تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ركوب المرأة مع السائق لوحدها


ابو الحربي
2011-02-07, 09:28 PM
ركوب المرأة مع السائق لوحدها

اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية (http://www.pv.gov.sa/Monkarat/Pages/mn1-290232.aspx#اللجنة)
فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ‑رحمه الله‑ (http://www.pv.gov.sa/Monkarat/Pages/mn1-290232.aspx#باز)
فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ‑رحمه الله‑ (http://www.pv.gov.sa/Monkarat/Pages/mn1-290232.aspx#عثيمين)

سُئلَت اللجنة الدائمة، للبحوث العلمية والإفتاء، بالمملكة العربية السعودية:
والدتي مصابة بمرض الفشل الكلوي، وهي تذهب إلى المستشفى ثلاث مرات كل أسبوع، وهي تذهب مع سائق سعودي، وهو متزوج ويوجد لديه أولاد، وتذهب الوالدة معه دون وجود محرم؛ نظرا لقسوة الظروف وشدة الحاجة، ولأن الوالد مقعد ولا يستطيع الذهاب معها. فهل يجوز للوالدة أن تقوم بالركوب مع السائق دون محرم؛ نظرا لأن لديها أولادا ولكن لم يكونوا متواجدين في الوقت الذي تذهب مع السائق فيه، فهم يكونون لي المدرسة، ولكن الحاجة ماسة وضرورية جدا. أفتونا جزاكم الله خيرا؟

فأجابت:إذا أرادت والدتُك أن تذهب إلى المستشفى فإنه يذهب معها أحد محارمها، ولا تذهب مع السائق الأجنبي وليس معهما محرم.
لعموم قوله ‑صلى الله عليه وسلم‑: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»، ووجودها مع السائق في السيارة بدون مَحرم: خلوة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بكر أبو زيد . صالح الفوزان . عبد الله بن غديان . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
[فتاوى اللجنة الدائمة (17/ 58‑59)، فتوى رقم (20914)]

وسُئلَ فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ‑رحمه الله‑:
هل ركوب المرأة مع السائق الأجنبي في وسط المدينة يجوز أو لا يجوز ‑جزاكم الله خيرا‑؟

فأجاب:ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز.
لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها مِن مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدُّث معها فيما يريد.
فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث: أخوها أو أختها أو أمها... أو غير ذلك؛ يكون معهم ثالث حتى تزول الخلوة.
يقول النبي ‑صلى الله عليه وسلم‑: «لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما».
فالحاصل أن ذهابها مع السائق فيه خطر عظيم. وكم مِن امرأةٍ ذهب بها السائق ثم انفرد بها حيث شاء؟!
فالحاصل أنه لا يجوز أن تذهب مع السائق، ولا مع غير السائق وحدها، لا بد أن يكون معها شخص ثالث أو أكثر؛ حتى تزول الخلوة، وحتى تزول الفتنة.
[فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز، الحلقة 144]
وسُئِلَ ‑رحمه الله‑:
امرأة تسأل عن حكم ركوبها مع السائق الأجنبي منفردة لقضاء أغراض أسرتها، فزوجها كبيرٌ في السن وأبناؤها مشغولون بالدراسة أو بحياتهم الخاصة، وهي تذهب معه داخل المدينة وقد تخرج معه لضاحية قريبة من المدينة ‑حوالي عشرة كيلو متر‑ لمتابعة شؤون دارٍ تعمرها هناك... وضِّحُوا لها الحكم جزاكم الله خيرًا؟
فأجاب:لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق، لا في داخل البلد، ولا في ضاحية البلد.
لأن هذا خلوة، والخلوة محرمة، والرسول ‑صلى الله عليه وسلم‑ يقول: «لا يخلون رجلٌ بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما».
ويقول ‑صلى الله عليه وسلم‑: «لا يَخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم».
فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق؛ لأن في هذا خطر عظيم، وربما خانها السائق، وربما فعل منكرًا.
فالمقصود أنه لا يجوز ‑ولو كان السائق مِن خير الناس، ومن أصلح الناس‑؛ فإنه لا يجوز لها أن تذهب معه وحدها، بل لا بد يكون معها ثالث: إما زوجة السائق أو أمه أو أمها هي أو أختها أو إحدى جاراتها أو أحد جيرانها، لابد أن يكون معهم ثالث؛ لأن في هذه الحالة لا يكون الشيطان ثالثهما، إذا كان معهم ثالث ما كان الشيطان ثالثهما؛ الرسول ‑صلى الله عليه وسلم‑ يقول: «لا يخلونَّ رجلٌ بامرأة فإن الشيطان ثالثهما»، يعني يُزيِّن لهما الفاحشة.
فالواجب الحذر، وألَّا تخرج أبدًا إلا ومعهما ثالث، أو ثالث ورابع ‑ولو تَعطَّلتْ حاجتُها‑؛ لا تخرج مع السائق أبدًا، لا لمدرسة، ولا لمحكمة، ولا للسوق... ولا لغير ذلك.
كل هذا منكر، وفيه خطر عظيم.
نسأل الله للجميع الهداية والسلامة.
[فتاوى نور على الدرب، الحلقة 662]

وسُئلَ فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ‑رحمه الله‑
شخصٌ والدتُه محبة للخير؛ ولذا تشق على نفسها بكثرة الطاعات مِن صيام وقيام؛ مما يُسبِّب لها التعب والمرض، وقد نصحها الأطباء فلم تستجب! ولذا فإنه لا يوصلها إلى الحرم إذا طلبت؛ كنوع من الاحتجاج على فعلها، ومع ذلك فهي تلجأ إلى السائق ليقوم بتوصيلها... فما رأيكم في تصرفها وفي تصرفه معها؟
فأجاب:هذا السؤال يتضمن خلاصته: أن لديهم أُمًّا حريصة على فعل الخير، لكنها تَشُقُّ على نفسها في ذلك خلافَ المشروع، فإنه ليس من المشروع، بل ولا من المطلوب من المرء: أن يتعبد لله تعالى بعبادات تشق عليه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعَبدِ الله بن عَمرو بن العاص ‑رضي الله عنهما‑ وقد قال النبي ‑صلى الله عليه وسلم‑ إنه يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ولا يفطر، قال له النبي ‑صلى الله عليه وسلم‑: «إن لربِّك عليك حقًّا، وإن لنفسك عليك حقًّا، وإن لأهلك عليك حقًّا، فأعطِ كل ذي حق حقه» رواه مسلم.
فالإنسان نفسه عنده أمانة، يجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وقال النبي ‑صلى الله عليه وسلم‑: «اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا».
وإذا كان الإنسان في الشيء الواجب يقول الرسول ‑صلى الله عليه وسلم‑ لعمران بن حصين ‑رضي الله عنه‑: «صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري.
ولما رَفَع الصحابة ‑رضي الله عنهم‑ أصواتهم بالذكر قال لهم رسولُ الله ‑صلى الله عليه وسلم‑: «اربعوا على أنفسكم» رواه البخاري؛ لا تكلفوها، امشوا بطمأنينة كما يمشي الناس في الربيع، والناس في الربيع يمشون بطمأنينة لا يستعجلون في المشي حتى ترتع الإبل ولا تتكلف المشي.
فنقول لهذه المرأة ‑نسأل الله تعالى أن يزيدها من فضله رغبة في طاعته نقول لها‑: ينبغي لها أن تَتمشَّىٰ في طاعة الله على ما جاء في شريعة الله عز وجل، وألا تكلف نفسها، وأن تتقي الله في نفسها، وأن لا تشق على نفسها لا بالصيام ولا بالقيام ولا بغيره.
وأما ركوبها مع السائق وحدها فهذا مُحرَّم.
لأنه لا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير محرم لها في السيارة، لقول النبي ‑صلى الله عليه وسلم‑: «لا يخلون رجل بامرأة»، وهذا النهي عام.
أما السفر فلا تسافر المرأة بلا محرم، ولو كان معها غيرها. فهنا أمران: خلوة وهي حرام في الحضر والسفر، وسفر وهو حرام إلا بمحرم.
والحاصل: أن ما يفعله بعض الناس من ركوب المرأة وحدها مع السائق: حرام ولا يحل؛ فلا يحل للمرأة أن تركب وحدها مع السائق؛ لأنها في خلوة مع الرجل.
يقول بعض الناس: «إن هذا ليس بخلوة؛ لأنها تمشي في السوق»!
فيقال: بل هو خلوة، بل وأعظم.
لأن السيارات الآن تغلق زجاجها، فلو تكلم معها الرجل بكل كلام لم يسمعه أحد.
ولأنه في الواقع خال بها في غرفة؛ لأن السيارة بمنزلة الغرفة.
ولأننا نُسأَل كثيرًا عن مثل هذه المسائل، ويَحدث فيها حوادث كثيرة جدًا وخطيرة... ولا أُحِب أن أَذكرها في هذا المقام؛ لأنها دنيئة جدًا.
فالمُهِم: أنه لا يستريب عاقل بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها: حرام؛ لدخوله في الخلوة، ولأنه يفضي إلى مفاسد وفتن كبيرة.
وهذه المرأة الآن مسكينة! تذهب مع السائق وحدها إلى الحرم يخلو بها؛ فتقع فيما حَرَّم اللهُ عز وجل؛ لإدراك أمر ليس بواجب عليها!!
أما بالنسبة لامتناع الابن عن إيصالها إلى المسجد الحرام: فإن هذا إذا كان قصده لعلها تمتنع فهذا طيب، لكن المشكلة أنها مصرة على الذهاب.
فأرى أن لا يمتنع ما دامت إذا لم يذهب بها طلبت من السائق أن يذهب معها ‑وهو غير مَحرَم‑، فالذي أَرى ألا يمتنع إذا كانت مُصمِّمَة على الذهاب.
[مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (19/127‑130)]

وسُئلَ فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين ‑رحمه الله‑ أيضًا:
س:سائلة تقول لدينا سائق وأنا دائما أركب معه، ويقوم بتوصيلي إلى أي مكان أطلبه، وعند ركوبي معه فإنني أستمع دوما إلى إذاعة القرآن الكريم وإلى الأشرطة النافعة، وفي بعض الأحيان آخذ معي شخص أو أحد أولاد إخوتي... فما حكم ذلك؟
فأجاب:لا يَحِلُّ للمرأة أن تركب مع السائق وحدها؛ إذا لم يكن من محارمها.
لأن ذلك خلوة، وقد ثبت عن النبي ‑صلى الله عليه وعلى آله وسلم‑ النهيُ عن خلوة الرجل بالمرأة، وأخبر أنه «ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان» ‑أعوذ بالله‑.
وركوب السيارة وحدها مع السائق: خلوة بلا شك.
ولا يُبرِّر ذلك أن تقول المرأة: «إن المسافة قصيرة مِن بيت إلى بيت فقط».
ولا يُبرِّر ذلك أن تقول: «إن السائق أمين».
لأن الشيطان إذا كان ثالث الرجل والمرأة؛ فلا أمانة ‑إلا أن يشاء الله‑.
ولا يُبرِّر ذلك أن تقول: «إنها تستمع إلى إذاعة القرآن أو إلى أشرطة دينية»!
لأن كونها تستمع إلى إذاعة القرآن أو إلى أشرطة دينية وهي تعصي الله: تناقض! لأن حق المستمع إلى القرآن أو إلى الأشرطة الدينية: أن يمتثل أمرَ اللهِ ورسولِه، وأن يجتنب ما نَهىٰ اللهُ ورسولُه.
[فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن عثيمين، الشريط رقم 333 الوجه الأول]

مهيناس
2011-02-07, 09:31 PM
بارك الله فيك موضوع مهم العلم به خصوصاً في هذا الزمان

ريان القمر
2011-02-07, 10:48 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

#منال
2011-02-07, 10:59 PM
(فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين)
جزاك الله خير على التذكير وبارك الله فيك