المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تغطيه المرأة شعرها عند قراءة القران الكريم؟


عبيرم31
2014-04-22, 10:46 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصﻼ‌ة والسﻼ‌م على سيدنا محمد خاتم اﻷ‌نبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:


تغطية الرأس للمراة أثناء قراءة القرآن من آداب التﻼ‌وة، وليس شرطاً للقراءة.
والله تعالى أعلم.

...................
ــ كشف الرأس عند قراءة القرآن :*


ﻻ‌ بأس به , واﻷ‌حوط عند سجود التﻼ‌وة أن تغطي رأسها .*
ال شيخ محمد المنجد :
ﻻ‌ يشرع قبل قراءة القرآن دعاء مخصوص*
هل هناك دعاء مخصص ندعو به قبل قراءة أو حفظ القران ؟ هل يجب أن نتوضأ قبل مس القران ؟ وهل يجب علينا أن نغطي العورة ( كل الجسم و المرأة تغطي رأسها ) قبل قراءة القرآن ؟ أو يمكن أن تلبس مﻼ‌بس عادية كالتي تلبسها في المنزل من غير غطاء الرأس ؟.


الحمد لله*

وبعد : فليس في الكتاب والسنَّة بل وﻻ‌ في كتب اﻷ‌ذكار المعتمدة ، وأقوال العلماء المعتبرة ذكر دعاء مخصوص يُدعى به قبل قراءة القرآن أو حفظه ، وإنما الذي يشرع لﻺ‌نسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة لقوله تعالى : ( فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ) النحل/98 . ولو أن اﻹ‌نسان دعا في أي وقت لنفسه بأن يسهل الله عليه الحفظ ، وأن يفقهه فيما يحفظ أو أي دعاء يناسب ما يريده من الخير دون أن يلتزم وقتا معينا يخصصه لهذا الدعاء فﻼ‌ بأس بهذا .*

وأما وجوب الوضوء قبل مس القرآن فتجدين إجابته في السؤال رقم ( 10672 ) .

وﻻ‌ يشترط لقراءة المرأة للقرآن أن تغطي ما تغطيه في الصﻼ‌ة فﻼ‌ بأس بقراءة القرآن ، بالمﻼ‌بس العادية ، دون غطاء الرأس .*[/fot1]

قال الشيخ ابن عثيمين في كﻼ‌مه على سجود التﻼ‌وة : " وسجود التﻼ‌وة يكون حال قراءتها للقرآن ، وﻻ‌ بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوه ﻷ‌ن هذه السجدة ليس لها حكم الصﻼ‌ة ."*

" الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة " ( 1 / 249 ) .

فيفهم من كﻼ‌مه رحمه الله أنه ﻻ‌ مانع من قراءة المرأة للقرآن وهي كاشفة رأسها ﻷ‌ن آية السجدة لن تمر بها إﻻ‌ وهي تقرأ القرآن ، وهي ستقرؤها وهي كاشفة الرأس ، والشيخ لم يبين لها أن كشف الرأس مطلوب عند قراءة القرآن .

وننصحكِ بالحرص على تعظيم القرآن وتوقيره ، وقراءته بالتدبر والخشوع في أي وقت وحال يتيسر لك ، فقد نص الفقهاء على أنه ﻻ‌ بَأْسَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ حَالٍ : قَائِمًا أَوْ جَالِسًا ، مُتَرَبِّعًا أَوْ غَيْرَ مُتَرَبِّعٍ ، أَوْ مُضْطَجِعًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، أخرجه البخاري ( 297 ) ومسلم ( 301 ).

(الشيخ ابن فوزان)*:sw203:[/FONT]