المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أرجو كم المساااااعدة


قلم وكتاب عربي
2011-02-26, 11:20 PM
:074:

:68_asmilies-com:
يا اخوان أنا معلمة في قرية أدرس الصفين الرابع والسادس ومعلمة الصف الخامس متغيبة منذ بداية العام الدرراسي الحالي 1431/1432هـ وبناء على طلب المديرة وموجهتي ومديرة الاشراف قمت بتدريس المنهج حتى تعود المعلمة غير أنها لم تعد وتم اسناد المنهج لي بعد اجازة عيد الأضحى بفترة,وللعلم فقد كان الصف الرابع مسند لتلك المعلمة بناء على رغبتها إذ أنها هي من قامت باختيار الصفين الرابع والخامس بحكم أقدميتها في المدرسة ونتيجة لغيابها الذي عرفت به من قبل الجميع في السنوات السابقة فقد أجبرت على حمل جميع نصابها بما أنني نفس مرحلتها و تخصصها .وقد قالت لي الموجهة ومديرة الاشراف درسي منهجها الخاص بالفصل الدراسي الأول فقط ,وسنحل الموضوع قبل حلول الفصل الجديد ,لاتعلمون يااخوتي مقدار الضغط الذي عشته في تلك الفترة سواء في المنزل أوالمدرسة ومنهج الصفين الرابع والخامس الذي لم يُدرس إلا في شهر ذي الحجة مع أوراق العمل وملف الإنجاز ....الخ .ونحن الآن في الفصل الدراسي الثاني ولم تأتي المعلمة وسمعت كلاما مفاده بأنني سأحمل منهجهافماذ أفعل؟ أشيروا علي .
*عندما طلبت مني المديرة والموجهة أن أدرس منهج الصف الرابع قلت لهما أريد أن يصبح هذا المنهج خاصا بي بحيث أقوم بتدريس الصفين الرابع والسادس ويصبح نصاب المعلمة 8حصص هي للصف الخامس,وقد وافقتا على ذلك.
*المعلمة متغيبة مرضي ولم نرها منذ بداية العام الدراسي إلى الآن فهل للمعلمة إجازة مرضي بهذا الشكل ويأتيها راتبها كاملا .
*لماذا لا يتم إجبارها بأن تقدم إجازة استثنائي .أو حتى يأتوا ببديلة.أوأن تضغط نفسها 3أيام في الأسبوع وتحضر للمدرسة.
*هل أجبر أنا على تدرييس مناهجها بحكم التخصص والمرحلة.ولا يحق لمعلمة المتوسط أن تتشارك معي في التدريس.
*أليس من حقي الرفض والتظلم فالجميع من مديرة ومندوب وتوجيه يأمرونني بمسك المنهج المتوقف .
أرجوكم ساعدوني لاأعرف ماذا سأفعل؟أتوقع أنهم سيطالبونني هذا الأسبوع بتدريس منهجها.ماذا تقول التعاميم في مثل موضوعي هذا . يمكنكم ارسال ردودكم على بريدي الخاص .ولكم مني جزيل الشكر والعرفان.
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

خـــالد الســـالم
2011-02-27, 10:25 AM
.وقد قالت لي الموجهة ومديرة الاشراف درسي منهجها الخاص بالفصل الدراسي الأول فقط ,وسنحل الموضوع قبل حلول الفصل الجدي


بأمكانك رفض ذلك بناءً على اتفاقك السابق مع مديرة الاشراف والموجهه ومديرة المدرسة فقد التزمتي بوعدك .... جزاك الله خير


بخصوص استفسارك عن الاجازات المرضية فهذا نص الائحة الخاص بالاجازات المرضية

المادة الحادية عشرة:

أ‌- يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي : ( ستة أشهر براتب كامل وستة أشهر بنصف الراتب وستة أشهر بربع الراتب وستة أشهر بدون راتب ) وتحتسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الاجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصاباً بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الإستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي : ( سنة براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف الراتب وثلاثة أشهر بربع الراتب وستة اشهر بدون راتب ) ويبدأ تحديدها من تاريخ إنقطاعه عن العمل 0

وإذا تقرر أن لدى الموظف مرضاً خطيراً أثناء حصوله على الاجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقاً للإجازة المستحقة 0

ويكون إثبات الإجازة المرضية بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية0

ب- يستحق الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقته وتكون

(11)

الإصابة أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ متعمد من الموظف – اجازة مرضية لا تتجاوز مدتها ( سنة ونصف ) براتب كامل وذلك بدلاً من الاجازة المرضية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويتم تحديد ذلك بموجب تقرير طبي وفق ما نصت عليه لائحة تقارير منح الاجازات المرضية 0

فإذا لم يبرأ الموظف من إصابته او لم يشف من مرضه بعد إنتهاء المدة المشار اليها يعرض امره على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان عاجزاً عن العمل أو تمديد أجازته مدة او مدداً لاتزيد عن سنة ونصف ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب 0

ج- إذا لم يتمكن الموظف من مباشرة عمله بعد إنتهاء إجازته المرضية المحددة في الفقرتين السابقتين تنهى خدماته لعجزه الصحي عن العمل 0

د- يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة على الإجازة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة براتب كامل عن الايام التي يتم فيها إجراء الغسيل له للتنقية الدموية بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه0

المادة الثانية عشرة:

يصرف راتب الإجازة المرضية مقدماً بشرط الا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له0

المادة الثالثة عشرة :

إذا قررت الهيئة الطبية العامة ضرورة معالجة الموظف المصاب بسبب العمل خارج المملكة فتقوم بتحديد المدة اللازمة لعلاجه وتصرف له نفقات سفره ، أما نفقات العلاج فتصرف له لفترة لا تتجاوز سنة ونصف ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا بموجب تقريرطبي من الهيئة الطبية العامة ولمدة مماثلة فقط 0

وإذا رأت الهيئة الطبية ضرورة وجود مرافق للمريض أو كان المرافق محرماً شرعياً للمريضة فيصرف للمرافق نفقات السفر ونفقات الإقامة بقدربدل الانتداب المقرر لموظفي المرتبة السادسة إذا انتدبوا للبلد الذي تقررالعلاج فيه ، ويسري حكم الفقرة السابقة على الموظف المريض الذي تقرر الهيئة الطبية ضرورة علاجه في بلد غير التي يقيم بها في الداخل وضرورة وجود مرافق له 0

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فيما سبق من ميزانية وزارة الصحة 0

المادة الرابعة عشرة:

تنظم عملية منح الأجازات المرضية وإصدار التقارير الطبية وإعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالإتفاق مع الجهات المختصة0(1)

-----------------------------------------------------
(1) سبق ان أصدرت وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة (لائحة تقارير منح الاجازات المرضية بموجب قرار الوزارة رقم 2127وتاريخ 27/1/1411هـ وتم تعديلها فيما بعد برقم 4043وتاريخ1/8/1423هـ



جميع الوائح متبته في قسم الادارة المدرسية 0