المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعـامــيــم تهــمك >>


شموخ أميرة
2010-04-17, 09:42 AM
آلية الندب بين المدارس
جاء في تعميم آلية التكليف بين المدارس رقم 277/2ت/1ت الفقرة ثالثا ( الاجراءات التي يمكن اتباعها عند رفض التكليف :

1- على الاشراف التربوي بذل الجهد واتباع كافة الاساليب التربوية الجيدة لإقناع المعلمة المكلفة بضرورة تنفيذ التكليف او الاستكمال ..
2- تقوم مديرة المدرسة التي تعمل بها المعلمة بإبلاغها عن التكليف مع اخذ توقيعها بالعلم وبذل الجهد في إقناع من ترفض التكليف
3- في حالة الرفض النهائي لاتمكن مديرة المدرسة المعلمة من التوقيع في سجل الحضور والغياب اليومي في مدرستها التي تعمل بها ، وتقوم المديرة برفع هذه الايام كغياب بدون عذر مع التوضيح في خانة الملاحظات ( بسبب عدم تنفيذ الندب ) وعليها إبلاغ الإشراف التربوي التابعة له المدرسة بذلك فوراَ وبشكل رسمي وعليها متابعة ذلك يوميا وتتحمل المديرة مسئولية أي مخالفة .
4- المعلمة التي ترفض التكليف تجرى لها مساءلة ويبنى عليها لفت نظر من قبل مدير التربية والتعليم في المنطقة او المحافظة .
5- في حالة تكرار أو رفض المعلمة للتكليف يحقق معها ويطبق بحقها العقوبات المنصوص عليها بالمادة "32" من لائحة تأديب الموظفين .


مـــادة -32-
العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي :
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها :
1- الانذار.
2- اللــوم .
3- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على الا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري .
4- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5- الفصــــل .
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها:
1- اللوم .
2- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3- الفصـــل.

ملاحظة :
جاء في التعميم المذكور أعلاه :
فقرة 1- عدم تكليف المعلمات الا في حالة الضرورة القصوى ( وخاصة معلمات الصفوف الاولية ومعلمات الصف الثالث ثانوي ) ولا يكون التكليف لأجل تحقيق مصالح شخصية للتحايل على النقل ويتحمل مدير إدارة التربية والتعليم ومدير إدارة أو مركز الإشراف التربوي مسئولية التحقق من ذلك !

فقرة 2- أن يكون التكليف بصورة دورية بين المعلمات ويتم حسب رغبة المعلمات وإذا وجد أكثر من معلمة ترغب التكليف فتفضل الأقدم في الخبرة ( الأقدم تعييناً ) أما في حالة عدم الرغبة من المعلمات في التكليف فيتم اختيار آخر من باشرت بالمدرسة ولا يتكرر تكليف المعلمة نفسها أكثر من مرة في حالة وجود غيرها خلال العام .
فقرة 4 تحدد مدة التكليف فصل دراسي كامل إلا إذا زالت أسباب التكليف قبل نهاية الفصل الدراسي فعلى إدارة أو مركز الاشراف التربوي إبلاغ المعلمة بانتهاء فترة التكليف مع استثناء معلمات ( مادة المكتبات - علم النفس - علو الاجتماع - التربية الفنية - الاقتصاد المنزلي ) من هذا الشرط وخاصة في المناطق والمحافظات التي يكون ملاكها محدودا جدا في هذه التخصصات ولذلك يمكن أن تمتد فترة التكليف لاكثر من فصل دراسي واحد على الا تزيد عن عام دراسي واحد بأي حال من الاحوال .

فقرة 5 - على مديرات المدارس التي تم التكليف منها وإليها التقيد ببداية ونهاية أمر التكليف للمعلمة مع إخلاء طرفها بنهاية قرار التكليف بعد أن تكون قد أنهت جميع أعمالها الخاصة بالمنهج والطالبات

فقرة 6 من ضوابط التكليف .. ( تعتبر المعلمة أو الموظفة مكلفة إذا كانت المسافة بين مقر عملها والمكان الذي تم تكليفها للعمل به أقل من ( 75) كم من الطرق المسفلتة وأقل من ( 40 ) كم من الطرق غير المسفلتة

فقرة 7 -عند وجود العجز في المواد التي في نفس تخصص مديرة المدرسة أو إحدى مساعداتها تقوم المديرة أو المساعدة بالتدريس بالتدريس إذا كان عدد الحصص أقل من " 10" حصص وإذا لم يكن من نفس تخصص مديرة المدرسة ومساعداتها يتم سد العجز عن طريق الاستكمال ( التكليف الجزئي )
فقرة 8- لايتم التكليف في حالة الاجازات الطويلة كالأستثنائية أو رعاية المولود التي تزيد عن شهرين بل يتم التعاقد مباشرة بدلا من المجازة ولا يتم الموافقة على الإجازات الاستثنائية الا بعد توفير البديل مع ضرورة تطبيق ما ورد في التعميم رقم 357/7/1ن في 17/ 7/1423 بشأن التعاقد وفق القواعد على وظيفة المعلمة التي تمنح إجازة استثنائية والتعميم رقم 142/ 7/1ت في 6/6/1426هـ بشأن التعاقد بدلاً عن المعلمة المجازة لرعاية المولود


أما الحوافز فهي :
1- في حالة الترشيح للوظائف الإشرافية يؤخذ في الاعتبار عدد مرات تنفيذ التكليف في نقاط المفاضلة وخاصة إلى المدارس غير المرغوبة والبعيدة عن سكنها ، كذلك في حالة طلبها للنقل من مدرسة إلى أخرى .
2- تمنح نقطة قوة في تقرير الاداء الوظيفي على تعاونها في تنفيذ التكليف
3- تعطى عدد حصص أقل من معلمات المادة في المدرسة المكلفة بالعمل فيها في حالة إمكانية ذلك .
4- تعفى المعلمة التي تم تكليفها من أعمال الريادة والمناوبة وحصص النشاط في المدرسة المكلفة بالعمل فيها وما إلى ذلك من أعمال خارج المنهج .
5- توزيع شهادات تقدير للمعلمات والموظفات المتعاونات في تنفيذ التكليفات وكذلك مديرات ومساعدات المدارس اللاتي قمن بتدريس مناهج معطلة وتعتم هذه الشهادات من قبل مديرة إدارة أو مركز الاشراف التربوي وتوزع على مستوى إدارات مراكز الاشراف التربوي


http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=68376 (http://www.moeforum.net/vb1/showthread.php?t=68376)
رابط موضوع الندب

</B></I>

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:43 AM
حوافز مشرفة المقصف



رقم التعميم ( 92/8/ت ) تاريخ 18/8/1425هـ



أشار التعميم إلى ( منح امتيازات للمعلمة المكلفة بأعمال البيع في المقصف المدرسي " مشرفة المقصف " تتناسب مع حجم العمل الذي تؤديه في المقصف والمذكورة تفصيلاً في اللائحة المطورة للمقاصف التعاونية المعممة برقم 26/2ف/1ت في 10/1/1406 هـ )
1-يخفض نصاب المعلمة ( 5 ) حصص
2-تعفى المعلمة من المناوبة والريادة .
3-عدم ندب المعلمة المشرفة على المقصف طوال العام الدراسي .
4- احتساب نقاط قوة لها عند تقييم الأداء الوظيفي .
5- تقديم حوافز مادية كمكافأة تشجيعية للعاملات في المقصف حسب النسبة المخصصة لهن من أرباح المقصف المدرسي .


</b></i>

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:44 AM
آلية تحسين المستوى

التعميم رقم 446 / 7 / 1ت في 28 /12/ 1429هـ

أولاً : تكون الأولوية في تحسين الوضع الوظيفي للمستوى الخامس فما دون المستحق وفقاً للتأهيل العلمي حسب لائحة الوظائف التعليمية للأكثر في مجموع الخدمة على الوظيفة التعليمية وذلك للمعلمين والمعلمات المعينين على مستوى أقل مما حدد لتأهيلهم بسلم الوظائف التعليمية ، وتاريخ الحصول على المؤهل
( تاريخ تحرير الشهادة ) وذلك بالنسبة للمعلمين والمعلمات الذين حصلوا على مؤهلات أعلى وهم على رأس العمل من كليات إعداد المعلمين أو الجامعات أو الحاصلين على دبلوم تربوي وبشرط أن يكون الحصول على المؤهل العلمي قد تم وفقاً للضوابط والطرق النظامية .
ثانياً : في حالة التساوي في
مجموع الخبرة بعد تاريخ المباشرة للمعينين على مستوى أدنى من المستوى المستحق وتاريخ الحصول على المؤهل العلمي لمن حصل عليه على رأس العمل كما ورد في " أولاً " تتم المفاضلة بينهم حسب الترتيب الآتي :
1- من يحمل مؤهلاً تربوياً
2- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي ( رقماً )
3- ثم الحاصل على التقدير الأعلى في المؤهل العلمي ( لفظاً )
4- ثم الأعلى في تقويم الأداء الوظيفي للعام السابق ( رقماً )
ثالثاً : تتم المفاضلة على المستويات المتوفرة تنازلياً بحيث يفاضل الجميع بمختلف مستوياتهم على ما يتوفر من وظائف بالمستوى الخامس ثم المستوى الرابع ثم على الشواغر في المستويات الأدنى تباعاً وهكذا ..

آلية التنفيذ :
1- تعد إدارة شئون الموظفين بوزارة التربية والتعليم ( بنين وبنات كل في قطاعه ) بيانات المؤهلين لتحسين أوضاعهم من المعلمين والمعلمات وفق ضوابط هذا المحضر وتصدر قراراتهم .
2- يتم تحديث بيانات المؤهلين وإضافة ما يستجد وإجراء المفاضلة بين المستحقين
( مرتين ) سنوياً ويترك للتربية والتعليم تحديد موعدها .
3- تزود إدارة التسجيل بمركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بصورة من قرارات تحسين الوضع الوظيفي لتسجيلها

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:46 AM
عدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة

تعميم 10 / 7 / 1ت في 14 / 1 / 1430هـ

إشارة للتعميم رقم ( 344 / 7 / 1ق ) وتاريخ 12 / 7 /1410هـ القاضي بعدم منح المعلمة إجازة استثنائية خلال سنة التجربة وحيث يرد استفسارات عن مدى استمرار العمل بهذا التعميم ولما تقتضيه المصلحة العامة . لذا يعتمد التقيد بالتعميم المشار إليه .
والله الموفق



المستشار ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف
د. أسامة بن فهد الحيزان

تعميم 344 / 7 / 1ق تاريخ 12 / 7 / 1410هـ

جاء فيه مانصه ( وبما أن منح الإجازة الاستثنائية أمر جوازي تخضع الموافقة عليه لرأي الجهة حسب نص المادة ( 28 /22 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولما تتطلبه المصلحة العامة فقد رأينا عدم منح الاجازة الاستثنائية للمعلمات خلال السنة الأولى من الخدمة مطلقاً .

لاعتماد موجبه
الرئيس العام لتعليم البنات
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:47 AM
حق المرأة في الحصور على صور طبق الأصل لأوراق رسمية

صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 191 / وز في 8 / 6 / 1427هـ المتضمن في فقرته الأولى ما نصه ( للمرأة الحصول على صورة رسمية طبق الأصل من القيود المسجلة في سجلات الأحوال المدنية المتعلقة بها أو بأصولها أو بأولادها ووالدهم وكذلك الحصول على صورة رسمية طبق الأصل لشهادات ميلاد أولادها عند وجود مقتضى شرعي أو أسباب مبررة ) . </b></i>

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:47 AM
قطع إجازة الأمومة

تعميم 141/7 / 15 تاريخ 10 / 4 / 1427هـ

برفقه صورة خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 10561 / 801 تاريخ 4 / 3 / 1427هـ بشأن إمكانية قطع الموظفة لإجازة الأمومة ، حيث أفاد بأنه بدراسة الموضوع وفق ما يحكمه نظاماً وما صدر من تعليمات حوله فقد انتهت الدراسة بالرأي المتمثل في " أنه إذا رغبت الموظفة في قطع إجازة الأمومة
ووافقت الوزارة التي تعمل فيها على ذلك فإنه ليس هناك ما يمنع من قطعها على أن تتم مراعاة ما إذا كانت الوظيفة التي تشغلها الموظفة لم يتم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لايجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها مالم تنته مدة التعاقد الا إذا كان هناك إمكانية لنقل النتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها .


المدير العام للشئون الإدارية والمالية
صالح بن عبدالعزيز الحميدي</b></i>

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:48 AM
وضع حد أدنى لإجازة الأمومة

تعميم رقم 209/ 7 / 1ت تاريخ 4 / 8 / 1429هـ


بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل ، فقد رؤي وضع حد أدنى لمدة إجازة الأمومة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من المادة ( 22 ) من لائحة الإجازات لتكون
( فصل دراسي ) بالنسبة لموظفات المدارس ومكاتب الإشراف مالم تكن متصلة بإجازة الوضع فيمكن منحها بقية بقية الفصل ، وبالنسبة لمنسوبات الإدارات النسائية التي لا يرتبط عملها بالعام الدراسي فيكون الحد الأدنى لإجازة الأمومة
( ثلاثة أشهر ) وذلك حتى يتحقق الغرض الذي من أجله أوجدت هذه الإجازة لرعاية المولود ، ولايحصل إشغال للجهة الإدارية بسبب كثرة طلبات منحها لأيام معدودة ، أما بالنسبة للمعلمات فقد تضمنت الضوابط الواردة بالفقرة المشار إليها ألا تقل مدة الإجازة لهن عن فصل دراسي واستثناء من ذلك يجوز منحها بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع .


نائب الوزير لتعليم البنات

د. خالد بن عبدالله بن مقرن المشاري آل سعود.</b></i>

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:49 AM
تعميم ينظم قطع إجازة رعاية المولود بالعطلة وإجازة منتصف العام
صدرتعميم سعادة المستشار والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية المكلف رقم 30271611/7 وتاريخ 14/6/1430 هـ المبني على خطاب وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للمراجعة رقم 25418/805 وتاريخ 3/6/1430 المتضمن أنه يجوز قطع إجازة الأمومة بالعطلة الصيفية وبإجازة منتصف العام الدراسي إلا أنه ينبغي مراعاة تداخل الإجازات مع إجازة الأمومة بحيث يتم منح إجازة الأمومة إلى حين بداية العطلة الصيفية أو إجازة منتصف العام الدراسي ثم يتم منح إجازة أمومة أخرى بعد انتهاء أي من الإجازتين المشار إليهما مع مراعاة عدم تجاوز الطفل للثلاث سنوات من عمره </b></i>

شموخ أميرة
2010-04-17, 09:50 AM
تعميم حول إجازة المرافقة بالمنزل

صدر تعميم سعادة المستشار والمدير العام للشئون الإدارية والمالية المكلف الدكتور أسامة بن فهد الحيزان رقم 30276520 وتاريخ 17/6/1430 هـ المبني على خطاب مدير عام المراجعة بوزارة الخدمة المدنية رقم 15502/805 وتاريخ 11/4/1430هـ حول منح إجازة المرافقة بالمنزل بحيث تقوم الجهة مصدرة التقرير بمراجعة الحالة والتأكد من الحاجة للمرافقة مرافقة لصيقة بالمنزل وإذا وجد أن الحاجة تستدعي ذلك فتكون فترات المرافقة لمدد محددة لاتزيد مدة كل فترة في التقرير عن شهر وإذا اقتضى الأمر تمديد المرافقة فيكون التمديد لمدة أو مدد أخرى وفقاً لنموذج مخصص لهذا الغرض</b></i>

جنى1424
2010-04-26, 09:30 PM
السلام عليكم نريد استفسار عن المعلمة التي تضع مولودها في الصيف كيف تحسب هنا الاجازة وهل صدر قرار في الجديد في تعويض اجازة الامومة ماصدر مؤخرا عن صحافة عاجل افيدوني جزاكم الله خير

ابومودة
2010-04-28, 12:53 PM
تعوض عنها بعد نهاية الاجازة وتحسب اجازة اعتيادية

ツأميمة الأحمديツ
2010-05-04, 08:56 PM
ارجو تزويدي بتعميم عن مطالبة الطلاب بمبالغ مالية

زهرةالبستان
2010-10-24, 07:13 PM
الرجاء تزويدي بالتعميم الخاص بمراجعة المعلمة للمحكمة الشرعية علما ان مواعيدي قضيتي دائما تكون الساعة التاسعة والنصف وانتهى الاضطراري والقضية مانتهت وهل فية تعميم من الوزارة ينص على ان المعلمة تستأدن من المدرسة فقط نصف ساعة وما زاد عن دلك يحسب تأخر ثم يحسم يوم من المعلمة ب49

نورا العلي
2010-10-26, 09:43 PM
ممكن التعاميم الخاصة بالوكيلة الفنية للقياس والتقويم
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...

الولع
2010-11-07, 04:54 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .