مشاهدة النسخة كاملة : استفسار مهم وعاجل بخصوص الندب موجهه لاهل الخبره
sadness
2015-04-29, 01:53 PM
السلام عليكم حضرت زميله لي دوره اقيمت من قبل شوؤن المعلمات وناقشت المشرفه الاداريه موضوع تكليف الندب غير المرغوب بصوره الزاميه لاخر من باشرت في الوزاره ويتكرر تكليفها حتى لوكل عام ولايتم تكليف غيرها بصوره دوريه هل يعقل هذا الكلام ماذنب معلمه انها باشرت موخرا هل منطقيا تكلف بالندب غير المرغوب دائما دون غيرها. وتتمتع المعلمه الاقدم بالمباشره بالانتداب المرغوب دائما الله يجزاكم خير اريد شرح وافي لهذه النقطه التي بها لبس وحتى لانكون عرضه للاهواء الشخصيه
خريج بكالوريوس
2015-04-30, 12:18 AM
أهلا وسهلا هذا أولا . أما ثانيا فقضية الندب أو التكميل قضية معقدة فلذلك صدر تعميم عام 1432 هـ يحدد كل الحقوق والواجبات . اختصر لك أختي أبرزما جاء فيه :
1) يجب أن تكون المدرسة المندوب لها المعلم أو المعلمة في حالة احتياج بمعنى ( أن تكون الأنصبة 24 ) أما في حالة أن المدرسة لا تعاني عجزا فلا يحق لإدارة التعليم ندب المعلم أو المعلمة بدون تحقق الرغبة .
2) في حالة وجود عجز في إحدى المدارس فهناك ندب كلي وندب جزئي وهو للأسف يتم دون رغبة المعلم أو المعلمة وهنا تبرز بعض الحقوق منها ( ألا يزيد النصاب عن 20 ) لمن انتدب لمدرستين . وعن ( 18 حصة ) لمن انتدب لثلاث مدارس . أيضا يعفى من الانتظار والإشراف واللريادة والنشاط في المدرسة المندوب إليها .
3) نقطة أخيرة ومهمة ( عند وجود احتياج لمدرسة فيراعى في اختيار المندوب من المدارس الأقرب مع مراعاة البدء بالمدرسة الأكثر وفرا حسب الترتيب (شريحة النقل ثم شريحة القطاع ثم القطاعات المجاورة . وهنا أطرح سؤالا وأجيب عليه : من يحدد المعلم أو المعلمة المكلفة بالندب ؟ الجواب : في حالة الرغبة فالمعلم الأعلى مفاضلة وفي حالة عدم الرغبة فالأقل مفاضلة . ولأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة فأشرحها بمثال ( هناك عجز بأحد المدارس وطلب من مدرسة أخرى معلم أو معلمة تندب إلى هناك فمن سيحدد هذه المعلمة ! الذي سيحددها النظام فلو كانت المعلمات كلهن يرغبن بالندب فينظر لأعلاهن مفاضلة ، أما لو كن لا يردن فينظر في أقلهن مفاضلة فينظر لعدد سنوات الخدمة والآداء الوظيفي وما إلى ذلك . بالتوفيق وعذرا على الإطالة
الاستاذ غازي الحربي
2015-04-30, 12:20 AM
آلية الندب بين المدارس
جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :
1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .
مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !
فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .
فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات
فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة
فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود
أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي
العقوبات المترتبة لمن ترفض الندب
جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :
1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .
مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.
ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !
فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .
فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات
فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة
فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود
أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي
********************************************************************
آلية وضوابط الندب للمعلمات والموظفات بين المدارس
من منطلق الحرص التام على عدم توقف المناهج الدراسية بالمدارس يتم الندب للمعلمات والموظفات بين المدارس
لتسديد الاحتياجات الطارئة التي تنتج عن إجازات الأمومة والمرضية والاستثنائية. تكون هناك
حوافز وضوابط التالية :-
أولا:- الحوافز ( وتعطى فقط لمن يكون تنفيذها فوريا)
1- مديرات المدارس المنتدب منها :
-شكر للمديرات المتعاونات في عملية الندب بتعميم أسمائهن على جميع المدارس.
-أن يكون للمديرة المتعاونة الأولوية في طلب النقل الداخلي.
-وضع نقاط قوة للمديرة المتعاونة في الأداء الوظيفي.
2ـ المعلمات المنتدبات :
-شكر المعلمات المتعاونات في عملية الندب في نهاية العام وتعميم أسمائهن على المدارس.
-شهادة شكر من القسم موقعة من المشرفة الأولى.
-شهادة شكر من مديرة المدرسة تقدم لها في حفل ختام أنشطة المدرسة في نهاية العام الدراسي في مدارسهن.
-وضع نقاط قوة للمعلمة المتعاونة في الأداء الوظيفي.
-السماح للمعلمة المنتدبة في المدرسة المنتدبة إليها بالخروج نهاية الحصة قبل الأخيرة إذا دعت الحاجة.
-أن يكون نصابها من الحصص في المدرستين المنتدبة منها وإليها أقل من زميلاتها فترة الندب ما أمكن ذلك.
-ألا تطالب بالأنشطة في المدرستين المنتدبة منها وإليها أثناء فترة الندب.
ثانيا ً :- الضوابط
1-المشرفة التربوية
-تقوم المشرفة التربوية بالتنسيق بين المدارس أثناء عملية الندب مع مراعات ظروف المعلمات
والمدارس ما أمكن ذلك مع دراسة مبررات كل مدرسة ومعلمة.
-مراعاة أن يكون الندب دوري بين المعلمات في المدرسة الواحدة.
-متابعة سجل المعلمات المنتدبات أثناء الزيارات المدرسية.
-للمشرفة التربوية الصلاحية بإلزام المعلمة بالخروج من مدرستها لتنفيذ الندب في حالة رفض مديرة
المدرسة وممارسة دور مديرة المدرسة بكامل صلاحياتها لحين إنهاء عملية الندب.
-على المشرفة متابعة عملية الندب متابعة دقيقة والتحقق من التنفيذ وعدم توقف الجدول المدرسي.
-تحدد مدة التكليف في أمر الندب بدايته ونهايته بحيث لايزيد عن شهرين وإذا اقتضى الأمر تزاد المدة
لشهر ثالث بأمر إلحاقي من مديرة مركز الإشراف التربوي.
2 - المديرة المنتدبة منها :-
-على مديرة المدرسة السرعة في تنفيذ الندب فور استلامها استمارة الندب وألا يتعدى ذلك كحد أقصى
ثلاثة أيام.
-أخذ توقيع المعلمات اللاتي سيندبن بالعلم مباشر بعد تبليغ المشرفة بذلك وتقع على مديرة المدرسة
مسئولية إقناع المعلمة المنتدبة بتنفيذ الندب.
-يراعى أثناء تنسيق الجدول بين المدرستين مصلحة الطالبة أولا ً.
-على مديرات المدارس التي تم الندب منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر الانتداب.
-عدم التركيز على تخصص واحد أثناء إسناد الأنشطة بالمدرسة مما يؤدي إلى صعوبة عملية الندب.
-التأكيد على مديرات المدارس التي تم الندب منها وإليها التقيد ببداية الندب ونهايته وعدم تمكن
المعلمة من العمل بالمدرسة المنتدبة منها واحتسابها متغيبة في المدرسة المندبة إليها.
3 - المعلمة :-
-على كل معلمة منتدبة تنفيذ الندب فور تبليغها بذلك.
-مخافة الله في العمل بالمدرسة المنتدبة إليها وإتمام العمل على الوجه الأكمل.
-في حالة تمتع المعلمة المنتدبة
[ بإجازات مرضية غير مطولة ]
في المدرسة المندبة إليها تتحمل
مسؤولية إنهاء العمل.
-أن يكون الندب ضمن المراحل الثلاث.
4- المديرة المندبة إليها:-
-لابد من التبليغ عن الإجازة أو الجداول المتوقفة مباشر للمشرفة التربوية وعدم الاكتفاء بالتبليغ
الهاتفي وإنما يكون ذلك بالمخاطبة كتابيا ً بعد استكمال نصاب المعلمة بالمدرسة ومتابعة وصول خطاب
التبليغ للمشرفة وسوف تتحمل مسئولية توقف الجدول وتكون عرضة للمساءلة.
-ألا يتوقف الجدول المدرسي في المدرسة و إنما لدى المديرة الصلاحية في خفض الخطة وضم الفصول
لحين وصول المعلمة المنتدبة إلية.
-الالتزام بمتابعة المعلمة المنتدبة متابعة دقيقة أسبوعيا ً في سجل الخاص.
ثالثا ً :- العقوبات.
-في حالة رفض مديرة المدرسة للندب سوف تتحمل المسئولية و تكون عرضة للمساءلة.
-عدم تمكين المعلمة التي ترفض الندب من التوقيع في سجل الحضور والانصراف اليومي في الأيام
التي تكون منتدبة بها ويرفع لها غياب بدون عذر وتكون عرضه للمسائلة حتى يتم قبول عذرها من
الجهة المختصة وتتحمل مديرة المدرسة مسئولية مخالفة ذلك كما ورد في آلية الندب
.-إذا تكرر الرفض من أية معلمة أو مديرة أو المماطلة في التنفيذ فسوف يتخذ في حقها إجراء رادع
إضافة لتأثيره السلبي على الأداء الوظيفي.
معالجة وضع المعلمات المريضات نفسياً
جاء في التعميم رقم 478 / 7 / 1 ت / 1415هـ ...
sadness
2015-05-02, 12:40 PM
أهلا وسهلا هذا أولا . أما ثانيا فقضية الندب أو التكميل قضية معقدة فلذلك صدر تعميم عام 1432 هـ يحدد كل الحقوق والواجبات . اختصر لك أختي أبرزما جاء فيه :
1) يجب أن تكون المدرسة المندوب لها المعلم أو المعلمة في حالة احتياج بمعنى ( أن تكون الأنصبة 24 ) أما في حالة أن المدرسة لا تعاني عجزا فلا يحق لإدارة التعليم ندب المعلم أو المعلمة بدون تحقق الرغبة .
2) في حالة وجود عجز في إحدى المدارس فهناك ندب كلي وندب جزئي وهو للأسف يتم دون رغبة المعلم أو المعلمة وهنا تبرز بعض الحقوق منها ( ألا يزيد النصاب عن 20 ) لمن انتدب لمدرستين . وعن ( 18 حصة ) لمن انتدب لثلاث مدارس . أيضا يعفى من الانتظار والإشراف واللريادة والنشاط في المدرسة المندوب إليها .
3) نقطة أخيرة ومهمة ( عند وجود احتياج لمدرسة فيراعى في اختيار المندوب من المدارس الأقرب مع مراعاة البدء بالمدرسة الأكثر وفرا حسب الترتيب (شريحة النقل ثم شريحة القطاع ثم القطاعات المجاورة . وهنا أطرح سؤالا وأجيب عليه : من يحدد المعلم أو المعلمة المكلفة بالندب ؟ الجواب : في حالة الرغبة فالمعلم الأعلى مفاضلة وفي حالة عدم الرغبة فالأقل مفاضلة . ولأن هذه النقطة قد لا تكون مفهومة فأشرحها بمثال ( هناك عجز بأحد المدارس وطلب من مدرسة أخرى معلم أو معلمة تندب إلى هناك فمن سيحدد هذه المعلمة ! الذي سيحددها النظام فلو كانت المعلمات كلهن يرغبن بالندب فينظر لأعلاهن مفاضلة ، أما لو كن لا يردن فينظر في أقلهن مفاضلة فينظر لعدد سنوات الخدمة والآداء الوظيفي وما إلى ذلك . بالتوفيق وعذرا على الإطالة لا كن ي اعزائي لم تجيبوني ع استفساري بالنسبه للتكليف هل هو الزامي كل سنه لمن باشرت موخرا ام يتم بصفه دوريه
مطبات تعليمية
2015-05-03, 12:20 AM
لا كن ي اعزائي لم تجيبوني ع استفساري بالنسبه للتكليف هل هو الزامي كل سنه لمن باشرت موخرا ام يتم بصفه دوريه
قد تكون الفقرة السابعه في المرفق تجيب عن تساؤلك .
sadness
2015-05-09, 11:22 PM
قد تكون الفقرة السابعه في المرفق تجيب عن تساؤلك .
هل هذا يعني عدم احقيه الاشراف بندب المعلمه اكثر من مره اذا تم ندبها سابقا
مطبات تعليمية
2015-05-16, 01:52 PM
هل هذا يعني عدم احقيه الاشراف بندب المعلمه اكثر من مره اذا تم ندبها سابقا
نعم هذا صحيح
شوق الغلا
2015-05-16, 06:25 PM
شكراً مطبات تعليمية
vBulletin® v3.8.11 Beta 4, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir