مشاهدة النسخة كاملة : استفسارعن تمديد الاستثنائي
فجرالليالي
2011-04-28, 02:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لوسمحتوا الله يجزاكم الجنة باسأل عن تمديد الاستثنائي أنا أخذت شهر4و5 استثنائي
وودي أمدد شهربعد يعني6 يصلح نظاما لاني خايفه مايقبلون التمديد شهر بس لازم
يكون شهرين؟؟؟والاعادي
الله يعافيكم اللي عنده علم اكيد يقول لي عشان اروح السبت وامددهاوله الدعاء
سألت كثير :k055:وماأحدعطاني خبر:000:
خـــالد الســـالم
2011-04-28, 04:40 PM
اختي حفظك الله تحيه طيبه حملي من المرفق لائحة الاجازات كاملة
مع اشكر والتقدير
المادة العاشرة:
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة اقصاها خمسة أيام خلال السنة المالية الواحدة0
المادة الحادية عشرة:
أ- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل 0
وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0
ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية0
ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون
(11)
الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية 0
فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0
ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0
د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0
المادة الثانية عشرة:
يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له0
المادة الثالثة عشرة :
إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0
وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدربدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له 0
وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة 0
المادة الرابعة عشرة:
تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة0(1)
-----------------------------------------------------
(1) سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الاجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 4043وتاريخ1/8/1423هـ0
(12)
المادة الخامسة عشرة:
في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه – يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الأجازات العادية ، فاذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الأجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (الحادية عشرة ) من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية بشرط :
أ- أن يكون المريض أحد أولاد الموظف أو زوجته أوزوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه ، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه دون أن يكون العائل الوحيد له0
ب- أن تقررالهيئة الطبية العامة بالنسبة لمن يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج أو يكون الموظف محرماً شرعيا ً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل0
المادة السادسة عشرة:
يجوز للموظف أن يطلب التمتع بأجازاته العادية أثناء أو بعد أجازته المرضية 0
المادة السابعة عشرة :
يجوز أن يمنح الموظف أجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة (ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائه الوظيفي عن تقديرجيد0
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها 0
المادة الثامنة عشرة:
على الجهة الحكومية التابع لها الموظف الممنوح أجازة دراسية متابعة سير دراسته وإذا إنقطع عن الدراسة أو تعثر فيها جاز للجهة قطع أجازته ، كما يجوز للموظف إذا دعت ظروفه قطع الأجازة والعودة الى عمله بشرط موافقة جهة عمله 0
المادة التاسعة عشرة:
إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الأجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الأجازة الدراسية لإغراض التعيين أو الترقية0 (1)
---------------------------------
(1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 640 وتاريخ 3/3/1402هـ وحدد مدد الاجازات الدراسية التي تحتسب لاغراض التقاعد 0 فيمكن الرجوع للقرار للإطلاع على هذه المدد في كل مرحلة من المراحل الدراسية 0
(13)
المادة العشرون:
يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف لأسباب تقبلها الجهة أجازة إستثنائية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة ولوزير الخدمة المدنية تمديدها لمدة أو لمدد لا تزيد على سنة أخرى، على أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعاً إلى الخارج تمنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة إستثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة و بحد اقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية ، ويعامل زوج المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد محارمها الشرعيين إذا كان من موظفي الخدمة المدنية وفق هذه القواعد0
المادة الحادية والعشرون :
تستحق الموظفة أجازة لفترة عدة الوفاة براتب كامل 0
المادة الثانية والعشرون :
أ- تستحق الموظفة أجازة وضع بكامل الراتب مدتها أربعون يوماً كحد أدنى وتسعون يوماً كحد أعلى من تاريخ الولادة ، وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوماً حسب الحالة الصحية للأم ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل أحد المستشفيات المعتمدة ، وإذا إحتاجت إلى أجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الأجازة المرضية او المرافقة حسب الحال0
ب- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على الا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500)ريال شهرياً0
ويجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسٌة ) الممنوحة أجازة أمومه وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/667) وتاريخ 24/1/1421هـ 0(1)
------------------------------------------
(1) نص قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية - التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية بدون راتب خلال فترة الاجازة وذلك بالشروط التالية: أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل 0 ب - الا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة0 جـ- الا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الاجازة الإستثنائية شهرين فأكثر0 د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الإنتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات 0 هـ- الاتقطع المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية إجازتها قبل شهرين على الأقل 0 و- يجب ان تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بإنتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدرسة أوغيرها والا يتاح لها الإستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة باي حال من الأحوال 0
ملاحظة: التعاقد مع المعلمة البديلة يتم وفقاً لقواعد العمل بالساعة وتطبق على المتعاقد معهن جميع الضوابط والقرارات الصادرة على قواعد العمل بالسا عة حيث ان التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة 0 ومن هذه القرارات قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/324 وتاريخ 28/8/1414هـ الخاص بالاستفادة من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة0
(14)
المادة الثالثة والعشرون :
يسمح للموظف بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة أو أعمال الدفاع المدني براتب كامل مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً في السنة وفق ضوابط يضعها مجلس الخدمة المدنية 0(*)
المادة الرابعة والعشرون:
يسمح لموظفي الدولة ( عدا المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية ) با لتغيب براتب كامل المدد التي تحدد لإشتراكهم في مختلف أنواع النشاط الرياضي والثقافي والإجتماعي على أن لا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً داخل المملكة ، وستين يوماً خارج المملكة0
أمٌا بالنسبة للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية فيجوز السماح لمدرسي التربية الرياضية والحكام والمدربين بالمشاركة في النشاطات الرياضية حسب ما تقدره الجهة التعليمية المختصة ويمكن مشاركة المدرسين في مختلف أنواع النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية في أيام الأجازات والعطل الرسمية كعطلة نهاية الأسبوع ونصف العام الدراسي والأجازة الصيفية0
وفي كل الأحوال يكون تطبيق حكم هذه المادة وفقاً للقواعد والترتيبات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/1/1406هـ 0
المادة الخامسة والعشرون :
يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية با لتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من أجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف 0
-----------------------------------------
(*) سبق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1031 وتاريخ 8/7/1406هـ ونص على أن ( يسمح للموظف السعودي بالتغيب عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة الخارجية براتب كامل وفق الضوابط التالية:-
1- موافقة كل من جمعية الهلال الأحمر السعودي طبقاً لما لديها من تعليمات والجهة التي يتبعها الموظف على مشاركته في أعمال الإغاثة0 2- يصدر الوزير المختص أورئيس المصلحة المختصة القرار الاداري الخاص بذلك 0 3- لا يحق للموظف المتغيب عن عمله الحصول على أية مزايا أو بدلات سوى الراتب وبدل النقل الشهري فقط خلال فترة الغياب 0
4- لا يترتب على فتح باب التطوع الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم أو الفرع الذي يتبعه الموظف المتطوع وذلك لغياب اكثر من موظف في ذلك القسم او الفرع 0
5- يستثنى من هذه القاعدة الأشخاص الذي يستلزم تركهم لإعمالهم تسليم ما بحوزتهم من عهد مثل ( أمين صندوق ) و ( أمين مستودع ) وكذلك الوظائف التي يتعذر توفير البديل فيها ، فهؤلاء لا يسمح لهم بالتغيب للمشاركة في اعمال الإغاثة0 6 - لاتزيد فترات تغيب الموظف عن عمله للمشاركة في أعمال الإغاثة عن خمسة وأربعين يوما خلال السنة الواحدة
أم وائل
2011-04-29, 01:52 AM
ماقصر دايم الود أعطى وأفاد الله يعطيه العافية ، ، ، أضيف أنه ممكن تمديد الاجازة الاستثنائية شهر إضافي ( لا يشترط شهرين )، لكن بشرط : يكون التفديم للتمديد قبل نهاية الاجازة بأسبوعين ، ويرفق مع الطلب موافقة خطية من المتعاقدة بتمديد عقدها مدة التمديد . وتفبلوا تحياتي ،،،
خـــالد الســـالم
2011-04-29, 02:03 AM
الله يعطيك العافية أم وائل شكراً لك وماقصرتي
الله يحفظك
vBulletin® v3.8.11 Beta 4, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir