحية الأولية إلى مديرة المدرسة .

33 ـ منح منسوبات المدرسة التعريف بالراتب ، أما مديرة المدرسة فيمكنهن الحصول على تعريف بالراتب عن طريق الإدارة ( قسم شئون الموظفين )