عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-17, 02:33 PM   [3]
فاطمة سعد الدين أحمد

(مشـرفة مدرسـة)

الصورة الرمزية فاطمة سعد الدين أحمد
 

فاطمة سعد الدين أحمد is on a distinguished road
افتراضي

المادة الخامسة والعشرون:


يسمح للادباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الاندية الادبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط او مجالس ادارات الاندية الأدبية دون أن تقتطع من اجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك قبل الغياب بوقت كاف.

المادة السادسة والعشرون :

يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال اجازة عيد الفطر أو عيد الأضحي أو أيام الخميس والجمع باجازة بدلاً من المكافأة المالية وذلك بالضوابط التاليه :

أ- ان يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم اجازة، ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض عل أساس اليوم بيومين.

ب- على الموظف المكلف ان يتمتع باجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة ويجوز تأجيل التمتع بها فترة أو فترات لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نهاية التكليف ولا يؤثر التمتع بهذه الاجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.

ويشترط لذلك مايلي :

1- ان يكون التنازل خطياً وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي امام الجهات الحكومية والقضائية.

2-ان ينص على التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.

المادة السابعة والعشرون :

يجوز للجهة حسم أيام غياب الموظف عن العمل من رصيده من الاجازات العاديه اذا قدم الموظف عذراً تقبله الجهة، اما اذا لم يكن له رصيد من الاجازات فتحسب غياباً بعذر لايستحق عنها راتباً، ويتم جمع ساعات غياب الموظف ومعاملتها وفق هذه القاعدة.

المادة الثامنة والعشرون :

تقوم وزارة الخدمة المدنية بما يلي :

1- تنظيم كيفية معاملة رصيد الموظف من الاجازات العادية عند انتقاله من نظام الخدمة المدنية الى نظام آخر أو العكس.

2- وضع الضوابط الواجب اتباعها لاثبات أن الاصابة او المرض الذي يتعرض له موظف قد وقع بسبب تأدية العمل.


3- وضع الضوابط والاجراءات التي تكفل حسن تنظيم منح الإجازات.

المادة التاسعة والعشرون :

يجوز قطع اجازة الموظف العادية او الاستثنائية إذا استحق إجازة مرضية أو اجازة وضع أو عدة الوفاء بالنسبة للمرأة وكذلك قطع الاجازة الاستثنائية لغرض مرافقة المريض.




وهذا الموضوع مخصص لإجازة الأمومة وإجازة الوضع من قبل الخدمة المدنية
حتى تكون المعلمة على دراية تامة بكل مايخص الاجازات



أوضح مصدر مسؤول بوزارة الخدمة المدنية أن إجازة الأمومة التي نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة هذا العام ليست بديلا لإجازة الوضع وإنما هي إجازة جديدة ومستقلة تختلف عن إجازة الوضع في مدتها وشروط منحها.
وعن كيفية احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد وهل تحتسب على أساس الراتب الكامل أم الحد الأدنى من الراتب

أجاب المصدر أنه يتم احتساب إجازة الأمومة لغرض التقاعد كخدمة كاملة وفقاً لما يتم العمل به في الإجازة المرضية التي تصرف بنصف الراتب أو ربعه، وذلك بحسم العائدات التقاعدية على أساس الراتب الكامل ثم يصرف لها ربع الراتب بعد حسم اشتراك التقاعد 9% .
وبسؤاله إذا ما احتاجت الموظفة إجازة الأمومة أكثر من 3 سنوات التي نصت عليها اللائحة وذلك بسبب تكرار الولادة واضطرار الموظفة للغياب

فأجاب "إنه ليس الهدف من تحديد مدة أجازه الأمومة أن تأخذها الموظفة دفعة واحدة دون داع لذلك, وإنما تأخذ منها ما تحتاجه لرعاية مولودها ،وفي حالة استنفادها لهذه الإجازة واحتاجت إلى الاستمرار في رعاية مولودها فإنه يمكن معاملتها وفقاً لأحكام الإجازة الاستثنائية إذا توفرت شروط منحها".
ورداً على سؤال عن مدى إمكانية ألا تقل إجازة الأمومة للمعلمة عن سنة حيث إن في هذا تحقيقاً لمبدأ تفرغ الموظفة لرعاية طفلها وفائدة لمن يتم التعاقد معها كبديلة

أجاب المصدر بالقول "لم تحدد اللائحة الحد الأدنى المسموح به للموظفة كإجازة أمومة كما لم تحدد الحد الأعلى لما يمكن أن تحصل عليه في المرة الواحدة عدا ما قررته اللائحة بأن لا تزيد الإجازة على 3 سنوات طوال خدمتها في الدولة ، وبالتالي يجوز للجهة التعاقد مع بديلة للمعلمة المجازة إذا زادت مدة إجازتها عن شهرين , أما إذا قلت عن ذلك فلا يجوز التعاقد مع معلمة بديلة وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 667 /1 وتاريخ 24/1/1424هـ".

وبسؤال المصدر عن وجود حد أدنى وأعلى لإجازة الأمومة في المرة الواحدة وهل يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة أم أنها غير مقيدة بذلك وهل هناك سن معينة للطفل الذي تمنح الموظفة إجازة أمومة لرعايته

أجاب أنه لا يوجد حد أدنى أو أعلى لمدة إجازة الأمومة التي يمكن للموظفة التمتع بها في المرة الواحد عدا الحد الأعلى للإجازة الذي لا يجوز تجاوزه وهو الـ3 سنوات ، وأن لا يبلغ عمر الطفل 7 سنوات ، ولا يشترط أن تكون إجازة الأمومة بعد إجازة الوضع مباشرة بل يجوز أن تكون إجازة الأمومة متصلة بإجازة الوضع مباشرة ، ويجوز أن تكون منفصلة عنها كما لا يشترط أن تكون الولادة قد تمت بعد صدور هذه اللائحة في 15/5/1426هـ.



الخميس
20/4/1427هـ
وجّه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التربية والتعليم تعميماً لكليات البنات وجميع إدارات التربية والتعليم للبنات بالمناطق والمحافظات يبلغهم فيه بموافقة وزارة الخدمة المدنية على قطع الموظفة إجازة الامومة إذا رغبت الموظفة بذلك، مع مراعاة ألا تكون الوظيفة التي تشغلها الموظفة تم التعاقد عليها وفق نظام العمل بالساعة حيث انه لا يجوز في هذه الحالة قطع الإجازة والوظيفة مشغولة بالتعاقد عليها ما لم تنته مدة التعاقد إلا إذا كان هناك إمكانية لنقل المتعاقد معها على وظيفة اخرى مماثلة لوظيفتها.. ويأتي هذا الايضاح بناء على كثرة الاستفسارات عن هذا الموضوع من المعلمات والموظفات في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.



هناك إجازات معروفة هي :


الاجازة العادية

الاجازة الأضطرارية

الاجازة الاستثنائية

إجازة المرافقة

الاجازة المرضية

الاجازة الدراسية

الاجازة الرياضية

اجازة المشاركة في اعمال الاغاثة

إجازة غسيل الكلى

إجازة الوضع

إجازة عدة الوفاة

هذه هي الإجازات المعترف بها في ديوان الخدمة المدنية

وهناك إجازة تأدية إختبار
فنص بندها يقول
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحان الدراسي بشرط ان يقدم ما يثبت ادائه الامتحان ومدته.

الإجازة والإعارات من وزارة الخدمة المدنية


الاستفسار: هل العطلة الأسبوعية (الخميس والجمعة) تقطع اتصال الإجازة العادية أو الإجازة الاضطرارية إذا رغب الموظف في الحصول على أي منهما مرة أخرى؟

الجواب/ إذا منح الموظف إجازة عادية تنتهي بنهاية يوم الأربعاء ثم رغب منحه إجازة عادية أخرى لا تقل عند الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فيعتبر ذلك إجازة جديدة تبدأ من يوم السبت، أما إذا قلت مدة الإجازة الجديدة عن الحد الأدنى لمدة الإجازة العادية فتعد تمديداً للإجازة السابقة وتحتسب من يوم الخميس. أما بالنسبة للإجازة الاضطرارية فإن العطلة الأسبوعية تعتبر من ضمنها إذا وقعت بين إجازتين اضطرايتين على أن لا تتجاوز مدتها الحد الأعلى لتلك الإجازة.

س: ما مدى جواز تعويض من استمر في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية عن إجازته للمدة بعد بلوغه السن؟

ج: تنتهي العلاقة الوظيفية ببلوغ الموظف السن النظامية طبقاً للمادة (السادسة) من لائحة انتهاء الخدمة والتي تقضي بأن يحال الموظف على التقاعد بقوة النظام عند إكماله ستين عاماً من العمر ومتى انتهت تلك العلاقة لا يعتبر موظفاً وبالتالي لا يتمتع بحقوق ومزايا الموظف والتي تخوله الحصول على إجازات أو التعويض عنها وما تقاضاه من راتب ليس إلا تعويضاً فقط نظير ما أداه من عمل.

س: ما مدى أحقية الموظف للإجازة العادية في سنة التجربة؟

ج: لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ما يمنع من منح الموظف أثناء سنة التجربة إجازة عادية على أن تمتد التجربة بقدر مدة الإجازة.


س: من المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية؟

ج: المسؤول الذي يمنح الإجازة الاضطرارية هو نفس المسؤول الذي يملك الحق في إصدار قرار الإجازة بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

س: ما مدى جواز تحويل الإجازة الاستثنائية إلى إجازة مرافقة؟

ج: لا يوجد ما يمنع احتساب الإجازة الاستثنائية إجازة مرافقة إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادة 28/17 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: هل يجوز منح إجازة الوضع قبل الولادة بفترة معقولة؟
ج: لا مانع من أن تبدأ إجازة الوضع قبل تاريخ الوضع بأسبوعين على أن يكون تاريخ الوضع التقريبي محدداً من إحدى المستشفيات.

س: ما مدى إمكانية قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو بإجازة وضع؟
الــرأي: ليس هناك ما يمنع من قطع الإجازة الاستثنائية بإجازة مرضية أو إجازة وضع لكون هاتين الإجازتين حقاً مكتسباً نص عليه النظام.

س: إذا منح الموظف إجازة عادية ثم توفي أثناءها فيكف يعامل؟
الــرأي: إذا توفي أثناء الإجازة العادية فإنه يطوى قيده من تاريخ وفاته ويحتفظ للورثة بباقي الإجازة ويعوضون عنها ضمن رصيده من الإجازات إن وجد.

س: في حالة منح الموظف إجازة عادية فكيف يعامل إذا تخللت هذه الإجازة عطلة أحد العيدين وهل يمكن تمديد فترة الإجازة العادية بقدر مدة إجازة العيد؟
ج: إذا تخللت الإجازة العادية عطلة أحد العيدين وهي عطلة رسمية اعتبرت العطلة جزءاً منها.

س: موظف أصيب بحادث أثناء التحاقه بدورة تدريبية ما مدى استحقاقه للإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة (28/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

ج: تمشياً مع المادة (28/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنه لا يسمح للموظف بالتغيب براتب كامل لمرافقة أحد أقربائه للعلاج إلا بعد التمتع بكامل رصيده من الإجازات العادية، وبالتالي فإنه لا يحتسب له رصيد من الإجازات العادية عن مدة الغياب للمرافقة لأن إجازة المرافقة بطبيعتها ووفقاً لتنظيمها تستنفذ الإجازة العادية أولاً بحيث لا يكون هناك إجازة مرافقة مع وجود رصيد من الإجازات العادية.

س: هل تحتسب مدة الإجازة الاستثنائية لغرض إكمال مدة السنة المطلوب إمضاءها لغرض التمتع بالإجازة العادية؟
ج: ما دام إن الإجازة الاستثنائية لا تحسب ضمن خدمة الموظف كما أنه لا تحتسب عنها إجازة عادية فمن باب أولى عدم احتسابها ضمن السنة المطلوب إمضاءها لمنح الموظف إجازة عادية.

س: هل يستحق من يتم التعاقد معه وفقاً للمواد (25/1، 25/2، 25/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية إجازة عادية عن فترة التعاقد؟

ج: لا يستحق المتعاقد إجازة عادية عن الفترة المشار إليها لأنها عبارة عن فترة مؤقتة ولم يرد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية أو غيرهما ما يعطيه ذلك الحق.

س: هل يمكن العدول عن الإجازة العادية بعد صدور القرار بها أو تكليف الموظف بمباشرة عمله قبل انتهائها؟
الــرأي: إن صدور قرار الإجازة يعتبر إذناً من الإدارة للموظف بالتمتع بالإجازة اعتباراً من تاريخ معين، فإذا جدت أمور تدعو إلى إلغاء قرار الإجازة قبل بدء التمتع بها فإنه لا حرج على الإدارة في ذلك إذ هي التي قد وقتت تمتع الموظف بإجازته وفقاً للمادة (28/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، أما إذا بدأ الموظف التمتع بإجازته العادية فإنه لا يجوز قطعها وتكليفه بمباشرة عمله قبل انتهائها وذلك استناداً إلى الأمر السامي الكريم رقم 4505/3/س في 24/2/93هـ، إلا أنه يجوز التنسيق بين الموظف وإداراته إذا كان قد حصل على إجازة طويلة تزيد عن شهر ورغب في إلغاء جزء منها فإنه يجوز بناء على طلب منه وموافقة جهة عمله قطع الإجازة وعودته للعمل بشرط أن يكون قد تمتع من الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل.

اس: كيف يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عند انتهاء خدماتهم عن الإجازات المستحقة لهم عن خدماتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لهذا النظام؟

س: يتم تعويض الخاضعين لنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة عن جميع إجازاتهم المستحقة لهم عن خدمتهم السابقة واللاحقة لخضوعهم لنظام الوزراء بمعدل (30) يوماً عن كل سنة خدمة بغض النظر عن قواعد التعويض في الأنظمة وذلك استناداً للأمر السامي الكريم رقم (6801) في 22/3/1393هـ.

س: ما مدى إمكانية منح الموظفة إجازة وضع وذلك في حالة الإجهاض خلال الأربعة أو الثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل؟
ج: إن حالات الإجهاض غير مشمولة بنص المادة (28/23) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المنظمة لإجازة الوضع، ويمكن النظر في معالجة ذلك بمنحها إجازة مرضية وفقاً للمادة (28/11) من اللوائح سواء تم الإجهاض في بداية الحمل أو في نهايته.

س: موظف قبض عليه أثناء إجازته الاستثنائية. ما مدى إمكانية اعتباره في حكم مكفوف اليد؟
ج: وفقاً للمادة (19/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإن الموظف المحبوس احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد، وعليه فإن الموظف إذا تم القبض عليه أثناء الإجازة الاستثنائية يعتبر مكفوف اليد حكماً من تاريخ القبض عليه.

س: موظفة منحت إجازة استثنائية لمرافقة زوجها بالخارج وقد وضعت خلالها مولوداً. ما مدى إمكانية قطع إجازة المرافقة للزوج ومنحها إجازة وضع؟
ج: عدم جواز قطع الإجازة الاستثنائية للمرافقة بالخارج بإجازة وضع لأن الهدف والحكمة من منح إجازة الوضع انتفت ما دامت تتمتع بإجازة استثنائية قبل وبعد الوضع.

س: مدرس مرض فمنح إجازة مرضية يقع جزء منها خلال العطلة الصيفية ويتظلم من حسم نصف راتبه مع أن الإجازة الصيفية حق له؟
ج: في مثل هذه الحالة تحتسب له الإجازة المرضية قبل بداية الإجازة الصيفية وإذا بدأت الإجازة الصيفية بصرف له راتبها كاملاً حتى نهاية الإجازة ثم بعد ذلك تحتسب له الفترة التي تلي العطلة من إجازاته المرضية وتضم إلى الإجازة المرضية السابقة وتحتسب رواتبه على ضوء المادة (28/11) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.

س: الموظف الذي يتمتع بإجازة عادية ثم يصدر قرار بتعيينه على وظيفة أخرى أثناء إجازته وباشر مهامها، هل يعد ذلك قطعاً للإجازة وفقاً للأمر السامي رقم 4505/3/س وتاريخ 24/2/1393هـ؟
ج: لا يعد ذلك قطعاً للإجازة ومن ثم فإنه يحتفظ له بحقه في بقية الإجازة.

س: هل يجوز منح الموظف أثناء فترة التجربة إجازة استثنائية؟
ج: من الممكن منح الموظف إجازة استثنائية أثناء سنة التجربة إذا كان هناك ظروف اضطرارية استدعت طلب الموظف لهذه الإجازة على أن تمدد سنة التجربة بقدر مدة الإجازة.

س: هل يمكن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 28 في 30/1/1406هـ الخاص بإجازة الرياضيين على الموظف المؤقت؟
اج: قرار مجلس الوزراء رقم (28) عام (1406هـ) تضمن السماح بالتغيب لموظفي الدولة براتب كامل وهو لفظ عام يشمل جميع موظفي الدولة مع مراعاة القواعد الخاصة بالمدرسين الواردة بالقرار المشار إليه.

س: هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟
ج: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها.

س: كيف يمكن التوفيق بين نصي المادتين (28/17) و (28/4) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، حيث نصت المادة (28/4) على ألا تزيد مدة الإجازة التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على تسعين يوماً، بينما نصت المادة (28/17) على أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه للعلاج يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات؟
ج: الشروط الواردة في المادة (28/4) لا تنطبق على من تضطره الظروف لموافقة أحد أقربائه مدة لا تزيد عن تسعين يوماً لأن المادة (28/17) أعطت من تنطبق عليه شروط المرافقة في التمتع برصيده من الإجازات العادية دون تحديد نظر للظروف التي تحكمه كما يمكن أيضاً منحه أقل من خمسة عشر يوماً.


يتبع


التوقيع: تأتي الأشياء الجميلة عندما نكف عن انتظارها..!
فاطمة سعد الدين أحمد غير متواجد حالياً    رد مع اقتباس