تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : التعاميم المهمة لكل معلمة


خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:42 AM
جزى الله من تعب وكتبها وأخص بذلك الأستاذة القديرة منيرة الحمد وفقها الله
والله يغفر لناقلها لكم
وسأحرص على جمع الكثير من التعاميم هنا
ومن لديه أي تعميم فليضعه لامانع من ذلك
المهم حتى يصبح مرجعا مفيدا لكل من أراد المعلومة
ولانريد إلا دعواتكم الصالحة بظهر الغيب


الندب ومشاكله هنا التفصيل به من عقوبات وحوافز وكل مايتعلق به


آلية الندب بين المدارس

جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :
1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .
مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :

أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
[COLOR="rgb(255, 0, 255)"]ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى
( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي )
ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !
فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .
فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات
فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة
فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود
أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:43 AM
حوافز مشرفة المقصف

رقم التعميم ( 92/8/ت ) تاريخ 18/8/1425هـ

أشار التعميم إلى ( منح امتيازات للمعلمة المكلفة بأعمال البيع في المقصف المدرسي " مشرفة المقصف " تتناسب مع حجم العمل الذي تؤديه في المقصف والمذكورة تفصيلاً في اللائحة المطورة للمقاصف التعاونية المعممة برقم 26/2ف/1ت في 10/1/1406 هـ )

1-يخفض نصاب المعلمة ( 5 ) حصص
2-تعفى المعلمة من المناوبة والريادة .
3-عدم ندب المعلمة المشرفة على المقصف طوال العام الدراسي .
4- احتساب نقاط قوة لها عند تقييم الأداء الوظيفي .
5- تقديم حوافز مادية كمكافأة تشجيعية للعاملات في المقصف حسب النسبة المخصصة لهن من أرباح المقصف المدرسي .





تعميم آلية تحسين المستوى

التعميم رقم 446 / 7 / 1ت في 28 /12/ 1429هـ

أولاً : تكون الأولوية في تحسين الوضع الوظيفي للمستوى الخامس فما دون المستحق وفقاً للتأهيل العلمي حسب لائحة الوظائف التعليمية للأكثر في مجموع الخدمة على الوظيفة التعليمية وذلك للمعلمين والمعلمات المعينين على مستوى أقل مما حدد لتأهيلهم بسلم الوظائف التعليمية ، وتاريخ الحصول على المؤهل
( تاريخ تحرير الشهادة ) وذلك بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين حصلوا على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل من كليات إعداد المعلمين أو الجامعات أو الحاصلين على دبلوم تربوي وبشرط أن يكون الحصول على المؤهل العلمي قد تم وفقاً للضوابط والطرق النظامية .

ثانياً : في حالة التساوي في مجموع الخبرة بعد تاريخ المباشرة للمعينين على مستوى أدنى من المستوى المستحق وتاريخ الحصول على المؤهل العلمي لمن حصل عليه على رأس العمل كما ورد في " أولاً " تتم المفاضلة بينهم حسب الترتيب الآتي :

1- من يحمل مؤهلاً تربوياً
2- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي ( رقماً )
3- ثم الحاصل على التقدير الأعلى في المؤهل العلمي ( لفظاً )
4- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي للعام السابق ( رقماً )
ثالثاً : تتم المفاضلة على المستويات المتوفرة تنازلياً بحيث يفاضل الجميع بمختلف مستوياتهم على ما يتوفر من وظائف بالمستوى الخامس ثم المستوى الرابع ثم على الشواغر في المستويات الأدنى تباعاً وهكذا ..

آلية التنفيذ :

1- تعد إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم ( بنين وبنات كل في قطاعه ) بيانات المؤهلين لتحسين أوضاعهم من المعلمين والمعلمات وفق ضوابط هذا المحضر وتصدر قراراتهم .

2- يتم تحديث بيانات المؤهلين وإضافة ما يستجد وإجراء المفاضلة بين المستحقين
( مرتين ) سنوياً ويترك للتربية والتعليم تحديد موعدها .

3- تزود إدارة التسجيل بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بصورة من قرارات تحسين الوضع الوظيفي لتسجيلها

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:45 AM
تعميم معالجة وضع المعلمات المريضات نفسياً


جاء في التعميم رقم 478 / 7 / 1 ت / 1415هـ




أولاً : اللاتي يرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :
أ - يخفض نصابهن إلى 50% لمدة عام دراسي دون احتساب اجازات المرض ضمن تلك المدة
ب - يطالبن بتقديم تقرير طبي في بداية كل فصل دراسي
ج - إذا استمر المرض بعد انتهاء العام الدراسي يعاملن معاملة المريض الذي الذي لايرجى شفاؤه .


ثانياً : اللاتي لايرجى شفاؤهن يعاملن كالتالي :

أ - إذا كانت خدماتهن تقل عن ثماني عشرة سنة يحوَّلن إلى عمل إداري
ب - إذا كانت خدماتهن ثماني عشرة سنة فأكثر يعطى لهن مهلة سنتين دراسيتين ويخفض النصاب إلى 50 % ثم يخيّرن بعد ذلك بين التقاعد المبكر أو التحويل إلى العمل الإداري .


ثالثاً : إجراءات تحديد الحالة :
يتم تحديد الحالة الصحية للمدرّسة عن طريق الهيئة الطبية العامة باعتبارها الجهة المختصة بعد إجراء الكشف الطبي اللازم وتقدير ما تراه بشأنها من حيث القدرة على الاستمرار في مزاولة عمل التدريس أو القدرة على الاستمرار في عمل التدريس بعد تخفيض النصاب لحدٍّ معيّن أو التحويل لعمل إداري مناسب أو تقدير عجز عن العمل بصفة دائمة وقطعية .

يعتمد التمشي بموجبه اعتباراً من العام الدراسي 1416/ 1417 هـ ويلاحظ ألا يكون العمل المحولة له المعلمة قيادياً مثل / موجهة / مديرة / مساعدة .



ملاحظة : هناك دراسة جديدة بهذا الشأن وسوف نحدّث هذا التعميم في حالة إقرار جديد بخصوصه .

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:46 AM
إحالة من بلغوا سن (60) عاماً للرجال و (55) عاماً للنساء على التقاعد

هذا تعميم طبعا صادر من إدارة تعليم الرياض
ولكنه بناء على خطاب مدير عام الموظفين بوزارة التربية والتعليم والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل

بناء على خطاب مدير عام الموظفين بوزارة التربية والتعليم رقم 414002/8 بتاريخ 2/11/1428هـ والمبني على خطاب مدير عام الشؤون القانونية بوزارة العمل رقم 11666/3 في 9/6/1428هـ والمتضمن تطبيق نص المادة (74) فقرة من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم والذي يتضمن إحالة من بلغوا سن (60) عاماً للرجال و (55) عاماً للنساء على التقاعد وذلك اعتباراً من تاريخ 1/4/1429هـ ، عليه نأمل إطلاعكم وتزويدنا بالآتي:
1. رفع جميع أسماء من بلغوا سن (60) للرجال فما فوق وسن (55) للنساء....


هذا من إدارة تعليم الرياض مبنيا على تعميم من الوزارة

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:48 AM
( تعميم لجميع المدارس الحكومية والأهلية )

المكرم مدير مدرسة/ .................................................. ...... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحاقاً لتعميمنا رقم 639/4 وتاريخ 26/11/1416هـ والقاضي بعدم استخدام الضرب بالمدارس من قبل بعض المعلمين الأمر الذي يخالف التعليمات والتعاميم ويعرض بعض أبنائنا الطلاب داخل المدارس لأنواع مختلفة من الإيذاء النفسي والجسدي نتيجة لهذه لممارسات من بعض المعلمين والعاملين بالمدارس وبأشكال متعددة كالتهديد والتخويف والترهيب واستخدام الضرب بالعصا أو باليد أو بغير ذلك بدون قصد منهم . هذه الأساليب التي لا تمت للتربية والتعليم بصلة ويترتب عليها أثار عكسية على الطلاب تؤثر سلبياً على مستقبلهم وحياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية .

وقد نصت المادة من القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام الصادرة من وزارة التربية والتعليم عام 1420هـ ( على أنه لا تجوز معاقبة الطالب بالضرب ولا بأي نوع من العقوبات البدنية أو النفسية ) كما أكدت قواعد تنظيم السلوك والمواظبة في طبعتها الثانية عام 1427-1428هـ في المادة رقم (25) من الأحكام العامة للسلوك صفحة (16 ) : ( ضرورة تجنب جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على الطالب وتحصيله الدراسي ومنها الإيذاء الجسدي والنفسي بكافة أنواعه ) .

بناء عليه نؤكد على جميع العاملين في الميدان التربوي من إداريين ومعلمين وغيرهم بعدم استخدام الضرب كعقاب للطلاب على ما يصدر منهم من مخالفات والابتعاد عن أساليب التخويف والترهيب في تعاملهم مع أبنائهم الطلاب والعمل على احترامهم وتقديرهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأصيل المحبة والمودة بينهم والاستعاضة بأساليب المكافأة والثواب عوضاً عن الضرب والعقاب كما نؤكد على الجميع بضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقواعد التنظيمية وقواعد تنظيم السلوك والمواظبة وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال والالتزام بما جاء فيها وعدم اللجوء للتجاوزات والاجتهادات الشخصية . علماً بأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للتحقيق والمسألة .للاطلاع وتنفيذ ما ورد به والتوقيع بالعلم من جميع العاملين بالمدرسة .
وتقبلوا تحـياتـي ،،،

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:49 AM
انقل لكم هذه الأسئلة التي تفيدكم بشأن إجازة الأمومة


أجازة الأمومة

(هذه الأجازة من الأجازات المستجدة في لائحة الأجازات الجديدة وقد تم النص عليها في المادة
( الثانية والعشرين / فقرة ب ) من لائحة الأجازات حيث نصت هذه المادة على ما يلي ): -

( ب – إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة او فترات أجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية أجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الاّ يقل ما يصرف لها عن الف وخمسمائة ريال (1500) ريال شهرياً 0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرّسة ) الممنوحة أجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم
1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ )


**********************
الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية على أجازة الأمومة :
الحد الأدنى والحد الأعلى للأجازة الأمومة:
س- 1 – ما مدى إمكانية الاّ تقل أجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث أن في هذا تحقيق لمبدأ
تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة ؟
جـ - 1- لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كأجازة أمومة كما لم تحدد الحد
الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد
الأجازة على ثلاث سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع
بديلة عن المعلمة المجازة إذا زادت مدة أجازتها عن شهرين ، أما إذا قلت عن ذلك فلا
يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/667
وتاريخ 24/1/1421هـ 0
س- 2- ماذا لو إحتاجت الموظفة أجازة أمومة أكثر من (ثلاث سنوات) لتكرارها الولادة
وأضطرت للغياب فكيف تعامل ؟
جـ - 2- ليس الهدف من تحديد مدة أجازة الأمومة بثلاث سنوات أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة
دون داع لذلك ، وإنما لها أن تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ، وفي حالة إستنفاذها
لهذه الأجازة و احتاجت إلى الإستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكنها الإستفادة من
الأجا زات الأخرى التي تتوفر لديها شروط إستحقاقها وكألأجازة الإستثنائية بدون مرتب
إذا توفرت شروط منحها0
أجازة الأمومة وأجازة الوضع
س- 3- هل أجازة الأمومة بديلاً لأجازة الوضع التي كانت تمنح في السابق بمقدار (60) يوماً وأصبحت حالياً 40 يوماً ويصرف فيها الراتب كاملاً ؟
ج- 3- أجازة الأمومة ليست بديلاً لأجازة الوضع وإنما هي أجازة جديدة مستقلة تختلف عن
أجازة الوضع في مدتها وشروط منحها 0حالة ما إذا كان الراتب الأساسي يقل عن1500 ريال :


س- 4- إذا كان الراتب الأساسي للموظفة التي ترغب الحصول على أجازة الأمومة يقل عن (1500) ريال فكيف تعامل عند تمتعها بهذه الأجازة والتي لن يقل راتبها فيها عن الـ (1500) ريال ؟
جـ -4- لايجوز أن يتجاوزراتب الموظفة الممنوحة أجازة أمومه راتبها الأساسي ، أما ما ورد في المادة من اللائحة بأن لايقل ما يصرف لها عن (1500) ريال فقد أخذ الأمر على أساس الغالب الأعم ، ولذا فإن صرف هذا المبلغ الـ (1500) ريال لايكون إلا لمن تزيد رواتبهم على ذلك وهم الأكثرية إذ ليس من المنطق أن يصرف لها راتب أثناء الأجازة أكثر من راتبها الأساسي وهي لا تزاول العمل فضلاً عما قد يثيره من إشكالات عند إقتطاع الحسميات التقاعدية خلال مدة الأجازة 0
كيفية إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد :
س-5-هل تحتسب أجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على اساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب الذي يصرف للموظف خلال الأجازة ؟
جـ- 5 – يتم إحتساب أجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الأجازة المرضية عندما يصرف نصف الراتب أو ربع الراتب ، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على اساس الراتب الكامل ثم يصرف لها بعد ذلك ربع الراتب بعد حسم إشتراك التقاعد الـ 9 0/0
السن الذي تمنح لأجله اجازة الأمومة ومدى إتصالها بأجازة الوضع مباشرة0

س-6- هل لأجازة الأمومة حد أدنى أو حد أعلى في المرة الواحدة ؟ وهل يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد الوضع مباشرة 0 أم أنها غير مقيدة بذلك ؟ وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة أجازة أمومة لرعايته؟
جـ 6- لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة أجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحدة – عدا الحد الأعلى للأجازة الذي لايجوز تجاوزه وهو الثلاث سنوات - وان لا يبلغ عمر الطفل سبع سنوات ، و لا يشترط أن تكون أجازة الأمومة بعد أجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون أجازة الأمومة متصلة بأجازة الوضع مباشرة ويجوز أن تكون منفصلة عنها ، كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ 0
إجراءات منح أجازة الأمومة

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:50 AM
س- 7- ماهي إجراءات منح الموظفة أجازة الأمومة ؟ وهل يحتاج الأمر إلى وجود تقرير طبي أو نحوه ؟
ج- 7- لابد في حالة رغبة الموظفة الحصول على أجازة أمومة تقديم طلب بذلك إلى إدارتها تبدي فيه رغبتها الحصول علىهذه الأجازة وتقديم ما يثبت ذلك ، عند ذلك تتولى الجهة الإدارية إستكمال ما يلزم من إجراءات ، ويتم منح هذه الأجازة كالأجازة المرضية إلا أنه لا يحتاج الأمر لتقرير طبي لمنحها 0
إجراءات منح أجازة الأمومة -
1/
تقديم طلب من الموظفة بالحصول على أجازة أمومة مع تحديد مدتها وذلك إلى الرئيس أو الرئيسة المباشرة لها مع ارفاق مستند الطلب وهو صورة من شهادة ميلاد الطفل مع الأصل للتصديق عليه من مستلم الطلب 0
2/
يتم رفع الطلب مع مستنده إلى صاحب الصلاحية الذي يحيله بعد التوجيه عليه لإدارة شؤون الموظفين لإستكمال الإجراء 0
يتم بعد ذلك إعداد مشروع القرار المتعلق بمنح الأجازة المحددة التي تم إقرارها ورفعه من قبل شؤون الموظفين لصاحب الصلاحية لتوقيعه 0 ويجب على الموظفة عدم بدء الأجازة قبل صدور القرار بها ومن التاريخ المحدد بالقرار


***********************

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:51 AM
منع تكليف معلمات الحاسب الآلي بمهام إضافية


وجه مدير إدارة التربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم آل عبدالله تعميماً لجميع المدارس الثانوية بعدم تكليف معلمات الحاسب الآلي بأي عمل إداري خارج عن أعمال المعلمة إلا بعد إنهائها أعمال اختبار المادة وتسليم الدرجات، حيث يمكن تكليفها كأي معلمة أخرى بأعمال الاختبار.وأكد الدكتور إبراهيم على تحديد جدول للاختبار العملي النهائي والإعلان عنه قبل وقت كاف مع تكليف مساعدة للمعلمة سواء من الطاقم الإداري أو التعليمي أثناء أداء الاختبار العملي في معمل الحاسب الآلي
وقد جاء هذا التعميم بعدما لوحظ من معاناة بعض معلمات الحاسب الآلي في المدارس وذلك لتكليفهن بأعمال إدارية كالعمل على برنامج معارف وبرنامج الصادر والوارد أو مطالبتهن بتدريب الموظفات، مما يعيقهن عن التفرغ لمهمتهن الأساسية بالإضافة إلى معاناتهن أثناء الاختبارات العملية النهائية.

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:52 AM
8 أعوام خبرة شرط ترشيح المشرفات التربويات للوزارة
اعتمد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود الشروط والضوابط العامة الواجب توفرها لترشيح المشرفات التربويات المركزيات بالإدارات العامة بجهاز الوزارة بتعليم البنات. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ـ بنات ـ الدكتور محمد بن منصور العمران أن الشروط تتضمن الا تقل خبرة المرشّحـة عن 8 اعوام منها 3 اعوام على الأقل مشرفة بإحدى الإدارات أو الأقسام وأن تكون تعمل في مجال العمل المرشحة له وأن يكون تقديرها في الأداء الوظيفي (ممتاز) في الثلاثة الاعوام الأخيرة وأن تكون أثبتت نجاحا ملحوظاً وتميزاً في المجال المرشحة له (بحوث تربوية ـ تجارب ـ دراسات ـ مشاركات ..الخ ) و لديها قدرة على استخدام الحاسب الآلي وألا يكون قد صدر بحقها عقوبة جزائية خلال الثلاثة الاعوام الأخيرة. وأوضح د.العمران أن إجراءات الترشيح تتم وفقاً لاحتياج الإدارات العامة بالوزارة على أن يصدر تعميم لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التي يتوفر بها مرشحات مع تحديد الشروط والضوابط المطلوبة في المرشحة حسب الاحتياج مع إعداد بيان بأسماء جميع طالبات الترشيح من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة العامة المختصة ، ويتم بعد ذلك دراسة طلبات الترشيح وإجراء مفاضلة أولية من اللجنة لاختيار الأفضل على ضوء ضوابط الترشيح، وبعد ذلك يتم إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمات ومن ثم إجراء المفاضلة بين المرشحات اللاتي تنطبق عليهن شروط وضوابط الترشيح. واضاف أنه سيتم تشكيل لجنة ترشيح المشرفات المركزيات بالإدارة العامة بالوزارة وتضم مديرة عام الإدارة العامة المختصة (رئيساً) ومساعدة مدير عام الإدارة العامة المختصة(عضوة) ومشرفتين يتم تكليفهما من مدير/مديرة عام الإدارة العامة المختصة إحداهما مقررة

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:53 AM
(منع استخدام الأسماء الصريحة للمعلمات في مكاتبات قضايا السمعة)

منعت وزارة التربية والتعليم إدارات التربية والتعليم من استخدام الأسماء الصريحة للمعلمات والموظفات والمشرفات في المخاطبات الرسمية الكتابية في قضايا العرض والمخدرات أو نحوها وأن يكون التعامل مع هذه القضايا بالمهاتفة فقط مع التحفظ على الاسماء واستخدام الأساليب التربوية والتوجيهية التي تسهم في معالجة كثير من القضايا ودون اللجوء للجهات المعنية.

جاء ذلك في خطاب وجهه سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الدكتور خالد بن عبدالله ال سعود لمديري عموم ومديري التربية والتعليم قال فيه إن المسؤولين في الوزارة وكافة أولياء أمور الطالبات والمعلمات يدركون عظم المسؤولية الملقاة على عواتق مديري التربية والتعليم ولما كانت منظومة وزارة التربية والتعليم تضم شرائح متعددة من الطالبات والمعلمات والمشرفات والموظفات ممن حظين بخصوصية تتطلب التعامل مع قضاياها بسرية تامة تخلو من كتابة الأسماء صريحة خصوصاً القضايا التي تمس العرض أو قضايا المخدرات ونحوها من القضايا التي تخدش السمعة وتؤثر على مستقبل الفرد إدراكاً بأن المخاطبة الكتابية سوف يقرؤها ويطلع عليها كثير ممن يتم تداول الموضوع بين ايديهم وما سيصاحب ذلك من تعريض للأسر من إحراجات اجتماعية ذات أثر سلبي عميق لذا يجب ان تكون المخاطبة الكتابية خالية من الأسماء الصريحة والتعامل مهاتفة مع المسؤولين في الجهات المختصة بالموضوع ولتكن الأسماء محفوظة لدى مدير التعليم أو لدى أحد مساعديه وطالب باستخدام الأساليب التربوية والتوجيهية التي تسهم في معالجة كثير من القضايا دون اللجوء للجهات الأخرى.

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:54 AM
التربية تحدد الزي المدرسي للبنات في المراحل الثلاث

شددت وزارة التربية والتعليم للبنات على جميع المناطق والمحافظات التعليمية بمختلف مناطق المملكة بضرورة متابعة جولات المشرفات التربويات وتكثيفها على جميع المدارس لمعرفة مدى تقيد طالبات التعليم العام في مراحله الثلاث بالزي المدرسي المخصص لكل مرحلة.

وأكد مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة نجران د. محمد بن عبد العزيز الناجم أن مواصفات الزي المدرسي خلال العام الدراسي 1428-1429هـ سيكون على النحو الآتي:

المرحلة الابتدائية:
يكون لون الزي الأساسي بيج (عسكري فاتح)
وقميص البلوزة مقلمة باللونين الأبيض والبيج (عسكري فاتح).

المرحلة المتوسطة:

يكون لون الزي الأساسي كحلي سادة

وتكون البلوزة مقلمة باللونين الأبيض والكحلي.

المرحلة الثانوية:
يكون لون الزي الأساسي أخضر زيتي
وقميص البلوزة باللونين الأبيض والزيتي وتكون مقلمة.

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:55 AM
وزارة التربية والتعليم تستثني كحل العينين من محظورات الماكياج المدرسي
مديرة عام الإرشاد والتوجيه: ليست هناك تعاميم جديدة لتجمّل الطالبات

الرياض: هدى الصالح
أكدت ثلجة العمير مديرة عام الارشاد والتوجيه في وزارة التربية والتعليم في حديثها مع «الشرق الأوسط» ان قضية تزين وتجمل الطالبات في كافة المراحل الدراسية وبالأخص في المرحلتين المتوسطة والثانوية، انما تخضع لتقدير ادارة المدرسة ذاتها والقائمات عليها، بالاستعانة بالضوابط العامة المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، نافية صدور أي تعميم يرخص وضع الماكياج لطالبات المدارس في كافة مناطق السعودية.
يأتي تصريح العمير مديرة عام الارشاد والتوجيه عقب تصدر «الماكياج المدرسي» اهتمام الأوساط الأنثوية مع اقتراب استئناف العام الدراسي الجديد، ما زالت هناك اصوات محتارة ما بين إجازة «نصف الماكياج» أو منعه على الاطلاق وبكافة أنواعه وألوانه.

ورغم التصريح الرسمي بقيت قضية «الماكياج المدرسي» على الحياد مستندة الى القانون الخاص بإدارات المدارس ذاتها، فمنها ما قد يسمح بأنصاف الحلول كالسماح بامتلاك الطالبة عطرا أو مرآة ومشطا في حقيبتها ومدارس أخرى أكثر تشددا تمنع كافة الأدوات، حتى العطر، والتي تكلف الطالبة في المرحلة المتوسطة والثانوية وحتى الابتدائية كتابة تعهد أو استدعاء لوالدتها.

وقالت ثلجة العمير في هذا الخصوص ان ادارة الارشاد والتوجيه لا تخطط لوضع لائحة تحدد فيها ماهية التجمل والتزين المسموح بهما للطالبات، كما ان الإدارة المعنية بالأمر لم تخض فيها قبيل استئناف العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى استمرار منع الوزارة كل مظاهر التبرج باستخدام أدوات التجميل مستثنية الكحل على العينين.

وبحسب العمير فالعطور والأمشاط والمرآة أدوات قانونية في الصروح المدرسية الأنثوية وفي أروقة الفصول الدراسية، مؤكدة «لا تشملها حملات التفتيش» لحقائب الطالبات والمجدولة من حين لآخر، وتبقى التوجيهات الخاصة بالمعلمات بحسب العمير هي «التقيد بالسبل التربوية لعلاج ما تقع فيه الطالبات من تجاوزات». ودعت العمير التربويات الالتزام بسياسة الارشاد والتوجيه في قضية تبرج طالبات المدارس بأدوات التجميل، سواء كانت خفيفة أو مبالغا فيها رغم تضاعفها في الأعوام الأخيرة ما بين أوساط الطالبات دون الثالثة عشرة من العمر، والتي تكمن بعدم التركيز على مثل هذه التجاوزات أو المبالغة في الزجر والعقاب في حال ارتكابها تقديرا للسن العمرية للفتيات.

من جهتها عارضت مشرفة تربوية رغبت في عدم ذكر اسمها، أي مقترح يسمح لطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بـ«نصف الماكياج» فالفصول الدراسية «للعلم فقط»، متسائلة عن كيفية السماح للطالبات باستخدام أدوات التجميل وبغض النظر عن درجات الألوان في الوقت الذي تطالب فيه المعلمات بعدم لفت الأنظار من خلال المبالغة في التبرج خلال الدوام المدرسي.
وفي ذات الصدد استبعد الدكتور عثمان العبد الجبار وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية تعليم البنات في حديثه مع «الشرق الأوسط» صدور أي تعميم من قبل وزارة التربية والتعليم يجيز للطالبات استخدام أدوات الزينة دون الوصول إلى «الماكياج الكامل»، والتي يقصد بها استخدام مرطبات الشفاه الفاتحة ومنع الدرجات القاتمة بالإضافة إلى منع استخدام الكحل والعطر وطلاء الأظافر وألوان الظل وغير ذلك.

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 09:57 AM
إليكم نص تعميم تنظيم إجازات شاغلات الوظائف التعليمية

سعادة: مدير عام التربية و التعليم (بنات ) بمنطقة وفقه الله
سعادة: مدير التربية و التعليم (بنات) بمحافظة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

رغبة في وضع تنظيم لإجازة المشمولات بلائحة الوظائف التعليمية فقد
تقرر الآتي:

أولاً :إجازة المعلمات

1. تكون إجازة معلمات الصفين الأول والثاني الابتدائي في التعليم العام
والتربية الخاصة مع طالباتهن استناداً لما تقرر في نظام الحوافز المعتمد
ذي الرقم 339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ
2. تكون إجازة معلمات الصف الثالث الابتدائي في التعليم العام والتربية
الخاصة مع بقية المعلمات حسب التعديل الصادر في توجيهات الصفوف
الأولية المرفق بالتعميم الوزاري رقم 344/31 بتاريخ 26/6/1426هـ،
وتعامل معلمات الصفوف الأولية اللاتي لا تنطبق عليهن شروط الحوافز
معاملة معلمات الصفوف العليا في المرحلة الابتدائية.
3. معلمات باقي الصفوف في المرحلة الابتدائية والمرحلتين المتوسطة
والثانوية في التعليم العام والتربية الخاصة وما في مستواها والمرشدات
الطلابيات، ومعلمات التدريبات السلوكية في أقسام التربية الخاصة ،
ومحضرات المختبرات، ومعامل الحاسب الآلي،وأمينات مراكز مصادر
التعلم تبدأ إجازتهن بعد انتهاء الاختبارات و تسليم نتائج الطالبات، وعلى
مديرات المدارس الحرص على سلامة التصحيح وعدم الاستعجال لإخراج
نتائج الطالبات،وتكون عودتهن حسب التقويم الدراسي المعتمد.
4. المعلمات اللاتي تنتهي أعمالهن قبل بدء الاختبارات مثل (معلمات
الصف الثالث والصف الرابع ابتدائي، معلمات التربية الفكرية...) فيكون
لمديري التربية والتعليم صلاحية تكليفهن خلال أيام الاختبارات بما يحقق
المصلحة التعليمية مع الالتزام بما تقرر في نظام الحوافز المعتمد ذي الرقم
339/3 والتاريخ 20/5/1421هـ .

ثانياً: إجازة مديرات المدارس ووكيلاتها وإدارياتها.

1. مديرات المدارس تبدأ إجازتهن مع معلمات الصفوف العليا من المرحلة
الابتدائية وبقية المراحل وتكون عودتهن مع عودة المعلمات تحفيزاً لهن.
2. وكيلات المدارس وإدارياتها تبدأ إجازتهن في جميع المراحل الدراسية
بعد إجازة المعلمات بأسبوع وتكون عودتهن قبل عودة المعلمات بأسبوع .

ثالثاً: المشرفات التربويات في إدارات ومراكز الإشراف التربوي تكون
إجازتهن على النحو الآتي :

1. المشرفات التربويات في إدارات العموم في جهاز الوزارة وفي إدارات
الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم يعاملن من حيث الإجازة
معاملة الموظفة من حيث مدة الإجازة العادية وتاريخ التمتع بها والتعويض
عن الإجازة التي لم تتمتع بها .
2. المشرفات التربويات في مراكز الإشراف التربوي تبدأ إجازاتهن بعد
أسبوعين من نهاية الاختبارات وتكون عودتهن مع عودة المعلمات .

رابعاً: تغلق مراكز الإشراف التربوي خلال الإجازة الصيفية وتبقى إدارات
العموم ، وإدارات الإشراف التربوي مفتوحة.

خامساً: إجازة المكلفات بالنشاطات الصيفية

يشترط أن تتم الموافقة على النشاطات أو الأعمال الصيفية مسبقاً من
الوزارة أو الجهات الأخرى التي لديها مناشط صيفية وتصدر الجهة
المختصة في الوزارة قراراً بأسماء المشاركات فيها، وتنظم الإجازة
على النحو الآتي:
1. استثناء المكلفات بالنشاطات أو الأعمال المرتبطة بعملهن خلال الإجازة
الصيفية من العودة مع المعلمات وتكون عودتهن قبل بداية العام الدراسي
بأسبوع على الأقل.
2. تحدد فترة الاستثناء من العودة المشار إليها بمدة الأنشطة أو الأعمال
المكلف بها على ألا يؤثر على سير العمل في المدارس، ولا يتجاوز بدء
العام الدراسي.
3. يجب ألا يقل ما تتمتع به المعلمة من إجازة عن خمسة وثلاثين يوما
وإذا اقتضت المصلحة تكليفها أثناء الإجازة بعمل لا يسمح بتمتعها بالإجازة
المحددة بـ (35) يوماً فيمكن الاحتفاظ بالمدة المتبقية كرصيد من الإجازات.
سادساً: يحق لمديري التربية والتعليم استثناء المدارس النائية وما في
حكمها مما ورد في الفقرة رقممن ثانياً.
والله الموفق ،،،

وكيل الوزارة للتعليم ـ بنات ـ
د. محمد بن منصور العمران

وهذا هو رابط التعميم من موقع الوزارة
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/a8_04_6_1428.htm
(http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/a8_04_6_1428.htm)
ولتحميل صورة التعميم أرجو الضغط على الرابط التالي :
http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/tm1.rar
(http://www.moe.gov.sa/openshare/moe/tm1.rar)

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 10:00 AM
التربية تمنع مشروبات الطاقة في مدارس البنات

صنفت وزارة التربية والتعليم المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات أو العصائر التي نسبة العصير فيها تقل عن 30% والحلوى بأنواعها والشكولاتة والشيبس والبفك بنكهاتها المختلفة (أصابع أو رقائق). واللحم والكبدة ضمن قائمة المحظورات بيعها في مدارس البنات بالمملكة فيما سمحت ببيع حليب سادة و حليب بنكهات وحليب مدعم بالحديد وتمور مغلفة آلياً وبسكويت أو معمول وفطائر مغلفة وبسكويت عادي وشطائر مربى وشطائر عسل وشطائر سبانخ وشطائر جبن وشطائر لبنة وشطائر زبدة الفول السوداني وفواكه طازجة وخضار (كالخيار والجذر) ومياه معبأة وعصيرات معلبة (لا تقل نسبة العصير الطبيعي عن 30% أو أكثر).
وفول وحمص والمشروبات والساخنة لطالبات المرحلة الثانوية (كالشاهي والحليب).. جاء ذلك في تعميم وجهه وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بتعليم البنات عثمان بن عبدالله العبد الجبار إلى كافة الوحدات الصحية وإدارات الإشراف الطبي يذكر أن التربية لا زالت تواجه صعوبة في متابعة تطبيق هذه التعليمات الغذائية على أرض الواقع من خلال المقاصف المدرسية في مدارس البنات لتظل تلك التوجيهات حبر على ورق لإخلاء المسؤولية.

خـــالد الســـالم
2011-05-05, 10:01 AM
استثناء معلمات الهجر من إكمال الدوام
تدرس وزارة التربية والتعليم استثناء المعلمات العاملات في الهجر والقرى المعبدة والبعيدة عن المدن من إكمال عملهم إلى نهاية الدوام الرسمي والخروج من المدرسة في الساعة الحادية عشر صباحاً وذلك بتقديم الحصص المقررة للمعلمات في الساعات الصباحية حتى يتسنى لهن العودة إلى المدن التي يسكنها والتي تبعد مسافات طويلة. يأتي هذا بسبب ما تعانيه المعلمات خاصة في القرى النائية من بعد في المسافات لخطورة ووعورة الطرق وتعرضهن إلى الحوادث والتي راح ضحيتها كثير من المعلمات نتيجة لجوء السائقين إلى السرعة للوصول للمدن قبل غروب الشمس وكذلك توهان بعض سائقي المعلمات عن مسار الطرق ومخارجها لوعورة وظلمة الطرق الرملية. من جهته قال مدير عام تعليم البنات بمنطقة مكة المكرمة عبدالكريم الحقيل ان هناك حالات فردية من المعلمات تم إعطاؤهم الإذن بالخروج من الساعات الصباحية دون التقيد بإكمال الدوام الرسمي كمعلمات قرى حجر التابعة لمحافظة جدة وذلك من مبدأ إنساني نظراً لظروفهن الأسرية التي يخشون من خطورة وعورة الطرق في القرى التي يقمن بالتدريس فيها.يذكر أن كثرة حوادث وفاة المعلمات بالسيارات وخاصة ما حدث مؤخراً من احتراق خمس معلمات بالإضافة إلى سائقهن إثر اصطدام سيارة المعلمات بوايت للماء على الطريق المؤدي إلى القويعية تشغل الرأي العام بسبب قبول المعلمات لترشيحات الوزارة بالعمل بالقرى وهجر للحصول على فرصة العمل بالتدريس وكثير من المعلمات قدمن استقالات من عملهن بعد أن أُرغمن من قبل أزواجهن وأولياء أمورهن بسبب خوفهن من الحوادث المرورية أثناء ذهابهن إلى المدارس التي رشحن فيها.

العلم سر الحياة
2011-05-10, 03:04 PM
الله يوفقك على هذا المجهود

خـــالد الســـالم
2011-05-11, 11:39 AM
الله يوفقك على هذا المجهود



الله يسعد حياتك شكراً لك

abadi78
2011-06-19, 03:35 AM
شكـــــرااااا ويعطيك العااااافيه

معلمة1415
2011-06-19, 11:06 AM
جزاكم الله كل الخير

العبد الفقيرلله
2011-07-01, 10:29 AM
تحسين المستوى من الرابع إلى الخامس يشترط أن يكون الدبلوم من مؤسسة حكومية ؟
بالرغم أن المؤسسة التى حصلت منها على الدبلوم كانت موقعه من إدارة التعليم بالاضافة إلى جامعة الملك سعود

فائزة محمد علي مسعود
2011-09-11, 05:40 AM
جزاك الله خير الجزاء




http://up1.al-qatarya.org//uploads/images/al-qatarya-88193e3690.gif (http://forum.mn66.com/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fup1.al-qatarya.org%2F%2Fuploads%2Fimages%2Fal-qatarya-88193e3690.gif)

قلب خآلد
2011-10-12, 06:31 PM
الله يكتب اجرك وابي الفزعه منك ومن جميع من يقراء ردي ابي اعرف وش النظام في هذه الحاله
انا معلمه وجهت ع مجمع ابتدائيه ومتوسطه ولكن على ملاك المتوسط ولكن الاشراف يجبرنا ع مسك مواد تخصصنا في الابتدائي رغم ان المعلمات لم يصل النصاب الكامل للمعلمه واكثر معلمه ماسكه 15 الى 18 حصه ومرشده متفرغه ونحن في المدرسه نشعر بالظلم لهذا الاجراء الذي يتخذ بحقنا سنويا علما ان معلمات الابتدائي يرفضن مسك المناهج ابي اذا فيه تعميم يرفع عنا هذا الظلم تكفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون:asd:

جونه 111
2012-08-31, 10:33 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...

تهاااويل
2012-09-02, 10:23 PM
الله يجزاك الجنة ووالديك
اريد تعميم نصاب المعلمة لأن حصصي 22 واربع مناهج والمصلى واضيف لي حصتن انتظار
الوكيلة تقول انها قرأت أن المعلمة تشيل 24 حصة مع الأنشطة
فهل هذا صحيح
؟
؟
أي أن النصاب 24من غير الأنشطة والانتظار

الواثقة بالبارئ
2012-09-07, 04:59 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

ام احمد @
2012-09-24, 03:21 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

غريبة الدين
2012-10-06, 07:05 PM
السلام عليكم , الله يعافيكم ابي تعميم بفرض الحجاب الشرعي غلى الطالبات

مسجل غصـب
2012-11-05, 10:46 PM
جزاكم الله خير

عفاف جده
2012-11-17, 02:52 PM
هل يحق للمشرفة الطلابية تفتيش شناط المعلمات

ولد جدة 1
2012-12-25, 06:57 PM
شكرا لا بداعكم

همس977
2013-06-02, 12:38 AM
جزاك الله خيرا على المعلومات المفيده

حلوة نجد
2013-09-04, 09:46 PM
مشكوووووووووووووووووووووورين

أمة الديان
2013-09-07, 04:04 PM
مشكوووووووور

وردة الجزر
2013-09-20, 06:48 AM
شكرا لكم لكن اريد اعرف انا لما افتح الممنتدى وافتح المواضيع لاتظهر لي الصفحة كاملة
فما هر الحل

لولومون
2014-08-04, 06:56 AM
ابغى تعميم الاجازات المرضيه والاجازات التعويضية جزاكم الله خير

سراب الأمل
2014-09-11, 07:52 PM
يا ليت بقية التعاميم
بارك الله فيكم