تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة


خـــالد الســـالم
2011-02-21, 10:27 AM
عدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة

تعميم 10 / 7 / 1ت في 14 / 1 / 1430هـ


إشارة للتعميم رقم ( 344 / 7 / 1ق ) وتاريخ 12 / 7 /1410هـ القاضي بعدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة وحيث يرد استفسارات عن مدى استمرار العمل بهذا التعميم ولما تقتضيه المصلحة العامة . لذا يعتمد التقيد بالتعميم المشار إليه .

والله الموفق




المستشار ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف

د. أسامة بن فهد الحيزان

تعميم 344 / 7 / 1ق تاريخ 12 / 7 / 1410هـ


جاء فيه مانصه ( وبما أن منح الإجازة الاستثنائية أمر جوازي تخضع الموافقة عليه لرأي الجهة حسب نص المادة ( 28 /22 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولما تتطلبه المصلحة العامة فقد رأينا عدم منح الاجازة الاستثنائية للمعلمات خلال السنة الأولى من الخدمة مطلقاً .


لاعتماد موجبه
الرئيس العام لتعليم البنات


عبدالملك بن عبدالله بن دهيش



قطع إجازة الأمومة

تعميم 141/7 / 15 تاريخ 10 / 4 / 1427هـ

برفقه صورة خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 10561 / 801 تاريخ 4 / 3 / 1427هـ بشأن إمكانية قطع الموظفة لإجازة الأمومة ، حيث أفاد بأنه بدراسة الموضوع وفق ما يحكمه نظاماً وما صدر من تعليمات حوله فقد انتهت الدراسة بالرأي المتمثل في " أنه إذا رغبت الموظفة في قطع إجازة الأمومة
ووافقت الوزارة التي تعمل فيها على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من قطعها على أن تتم مراعاة ما إذا كانت الوظيفة التي تشغلها الموظفة لم يتم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لايجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها مالم تنته مدة التعاقد الا إذا كان هناك إمكانية لنقل النتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها .


المدير العام للشئون الإدارية والمالية
صالح بن عبدالعزيز الحميدي

وضع حد أدنى لإجازة الأمومة

تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ


بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .


نائب الوزير لتعليم البنات

د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود



تعميم ينظم قطع إجازة رعاية المولود بالعطلة وإجازة منتصف العام
صدرتعميم سعادة المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف رقم 30271611/7 وتاريخ 14/6/1430 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة رقم 25418/805 وتاريخ 3/6/1430 المتضمن أنه يجوز قطع إجازة الأمومة بالعطلة الصيفية وبإجازة منتصف العام الدراسي إلا أنه ينبغي مراعاة تداخل الإجازات مع إجازة الأمومة بحيث يتم منح إجازة الأمومة إلى حين بداية العطلة الصيفية أو إجازة منتصف العام الدراسي ثم يتم منح إجازة أمومة أخرى بعد انتهاء أي من الإجازتين المشار إليهما مع مراعاة عدم تجاوز الطفل للثلاث سنوات من عمره .

#منال
2011-02-21, 05:37 PM
جزاك الله خير وبارك فيك

خـــالد الســـالم
2011-02-22, 11:58 AM
http://www.abuaseel.net/dam3at_7ozn/ekccwarat/gzak.gif

طالبه مهذبه
2011-03-07, 02:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

ابومودة
2011-03-08, 09:07 AM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

خـــالد الســـالم
2011-03-16, 06:37 PM
طالبه مهذبه
شكراً لك جزاك الله خير

خـــالد الســـالم
2011-03-16, 06:38 PM
ابومودة

الله يحفظك شكراً لك

مدارسس
2012-06-07, 05:49 AM
شكرا
وهل يحق للمعلمة الجديدة الحصول علي اجازة الوضع قبل المباشرة في العمل
وجزيت خيرا