عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-17, 02:46 PM   [4]
فاطمة سعد الدين أحمد

(مشـرفة مدرسـة)

الصورة الرمزية فاطمة سعد الدين أحمد
 

فاطمة سعد الدين أحمد is on a distinguished road
افتراضي

س: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة مرافقة؟
ج: حيث أن المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية أعطت الموظف ممن تنطبق عليه الشروط، الحق في التمتع براتب كامل إذا اضطرته الظروف لمرافقة أحد أقربائه فإنه يمكن منحه الإجازة بعد توفر الشروط على أن تمتد فترة التجربة بقدر مدة الإجازة وفقاً للمادة (9/1) من اللوائح.


س: هل يمكن تعويض الموظف عن إجازاته العادية قبل انتهاء خدمته إذا قضت مصلحة العمل بقاءه في العمل دون تمتعه بإجازته العادية؟
ج: لا يجوز تعويض الموظف عن إجازته إلا بعد انتهاء خدمته وفقاً للمادة (28/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟
ج: عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية.

س: إذا نقل عضو هيئة التدريس في الجامعات أو الشاغل لوظيفة تعليمية إلى وظيفة إدارية في آخر العام الدراسي وقبل التمتع بالإجازة الصيفية هل يعوض عن إجازاته أم يحتفظ بها في جهة عمله الجديد وما هو المقدار الذي يعوض عنه أو يحتفظ به؟
ج: من الممكن أن يحتسب له رصيد كإجازة عادية في هذه الحالة لمدة شهر ويجوز له التمتع بعد ذلك كأي موظف آخر.

س: موظف منح إجازة عادية تنتهي مع ابتداء عطلة أحد العيدين ثم تقدم بطلب إجازة لمدة شهر تبدأ من انتهاء العطلة. هل يعتبر ذلك تمديداً ومن ثم تحتسب عليه العطلة؟
ج: لما كان القرار الأول تنتهي الإجازة المحددة فيه بابتداء عطلة أحد العيدين التي تعتبر حقاً لجميع الموظفين، فإن الإجازة الثانية تحتسب من تاريخ انتهاء العطلة.

س: ما مدى جواز إجبار الموظف على التمتع بإجازاته العادية.؟
ج: ليس من حق الإدارة إجبار الموظف على التمتع بإجازاته لأن الأصل أن يتقدم الموظف بطلب منحه الإجازة.

س: كيف يعامل الموظفون المنتسبون للجامعة عند حضورهم الدورات الإجبارية التي تعقدها لهم الجامعة؟
ج: المنتسبون للجامعة الذين يحضرون الدورات الإجبارية يمنحون تلك المدة إجازة عادية إذا كانوا يستحقونها وإلا منحوا إجازة استثنائية عن تلك المدة.

س: هل يمكن احتساب أيام المراجعة للمستشفيات داخل مقر العمل أو خارجه إجازة مرضية أو إجازة مرفقة؟
ج: إن كل من الإجازة المرضية وإجازة المرافقة لا يتم منحها للموظف إلا وفقاً للشروط الواردة بالمادتين (28/11) و (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولا ينطبق ما ورد بتلك المادتين على أيام المراجعة لتلك المستشفيات.
س: هل تشمل إجازة الامتحان من يؤدون الامتحان في الخارج؟
ج: يجوز منح إجازة الامتحان داخل المملكة أو خارجها وتعتبر أيام السفر من المدة اللازمة لأداء الامتحان.

س: هل يمكن منح الموظف إجازة اضطرارية خلال فترة التجربة؟
ج: يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها؟

س: إذا تقدم موظف بطلب السماح له بالتغيب لمدة شهرين لمناقشة رسالة الماجستير فهل يمكن السماح له على أساس هذا التغيب إجازة امتحان؟
ج: يمنح إجازة عن فترة الامتحان الفعلية فقط استناداً للمادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لأن مناقشة الرسالة لا تستغرق هذه المدة ولا تعتبر أداءاً للامتحان.

س: ما مدى جواز تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية؟
ج: يجوز احتساب مدة الإجازة المرضية من الإجازة العادية طبقاً للمادة (2/18) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: موظف أوقف بالسجن أثناء تمتعه بإجازة عادية وصدر قرار بكف يده عن العمل، فهل يعتبر تاريخ كف اليد من تاريخ انتهاء إجازته العادية أو من تاريخ إيقافه؟
ج: كف يد الموظف يكون اعتباراً من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا استمر إيقافه لما بعد انتهاء الإجازة .

س: هل يستحق الموظف التعويض عن إجازته العادية إذا استقال قبل إكمال مدة التجربة؟
ج: الموظف الذي يستقيل قبل إكماله مدة التجربة يستحق التعويض عن إجازته العادية بنسبة المدة التي قضاها في الوظيفة.

س: ما مدى إمكانية منح الموظف إجازة اضطرارية لمدة خمسة أيام تمدد بإجازة اضطرارية أخرى ويفصل بينهما يومي الخميس والجمعة؟
ج: عدم إمكانية تمديد الإجازة الاضطرارية التي مدتها خمسة أيام بإجازة اضطرارية أخرى يفصل بينهما العطلة الأسبوعية لأن ذلك لا يعتبر فاصلاً فعلياً ويترتب عليه تجاوز فترة الخمسة أيام التي حددتها المادة (28/10) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية كحد أقصى.

س: متى يبدأ احتساب العام المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 30/10/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين؟
ج: يبدأ احتساب العام مع بداية الموسم الرياضي الذي تحدده الرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي يبدأ عادة في اليوم الأول من برج الأسد الموافق 23 يوليه.

س: ما مدى جواز قطع الإجازة الاستثنائية للموظف؟
ج: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية للموظف إذا استدعت مصلحة العمل ذلك.

س: هل تحتسب المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل بدء الدراسة ضمن الإجازة الدراسية؟
ج: مدة الإجازة الدراسية التي تمنح بدون راتب هي المدة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية التي من أجلها سمح للموظف بالإجازة وتدخل ضمنها المدة اللازمة للتأهيل لغوياً أو فنياً قبل ابتداء الدراسة.

س: هل يمكن الاحتفاظ للعاملين في حقل التدريس بإجازاتهم العادية إذا لم يتمتعوا بها في العطلة الصيفية لتكليفهم بالعمل من قبل مرجعهم؟
اج: تعتبر العطلة الصيفية بالنسبة للعاملين في حقل التعليم بمثابة الإجازة العادية وفقاً للمادة (28/6) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ويجوز للإدارة أن تكلف الموظف بعمل أثناء العطلة بشرط ألا يقل ما يتمتع به عن ثلاثين يوماً، فإذا لم يتمتع بإجازة لمدة ثلاثين يوماً فإنه لا يوجد ما يمنع من تعويضه عن ثلاثين يوماً إذا كان لم يتمتع بجزء من العطلة أو بالجزء الباقي من الثلاثين يوماً إذا كان قد تمتع بأقل وذلك عند نهاية الخدمة وفي حدود ما يقضي به النظام.

س: نصت المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن (تحتسب بداية الثلاث سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية) فهل المقصود بتاريخ بداية الإجازة تاريخ أول إجازة مرضية أم تاريخ كل إجازة؟
ج: بداية الإجازة المرضية الواردة في عجز المادة (28/11) من اللوائح هو بداية أول إجازة مرضية بغض النظر عن بداية الإجازات اللاحقة لها فلو تمتع موظف بإجازة مرضية من 1/8/97هـ لمدة شهرين ثم في عام 98هـ تمتع بإجازة لمدة شهر واحد وفي 1/7/99هـ منح إجازة أيضاً لمدة ثلاث أشهر فإن كل هذه الإجازات تحتسب عن الثلاث سنوات من 1/8/97هـ حتى نهاية 30/7/1400هـ ومن ثم تحتسب الثلاث سنوات الأخرى من أول إجازة مرضية بعد هذا التاريخ.

س: هل يلزم الموظف الحاصل على إجازة لأداء الامتحان الدراسي بالحضور في حالة كون الامتحان يوماً بعد يوم؟
ج: يلزم الموظف الذي يؤدي الامتحان في مقر عمله بالحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه الامتحان، أما إذا كان يؤدي الامتحان في مكان آخر غير مقر عمله ولا يستطيع الحضور في اليوم الذي لا يؤدي فيه امتحاناً فتكون إجازة الامتحان من بدايته إلى نهايته وتدخل فيها الأيام التي لا يؤدي فيها امتحاناً لأنها لازمة لأداء الامتحان وذلك بما يتمشى مع نص المادة (28/9) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: ما مدى نظامية منح الموظف بعد تعيينه وفقاً لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية من رصيده من الإجازات عندما كان مستخدماً؟
ج : لا يجوز منحه الإجازة ما دام لا يوجد له رصيد من الإجازات على نظام الخدمة المدنية لأن الأمر يتطلب تعوضه عن إجازاته العادية عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين.

س: موظفة صدر قرار بتعيينها ومن ثم وضعت مولوداً. ما مدى إمكانية مباشرتها للعمل ومنحها إجازة وضع وفقاً للمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
ج: عدم استفادتها من إجازة الوضع الواردة بالمادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لكون واقعة الوضع حصلت قبل مباشرتها العمل واكتسابها صفة الموظف، إلا أن الولادة تعتبر عذراً مشروعاً في تأجيل المباشرة، ولا تكون مباشرتها العمل إلا بعد مقدرتها على الحضور والمباشرة للعمل فعلياً وذلك في حدود مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الولادة.

س: موظف منح إجازة عادية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وبعد انتهاء الإجازة الممنوحة له تغيب عن العمل، فهل يعامل في هذه الحالة عن فترة الغياب بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (747) لسنة 1391هـ القاضي بمضاعفة الحسم على من يتغيب عن العمل بعد إجازة العيد؟
ج: مادام أن غياب الموظف لم يكن تالياً لعطلة العيد بل وقع بعد انتهاء إجازته الممنوحة له فإن لا يسري بشأنه ما ورد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه لأنه خاص بمن يتغيب بعد عطلة العيد مباشرة.

س: إذا تعين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية فهل يمكن تعويضه عن إجازاته العادية؟
ج: عند تعيين المستخدم على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية يعوض عن إجازته المستحقة له عن خدمته كمستخدم وفقاً للمادة (10) من لائحة المستخدمين وتعميم الوزارة رقم (12/38) في 35/10/1397هـ الفقرة (أ).

س: هل يجوز ضم الرصيد من الإجازات العادية المستحقة للموظف الذي استقال ثم أعيد تعيينه عن خدماته لما قبل الاستقالة؟
ج: إذا كانت الاستقالة والتعيين قبل نظام الموظفين العام الصادر عام 1391هـ فإنه يجوز ضم الإجازات إذا كان لم يعوض عنها أما إذا كان إعادة التعيين بعد نفاذ نظام عام 1391هـ فإنه لا يجوز ضم الإجازات السابقة للاستقالة بل يتعين التعويض عنها فور صدور قرار الاستقالة لأن نظامي عام 91، 1397هـ نصاً على التعويض عند انتهاء الخدمة بينما نظام الموظفين العام الصادر عام 1377هـ يجيز ضم الإجازات بعضها إلى بعض ولم يرد فيه نص بإلزام التعويض.

س: موظف استنفذ إجازاته المرضية، فهل يمنح إذا كان يحتاج للتمتع بالإجازات بسبب المرض إجازاته العادية المستحقة كلها مقابل المدة الزائدة عن إجازاته المرضية؟ أم يمنح إجازاته العادية في حدود ثلاثة أشهر فقط؟
ج: إذا استنفذ الموظف إجازاته المرضية جاز له أن يطلب استعمال إجازاته العادية المستحقة له كلها طبقاً لما نصت عليه المادة (28/18) من اللوائح التنفيذية من أنه (يجوز للموظف أن يطلب استعمال إجازته العادية أثناء أو بعد إجازته المرضية).

س: هل يشمل تعميم الوزارة رقم (4/29) في 14/8/1399هـ الذي أناط مسؤولية التصديق على بيانات الإجازات للموظفين والمستخدمين من مدراء شؤون الموظفين أصحاب الرواتب المقطوعة والأجور الخاضعين لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ في التعويض؟
ج: إن الخاضعين للقرار رقم (800) في 16/9/1391هـ ورقم (1474) في 21/10/1395هـ لا يشملهم التعميم ويلزم قبل تعويضهم عرض الموضوع على وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لإقرار خدمتهم التي يستحقون التعويض عنها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (800) عام 1391هـ .
س: هل يستحق الموظف الملتحق بمعهد الإدارة العامة إجازة عادية عن مدة الدراسة أو التدريب بالمعهد؟
ج: الموظف الذي يدرس في دورة تنتهي بشهادة دراسية لا يستحق إجازة عن مدة الدراسة وذلك تطبيقاً للمادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمادة (10) من لائحة الإيفاد للدراسة بالداخل أما الملتحق بالتدريب فله الحق في الإجازة العادية.

س: عامل على بند الأجور أو مستخدماً استنفذ رصيده من الإجازات الاضطرارية ومن ثم تعين وفقاً لنظام الخدمة المدنية. ما مدى إمكانية منحه إجازة اضطرارية بعد شموله بهذا النظام؟
ج: حيث أن العامل والمستخدم وفقاً للمادتين (11) من لائحة المعينين على بند الأجور و (14) من لائحة المستخدمين يعاملان معاملة الموظف من حيث الإجازات فإنهما في هذه الحالة يعتبر كل واحد منهما قد استنفد رصيده من الإجازات الاضطرارية.

س: مدرس لديه رصيد من الإجازات العادية استحقها عن خدماته على الوظائف الإدارية. ما مدى إمكانية تمتعه بها؟
ج: إمكانية استفادة المدرس من رصيد إجازاته العادية لغرض التمتع بشرط أن يتم ذلك في العطلة الصيفية فقط في الفترة المطلوب تواجده فيها على ألا يزيد مجموع ما يتمتع به بما في ذلك الإجازة الصيفية عن تسعين يوماً.

س: مدة الإجازة المرضية المحددة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية هل يشترط مضي ثلاث سنوات من الخدمة قبل القيام بها؟
ج: مدة الإجازة المرضية الواردة في اللوائح التنفيذية تستحق للموظف كاملة فور تعيينه لا داعي لاستكمال الثلاث سنوات في الخدمة قبل القيام بها.

س: ما مدى جواز تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية؟
الــرأي: لا يوجد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ما يمنع من تمديد الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية.

س: هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة؟
ج: مدة الإعارة تحتسب كخدمة من الدولة وفقاً للمادة (17) من نظام التقاعد المدني والمادة (6) من لائحة الإعارة.
ويعتبر الموظف الخريج المخلى طرفه لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قد أوفى بالتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته وكذلك الوضع بالنسبة للموظف المعار إذا كان ملزماً بالخدمة فإنها تعتبر له مدة الإعارة من مدة الخدمة المطلوبة في الدولة.

سر: ما مدى إلزام المرقين على الكادرين التعليمي والصحي بمباشرة مهام الوظائف المرقين عليها مدة لا تقل عن سنة قبل إعارة خدماتهم وفقاً لما تقضي به الفقرة (ب) من المادة (3) من لائحة الإعارة؟
ج: لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم إعارة خدمات المشمولين بأحكامهما، لذلك تسري عليهم لائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/749 وتاريخ 4/2/1422هـ وذلك استناداً إلى المادة (13) من لائحة الوظائف التعليمية والمادة (15) من لائحة الوظائف الصحية، مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين إمضاء فترة الحظر المشار إليها قبل إعارة خدماتهم.




التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سعد الدين أحمد ; 2011-11-17 الساعة 02:49 PM.
التوقيع: تأتي الأشياء الجميلة عندما نكف عن انتظارها..!
فاطمة سعد الدين أحمد غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس